اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :6  (رابط المشاركة)
قديم 25.07.2013, 10:16
صور فداء الرسول الرمزية

فداء الرسول

مجموعة مقارنة الأديان

______________

فداء الرسول غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.05.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.525  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
01.01.2016 (01:59)
تم شكره 213 مرة في 148 مشاركة
افتراضي


المبحث الرابع : التطبيقات الفقهية
المطلب الأول : في النكاح والفرقة :
قال ابن عبد الهادي : ( القاعدة الثلاثون : الإسلام يعلو ولا يُعلى ) ، وفرّع عليها فقال : ( ولا يتزوّج الكافرُ مسلمةً ، ولا يوَلَّى على مسلم )(52).
قال القرطبي : ( وأجمعت الأمّة على أنّ المشرك لا يطأ المؤمنة بوجهٍ ؛ لِما في ذلك من الغضاضة على الإسلام )(53). أي : لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلَى .
وإذا أسلمت النصرانية أو اليهودية تحت النصراني أو اليهودي يُفرق بينهما، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره ابن حزم(54)، وكذا إذا أسلمَ أحدُ الزوجين وأَصَرَّ الآخَر على الكفر ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى(55).
المطلب الثاني : في البيع والإجارة والاسترقاق :
ومن المسائل في هذا المطلب :
- أن لا يسترقّ كافرٌ مُسْـلِماً(56).
- وإذا أسلمَ عبدُ الكافر أُجبِر على بيعه ، ولا تصحّ مكاتبته ؛ لأنّ فيها استدامةً لملكه عليه(57).
- وكما أنه لا يستديم ملكه عليه لا يستخدمه قهراً بملك اليمين ، ذكرهُ السّرخسي في شرح السير الكبير ، وقال : ( وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : (( الإسلام يعلو ولا يُعلى )) )(58).
قال الشوكاني : ( والأحاديث .. تدلّ على أنّ عبد الحربي إذا أسلم صارَ حرّاً بإسـلامه )(59).
ومن مسائل هذا الباب : أنه يكره للمسلم أن يقبل العمل الذي فيه إهانة عند الكافر . ومِن الفقهاء مَن منعه . وكذا لا يجوز أن يؤجر المسلم نفسه عند كافر لخدمته ؛ لأنّ فيه إذلالاً للمسلم وعزّاً للكافر ، والمسلمُ أعلى(60).
المطلب الثالث : في أحكام أهل الذمّة والمعاهدة :
ومِن فروع هذا الباب التي تندرج تحت هذه القاعدة ما يلي :
- أنه لا تجوز الهدنة مع الكفار على ما يـبـذل لهم من غير ضرورة ؛ لأنّ في ذلك إلحاقاً للصَّغار بالإسلام .
- وكذا لا يجوز أن يقول لهم الإمام : هادنتُكم ما شئتم ، ولا يصحّ العقد ؛ لأنّه جعل الكفار محكَّمين على المسلمين . قال الشيرازي : ( لِحديث: الإسلام يعلو ولا يُعلى )(61)، وإذا جُعل الكفار مُحكَّمين على المسلمين فإنّ العلوّ يكون لهم ، وهذا مخالف للقاعدة .
- ومِن فروعها : منع أهل الذمّة مِن إحداث بناءٍ يعـلو بنـاءَ جيرانهـم من المسـلمين . قال ابن عابدين : ( مطلب في منعهم من التعلي في البناء على المسلمين ) ، ثمّ علل ذلك بأنّ استعلاءه في البناء خلاف الصغار(62). يعني الوارد في قوله تعالى : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِـزْيـَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون } [التوبة 29] .
- ومنها : منع المساواة في البناء . قال في المهذب : ( لأنَّ القصد أن يعلو الإسـلام )(63).
- ومنها : منع أهل الذمّة من صدور المجالس ، وإلجاؤهم إلى أضيق الطرق(64).
- وكذا منعهم من مساواة المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم وبنائهم(65).
- ومنها : أن لا تبنى الكنيسة في الإسلام ، ولا يجدد ما خرب فيها(66).
- ومنها : منعهم من الدعوة إلى الكفر والفساد ، فلا يجوز لهم أن يجهروا بكتابهم أو يُظْهِروه(67)؛ لأنّ الإسلام هو الأعلى ، وأنّ دينهم منسوخ ، فكيف إذا كانوا يدعون إلى المذاهب الأرضية المنحرفة والقوانين البشرية التي تطلق الحريات وتدعو إلى الفساد في الأرض ، فلا ريب في وجوب المنع من انتشار الأفكار البشرية المنحرفة . قال شيخ الإسلام : ( ومَن بدّل شرع الأنبياء وابتدع شرعاً فشرعُه باطل لا يجوز اتّباعه ، كما قال تعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِـهِ الله } ، ولهذا كفر اليهود والنصارى ؛ لأنّهم تمسكوا بشرعٍ مبدلٍ منسوخ )(68).
ولا نكره أهل الذمّة على تغيير معتقدهم إذا خضعوا لسلطان الإسلام ؛ لقوله تعالى : { حَتَّى يُعْطُوا الجِـزْيـَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون } ، ولكن نُلزمهم بالأحكام الشرعية العامّة في المعاملات والجنايات وما يلحق بها ، وتكون هذه الأحكام ضوابط لتصرّفاتهم كما هي ضوابط لتصرفات المسلمين في دار الإسلام(69).
- ومن المسائل المعاصرة التي تتبع المسألة السابقة في تحريمها والمنع منها :
تحريم ما سُمّي بِـ (زمالة الأديان) ؛ لأنّ الأديان منسوخة بدين الإسلام ، كما أنّ اليهودية والنصرانية وغيرها مبدلة ، والزمالة تقتضي النديّة والمساواة ، والإسلام أعلى .
- ومثلها تحريم وحدة الأديان ، وهو الخلط بينها ، ولا يجوز خلط الإسلام وشرائعه بغيره من الشرائع والأديان ، فالإسلام أعلى .
- ومنها : تحريم بناء مسجدٍ وكنيسة في موضع واحد .
- وكذا : تحريم طبع المصحف والتوراة أو الإنجيل في كتاب واحد(70).
ويجب دعوة أهل الكتاب والمشركين من سواهم إلى ترك الشرك وإلى كلمة سواء ، وهي : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ، وأنّ رسالة الإسلام خاتمة الرسالات ، وأنّ أديانهم منسوخة به ، وأنّ أهل الكتاب وغيرهم من المشركين على عبادة غير الله ، وأنّ ما عندهم هو الباطل ، وما عندنا هو الحقّ ، ولا يجتمع الحقّ والباطل ، لا في زمالةٍ ولا وحدة ولا كتاب ، بل يُدعى أهل الكتاب وغيرهم من المشركين إلى ترك الشرك والدخول في الإسلام ، والدليل قوله تعالى : { قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُـنَا بَعْضـاً أَرْبـَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنـَّا مُسْـلِمُون } [آل عمران 64] .
- ومن فروعها : إذا أسلمَ من أولاد الكافر الكتابي وبقي آخرون على كفرهم واختصموا ، حَكَمْنا بينهم بالإسلام ؛ لأنّه أعلى ؛ ولشرف المسلم .
قال الدَّردير(71) في الشرح الكبير : ( وحُكِم بين الكفار بحكم المسلم ، إن لم يأْبَ بعضٌ ، إلا أن يسلمَ بعضٌ فكذلك ، أي : يحكم بينهم بِحكم المسلم من غير اعتبار الآبي ؛ لشرف المسـلم )(72)، أي : لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى .
ومنهم مَن قال : يُورّث المسلم من أبيه الذمي ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى(73).
ومن المسائل المعاصرة : توريث المسلم من قريبه الكافر . قال بعض المعاصرين بأنّ : المسلم يرث من قريبه الكافر غير الحربي(74)، فإذا أسلمَ النصراني أو اليهودي ورثَ من قريبه الكافر ، ولا نمنعه من الإرث ؛ لأنّا لو منعناه لتضرر بسبب إسلامه ، ولأنّ الإسلامَ أعلى ، وجعلوا الكفار المعاهدين - الذين بيننا وبينهم مسالمة وهم ليسوا تحت أحكامنا - مثل الكفار من أهلِ الذمة الذين تحت أحكامنا . والفقهاء إنما تكلموا في أهل الذمّة ، ولم يتكلموا في المعاهدين من غيرهم .
المطلب الرابع : أحكام اللقيط :
ومِن فروع هذه القاعدة في هذا الباب : أنّ اللقيط - في الدار التي اختطها المسلمون - محكومٌ بإسلامه ، وإن كان فيها أهل ذمّة ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى(75).
ويفرّق بين دار الإسلام ودار الكفر بأنّ شرف الأولى اقتضى الاكتفاء بالإمكان وإن بَعُـدَ(76).
- وكذا دار الإسلام إذا غلب عليها الكفار وفيها مسلمون حُكم بإسلام لقيطها ؛ تغليـباً للإسـلام(77).
- ومنها : إذا التقطَ مسلمٌ وكافـرٌ طفلاً محكوماً بكفره - أي : مِن أبوين كافرَين - فالمسلم أحقّ به ؛ لأنّه يصير مسلماً ، والترجيح بالإسلام ولو كان المسلم فقيراً والكافر غنيـاً(78).
- ومنها : أنه ليس للكافر التقاط طفل مسلم ؛ لأنّه لا ولاية لكافرٍ على مسلم(79).
- ومن فروعها : أنّ الولد يتبع المسلم من أبويه إذا اختلفا في الدين .
قال ابن قدامة : ( الولد يتبع أبويه في الدين ، فإذا اختلفا وجبَ أن يتبع المسلمَ منهما ، كولد المسلم من الكتابية ، ولأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى . ويترجح بأشياء ، منها : أنه دين الله الذي رضيه لعباده ، وبعث به رسله دعاةً لخلقه إليها . ومنها : أنه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة ، ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق ، وأداء الجزية ، وفي الآخرة من سخط الله وعذابه ... )(80).
وقال الشيرازي : ( إنّ الولد يتبع المسلم من أبويه ؛ لأنّ الإسلام أعلى )(81).
المطلب الخامس : في القصاص :
ومِن فروعها : أنّ المسلم لا يُقتل بالكافر ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى ، والكفر نقص ، والإسلامُ كمال ، ولا مساواة بين مسلم وكافر في القصاص .
قال ابن عبد الهادي : ( القاعدة الحادية والثلاثون : الكفر ناقص ) ، وفرّع عليها أنّ الكافر يُقتل بالمسلم ، ولا يُقتل مُسلمٌ بكافر(82).
قال الشوكاني - مرجحاً مذهب الجمهور في أنه لا يُقتل مسلمٌ بكافر ، وأنه لا مساواة في القصاص - : ( ومِن ذلك : حديث (( الإسلام يعلو ولا يُعلى )) ) ، ويجب على المسلم الديـة(83).
المطلب السادس : في القضاء والفتوى :
ومِن مسائل هذا الباب : أنّ الإسلام شرط في القاضي ، ولا يصحّ قضاء غير المسلم ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى(84).
- منع مشاركة القاضي القانوني للقاضي الشرعي في الحكم ؛ لأنّ الشريعة لا تقبل المشاركة ؛ ولأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى .
- إبطال الردّ إلى غير الشريعة الإسلامية ، وإبطال الحكم والتحاكم إلى القوانين الوضعية وتقديمها على الشريعة(85)؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى .
- وجوب توحيد المصدر في التشريع ، فلا يجوز أن يكونَ مع الشريعة مصدر مشارك في التشريع(86)؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلَى .
- يجب على المفتي الالتزام بشروط الفتوى لبيان حكم الشريعة في الوقائع والمسائل المستجدة(87)، وأن لا يُطوّع أحكام الشرع الحنيف للواقع المنحرف عن الحق ؛ لأنّ الشرع حاكم ، وهو أعلى ، وواقع الناس مَحْكُومٌ به ، وإذا حَكَّمَ المفتي الأعراف الفاسدة في النصوص الشرعية فقد عكس ، ومَن عَكَس انعَكسَ .
- منع تقديم العقل على الوحي المنزّل من عند الله ؛ لأنّ الشرع حاكم والعقل تابع ، ولو قُدِّمت أفكار العقول البشرية على الشريعة لَكانت الشريعة محكومة والعقل البشري حاكماً ، وهذا باطلٌ(88)، والإسلامُ يعلو ولا يُعلى .







توقيع فداء الرسول


تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين


رد باقتباس