الرجعــة:
وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ماكانت عليه بغير عقد.
قال الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) البقرة: 228.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر:(مره فليراجعها) .
والحكمة من مشروعيته:إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف الحياة الزوجية.
شروطه :
1) أن يكون الطلاق دون العدد الأقصى (دون الثلاث للحر والثنتين للعبد) .
2) أن تكون المطلقة مدخولاً بها .
3) أن تكون الرجعة في العدة .
4) أن يكون النكاح صحيحاً .
5) أن يكون الطلاق بلا عوض (لا يكون خلع) .
6) أن تكون الرجعة منجزة، فلا يصح معلقة .
ملاحظات عامة:
1) يستوي في الطلاق الجاد والهازل .
2) يجب أن يكون الطلاق منطوقاً أو مكتوباً (أو بالإشارة من الأخرس) .
3) يمكن أن يكون الطلاق معلقاً.