الطـــلاق
الخلع: وهو فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة.
قال الله عز وجل: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) البقرة: 229]
وعن ابن عباس رض الله عنهما أن إمرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:" يارسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولادين ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" فقالت : نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقبل الحديقة وطلقها تطليقة". رواه البخاري
المعروف أن الزواج ترابط بين الزوجين، وقد جعل الله مبناه على المودة والرحمة بينهما ولكن إذا كرهت المرأة زوجها ولم تعد تطق الحياة معه أو خافت من قلة دينه أو عدم القيام بحقه، فلها في هذه الحالة أن تفتدي نفسها بطلب فراقه على عوض. أما إذا لم يكن له حاجة فهو مكروه، وعند بعض العلماء محرم. لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة" رواه الخمسة إلا النسائي.
الطلاق :
تعريفه لغة: التخلية ، وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه .
حكمه :
تجري عليه الأحكام الخمسة، وهو في الأصل مكروه.
دليل مشروعيته:
قال الله عز وجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) البقرة:229 .
وقال تعالى: (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) الطلاق: 1 .
من يصح منه الطلاق:
هو الزوج المميز المختار الذي يعقله، أو وكيله.
لقوله صلى الله عليه وسلم:"انما الطلاق لمن أخذ بالساق". رواه ابن ماجه
الطلاق المشروع (السني) :
[من حيث الوقت] أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه.
[من حيث العدد] أن يطلقها طلقة واحدة، ويتركها حتى تنقض عدتها.
الطلاق البدعي:
[ من حيث الوقت]: أن يطلقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها – ويستحب له أن يراجعها.
[من حيث العدد]: أن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد، فتحرم عليه حتى ينكحها زوجاً غيره.