آداب المسجد ج 2
9- جواز الاستلقاء في المساجد:
لا بأس بالاستلقاء في المسجد، فقد استلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. فعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك [رواه البخاري ومسلم].
ولكن ينبغي الأمن من كشف العورة لأن وضع الرجل إحداهما على الأخرى مظنة كشف العورة، ومن أمكنة التحرز فلا يمنع منه.
فائدة: يتحرج بعض الناس من مدِّ أرجلهم إلى القبلة تورعاً. ولكن هذا الحرج ليس في محله؛ ومن مدَّ رجله أو رجليه إلى القبلة في المسجد أو خارجه فهو ليس بآثم [فتاوى اللجنة الدائمة].
تنبيه: يجب على من مدِّ رجله أو رجليه إلى القبلة في المسجد أن لا تكون مصوبة إلى المصاحف، تأدباً مع كلام الله عزّ وجلّ وتعظيماً له.
10- جواز النوم في المسجد:
يجوز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك، ولقد كان أصحاب الصفة رضي الله عنهم ينامون في المسجد [رواه البخاري]، وكان ابن عمر رضي الله عنهما، ينام في المسجد قبل أن يكون له أهل. فعن نافع قال: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم [رواه البخاري].
تنبيه: إذا احتلم المسلم وهو نائم بالمسجد أسرع بالخروج منه حين يستيقظ ليغتسل من الجنابة [فتاوى اللجنة الدائمة].
11- النهي عن البيع والشراء في المساجد:
لا يجوز البيع والشراء في المساجد فهي لم تبن لهذا، وإنما بنيت لذكر الله، وإقامة الصلاة، وتعليم الناس أمور دينهم.. إلخ.
ومن رأى رجلاً يبيع أو يبتاع في المساجد فليدع عليه وليقل: لا أربح الله تجارتك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك... الحديث» [رواه الترمذي].
تنبيه: الصالات والقاعات الملحقة بالمسجد والمخصصة للصلاة، لها حكم المسجد، وأما الغرف فإن كانت داخل سور المسجد فهي من المسجد، وإن كانت خارج سور المسجد فهي ليست من المسجد، ولا تأخذ حكم المسجد [فتاوى اللجنة الدائمة].
12- النهي عن إنشاد الضالة في المساجد:
مساجد الله بنيت لذكره، وتسبيحه، وتلاوة القرآن، والصلاة فيها. ولم تجعل مكاناً للسؤال عن الضوال، أو المفقودات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا» [رواه مسلم] وعند أحمد: «لا أداها الله عليك» وعند الدارمي:«لا أدى الله عليك» .
وعلى هذا: فمن سمع من ينشد ضالته، فليقل: لا أردها الله عليك، أو لا أداها الله عليك، أو لا أدى الله عليك، والمعنى واحد.
13- رفع الصوت في المساجد:
«عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدود ديناً كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب ، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا ، وأومأ إليه أي: الشطر. قال: لقد فعلتُ يا رسول الله. قال: قم فاقضه»[رواه البخاري ومسلم].
وعن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب. فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما. قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف.قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم [رواه البخاري].
تنبيه: قالت اللجنة الدائمة: السؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة، فإن كان السائل مضطراً إليه لحاجته، وانتفاء ما يزيل عوزره، ولم يتخط رقاب الناس، ولا كذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حاله، ولم يجهر بمسألته جهراً يضر بالمصلين؛ كأن يقطع عليهم ذكرهم، أو يسأل والخطيب يخطب، أو يسألهم وهم يستمعون علماً ينتفعون به، أو نحو ذلك مما فيه تشويش عليهم في عبادتهم- فلا بأس بذلك، فقد روى أبو داود في سننه «عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً ؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه.» فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد، وعلى جواز المسألة عند الحاجة، أما إذا كان مسألة لغير حاجة، أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله، أو ضر بهم في سؤاله، فإنه يمنع من السؤال.
14- النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد قبل الصلاة، وجوازه بعدها:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع عند الخروج للمسجد وقبل الصلاة، ففي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامداً إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة» [رواه أبو داود].
وأما بعد الصلاة فإنه ورد في السنة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته «قام إلى خشبه معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ودفع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه» [رواه البخاري ومسلم].
15- جواز التحدث في الأمور الدنيوية المباحة في المسجد:
يجوز أن يتحدث الرجل مع أخيه- في المسجد- بالأمور الدنيوية المباحة، ولا إثم عليه في ذلك،، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يتحدثون بالمسجد وهو معهم ويقرهم على ذلك، وهذا دال على جوازه. فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم» [رواه البخاري ومسلم]. وعن سماك بن حرب قال: ( قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. قال: نعم، كثيراً، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم) [رواه مسلم].
ولكن ينبغي مراعاة عدة أمور، عند التحدث في المسجد فيما يتعلق بشؤون الدنيا. أولاً: أن لا يشغل من حوله من المصلين أو التالين للقرآن أو المشتغلين بالعلم. ثانياً: أن لا يتخذ عادة. ثالثاً: أن يجتنب فيه الأقوال أو الأفعال المحرمة. رابعاً: أن يكون الكلام قليلاً لا كثيراً.
- استحباب إظهار الزينة لصلاة الجمعة والعيدين:
يستحب للمسلم أن يتخذ لصلاة الجمعة والعيدين ثوباً جميلاً يتجمل به، لأن لبس الجميل من الثياب لصلاة الجمعة والعيدين مرغب فيه، ويستحب للقادم للجمعة أن يمس شيئاً من الطيب أو الدهن، وفيه ترغيب عظيم. فقد روى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» [رواه البخاري].
20- النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان:
يكره الخروج من المسجد لمن أدركه الأذان وهو فيه، إلا لمن كان عنده عذر يسوغ له الخروج من المسجد، كتجديد وضوءه ونحوه. فعن أبي الشعثاء قال: «كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» [رواه مسلم].
فلا يجوز لمن أدركه الأذان وهو بالمسجد أن يخرج منه حتى يؤدي الصلاة المكتوبة، إلا لعذر. لأن من خرج بعد الأذان بدون عذر، قد يشغله أو يعوقه ما يمنعه من إقامة الصلاة مع الجماعة فيكون سبباً في تفويت صلاة الجماعة.
21- من السنة الصلاة بالنعال في المساجد:
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه صلى في نعاله، بل أمر بها. سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه: «أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم» [رواه البخاري ومسلم]. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أو قال: أذى ، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما» [رواه أبو داود] وعند أحمد: «فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض، ثم ليصل فيهما» .
تنبيـه:
في هذه الأزمان المتأخرة أصبحت المساجد تفرش (بسجاد) ، وجرت عادتهم أن لا يدخلوا المساجد بنعالهم وخفافهم، ولا يوطئوها فرشهم، وإذا كان الأمر كذلك، فإن على الغيورين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الاندثار، والحريصين على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يدخلوا هذه المساجد بنعالهم وخفافهم، حتى لا تحدث مفسدة في سبيل تحصيل مصلحة. لأن أكثر العوام يجهلون هذه السنة، وبسبب جهلهم فإن الداخل إلى المسجد بنعليه لا يأمن إنكار العوام عليه، وارتفاع أصواتهم ولغطهم في المسجد، هذا مع ما قد تسببه النعال أو الخفاف في تلويث هذه الفرش التي أصبح الناس يولونها عناية كبيرة.
وعلى الراغب في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالنعلين، أن يصلي بهما في بيته، أو عند خروجه للنزهة، أو عند السفر، أو في مسجد أهله يصلون بنعالهم وخفافهم