
26.03.2012, 13:44
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
10.04.2009 |
الجــــنـــــس: |
ذكر |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
289 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
10.01.2016
(13:15) |
تم شكره 20 مرة في 17 مشاركة
|
|
|
|
|
حكم سب الصحابة لشيخ الإسلام ابن تيمية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
أما بعد...
من سب أحداً من أصحاب رسول الله ? من أهل بيته وغيرهم, فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضرباً نكالاً وتوقف عن قتله وكفره.
قول أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي ? قال: القتل أجبن عنه ولكن أضربه ضرباً نكالاً. وقال عبد الله: سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي ? قال: أرى أن يضرب قلت له حد ؟ فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب. وقال: ما أراه على الإسلام. وقال سالت أبي: من الرافضة ؟ فقال: الذي يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الاصطخري وغيره: وخير الأمة بعد النبي ? أبو بكر وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله ? بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن أحدًا منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتبه فإن تاب قُبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع.
وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال الميموني: سمعت أحمد يقول ما لهم وما لمعاوية نسال الله العافية، وقال لي يا أبا الحسن إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله ? بسوء فاتهمه على الإسلام, فقد نص رضي الله عنه على وجوب تعزيزه واستتابته حتى يرجع بالحد وإن لم ينتبه حبس حتى يموت أو يرجع، وقال: ما أراه على الإسلام، وقال: واتهمه على الإسلام، وقال: أجبن عن قتله.
وقال إسحاق بن راهوية: من شتم أصحاب النبي ? يعاقب ويحبس وهذا قول كثير من أصحابنا؛ منهم ابن أبي موسى قال: ومن سب السلف من الروافض فليس بكفُؤ ولا يزوج، ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برَّأها الله منه فقد مرق من الدين، ولم ينعقد له نكاح مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته، وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين.
قال الحارث بن عتبة: إن عمر بن عبد العزيز أتى برجل سب عثمان فقال: ما حملك على أن تسبه؟ قال: أبغضه. قال: وإن أبغضت رجلاً سببته قال: فأمر به فجلد ثلاثين سوطاً. قال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط إلا رجل شتم معاوية فضربه أسواطاً (رواهما اللالكائي). وقد تقدم عنه أنه كتب في رجل سبه لا يقتل إلا من سب النبي ?، ولكن أجلده فوق رأسه أسواطاً لولا أني رجوت أن ذلك خيراً له لم أفعل.
وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا عاصم الأحول قال: أتيت برجل قد سب عثمان قال فضربته عشرة أسواط, قال: ثم عاد لما قال, فضربته عشرة أخرى, قال: فلم يزل يسبه حتى ضربته سبعين سوطاً. وهو المشهور من مذهب مالك، قال مالك: من شتم النبي ? قُتل ومن سب أصحابه أُدب. وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة من أدب أدباً شديداً أو من زاد على بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ القتل إلا في سب من بعد النبي ?.
وقال القاضي أبو يعلى الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن كان مستحلاً لذلك كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة.
قال محمد بن يوسف الفريابي: وسئل عمن شتم أبا بكر قال: كافر, قيل: فيصلي عليه قال: لا. وسأله كيف يصنع به وهو يقول "لا إله إلا الله" قال: لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
وقال أحمد بن يونس: لو أن يهودياً ذبح شاه وذبح رافضي شاه لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام. وكذلك قال أبو بكر بن هانئ: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد، وأهل الذمة يقرون على دينهم ويؤخذ منهم الجزية. وكذلك قال عبد الله بن إدريس من أعيان أئمة الكوفة: ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم.
وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله، وما أمتنع عن ذلك إلا بالجواز، وفي رواية قال: رحمك الله قذفت إنما تقول هذا تمزح، قال لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد، قال وسمعته يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم.
وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم.
وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: فأما الرافضي, فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج. ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى: إنه إن سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وإن سبهم سباً لا يقدح مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سباً يقصد به غيظه ونحو ذلك لم يكفر.
قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان هذا زندقة.
وقال في رواية المروزي من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام وقال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد وإيجاب التعزيز يقتضي أنه لم يحكم بكفره. قال فيحتمل أنه يحمل قوله ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي، قال ويحتمل قوله ما أراه على الإسلام سب يطعن في عدالتهم نحو قوله ظلموا وفسقوا بعد النبي ?، وأخذوا الأمر بغير حق، ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك، قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهرة فتكون في سابهم روايتان: أحداهما يكفر، والثانية يفسق. وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكماً في تكفيرهم روايتين. قال القاضي ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف،
|