اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :5  (رابط المشاركة)
قديم 21.01.2012, 22:25

أسامه

عضو

______________

أسامه غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 19.01.2012
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 71  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
01.12.2012 (10:23)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي الرد على التدليس رقم ( 2 ): تزوج بعض المسلمين بالمرأة لغرض النفقة.


الرد على التدليس رقم ( 2 ): تزوج بعض المسلمين بالمرأة لغرض النفقة.


أولا: الناس يختلفون في الطبائع أيا كان دينهم أو معتقدهم ، وليس كل ذكر رجل ، والرجولة في الجاهلية مثل الرجولة في الإسلام مثل غيرها في كل وقت وحين وتحت أي معتقد، فمن الذكران مثلا من يقبل أن يتزوج زانية، ومنهم من يقبل أن يبيع زوجته، ومنهم من لا يتزوج امرأة نظرت إلى الرجال بشهوة، وفي هذا كله اختلاف الطبائع.
ولكن في الإسلام علمنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الذكور يطلبون المرأة للزواج ابتغاء أمور عدة فمنهم من يتزوج المرأة لحسبها ومكانتها في الناس، ومنهم من يتزوج المرأة لنسبها وعائلتها وقومها، ومنهم من يتزوج المرأة لمالها، ومنهم من يتزوج المرأة لدينها، ثم قال لنا: فاظفر بذات الدين، فكان هذا هو التشريع الذي يرتضيه الله ويأمرنا به النبي " تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدينها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ " صحيح البخاري 5090.
وأما أن بعض الذكران خطبوا المرأة للمال أو لغيره وهم مسلمون عقيدة فلا يعني هذا أن الإسلام يأمر به أو يدعو إليه.

ثانيا: هذه الوقائع التي بترها المدلس عن سياقها وردت عندما نهى الله ـ تبارك وتعالى ـ المسلمين عن الزواج بالزانيات المتبجحات بالزنى والفاحشة ، وذلك الأمر معروف مشهور عن أغلب الأمم قديمها ومعاصرها ، فلما أسلم بعض الناس وكانوا متأثرين بالجاهلية بما فيها من دياثة وانعدام غيرة ، علمهم الله تبارك وتعالى أن زواج المسلم بالزانية أمر غير جائز فكان هذا هو تشريع الإسلام.

ثالثا: لو خالف بعض المسلمين أوامر الله وما جاءت به تعاليم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن ذلك معناه أن الإسلام يأمر بهذا بل كان معناه أن هذا الشخص غير ملتزم بالإسلام.

رابعا: لو أن واحدا أخطأ خطأ من كل أمة عممنا الحكم لكان حكمنا على أمة أنجبت يهوذا أنهم خونة، وعلى أمة أنجبت هتلر أنهم قتلة، وهكذا. ولكن الحادثة لا تعمم إلا إذا أقرها المجتمع التي حدثت فيه أو أقرها الدين الذي يدينون به.

خامسا: نسوق بعض أسباب إيراد هذه الحادثة:

أخرج عبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه سنن الترميزي 3177 قال : كان رجل يقال له : مرثد ، يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكانت امرأة بغيّ بمكة يقال لها : عناق ، وكانت صديقة له ، وذكر قصة وفيها : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أنكح عناقاً؟ ، فلم يرد عليّ شيئاً حتى نزلت { الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً } ( النور3) الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا مرثد { الزانى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزانية لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذلك عَلَى المؤمنين } فلا تنكحها » وأخرج ابن جرير ، عن عبد الله بن عمرو في الآية قال : كنّ نساء معلومات ، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأة منهنّ لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك . وأخرج أبو داود في ناسخه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي عن ابن عباس : أنها نزلت في بغايا معلنات كنّ في الجاهلية وكنّ زواني مشركات ، فحرّم الله نكاحهنّ على المؤمنين .





رد باقتباس