اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :8  (رابط المشاركة)
قديم 31.12.2011, 23:36
صور د/مسلمة الرمزية

د/مسلمة

مديرة المنتدى

______________

د/مسلمة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.01.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 5.627  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
15.01.2020 (11:34)
تم شكره 1.170 مرة في 800 مشاركة
افتراضي


فتاوى أخرى بخصوص استخدام الموسيقى في المواد الدعوية

السؤال

لدي سؤالان. السؤال الأول: ما حكم استخدام الآلات الموسيقية للدعوة في الغرب؟ السؤال الثاني: هل يمكن أن تعطي لنا مثالا لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" في مجال الدعوة؟ وجزاكم الله خيرا.


الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى أمر بالدعوة إليه فقال عز من قائل: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ {النحل: 125}.

وجعل سبحانه الدعوة هي أحسن القول، فقال: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ {فصلت: 33}، وراجع في فضل الدعوة إلى الله الفتوى رقم: 16759.

ولكن الدعوة إلى الله تعالى لا تكون إلا بما شرع سبحانه، إذ إن الوسائل لها أحكام الغايات، والإسلام لا يقبل الوصول للغايات الطيبة بالوسائل الخبيثة، بل يجب أن تكون الوسائل طيبة تماما كالغايات، ولهذا لا يجوز جمع المال من حرام لينفق في الخيرات وأوجه الصدقات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم.

فإن تقرر هذا، فلتعلم أيها السائل الكريم أن الدعوة إلى دين الله تعالى لا تكون بوسائل حرمها الله كالآلات الموسيقية، ولو كان ذلك في بلاد الغرب. وانظر أدلة تحريم استخدام آلات اللهو والطرب في الفتوى رقم: 39632.

ومتى كانت الموسيقى وسيلة للدعوة إلا في دين النصارى ومن جاراهم من أهل البدع.

هذا، ولتعلم أن الله تعالى لم يكلف المؤمنين أكثر من دلالة الناس على ما ينفعهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا لا يتطلب أن ينتهك الداعية الحرام. فالداعية مجرد مبلغ عن رب العالمين، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ملخصا دوره: إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ {فاطر:23}

وقال: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ {المائدة: 99}

ولما ظهر منه صلى الله عليه وسلم القلق والجزع على المعاندين الذين يدعوهم إلى الهدى والسعادة في الدارين ويأبون إلا التقحم في النار حينئذ قال له تعالى: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا {الكهف: 6}

وقال له أيضا: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ {فاطر: 8}

من هنا يتضح لك أن الداعية مأمور بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا وجد عنادا من الناس فإنه لا يجاملهم بترك بعض شرع الله ابتغاء مرضاتهم،

وعلى هذا فإن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لا يجري تطبيقها في مجال دعوة الناس للاستقامة على دين الله.

وحتى يتضح لك معنى الضرورة التي تبيح المحظورات راجع الفتوى رقم: 27833، ولبيان هل يتنازل المسلم عن بعض الشرع لتروج دعوته على المناوئين انظر في ذلك الفتوى رقم: 53773.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

____________

السؤال

سؤالي هو أننا نعلم بفضل الله حرمانية الموسيقى والمعازف وأنه لا يجوز استخدامها في الأناشيد الإسلامية...
وكنت قد قرأت من قبل أن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف أي لا يجوز استخدام مثل هذه الأناشيد المحتوية على المعازف في دعوة المسلمين إلى دين الله تعالى لكن ما أسأل عنه هو: هل لا يجوز أيضا استخدام مثل هذه الأناشيد التي فيها موسيقى في دعوة غير المسلمين ؟ حيث إني أسكن في منطقة يزورها العديد من السائحين وكنت أفكر في تحضير أسطوانة كمبيوتر بها مواد دينية ودعوية عن الإسلام بلغات مختلفة لتوزيعها على السائحين قدر الاستطاعة إن شاء الله....فهل إذا وضعت بهذه الأسطوانة أناشيد أجنبية بها موسيقى - على أساس أن السامع أصلا ليس بمسلم - فهل هذا جائز أم لا يجوز ؟


الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لقد بينا من قبل حرمة الأناشيد الإسلامية المصحوبة بالموسيقى، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 62507.
ثم ما ثبت تحريمه في حق المسلم فإنه حرام في حق الكافر على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. جاء في طرح التثريب: والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين... اهـ

وعليه، فإنه لا يجوز استخدام الموسيقى في دعوة الكفار.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId







توقيع د/مسلمة



اللهم اغفر لنا


رد باقتباس
الأعضاء الذين شكروا د/مسلمة على المشاركة :