الموضوع: النذر
اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 08.09.2009, 12:02
صور هِداية الرمزية

هِداية

عضوة مميزة

______________

هِداية غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 29.05.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 438  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
23.03.2014 (22:22)
تم شكره 5 مرة في 5 مشاركة
افتراضي النذر


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة
في سؤال وجواب


تأليف الشيخ / وليد بن راشد بن سعيدان


النذر



النذر


س1:عرف النذر؟ وما وجه كونه عبادة؟ وما حكم صرفه لغير الله تعالى؟ مع الدليل.

ج1:النذر لغة : هو الإلزام .
وشرعًا : إلزام المكلف نفسه شيئًا ليس بلازم له بأصل الشرع .
ووجه كونه عبادة : أنه الله امتدح الموفين بـه فقال في معرض مدحهـم : ﴿ يوفون بالنذر ﴾، وقال : ﴿ وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذرٍ فإن الله يعلمه ﴾. وفي الحديث : ( ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ) ، فحيث امتدح الله الموفين به وأوجب إتمامه إن كان طاعة دل ذلك على أنه مما يحبه ويرضاه ولك شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة .
وبناءً عليه : فمن نذر لغير الله تعالى فإنه يكون بذلك قد صرف عبادة لغير الله جل وعلا ومن صرف عبادة لغير الله فإنه مشرك الشرك الأكبر ، كالذين ينذرون للقبور والأموات والصالحين وبعض المغارات والكهوف والأشجار والأحجار المعظمة عندهم ، فإنهم بذلك قد وقعوا في الشرك ، ودليل ذلك ما مضى من إثبات كون النذر عبادة ، وكل دليل يدل على أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك ، فإنه دليل على هذه المسألة ، والله أعلم .

س2:ما الفرق بين النذر الذي يكون شركًا والذي يكون حرامًا فقط ؟

ج2: النذر الذي نقصده في جواب السؤال الماضي هو أن يعقد النذر أصلاً لغير الله تعالى ، كأن يقول : نذر علي للسيد البدوي ، أو لقبر الحسين ، أو للولي الفلاني ، أو القبر الفلاني ونحو ذلك ، فهو في أصل عقد النذر عقده لغير الله تعالى فهذا هو الشرك الأكبر .
وأما النذر الذي يكون حرامًا فقط فهو النذر الذي يعقد لله تعالى لكن على شيء محرم كقول القائل : نذر لله على أن لا أصل أرحامي ، أو يقول : نذر علي أن أشرب خمرًا ونحو ذلك ، فهذا النذر لا يكون شركًا ؛ لأنه عقده لله ، لكنه يكون حرامًا لا يجوز الوفاء به بحال ؛ لأنه على شيء محرم .

وثمة فرق آخر : وهو أن نذر الشرك لا ينعقد أصلاً ، فلا كفارة فيه وإنما فيه التوبة إلى الله تعالى والنطق بالشهادة ؛ لأنه به قد جرح توحيده فلابد من النطق بالشهادة ليجدد إيمانه ، وأما نذر الشيء المحرم فإنه منعقد لكن لا يجوز الوفاء به، واختلف العلماء هل فيه كفارة أم لا ؟ على قولين : والأرجح أن فيه كفارة يمين لحديث : ( ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) ) والله أعلم .
* * *
س3: كيف يجتمع في النذر كونه منهيًا عنه وكونه عبادة ؟

ج3: أقول : هذا سؤال جيد وبيانه أن يقال : إننا ننظر إلى النذر من ثلاث جهات :

الأولى : من جهة أصل الإيقاع أي إنشاؤه وابتداؤه ، فهذا عن النذر وقال : (eهو الذي ورد النهي عنه كما في الحديث : نهى النبي ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) ) وهو في الصحيح .
وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة والمقصود أن هذا النهي عن ابتداء النذر فقط أي عن إيقاعه ، لكن المكلف يتعبد لله أنه إن عقده فلا يعقده إلا بالله جل وعلا ، فهو بهذا الاعتبار مأجور. وهو الثاني: أي باعتبار عقده لله تعالى، وهو متعبد أيضًا بالوفاء به، وهي الجهة الثالثة .
فصارت ثلاث جهات ، وأعيدها مختصرة :


الأولى : باعتبار ابتدائه منهي عنه ، وباعتبار عقده لله تعالى فهو مثاب على ذلك مأجور عليه ، وباعتبار الوفاء به مثاب أيضًا ومأجور ، فلا اختلاف ولا تناقض ؛ لأن جهة النهي منفكة ومتعلقها مختلف عن الجهتين الأخيرتين ، والله أعلم .

النذر

للمزيد من مواضيعي

 

الموضوع الأصلي : النذر     -||-     المصدر : مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة     -||-     الكاتب : هِداية







توقيع هِداية


رد باقتباس