View Single Post
   
Share
  رقم المشاركة :10  (رابط المشاركة)
Old 04.09.2011, 21:28
عَبْدٌ مُسْلِمٌ's Avatar

عَبْدٌ مُسْلِمٌ

عضو شرف المنتدى

______________

عَبْدٌ مُسْلِمٌ is offline

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 03.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 124  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
30.11.2011 (17:22)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
Default


لعل بالإعادة منفعة فأقول :
جزاكم الله خيرا على البحث القيَّم .
ومُتابعٌ دون تدخل غير لمحةٍ بسيطة سريعة عن شهادة المرأة بالإسلام كمقارنة سريعةٍ فأقولُ:
شهادة الرجل والمرأة بالإسلام على [4] أربعة أنواع بإختصار هي :

فتتساوي شهادة الرجل والمرأة بصور، وترد شهادة المرأة بصور، كما ترد شهادة الرجل بصور، وتكون شهادة الرجل بامرأتين بصورٍ .
والمراد التثبت من الأحكامِ الشرعيَّة، فلا نقص بشهادة المرأة في الإسلامِ .
والصور الأربع بأمثلتها ـ مُخْتَصِرًا ـ هي :
1- تتساوي الشهادتان بأمورٍ كالملاعنة .
2- لا تقبل شهادة الرجل وتقبل شهادة المرأة كما بالولادة والرضاع .
3- لا تقبل شهادة المرأة [برؤية قضائية معينة] بالحدود السبعة [الجنايات]، لانتفاء الحدود بالشبهات، لا لنقصٍ بالمرأةِ .
4- شهادة الرجل بامرأتين كما بالمداينات من بيع و شراء و...إلخ، وذلك للتثبت في الأحكام لا لنقصٍ بالمرأة،
فغالب تفكير المرأة فيما يهمها من بيت وأطفال و...إلخ على العكس من الرجل فغالب حياته أعمال وتجارات ليكسب قوت عيشه وعيش أهله، مما يجعل أساس حياته التأهل لنحو هذه الشهادة، ليس إِلا .
و الله أعلم .







توقيع عَبْدٌ مُسْلِمٌ
أستغفرُ اللهَ لِى وللمسلمينَ حتى يرضَى اللهُ وبعدَ رضاه، رضاً برضاه .
اللَّهُمََّ يَا رَبَ كُلِ شَيئ، بِقُدرَتِكَ عَلَى كُلِ شَيْئٍ، لا تُحَاسِبنَا عَن شَيْئٍ، وَاغفِر لَنَا كُلَ شَيْئ .


Reply With Quote