الموضوع
:
أسلمت صديقتها حديثاً فهل تخبرها بتحريم بقائها مع زوجها الكافر ؟
اعرض مشاركة منفردة
Tweet
Share
رقم المشاركة :
1
(رابط المشاركة)
31.08.2011, 05:54
د/مسلمة
مديرة المنتدى
______________
الملف الشخصي
التسجيـــــل:
04.01.2010
الجــــنـــــس:
أنثى
الــديــــانــة:
الإسلام
المشاركات:
5.627
[
عرض
]
آخــــر نــشــاط
15.01.2020 (11:34)
تم شكره 1.170 مرة في 800 مشاركة
أسلمت صديقتها حديثاً فهل تخبرها بتحريم بقائها مع زوجها الكافر ؟
أسلمت صديقتها حديثاً فهل تخبرها بتحريم بقائها مع زوجها الكافر ؟
السؤال
إنني هذه الأيام أتحدث مع امرأة أمريكية
أسلمت
منذ وقت قصير ، وعلمت منها أنها متزوجة من رجل مسيحي ولديهم طفلان ، وهي سعيدة معه ، وعلى ما يبدو أنها لا تعلم حتى الآن حكم
بقائها
مع
زوجها
في هذه الحالة لأنها ما زالت تتعلم الإسلام ومسائله ،
وأنا بدوري أحاول جاهدة مساعدتها في تعلم الإسلام بقدر ما أستطيع ، وأراني وصلت إلى نقطة محيرة ألا وهي مصارحتها بهذه المسألة ، أخشى إن أخبرتها بالحكم الشرعي أن تترك
زوجها
إذا أبى اعتناق الإسلام وتتمزق أسرتها ويتشرد أبناؤها ، وبالتالي ربما تُلقي باللائمة على الإسلام ، أو تترك الإسلام بالكلية ، إنها تعيش في إحدى المناطق في " كالفورنيا " حيث من الصعب أن تجد أحداً يتحدث معها عن الإسلام لأن معظم من حولها من الكاثوليك .
سؤالي هو : هل يتعين عليّ في الوقت الحالي أن أخبرها أن
زوجها
يجب عليه أن يعتنق الإسلام أو يتركها؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف أفتح لها الموضوع وأخبرها به ؟ أم ما هو الحل الأمثل من وجهة نظركم في هذه الحالة ؟ .
الجواب
الحمد لله
أولاً :
نشكر للأخت السائلة مبادرتها بالسؤال قبل التصرف بشيء ، ونشكر لها حبَّها للخير لتلك المسلمة الجديدة .
وهذه العاطفة التي طُرح بها السؤال أمر تشكر عليه السائلة ، غير أنه يجب أن يُعلم أن حكم الله تعالى هو الذي فيه المصلحة والخير للناس ، ولا يمكن أن يشرع الله تعالى ما فيه ضرر للناس ومفسدة ، بل حيث خالف الناس شرع الله تعالى فثمَّ المفسدة والضرر .
وهناك احتمال أن تؤثر هذه المرأة على
زوجها
وتقنعه بالإسلام ، فيكون في ذلك الخير لهما ولأولادهما ولعائلتهما ممن سيدعوانه إلى الإسلام ، ويسلم بسببهما .
وإذا أصر
زوجها
على عدم الإسلام ، فالإسلام لا يبيح للمرأة المسلمة أن تبقى زوجة لغير مسلم بأي حال من الأحوال .
قال الله تعالى عن المؤمنات المهاجرات :
(فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)
الممتحنة/10،
وليس في هذا ما يستغرب ولا يعاب به الإسلام ، فالمذاهب
النصرانية
لا يزوجون بعضهم بعضاً وهم أهل ديانة واحدة ؟! فالكاثوليكي لا يستطيع أن يتزوج بامرأة بروتستانتية ، وإن تجرأ على ذلك عوقب من قبل الكنيسة ، والعكس كذلك ، وولي العهد في إحدى الدول الأوربية مهدد بالحرمان من العرش لأنه يريد الزواج من امرأة كاثوليكية ، وهو بروتستانتي المذهب .
وفي قانون الأقباط الأرثوذكس المصري الصادر عام 1938م تنص المادة السادسة على أن " اختلاف الدين مانع من الزواج " .
وهذا الحكم في شرعنا المطهَّر فيه مصالح عظيمة ، وأعظمها أنه قد يكون ذلك التحريم لاجتماع
مسلمة
مع
زوجها
الكافر
سبباً في إسلامه ، فها هي زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تفارق
زوجها
لاستمراره على الكفر ، فيسلم ، ويحسن إسلامه ، ويرجع لها ، وها هي أم سليم ترفض أبا طلحة زوجاً لكفره ، فيسلم ، ويحسن إسلامه .
فقد تكون صاحبتك هي السبب في دخول
زوجها
الإسلام ، فتكمل بذلك سعادتهما .
والذي يختار الإسلام ديناً يجب أن يعلم أن الإسلام يعني الاستسلام لحكم الله تعالى ، وينبغي أن يعلم أن الإسلام فيه الخير والسعادة والمصلحة في أحكامه وشرائعه ، وينبغي أن يعلم أنه يجب عليه الدخول في الإسلام كافة ، ولا يؤمن ببعضه ويكفر ببعض ، وهذا هو الظن في كل من يختار الإسلام ديناً .
ولا مجاملة للناس على حساب الأحكام الشرعية ، فلا نسكت عن بيان حكم الإسلام في الزنا والربا والقمار لمن دخل في الإسلام وهو يمارس تلك المعاصي والموبقات ، وعندما جاء رجل يعلن إسلامه وكان متزوجاً بعشر زوجات : لم يمنع ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن )
رواه أبو داود (2241) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1885) .
ثانياً :
أما حكم المسألة نفسها : فإنه بمجرد إسلام الزوجة يحرم عليها
زوجها
الكافر
.
روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5/90) عن داود بن كردوس قال : كان رجل من بني تغلب يقال له : عبادة بن النعمان بن زرعة ، عنده امرأة من بني تميم ، وكان عبادة نصرانيا ، فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ، ففرَّق عمر بينهما . انتهى .
والإجماع قائم على هذا الحكم ، لا فرق بين ابتداء النكاح واستدامته ، فلا يحل اجتماع كافر مع
مسلمة
بعقد زواج البتة .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
فحرَّم الله عز وجل على الكفار نساء المؤمنين لم يبح واحدة منهن بحال ، ولم يختلف أهل العلم في ذلك . "الأم" (5/153) .
فإذا أسلم الزوج
الكافر
بعد إسلام زوجته في وقت عدتها فهما على نكاحها ، وإن انقضت عدتها ولم يسلم ، فأمرها بيدها إن شاءت تزوجت بغيره ، وإن شاءت انتظرته لعله يسلم يوما من الدهر.
قال ابن القيم رحمه الله :
"الذي دلَّ عليه حُكمُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أن النكاح موقوف ، فإن أسلم قبلَ انقضاء عِدتها : فهي زوجتُه ، وإن انقضت عدتها : فلها أن تنكِحَ من شاءت ، وإن أحبَّت انتظرته ، فإن أسلم : كانَتْ زوجته مِن غير حاجة إلى تجديد نكاح" انتهى .
"زاد المعاد في هدي خير العباد" (5/137) .
وانظري جوابي السؤالين
(21690)
و
(109194)
.
والله أعلم
http://www.islam-qa.com/ar/ref/147026
الإسلام سؤال وجواب
للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
أسلمت صديقتها حديثاً فهل تخبرها بتحريم بقائها مع زوجها الكافر ؟
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
د/مسلمة
المزيد من مواضيعي
الحديد نزل من السماء - من الشبهة إلى الإعجاز - مقطع من قناة ديسكفري
إحصائية بريطانية : المسيحية في تراجع حاد و ازدياد ملحوظ للإسلام
تحميل كتاب : ما لا بد معرفته عن الإسلام عقيدة و عبادة و أخلاقا
إن الدين عند الله الإسلام - الأخ التاعب
محاضرات الداعية مؤمن إبراهيم في نقد النصرانية على البالتوك
أخفى إسلامه ودفن في مقابر الكفار فهل يكون كافرا ؟
المضمضة للوضوء في الصيام
مناظرة الداعية وسام عبد الله مع القس الكاثوليكي فيشرمان حول التجسد
توقيع
د/مسلمة
اللهم اغفر لنا
د/مسلمة
اعرض الملف الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى د/مسلمة
إيجاد كل مشاركات د/مسلمة
إحصائيات المشاركات
عدد المواضيع
603
عدد الـــــردود
5024
المجمــــــــوع
5.627