اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :9  (رابط المشاركة)
قديم 04.09.2009, 14:39

أبوحسام الدين الطرفاوي

عضو

______________

أبوحسام الدين الطرفاوي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 09.05.2009
الجــــنـــــس: male
الــديــــانــة:
المشاركات: 18  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
03.08.2024 (16:47)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي رد: التعليقات البهية على منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية


4 ـ باب كيفية إزالتها

شرع الناظم رحمه الله في بيان كيفية إزالة النجاسة على حسب ما ورد في الشرع فقال :

32 ـ والغسل من نجاسة الكـلاب سـبع وأولاهـن بالتراب

أخرج مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ».([1])
وفي رواية له أيضا : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب ».([2])

*****


33ـ ومائعًا رقة وبعض النـاس قد ألحق الخنزير بالقيـاس

وإذا كانت النجاسة مائعة فيجب إراقتها
روى مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار ». ([3])
وإذا وقعت النجاسة في شيء جامد فتلقى وما حولها فقط
وروى البخاري عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت : سئل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن فأرة سقطت في سمن ؟
فقال : «ألقوها وما حولها وكلوه ».([4])
أما إلحاق الخنزير بالكلب قياسا فهذا لا يصح ، فكما أن المنظفات لا تلحق التراب بالقياس فكذلك في جنس النجاسة لا قياس فيها ، وإلا لقسنا روثة الخيل على روثة الحمار لأنها مثلها .!!

*****


34ـ وأسـفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح


إذا أصابت النجاسة أسفل نعل الإنسان أو خفه الذي يمشي فيه ؛ فعليه أن يفركه بالتراب فإنه طهور له .
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب لها طهور »([5])
وأما ما وقع من النجاسة في الآبار فلا يخلو من أحد أمرين :
الأول : أن لا تتغير المياه بهذه النجاسة ، فهنا يكفي نزع النجاسة
والأمر الثاني : تغير الماء بالنجاسة .
فهنا يلجأ إلى نزح المياه النجسة من بالبئر قياسا ، على إراقة النجاسة ، ثم يتم تجديد الماء من البئر تلقائيا .

*****


35ـ والأرض بالصب عليها إن كثر وبالدباغ جـلد ميتة طهـر


وأما إذا وقعت النجاسة المائعة على الأرض فطهورها بصب الماء عليها .
روى البخاري عن أنس بن مالك قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بذنوب من ماء فأهريق عليه .([6])
وأما إذا كانت النجاسة جامدة ؛ فلتطرح بعيدا ، ويصب الماء مكانها

*****


36ـ والحيض بالحـت وأن تغسله بالماء والسدر مع القرص له

وأما طهارة دم الحيض من الثوب فيكون بحته بعود ثم تنضحه بالماء ثم قرصه أو قرضه .
روى البخاري عن أسماء قالت : جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟
قال : « تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه » ([7])
ويستحب أن يكون هناك منظفا عطرا
كما روى أبوداود عن أم قيس بنت محصن تقول : سألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب ؟
قال : « حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر ».([8])

*****


37ـ ولا يضر بعـد ذاك أثـره وسـن ستره بمـا يغـيره

وأما إذا بقي أثر للنجاسة في الثوب ، وهو غالبا ما يكون اللون ، فلا يضر بعد غسله بما أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .
روى أبوداود عن أبى هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال : « إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه ». فقالت : فإن لم يخرج الدم
قال : « يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره ».([9])
وروى أيضا عن معاذة قالت : سألت عائشة - رضي الله عنها - عن الحائض يصيب ثوبها الدم ؟
قالت : تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة.
قالت : ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا.([10])

*****


38ـ وبول طفل لم يذق غير اللبن كالمذي يكفي نضحه نص السنن

وأما بول الطفل الرضيع الذي لم يأكل بعد ؛ فطهوره نضحه بأن يأخذ كفا من ماء ثم يصب عليه . بخلاف بول الجارية فإنه يغسل
روى أبوداود وغيره عن لبابة بنت الحارث قالت : كان الحسين بن على - رضي الله عنه - في حجر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فبال عليه فقلت : البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله قال : « إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ».([11])
وروى أبو داود وأحمد وعن على - رضي الله عنه - قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم.([12])
وروى أيضا عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.([13])
وأما طهارة المذي : فهو أن يغسل الرجل ذكره وأنثييه ، وما كان في ثوبه فيأخذ كفا من ماء وينضح بها ثوبه .
روى مسلم عن على قال :كنت رجلا مذاء وكنت أستحيى أن أسأل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : « يغسل ذكره ويتوضأ ».([14])
وروى أبوداود عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك ؟
فقال : « إنما يجزيك من ذلك الوضوء ». قلت : يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟
قال : « يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه ».([15])

*****


39ـ وغيرذي تطهيره أن يغسلا حتى إذا لم يبق لا عين ولا


40ـ ريح ولا طـعم ولا لون له ولم يجئ تقدير كـم يغسله

بعد أن ذكر الناظم الأدلة على طهارة كل ما كان نجسا حسب ما ورد في الشرع ، ذكر أن هناك أشياء لم يرد كيفية تطهيرها ولا عدد المرات ، فالحال هنا : أن تغسل حتى تذهب عينها ولونها وريحها ، دون تقدير عدد المرات .

*****


41ـ ويطهر الرجس بالاستحالة كمثـل مـا يطـهر بالإزالة

بين الناظم هنا أن طهارة النجاسة بنوعين إزالة واستحالة ، وقد تكلم عن كيفية الإزالة ، ثم ذكر الاستحالة ، وهي أن تتحول النجاسة إلى شيء آخر ، مثل أن تتحول إلى رماد بفعل النار ، أو تتبخر ، ومثل أن ينقلب الخمر خلا بنفسه عند من يقول بنجاسته .

*****


42 ـ ويغسل المني أو يفرك لا لنجس إذ لا دليـل يجتلى

المني هو : سائل يخرج من الإنسان بشهوة وتدفق عند الجماع أو التعرض لما يثريها أو الاحتلام بليل .
وقد اختلف العلماء في طهارته على قولين : ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية والحنابلة إلى أن المني نجس
وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة وهو المذهب : إن مني الإنسان طاهر سواء أكان من الذكر أم الأنثى .
وهذا ما رجحه الناظم وهو الحق إن شاء الله ؛ لأنه لا دليل صريح واضح في ذلك .
وأما كيفية إزالته ، فإنه إن كان رطبا يغسل ، وإن كان يابسا يفرك .
روى البخاري عن سليمان بن يسار قال : سألت عائشة عن المني يصيب الثوب ؟
فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء .([16])
وروى مسلم عن علقمة والأسود : أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه ، فقالت عائشة : إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فركا فيصلى فيه.([17])
ـ وفي رواية له أيضا : عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال : كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة ؟ فأخبرتها ، فبعثت إلىَّ عائشة فقالت : ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟
قال : قلت : رأيت ما يرى النائم في منامه.
قالت : هل رأيت فيهما شيئا ؟.
قلت : لا.
قالت : فلو رأيت شيئا غسلته ، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يابسا بظفري .([18])

*****


(1) مسلم (677)

(2) مسلم (679)

(3) مسلم (674)

(4) البخاري (5220)

(5) صحيح : أخرجه أبوداود (385) و ابن حبان (1403) والبيهقي في السنن الكبرى (4419) وصححه الألباني

(6) البخاري ( 219 )

(7) البخاري (225)

(8) صحيح : أخرجه أبوداود (363) والنسائي (292) والدارمي (1019) وصححه الألباني

(9) صحيح : أخرجه أبوداود (365) وصححه الألباني

(10) صحيح : أخرجه أبوداود (357) وصححه الألباني

(11) صحيح : أخرجه أبوداود (375) وأحمد في مسنده (26875) وصححه الألباني

(12) صحيح موقوف : أبوداود (377)

(13) صحيح : أبوداود(374) والترمذي (71) والدارمي(741) وصححه الألباني

(14) مسلم (721)

(15) حسن : أخرجه أبوداود (210) وحسنه الألباني

(16) البخاري (228)

(17) مسلم (694)

(18) مسلم (700)





رد باقتباس