
31.05.2011, 18:42
|
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
| التسجيـــــل: |
08.05.2010 |
| الجــــنـــــس: |
ذكر |
| الــديــــانــة: |
الإسلام |
| المشاركات: |
3.061 [ عرض ] |
| آخــــر نــشــاط |
| 22.03.2021
(13:42) |
|
تم شكره 303 مرة في 228 مشاركة
|
|
|
|
|
الزكاة في مال الصغير والمجنون
السؤال (120): فضيلة الشيخ ، هل تجب الزكاة في مال غير المكلف ، كالصغير والمجنون؟
الجواب : هذا فيه خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظراً إلى تغليب التكليف بها ، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما.
ومنهم من قال : بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح نظراً لأن الزكاة من حقوق المال، لا ينظر فيها إلى المالك ، لقول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ )(التوبة: 103) ، فقال (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) - فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب : المال.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"(143). وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ، ويتولى إخراجها وليهما.
للمزيد من مواضيعي
|