
31.05.2011, 18:38
|
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
| التسجيـــــل: |
08.05.2010 |
| الجــــنـــــس: |
ذكر |
| الــديــــانــة: |
الإسلام |
| المشاركات: |
3.061 [ عرض ] |
| آخــــر نــشــاط |
| 22.03.2021
(13:42) |
|
تم شكره 303 مرة في 228 مشاركة
|
|
|
|
|
زكاة الفواكه والخضروات إذا بيعت
السؤال (116): فضيلة الشيخ، بالنسبة للفواكه التي لا زكاة فيها ، هل إذا باعها الإنسان وجب عليه الزكاة في قيمتها"؟.
الجواب : هذه الفواكه والخضروات لا زكاة فيها ، ولكن الإنسان إذا باعها ، فإن في ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول وكان من النقدين، الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما، أما لو باعها بعروض ، مثل أن باعها بسيارات أو بأقمشة أو بأواني ، فإنه لا زكاة فيها أيضاً ما لم ينو التجارة بما جعله بدلاً ، فإن نوى التجارة كانت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى فيما بعد.
للمزيد من مواضيعي
|