View Single Post
   
Share
  رقم المشاركة :12  (رابط المشاركة)
Old 19.05.2011, 21:41
محب الله ورسوله's Avatar

محب الله ورسوله

عضو مميز

______________

محب الله ورسوله is offline

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 18.07.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.313  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
07.07.2011 (13:55)
تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة
Default




من محاسن الاسلام : المعاملات


فمن محاسن الإجارة: دفع حاجات العباد، بقليل من الإبدال، ويسير من الأموال، فلا كل أحد يملك دارًا يسكنها، ولا سيارة يركبها، ولا طائرة يركبها، ولا طاحونة يطحن فيها، ولا مخزنًا لأمواله، ونحو ذلك مما يطول تعداده، فجوزت الإجارة، ولا حاجة إلى ذكر محاسن الصلح، فهو كما ذكره الله خير، قال الله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء: 128].
وأما الوكالة والكفالة: ففيهما من الإحسان ما لا يخفى على أحد ممن اعتقد الشرع، ومن لم يعتقد، وعقل الشرائع، أو لم يعقل، احتاج إلى الوكالة والكفالة، فإن الله تعالى خلق الخلائق، وجعلهم مختلفين في القصد والهمم، فليس كل أحد يرغب أن يباشر الأعمال بنفسه، ولا كل يهتدي إلى المعاملات، فمن لطف الله بخلقه إباحتها، فلا يليق بأصحاب المروات، وأولياء الأمور، مباشرة البياعات كلها بأنفسهم، فالنبي r باشر بعض الأمور بنفسه، تعليمًا لسنة التواضع، وبيانًا لجوازه، وأضاف بعض الأمور إلى غيره، وباشر ذبح الأضحية بنفسه، وفوض إلى علي ذبح قسم من هديه r.
وأما الحسن في الكفالة: فإن فيها إظهار الشفقة والرحمة ومراعاة الأخوة، يبذل الذمة ليضمها إلى الذمة، فينفسح وجه المطالبة، ويسكن قلب المطالب بسبب السعة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ[آل عمران: 44] إلى أن جعل كافلها زكريا، كما قال تعالى:﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا[آل عمران: 37]، وإذا علمت محاسن الوكالة والكفالة، فالحوالة واضحة محاسنها، ففي الحوالة كفالة ووكالة، وزيادة فراغ ذمة الأصيل، عن الحزن الطويل، فإذا قبلت حوالته أدخلت على قلب أخيك - بفراغ ذمته - سرورًا، ولا يخفى ما في إدخال السرور على المسلم من الأجر.
ومن محاسن الشفعة أن الجار ربما يكون في حاجة إلى هذه الحصة المبيعة، كأن يكون بيته ضيقًا، ويريد اتساعه، أو تكون الأرض المشتركة بجوار مزارعه، ويحتاج إليها.
ومن محاسنها التنبيه على عظم حق الجار والشريك، حيث إن له الحق في التقدم على غيره في الشراء، إلا إذا أسقط حقه بامتناعه عن الشراء، ومنها دفع ضرر الجار، وهو مادة الضرر.
وقال r: «لا ضرر ولا ضرار» في الإسلام، ولا شك عند أحد في حسن دفع ضرر التأذي بسبب المجاورة على الدوام، من إيقاد نيران، وإعلاء جدار، وإثارة غبار ودخان، وأعظم من ذلك سماع التلفزيون والمذياع، وإحداث أشياء تضر بملكه، ونحو ذلك من أنواع الضرر.
وأما الوديعة فمحاسنها ظاهرة، إذ فيها إعانة عباد الله في حفظ أموالهم، ووفاء الأمانة، وهو من أشرف الخصال عقلاً وشرعًا.
ومن محاسنها أنها إحسان إلى عباد الله، والله يحب المحسنين، ومنها أنها سبب للتآلف والتآخي بين المسلمين وسبب لمحبة بعضهم لبعض.
ومن محاسن الإسلام النهي عن سوء معاملة الزوج لزوجته، وأن عليه أن يقارن بين المحاسن والمساوئ، فإذا كان منصفًا غض بصره عن المساوئ، إذا كانت محاسنها تغمرها، لاضمحلالها فيها.
وعن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر» رواه مسلم.







توقيع محب الله ورسوله
قال تعالى
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)


Reply With Quote