أستاذى الحبيب الجليل أحمد شرارة
بارك الله فى حضرتكم كثيرا
ونفعنا بعلمكم وأكثر من أمثالكم
أحبك الله الذى أحببتنى فيه
والله إننى لمستمتع جدا بالحوار مع حضرتك
فهو شيق ... مفيد .... شهى الثمار
فلنستغل علمكم قليلا :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
فى كتاب عمدة الفقه لابن قدامة يذكر فى النجاسات وكل ميتة نجسة إلا الآدمى واحتج بحديث ابى هريرة
|
|
|
 |
|
 |
|
هذا بالضبط هو مقصدى
فما دامت كل ميتة نجسة إلا الآدمى
فالدم المهراق الآدمى ليس نجسا كالدم المهراق الحيوانى
وتكريم الله لبنى آدم بحيث جعل ميتتهم المسلمة طاهرة
أظن أنها تقتضى أيضا كون دمائهم طاهرة وإن أهرقت وسفحت
وحسبك دم الشهيد المسلم مثلا
فمهما سفح ... لا يمكن القول بنجاسته
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
الأخ الحبيب لقد اختلط عليك الامر فالدم المسفوح = النجس اى الذى يخرج من ذبح او ما شابه وهو المهراق وهذا بخلاف الدم الذى يجرى بالعروق وداخل اللحم وهذا يعفى عنه
|
|
|
 |
|
 |
|
مقصدى يا شيخنا الغالى الحبيب بالضبط هو :
أن الدم البشرى (ليس مما يؤكل ولا يشرب)
وبالتالى لا يجوز إدراج حكمه فى سياق الآية الكريمة التى تنص على أنواع الأطعمة المحرمة النجسة
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
فما بالك من دم يخرج من حيضه فأصله داخل الجسم طاهر ومفادته بعد الخروج نجس كذلك
|
|
|
 |
|
 |
|
هناك فرق أستاذى الحبيب
فدم الحيض لا يشبه الدم العادى
فأغلبه دم جامد منتن كريه الرائحة وبقاؤه بالجسم يسبب ضررا بليغا وتسمما
فلا يكون حكم دم الحيض كالدم العادى فى اعتقادى
فطالما هناك (فارق) بين الدمين .... فالقياس يعتبر باطلا
بارك الله فيكم كثيرا ونفع بكم أستاذنا الحبيب