اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :16  (رابط المشاركة)
قديم 14.05.2011, 15:50
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


السلام عليكم
****
أخى الحبيب عفى الله عنى وعنك فإذا يا مولانا لم ترحب صدورنا لأحبائنا لمن ترحب - أحبك فى الله
قلت رحمك الله هل الميتة النجسةهى للبهائم الميتة فقط أم لجميع الأجساد الميتة ؟؟؟
* فى كتاب عمدة الفقه لابن قدامة يذكر فىالنجاسات وكل ميتة نجسة إلا الآدمى واحتج بحديث ابى هريرة .
قلت هل جسد المسلم الميتنجس ؟
قلت لا والله أعلم لوجهين الأول -
الوجه الأول - لقوله تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم } وقد اختلف العلماء على الأطلاق فى هل جيفة الكافر نجسه ام لا وأقول نعم على الأكثريه من اهل العلم وذلك لما جاء من حديث النبى صلى الله عليه وسلم .
والوجه الثانى - لحديث [ ان المؤمن لا ينجس ]
* و فى كتاب "الفروع" لابن مفلح وتصحيحه للمرداوى و الحاشية عليه لابن قندس وكلهم مجتمعين فى كتاب واحد "عدة مجلدات" ط. الرسالة (1/341) يوجد فى الحاشية ما نصه:
قوله : (ولاينجس على الأصح آدمى ، وقيل: مسلم بموته)
أما الشهيد فلا ينجس لقوله بعد : ولو قتل كان طاهرا. وعلى رواية : ان الآدمى ينجس بالموت ، فلا يطهر بالغسل ؟ مقتضى كلام ابن عبيدان : أن المسلم يطهر دون الكافر ، فإنه قال: مقتضى الموت نجاسته أبدا ، ومقتضى شرفه وتكريمه طهارته مطلقا ، فأثبتنا فى حقه نجاسة تزول بالغسل، عملا بالدليلين حسب الإمكان .
ثم قال فى تعليل رواية عدم نجاسته : لأنه آدمى مسلم ، فلم ينجس بالموت ، كالشهيد ، ولأنه لو ينجس به لم يطهر بالغسل ، كسائر الميتات ، وهذا لأن الشارع لما ميزه عليها بالغسل إكراما له ، وجب الحكم بطهارته أيضا ، ولأنه من تمام الإكرام، وخرج عليه ما إذا كان الميت كافرا ، حيث ينجس و لا يطهر بالغسل أبدا ، ذكره فى "شرح الهداية" ، لأن المقتضى للطهارة من النص، والمعنى مفقود فيه، وسبب التنجيس فى حقه قائم ، فظهر عمله
انتهى كلامه.
-قلت دكتورنا الحبيب وفقك الله -وحضرتك تقول فى (حرمت عليكم الميتة والدم) أنها تشمل كل الدم علىالإطلاق
وهذا غير صحيح فالكبد دم والطحال دم.... حلال كلاهما والدمالبشرى ليس مما يؤكل أو يشرب لكى يندرج تحت حكم هذه الآية!!!!
أخ الحبيب لقد اختلط عليك الامر فالدم المسفوح = النجس اى الذى يخرج من ذبح او ما شابه وهو المهراق وهذا بخلاف الدم الذى يجرى بالعروق وداخل اللحم وهذا يعفى عنه .
يقول العلامه ابن عثيمين رحمه الله فى الفتاوى / للفائده الهامه
وأما نجاسة دم الحيض، ففي الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنهاـ أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا أقبلت حيضتكفدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي) . هذا لفظ البخاري، وقد ترجم عليهباب غسل الدم، وفيهما أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر ـرضي الله عنها ـ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحهبماء ثم تصلي فيه). هذا لفظ البخاري في رواية ، وفي أخرى:(تحته ثم تقرضه بالماءوتنضحه وتصلي فيه) . وهو لمسلم بهذا اللفظ، لكن بثم في الجمل الثلاث كلها، وكونالنبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلاة على غسله بثم ، دليل على أن غسله لنجاسته، لالأجل النظافة فقط .
وأما نجاسة دم الجرح : ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعدـ رضي الله عنه ـ في قصة جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال : فكانتفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكبعليها بالمجن، هذا لفظ مسلم. وهذا وإن كان قد يدعى مدع أن غسله للتنظيف لا للتطهيرالشرعي، أو أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ، فإن جوابه أن أمر النبيصلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش بغسل الدم قرينة على ان غسل الدم من وجهالنبي صلى الله عليه وسلم كان تطهيرا شرعيا متقررا عندهم .
وأما ما ورد عنبعض الصحابة مما يدل ظاهره على أنه لا يجب غسل الدم والتطهير منه، فإنه على وجهين :
أحدهما : أن يكون يسيرا يعفى عنه مثل ما يروى عن أبي هريرة ـ رضي الله عنهـ أنه لا يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، وأنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرجعليها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي، ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه.
الثاني : أن يكون كثيرا لا يمكن التحرر منه، مثل ما رواه مالك في الموطأ عنالمسور بن مخرمة، أن عمر بن الخطاب حين طعن، صلى وجرحه يثغب دما، فإن هذا لا يمكنالتحرز منه إذا لو غسل لا ستمر يخرج، فلم يستفد شيئا ، وكذلك ثوبه لو غيره بثوب آخرـ إن كان له ثوب أخر ـ لتلوث الثوب الآخر فلم يستفد من تغييره شيئا، فإذا كانالوارد عن الصحابة لا يخرج عن هذين الوجهين، فإنه لا يمكن إثبات طهارة الدم بمثلذلك ، والذي يتبين من النصوص فيما نراه في طهارة الدم ونجاسته ما يلي :
أ-الدم السائل من حيوان مييته نجسة، فهذا نجس كما تدل عليه الآية الكريمة.
ب ـ دم الحيض، وهو نجس كما يدل عليه حديثا عائشة وأسماء ـ رضي الله عنهماـ
جـ ـ الدم السائل من بني آدم، وظاهر النصوص وجوب تطهيره إلا ما يشق التحرزمنه كدم الجرح المستمر ، وإن كان يمكن أن يعارض هذا الظاهر بما أشرنا إليه عندالكلام على غسل جرح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وبأن أجزاء الآدمي إذا قطعت كانتطاهرة عند أكثر أهل العلم ، فالدم من باب أولى، لكن الاحتياط التطهر منه لظاهرالنصوص ، واتقاء الشبهات التي من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه.
دـ دمالسمك وهو طاهر لأنه إذا كانت ميتته طاهرة كان ذلك دليلا على طهارته فإن تحريمالميتة من أجل بقاء الدم فيها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدموذكر اسم الله عليه فكل ). فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحل أمرين :
أحدهما : إنهار الدم
الثاني : ذكر اسم الله تعالى .
الأولحسي، والثاني معنوي .
هـ ـدم الذباب والبعوض وشبهه لأن ميتته طاهرة كمل دلعليه حديث أبي هريرة في الأمر بغمسه إذا وقع في الشراب ، ومن الشراب ما هو حار يموتبه، وهذا دليل على طهارة دمه لما سبق من علة تحريم الميتة .
وـ الدم الباقيبعد خروج النفس من حيوان مذكى لأنه كسائر أجزاء البهيمة وأجزاؤها حلال طاهرةبالتذكية الشرعية، فكذلك الدم كدم القلب والكبد والطحال .
-و قلت دكتورنا الحبيب وفقك الله ايضا-ثم هليعقل أن يكون جسد المسلم طاهر وأهم شىء حيوى فيه غير طاهر ؟؟؟
اظن مافات كاف للرد على سؤالك .
- قلت اخى الحبيب - لا وجه للمقارنة نهائيا بينالدم والبول لكى يكون كلاهما نجس فالأول (عنصر حياة ضرورى للجسم) والثانى (عنصر ضاربالجسم) فكيف يكون ما هو ضرورى للجسم نجس ؟؟؟
قلت فما بالك من دم يخرج من حيضه فأصله داخل الجسم طاهر ومفادته بعد الخروج نجس كذلك هذا والله اعلم
قلت ايها الحبيب -لو كان الدم الكثير الخارجمن جسم الإنسان نجس ... فما حكم الإسلام فى بنوك الدم وعمليات نقل الدم وهى بالطبعدماء كثيرة وليست يسيرة وكم أنقذت من حياة بشر على شفير الموت؟؟؟
هنا القول على وجهين فبنوك الدم لا يختلف عليها فالدم محرم بيعه واليك لينك الفتوى التاليه
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=31701
أما عمليات نقل الدم فلها وجه آخر فهو من سبيل قاعدة الضرورات تبيح المحظوراتولك لينك الفتوى التاليه نفعنا الله بك وبأمثالك
http://www.islam-qa.com/ar/ref/2320

و قلت ايضا ايها الحبيب- هل كل محرم نجس بالضرورة ؟؟؟
قلت دعنى أسألك سؤالا - هل الحشيش حلا ام حرام ؟
فأقول حراما طاهرا- وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس

-و قلت أرجو أنتحتملوا ......... قليلا -
عفى الله عنى وعن سائر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلم اخى الحبيب انى اتشوق للحكى مع احبه فى الله مثلكم .







توقيع أحمد شرارة
(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ))
** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه
** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ **
- التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
- مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
- تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع -


رد باقتباس