
11.05.2011, 16:18
|
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
| التسجيـــــل: |
12.04.2009 |
| الجــــنـــــس: |
ذكر |
| الــديــــانــة: |
الإسلام |
| المشاركات: |
937 [ عرض ] |
| آخــــر نــشــاط |
| 18.09.2012
(01:27) |
|
تم شكره 5 مرة في 3 مشاركة
|
|
|
|
|
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي محمد، وبعد :
دعوى الإجماع لا أرى لها وجها إلا وجهًا واحدًا
* النووي رحمه الله : أظنه قصد بهذا رأي الجمهور ، مع عدم اختلاف علماء الشافعية ، لأنه في المجموع أثبت في ذلك خلافًا
* أما البقية ، فأقول - والله أعلم - أنهم قصدوا بذلك القسم الذي أجمع الحنابلة على نجاسته
فالدم عند الحنابلة :
ينقسم إلى ثلاثة أقسام
- طاهر.
هو دم البعوض والذباب ونحو ذلك مما لا يسيل ودم عروق المذكاة ودم الشهيد الذي لم ينفصل عنه
- نجس لا يعفى عن شيء منه.
هو كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي فلو أصاب الإنسان منه قدر رأس إبرة لزمه غسله،
- نجس يعفى عن يسيره.
هو دم الآدمي أو غيره من الحيوانات الطاهرة
هذا هو مشهور المذهب.
ونقل الإجماع لا يسلم لمن نقله، فالخلاف واقع بين الصحابة\
والله أعلم
| توقيع أبو عبد الله محمد بن يحيى |
خُـــــذْ لك زَاديْــنِ مِـنْ سِــيـــرَةٍ ** وَمِنْ عَمَـلٍ صَــالِــــحٍ يُدّخرْ
وكن في الطريق عفيفَ الخُطى ** شريفَ السماعِ كريمَ النَّظرْ
وكــن رجـــلاً إن أتَـــــــوْا بَعْدَهُ ** يَقُــولُـونَ مَــرّ وَهَـــذَا الأثَرْ
|
|