س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونامحتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر، هلصيامه صحيح؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائمغالب النهار تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلمفيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم [فتاوى اللجنةالدائمة:12901].
(2)السحور صحة الصيام
س: إنسان نامقبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح، هل صيامه صحيح أم لا؟
ج: صيامه صحيح؛ لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام، وإنما هو مستحب؛ لقولالنبي : { تسحروا فإن في السحور بركة } [متفق عليه] [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوىومقالات متنوعة].
(3)السباحة والغوص للصائم
س: ماحكم السباحةللصائم في الماء؟
ج: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعومفيه ويسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات.
والأصل الحل حتى يقوم دليل علىالكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم، ولا على الكراهة. إنما كرههبعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به [الشيخ ابن عثيمين،فقه العبادات ص:191].
(4)حكم شم الصائم رائحة الطيبوالعود
س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج: لا يستنشقالعود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأنبعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ،وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالاتمتنوعة].
(5)سريان البنج في الدم هل يفطر الصائم
س:سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟
ج: كلاهما لايفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1/511].
(6)بلع الريق للصائم
س: ما حكم بلع الريق للصائم؟
ج: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أوتعذر التحرز منه.
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولايجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، وليسا مثل الريق وبالله التوفيف [الشيخابن باز، مجموع الفتاوى:3/251].
(7)استعمال التحاميل في نهاررمضان؟
س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟
ج: لا بأس بها، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذاكان مريضاً؛ لأن هذا ليس أكلاً أو شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنماحرّم علينا الأكل والشرب.
فما قام مقام الأكل والشرب أُعطي حكم الأكلوالشرب، وما ليس كذلك، فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى، ولا يثبت له حكم الأكل ولاالشرب [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1502].
(8)حكم استعمال الإبر في الوريد والعضل
س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد، والإبر فيالعضل؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
ج: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنماالتي تفطر هي إبرة التغذية خاصة.
وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر بهالصائم، لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوالالعلماء؛ لقول النبي : { أفطر الحاجم والمحجوم } [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوىومقالات متنوعة].