الزِِنــــــــا *
قال الله تعـــــــــالى : ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) - الإســراء : 32
و سدت الشريعة جميـع الذرائــــــــع و الطــــــرق الموصلـة إليه بالأمـر بالحجـــــاب و غـضّ البصــر و تحريــــم الخلــوة بالأجنبيـــة و غير ذلك .
و يزداد الزنـــــــا قبحًــا إذا كان الرجل مســـــــتمرًا في الزنـا مع تقدمــه فى السـن و قربــه مـــن القـــبر و إمهــال الله له فعن أبى هريرة مرفوعًا : (( ثلاثـــــــة لا يكلمهم الله يوم القيامة , و لا يُزكيهم و لا ينظر إليــهم و لهم عذاب أليــم : شيــــخ زانٍ و ملك كــذاب و عائـــل مُستكبـــر )) - رواه مُسلم .
و من شر المكاســب مهـــر البغيّ و هو ما تأخذهُ الزانيـة مقابل الزنـــا .
اللِـــــواط *
كانت جريمة قوم لوط هى إتيان الذكران من الناس , و لشناعة هذه الجريمة و قُبحهـا و خطورتِــــــها , عاقب الله مرتكبيها بأربعــــة أنــواع من العقوبــــــــــات لم يجمعهـا على قوم غيرهم , و هـى أنه طمـس أعينهـم , و جعل عاليها سافلها , و أمطرهم بحجارة من سجيـل منضود , و أرسل عليهم الصيحــة .
إمتنـاع المرأة من فراش زوجهـا بغير عُـذر شرعـي *
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النــــــبي صلى الله عليه و سلم قال : (( إذا دعـا الرجل إمرأتـه إلى فراشــه فـــــأبت فبات غضبـان عليهـا لعنتهــا الملائكـــة حتى تصبـــح )) - رواه البُخارى
و قد يترتب على هذا مفاسد عظيمة منهـا .. وقوع الزوج فى الحرام , و قد تنعكــــــــس عليــــــها الأمور فيفكــر جادًا فى الزواج عليهـا .
فعلى الزوجة أن تسارع بإجابة زوجـــــها إذا طلبهــا , و على الزوج أن يراعي زوجته إذا كانت مريضة أو حاملًا او مكروبـة حتى يدوم الوفــــــــاق و لا يقع الشقـاق .
طلب المـرأة الطلاق من زوجهـــا لغير سبب شرعـي *
تسارع كثير من النساء إلى طلب الطـــــــلاق من أزواجهن عند حصـــــــول أدنى خــلاف , أو تطالب الزوجة بالطلاق إذا لم لعطها الزوج مــــــا تريد من مال , و قد تكون مدفوعة من قبل بعض أقاربهـا أو جاراتِهـا من المُفسـدات , و قد تتحـدى زوجهـا بعبارات مثيرة للأعصـــــــــاب كقولهـا : إن كنت رجلًا فطلقني , و من المعلوم أنه يترتب على الطلاق مفاسد عظيمة من تفكك الأسرة , و تشرد الأولاد , و قد تندم حيت لا ينع النـدم .
أما لو قام سبب شرعـي , كترك الصــلاة ,أو تعاطي المسكرات و المخدرات , أو أنــه يجبرهــا على أمر محرم , أو يظلمهـا بتعذيبهـا مثلًا , و لم ينفع النصح , و لم تُجـدِ محاولات الإصلاح ,فلا يكون على المرأة حينئـذٍ من بأس إن طلبت الطلاق لتنجو بدينهـا و نفسهــا .
الظِهـــــار *
من ألفاظ الجاهلية الأولى المنتشرة فى هــــــذه الأُمة الوقوع فى الظِهـار كقول الزوج لزوجتــه : أنتِ عليّ كظهـر أمي , أو أنــتِ حــرام علـيّ كحرمـــة أختـي و نحو ذلك من الألفـاظ الشنيعة التى استبشعتهـــا الشريعة لما فيها من ظلم للمرأة .
و جلعت الشريعة الكفارة فى ذلك مُغلظـــــــــة مُشابهة لكفارة قتـــل الخطـــأ و مُماثلـــة لكفارة الجمـــاع فى نهـــار رمضـــان , لا يجوز للمظاهر من زوجته أن يقربهـا إلا إذا أتى بالكفــــــــــارة فقال الله تعــالى : (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3 ) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) )) - المُجادلــة : 3 , 4 .
وطء الزوجــــة فى حيضهــــا *
قال تعـالى : " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًىفَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين" سورة البقرة : 222".
فلا يحـــل لــه أن يــأتيهـــا حتى تغتســـل بعد طُهــرِهــا .
الآيــة تشمــل طُهريــن - الطُهر الأول هو إنقطاع الحيض و الطُهر الثانى هو إغتسال المـرأة و التطهر من الحيض - فلا يجوز أن يأتى الرجل زوجته عند إنقطاع الحيض فقط دون أن تغتسل المـرأة و يجب أن تغتسـل حتى يأتيهـا
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ
- قد يسأل أحدهم هل وجب علىَّ أن آتى زوجتى بعد إغتسالهـا من الحيض ؟
الأصـــل فى فعــل الأمـــر أنه يُفيــد الوجوب مـا لم يصرفــه صارف - و قال الامام بن حـزم مُجرد ما تغتسل الزوجة وجـب عليك جِماعهــا و إن تركتهــا دون عُــذر فــأنت آثــــم
فعل الأمر فى الآيــــة لا يفيـــــد الوجوب إطلاقًـــا و إنمــا يفيد رفـــع الحظـــر - وهى مسـألة أصوليـة - هـل الأمـر بعد الحظـر يُفيد الوجوب أو الإباحـــة ؟
الجــــــواب الدقيــق .. يُـــرد الحُكـــم إلى ما كــان عليه قبــل الحظـــر , فإن كان قبــل الحظــر واجب فهــو بعد رفع الحظــر واجب , و إن كـان قبل الحظــر مُبـــاح فهو بعد رفــع الحظــر مُبــاح - مثل قول الله تعالى .. - و إذا حللتــم فإصطــادوا -
فعـل الأمــر هنا - فإصطـادوا - لا يُفيــد الوجوب إطلاقًـا بـل يُفيد رفـــع الحظـــر , فالصيــد قبــل الحظــر كـان مُباحًـا و ليس واجـــب .
إتيــان المـرأة من دُبرِهـــا *
بعض الشاذين من ضِعاف الإيمان لا يتورع عن إتيان زوجته فى دبرها ( فى موضع خروج الغائط ) و رغم أن عددًا مـــن الزوجــات مـــن صاحبـات الفطــر السليمــة يأبيــن ذلك إلا أن بعض الأزواج يُـهدد بالطلاق إذا لم تُطعـهُ , و بعضهم قد يخدع زوجته التي تستحـي من سؤال أهـل العلــــم فيوهمُهـا بأن هذا العمــل حـلال . و مـن المعلـــوم أن هذا الفعـل مُحـــــرم حتى لو وافــــق الطرفـــــان فــإن التراضـي على الحــــــرام لا يُصيّــرهُ حلالاً .
يُتبـــــــع إن شـــــــاء الله . . .
توقيع حَفيـدات أمهـات المؤمنين |
|