منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   ركن الفتاوي (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=117)
-   -   ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=9853)

أمــة الله 19.10.2010 00:45

ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها
 
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم )
ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله

اللجنة الدائمة للإفتاء

إيمان 1 13.11.2010 21:54

بارك الله فيك اختي الحبيبة نورا ونفع بك
جزاك الله الجنة

راجية الاجابة من القيوم 13.11.2010 22:52

جزاكى الله خيرًا غاليتى نورا بورك فيكى ونفع بكى

أحمد شرارة 14.11.2010 07:32

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*****

جزاك الله خيرا أخت الكريمه على النقل


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 01:09.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.