منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   العقيدة و الفقه (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   شرح المحارم بطريقة مبسطة (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=5153)

أبوحمزة السيوطي 13.05.2010 16:17

شرح المحارم بطريقة مبسطة
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

أما بعد ,,

قال تعالى :
{ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) } النساء

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ :
" جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ "

وروى مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها :
" أَنَّ عَمَّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ "

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما :
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ " رواه مسلم وابن ماجة

وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت :
" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِبِّينَ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ " رواه البخاري و أبو داود

فهذه أدلة فيها بيان محارم النسب وأدلة على أن محارم الرضاعة كمحارم النسب

في الرسم البياني الآتي توضيح المحارم من النسب استخلصته من كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه للحديث الرابع والأربعون من جامع العلوم والحكم وأضع الشرح كاملا بعد ذلك وقد استخلصه هو من الآية السابقة ومن الأحاديث النبوية الصحيحة وهو كالتالي :

قال ابن رجب رحمه الله :
فإذا علم ما يحرم من النسب فكل ما يحرم منه فإنه يحرم من الرضاع نظيره . انتهى

وهذا يعني أنني إذا ارتضعت من امرأة غير أمي صارت هي أمي وزوجها أبي وأولادها إخوتي وأخواتها خالاتي وإخوتها أخوالي وأخوات زوجها عماتي وإخوة زوجها أعمامي وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .

فوائد :

1- قال الحافظ في الفتح :
قال العلماء يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن :
الأولى أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه .
الثانية أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج بن وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده .
الثالثة جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها .
الرابعة أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد .
وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثنى الجمهور شيئا من ذلك

وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة . انتهى

2- التحريم الؤبد على الإجتماع دون الإنفراد :

هو تحريم مؤقت بدوام الزوجة فإذا ذهبت الزوجة عن الرجل بوفاة أو طلاق جاز له أن يتزوج بأختها أو خالتها أو عمتها وتكون معاملتهم كماعملة الأجنبية .
لقول الله عز وجل :
{ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } النساء

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " رواه البخاري من حديث أبي هريرة

تنبيهات :
1- إن كان في الموضوع خطأ مني فأرجوا تنبيهي عليه .
2- إن كان لدى أحدٍ سؤال لزيادة بيان أو أمر لم يبلغه موضوعي فلا تترددوا .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

طائر السنونو 13.05.2010 17:16

جزاكم الله خيرا ً على الموضوع الشائق والشرح الكامل الوافي
بورك فيكم وجـُعل في ميزان حسناتكم ونفعكم به
أحسنت و أجدت شيخنا الحبيب و أستاذنا أبو حمزة
وفقك الله إلى ما فيه الخير للمسلمين

مجد الإسلام 13.05.2010 19:52

بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الحبيب أبو حمزة جزاكم الله خيرا

queshta 14.05.2010 14:09

سلمت يمينك
شيخنا الفاضل :
أبا حمزة

أبو عائش 14.05.2010 21:51

بورك الشيخ المكرم أبا حمزة السيوطي حبي و طبي

لا تسئلني من أنا 16.05.2010 17:20

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً أخي ابو حمزة

حابة اضيف

((أن مجرد العقد علي البنات يحرم الأمهات ))


يعني لو أتي شخص وكتب كتابه علي فتاة ففور

عقد القران تكون والدة الفتاة محرمة عليه

الراوى 16.05.2010 22:49

جزاك الله خيراً يا أبا حمزة وجعله الله فى ميزان حسناتك

طيب سؤال للجميع

أراد رجل أن يتزوج من إمرأة وعندما تقدم لها قالوا له إنها محرمة عليك لأن أمك أرضعتها معك وهى صغيرة ....

فقال الرجل حسناً سأتزوج خالتها .......فهل يجوز له ذلك ؟

أبوحمزة السيوطي 18.05.2010 06:54

بارك الله فيكم إخواني وأخواتي على مروركم وتشريفكم

اقتباس:

طيب سؤال للجميع
اقتباس:



أراد رجل أن يتزوج من إمرأة وعندما تقدم لها قالوا له إنها محرمة عليك لأن أمك أرضعتها معك وهى صغيرة ....

فقال الرجل حسناً سأتزوج خالتها .......فهل يجوز له ذلك ؟



أحسنت حبيبي في الله

من يجيب عن السؤال ؟؟؟

queshta 18.05.2010 07:07

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها أبوحمزة السيوطي (المشاركة 31482)
بارك الله فيكم إخواني وأخواتي على مروركم وتشريفكم



أحسنت حبيبي في الله

من يجيب عن السؤال ؟؟؟

أجيب بعد إذن أخي : أبي حمزة :
نعم يجوز أن يتزوج خالتها ، بل يجوز أن يتزوج أختها .
أما هي فلا يجوز أن تتزوج أخاه .
صوب أخي أبا حمزة إن وجدت خطأ .

الراوى 18.05.2010 22:06

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها أبوحمزة السيوطي (المشاركة 31482)


أحسنت حبيبي في الله


أحبك الذى أحببتنى فيه وأحسن الله إليك يا من أحببناه فى الله ولم نراه






اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها queshta (المشاركة 31483)
أجيب بعد إذن أخي : أبي حمزة :

نعم يجوز أن يتزوج خالتها ، بل يجوز أن يتزوج أختها .
أما هي فلا يجوز أن تتزوج أخاه .
صوب أخي أبا حمزة إن وجدت خطأ .

لا يوجد خطأ أخى الحبيب queshta أحسنت الإجابة بارك الله فيك

فعلاً يجوز له أن يتزوج بخالتها أو أختها ....ولكن هى لا يجوز لها أن تتزوج من أخاه لأنها هى التى رضعت معه من أمه فصارت بذلك أختاً له ولإخوته جميعاً ....أما هو فقد صار أخاً لها هى فقط ولكنه ليس أخاً لأخواتها ولا قريباً لقريباتها ....





لكن..!!!!

هل يجوز له أن يتزوج من أمها فى كلا الحالات الأتية ...؟

1- فى حالة أنه لم يتزوج من خالتها أصلاً ...

2- فى حالة أنه قد تزوج خالتها وأراد أن يجعلهم مثنى...

3-فى حالة أنه طلق خالتها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ...

4- فى حالة أنه طلق خالتها بعد الدخول بها ...


واللى هايجاوب له جائزة....فمن لها ؟


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 04:54.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.