منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   الحج و العشر من ذى الحجة و عيد الأضحى (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=47)
-   -   من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فحجه صحيح (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=24578)

د/مسلمة 02.10.2014 12:18

من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فحجه صحيح
 
:240312350:

السؤال

شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل ؟ وكم يكفيه من الوقوف؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟


:54550497:

الجواب

يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة، ويحرص على الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة، وحصول المغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل ويصلي فيها الفجر ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه حتى يسفر ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

:54550497:

www.binbaz.org.sa/mat/776


:54550497:




السؤال

ما حكم من وقف بعرفه قبل طلوع فجر يوم النحر ثم أفاض إلي الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة ولم يقف بعرفه نهاراَ وترك المبيت بمزدلفه عمدا أفتونا مأجورين؟




:54550497:

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة).[ رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي والألباني]، ويكون زمن الوقوف من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، ويبتدئ وقت الوقوف عند الحنابلة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. ومن وقف نهارا ودفع منها قبل الغروب فحجه صحيح وعليه دم، لتركه واجباً، سواء كان ذلك بسبب جهل أو إكراه أو غيره، وأما إن وقف بالليل ولم يقف بالنهار وأفاض منها قبل طلوع فجر يوم النحر فوقوفه صحيح عند الأئمة الأربعة ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه". [رواه الترمذي وقال حسن صحيح] . والوقوف بمزدلفة واجب عند الأئمة الأربعة، من تركه فعليه دم لتركه له، سواء تركه متعمدا أو جاهلا أو ناسيا.
والله أعلم.



:54550497:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...FatwaId&Id=962

:1040936942:


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 06:32.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.