منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   العقيدة و الفقه (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   سؤال جزاكم الله خيراً .. (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=18439)

فاطمة الزهراء 23.04.2012 19:54

سؤال جزاكم الله خيراً ..
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال من فضلكم : ما هي اركان الزواج في المذهب الشافعي ؟

ولكم جزيل الشكر

ابو الياسمين والفل 24.04.2012 05:58

اختى الفاضلة خذى هذا الرابط وارجوا ان تجدى فيه ما تريدين ان شاء الله تعالى



لبيك إسلامنا 24.04.2012 13:02

السؤال

أرجو من حضرتكم أن ترسلوا لي شروط الزواج على المذاهب الأربعة وبإيضاح مفصل فيما يتعلق بإتمامه (من مهر وولي وشهود وإذا كانت المرأة ثيباً أم بكراً)؟ وجزاكم الله كل الخير.




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استقصاء وتفصيل شروط النكاح عند أهل المذاهب قد لا تتسع لإيضاحه وتفصيله فتوى واحدة إلا أننا مع ذلك نحاول أن نذكر نقاط الاتفاق والاختلاف بين أصحاب المذاهب في كل نقطة من هذه المسائل التي ذكر السائل على حده حيث نبدأ أولا بـ:
1- الولي وهو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد شرط لصحة النكاح لا يصح بدونه، ولا فرق عندهم في هذا بين البكر والثيب، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وغيره.
وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي إذا كانت المرأة رشيدة ولو بكرا، قال صاحب الهداية الحنفي: وينعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيباً عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انتهى.
2- الصداق: اتفق الأئمة كلهم على جوب الصداق وأنه لا حد لأكثره إلا نهم اختلفوا في أقله، فذهب المالكية إلى أن أقله ربع دينار، وذهب الحنفية إلى أن أقله عشرة دراهم، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا حد لأقله.
3- الإشهاد: اتفق الأئمة كذلك على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، لكن اختلفوا هل يشترط ذلك عند العقد، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بينما ذهب مالك إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، قال الدسوقي في حاشيته: الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وأن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء. انتهى، وإن أردت تفصيلاً أطول عن هذه المسائل، فراجع كتب أصحاب المذاهب.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=55613










بن الإسلام 24.04.2012 13:09

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها فاطمة الزهراء (المشاركة 131084)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال من فضلكم : ما هي اركان الزواج في المذهب الشافعي ؟

ولكم جزيل الشكر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختنا الفاضلة

الذى يسأل عن المذهب هو طالب العلم الذى يريد التخصص فى مذهب معين

أما العوام مثلى ومثل الكثيرون فمذهبهم هو مذهب مفتيهم بمعنى :

لو عندى سؤال معين فى الزواج فى مسألة معينة مثلاً اشتراط الولى أو وجود الشاهدين أو ...

أقوم بسؤال العلماء فى بلدتى التى أقيم فيها وهم يحيبوننى بما يوافق أهل البلد التى أعيش فيها


أما إن كنت تريدين الاطلاع فهذا رابط لموضوع الزواج :

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3843


بن الإسلام 24.04.2012 13:21

وهذا رابط لموسوعة دروس الشيخ عطية صقر

تجدين فيها محاضرة بعنوان أركان الزواج الصحيح

وهو شافعى المذهب

http://www.elshabab.com/docs/mydownl...y&categoryid=6


خَادم الإسلام 24.04.2012 19:34

ربما يكون لديها بحث

فاطمة الزهراء 25.04.2012 15:44

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها ابو الياسمين والفل (المشاركة 131127)
اختى الفاضلة خذى هذا الرابط وارجوا ان تجدى فيه ما تريدين ان شاء الله تعالى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا اخي ، شكرا لك على المساعده.

فاطمة الزهراء 25.04.2012 15:45

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها لبيك إسلامنا (المشاركة 131165)
السؤال

أرجو من حضرتكم أن ترسلوا لي شروط الزواج على المذاهب الأربعة وبإيضاح مفصل فيما يتعلق بإتمامه (من مهر وولي وشهود وإذا كانت المرأة ثيباً أم بكراً)؟ وجزاكم الله كل الخير.




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استقصاء وتفصيل شروط النكاح عند أهل المذاهب قد لا تتسع لإيضاحه وتفصيله فتوى واحدة إلا أننا مع ذلك نحاول أن نذكر نقاط الاتفاق والاختلاف بين أصحاب المذاهب في كل نقطة من هذه المسائل التي ذكر السائل على حده حيث نبدأ أولا بـ:
1- الولي وهو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد شرط لصحة النكاح لا يصح بدونه، ولا فرق عندهم في هذا بين البكر والثيب، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وغيره.
وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي إذا كانت المرأة رشيدة ولو بكرا، قال صاحب الهداية الحنفي: وينعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيباً عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انتهى.
2- الصداق: اتفق الأئمة كلهم على جوب الصداق وأنه لا حد لأكثره إلا نهم اختلفوا في أقله، فذهب المالكية إلى أن أقله ربع دينار، وذهب الحنفية إلى أن أقله عشرة دراهم، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا حد لأقله.
3- الإشهاد: اتفق الأئمة كذلك على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، لكن اختلفوا هل يشترط ذلك عند العقد، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بينما ذهب مالك إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، قال الدسوقي في حاشيته: الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وأن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء. انتهى، وإن أردت تفصيلاً أطول عن هذه المسائل، فراجع كتب أصحاب المذاهب.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=55613










جزاك الله خيراً اختاه ، شكرا لك على المساعدة :) ..

فاطمة الزهراء 25.04.2012 15:48

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها بن الإسلام (المشاركة 131166)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختنا الفاضلة

الذى يسأل عن المذهب هو طالب العلم الذى يريد التخصص فى مذهب معين

أما العوام مثلى ومثل الكثيرون فمذهبهم هو مذهب مفتيهم بمعنى :

لو عندى سؤال معين فى الزواج فى مسألة معينة مثلاً اشتراط الولى أو وجود الشاهدين أو ...

أقوم بسؤال العلماء فى بلدتى التى أقيم فيها وهم يحيبوننى بما يوافق أهل البلد التى أعيش فيها


أما إن كنت تريدين الاطلاع فهذا رابط لموضوع الزواج :

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3843


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

لم يكن القصد السؤال عن الفتوى اخي الكريم ، فقط هذه الجزئية تخص مقرر ادرسه في الجامعة واردت معرفة رأي المذهب الشافعي في اركان عقد الزواج لانها لم تكن واضحة بالنسبة لي.. جزاك الله خيرا واشكرك على المساعدة .

فاطمة الزهراء 25.04.2012 15:50

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها بن الإسلام (المشاركة 131167)
وهذا رابط لموسوعة دروس الشيخ عطية صقر

تجدين فيها محاضرة بعنوان أركان الزواج الصحيح

وهو شافعى المذهب

http://www.elshabab.com/docs/mydownl...y&categoryid=6


اسأل الله تعالى لك الأجر ، جزاك الله خيرا اخي اشكرك.


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 00:49.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.