هل يجوز للمسلم أن يهدي صليباً لنصراني؟
http://i106.photobucket.com/albums/m...etah/3h008.gif
السؤال : هل يجوز للمسلم أن يشتري صليباً لشخص مسيحي كهدية ؟. الجواب : الحمد لله لا يجوز اقتناء الصليب ولا صنعه ولا بيعه ولا شراؤه ولا إهداؤه ؛ لما يرمز إليه ويدل عليه من معالم الكفر بالله العظيم . فالنصارى يعظمون الصليب ، بل ويعبدونه ، وهذا مبني على اعتقادهم بصلب المسيح عليه السلام . ونحن نعتقد أن المسيح عليه السلام رفعه الله حياً إلى السماء ، ونجاه من أعدائه ، قال الله تعالى : (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) النساء/157 . ولهذا ، إذا نزل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير . رواه البخاري (3447) ومسلم (155) . وذلك ليبطل قصة الصلب التي يؤمن بها النصارى ، ويبطل أيضاً تعظيمهم للصليب . ويقتل الخنزير ليبطل أيضاً ما هم عليه من استحلالهم لهذا الحيوان القذر . وإهداء الصليب للنصارى أو بيعه لهم يدل على الرضا بتعظيمهم له ، وإعانة لهم على عبادة غير الله ، وذلك خطر على دين المسلم . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟ فقال : "إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما . . . ثم قال : والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها . كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) وثبت أنه لعن المصورين . وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله ... إلخ" انتهى . وانظر جواب السؤال رقم (115038) . وقد روى البخاري (5952) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ) . والمقصود بالتصاليب في الحديث : صور الصليب . والنقض : إزالة الصورة مع بقاء الثوب على حاله . انظر : "فتح الباري" (10/385) . فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إزالة كل ما فيه تصاليب ، حمايةً لجانب التوحيد ، وبعداً عن مشابهة غير المسلمين . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "صنع الصليب حرام ، سواء كان مجسماً ، أم نقشاً ، أم رسماً ، أو غير ذلك ، على جدار ، أو فرش ، أو غير ذلك ، ولا يجوز إدخاله مسجداً ، ولا بيوتاً ، ولا دور تعليم : من مدارس ، ومعاهد ، ونحو ذلك . ولا يجوز الإبقاء عليه ، بل يجب القضاء عليه ، وإزالته بما يذهب بمعالمه : من كسر ، ومحو ، وطمس ، وغير ذلك . ولا يجوز بيعه ، ولا الصلاة عليه" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/437) . وعلى هذا ، فلا شك في تحريم إهداء الصليب أو بيعه للنصارى . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب http://www.islam-qa.com/ar/ref/132413 |
جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 21:46. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.