منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   العقيدة و الفقه (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   أعرف يا غير مسجل فقه الإجماع ,,, (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=7461)

أحمد شرارة 25.07.2010 12:09

أعرف يا غير مسجل فقه الإجماع ,,,
 



سوف أطرح بعض المسائل الفقهيه الموجه فى فقه الإجماع بإذن الله تعالى -

وكل مسأله أرجو من الأخوة نزلاء المنتدى التفاعل معها بالردود والأجابات حتى ننتهى ثم يتم الأسراد والأسترسال بعد ذلك للمنظور الفقهى لها بعد الشرح الأولى لفقه الأجماع وجزاكم الله كل الحسن الطيب للتفاعل السوفى .



المسأله الأولى -
هل يعتدُّ بالعوام في الإجماع ؟

أحمد شرارة 26.07.2010 09:13

للرفع ,,

ابو مصطفى 26.07.2010 09:27

بارك الله فيك وجزاك خيراً
متابع ان شاء الله

نور الجهاد 30.07.2010 03:09

تسجيل متابعة ...جزاكم الله خيرا

$أبو علي$ 31.07.2010 14:30

متابع يا اخى احمد

أحمد شرارة 01.08.2010 10:08

للرفع

أحمد شرارة 03.08.2010 15:05

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـــــــــــ


بحــــث


فى فقه الإجماع


****************************************

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والملائكة المقربين والمعصومين، وعلى أئمة الهدى والدين، الذين تمسكوا بالكتاب وسنة الرسول الأمين، واستنبطوا منها الشرائع الفرعية ببذل الصدق واليقين، وصدّقوا صحف الأولين ، وجعلوا الكعبة المقدسة قبلة لقرباتهم وهي مركز للعالمين؛ فرضينا بالله رباً و إلهاً، وبمحمدٍ ص رسولاً ونبياً، وبالإسلام ديناً و شريعةً، وبالإيمان محبة واعتقاداً، وبالإحسان تزكية ومعرفةً، وبدفاع الفتن إعلاءً و إظهاراً، وبتداول الأيام عبرةً و نصيحةً وبالقرآن حجةً و إماماً، وبالحديث شرحاً و بياناً، وبالفقه تفريعاً و تفصيلاً ، وبالكلام تعقلاً و تدليلاً، وبالرسل تصديقاً و إقراراً، وبالكتب المنزلة إيقاناً وشهادةً، وبالملائكة عصمةً و تدبيراً، و بالشخصيات المقدسة حباً و انقياداً، وبتربيتهم سمعا و طاعةَ، وبالكلمة الطيبة جمعاً واجتماعاً، وبالكعبة المعظّمة قبلةً و جهةً، و بجميع شرائع الله تعظيماً و تبجيلاً، و بالقضاء والقدر رضاءً و تسليماً، وباليوم الآخر حشراً و نشراً، وبالبعث والوقوف صدقا و عدلاً، وبجميع هذه الأمور مسلكاً (مذهباً) و مشربًا، وكفانا هذا الرضاء سراً وعلانيةً. وبعد فإن هذا بيان لمسلك (مذهب) أهل الحق و الإتقان، وشرح لمشرب أهل الصدق والإيقان، وإيضاح لذوق أهل المحبة والعرفان، فنسأل الله التوفيق والسداد والعدل والاقتصاد، وبه الثقة وعليه الاعتماد .





وبعد :



نذكر فيما هو آت بعض من مسائل الأجماع وهو ما سينطلق بالفهم المبسط غير المطول ليقتصر على تدارك الفهم البسيط غير الممل فى الحديث وذلك للوصول بالقارئ المبتدئ بأقصى درجات الفهم الجيد للموضوع والله ولى التوفيق -



************

أولاً : تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً :


وهو في اللغة يرد بالاشتراك لمعنيين :



أحدهما : العزم ، قال الله تعالى فأجمعوا أمركم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ( لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ) أخرجه الخمسة من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة _ رضي الله عنهم _ مرفوعاً واختلف في وقفه ورفعه ورجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والنسائي وقفه، ورجح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والخطابي رفعه ، وقال البخاري : فيه اضطراب ، وقال أحمد : ماله عندي ذاك الإسناد (ويجمع أي يعزم وبهذا بوبالترمذي في سننه .


ثانيهما : الاتفاق ، يقال : أجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع ، كما يقال : ألبن وأتمر إذاصار ذا لبن وذا تمر . وذكره أبو علي الفارسي والراغب في المفردات والزبيدي وغيرهم .



حواشى -


واعترض ابن الفارض المعتزلي على هذا بأن إجماع الأمة يتعدى ب ( على) والإجماع بمعنى العزيمة لا يتعدى ب ( على) .


- ويجاب عنه : بما حكاه ابن فارس في المقاييس فإنه قال : يقال أجمعت على الأمر إجماعا ، وأجمعته .


وقد جزم بكونه مشتركا بين المعنيين أيضا الغزالي.


- وقال القاضي : العزم يرجعإلى الاتفاق ; لأن من اتفق على شيء ، فقد عزم عليه ،


وقال ابن برهان وابن السمعاني : الأول أي العزم أشبه باللغة ، والثاني أي الاتفاق أشبه بالشرع .


- ويجاب عنه : بأن الثاني وإنكان أشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى لغويا ، وكون اللفظ مشترك اى بينه وبين العزم .


قال أبو علي الفارسي : يقال أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع، كما يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر .




- تعليق -


خلاصه


* الأجماع فى اللغه ينزل على معنيين : أولهما العزم على أنعقاد ثانيهما الاتفاق في البين ويضاف بتحصيلهم تجميع المتفرق ومنه قوله تعالى : ( يوم يجمعكم ليوم الجمع ) .


وهو في الأصطلاح :
على اتمام المختار فى المعنى الأصطلاحى : هو اتفاق مجتهدي أمةمحمدصلى الله عليه وسلم بعدوفاته في حادثة علىأمر من الأمور في عصر من الأعصار -
ومنه نخرج بالآتى :
- والمراد بالاتفاق الاشتراك ، إما في الاعتقاد ،أو في القول ، أو في الفعل .
- ويخرج بقوله ( مجتهدي "أنظر التعليق" أمةمحمدصلى الله عليه وآله وسلم)اتفاق العوام ، فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم .
- ويخرج منه أيضا : اتفاق بعض المجتهدين .
- وبالإضافة إلى أمةمحمدصلى الله عليه وآله وسلم خرج اتفاق الأمم السابقة .
- ويخرج بقوله ( بعد وفاته) الإجماع في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه لا اعتبار به قال الآمدي : وإجماع الموجودين فيزمن الوحي ليس بحجة في زمن الوحي بالإجماع، وإنما يكون حجة بعد النبي صلى الله عليهوسلم. الإحكام للآمدي 1/109 .
- ويخرج بقوله ( في عصر من الأعصار ) ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة ، فإن هذا توهم باطل ; لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع ، إذ لا إجماع قبل يومالقيامة ، وبعد يوم القيامة لا حاجة للإجماع .
- والمراد بالعصر : عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة ، فلا يعتد بمن صارمجتهدا بعد حدوثها ، وإن كان المجتهدون فيها أحياء .
- وقوله ( على أمر من الأمور ) يتناول الشرعيات ،والعقليات والعرفيات ، واللغويات .
- ومن اشترط في حجية الإجماعانقراض عصر المجتهدين المتفقين على ذلك الأمر ، زاد في الحدقيد الانقراض .
- ومن اشترط عدم سبق خلاف مستقر ، زاد في الحد قيد عدم كونه مسبوقا بخلاف .
- ومن اشترط عدالة المتفقين أو بلوغهم عدد التواتر ، زاد في الحد ما يفيد ذلك .

حواشى -
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع والسبب في هذا يعود إلى أمور :
الأول : الخلاف في تحديد المجمعين فالبعض يرى أنه خاص بأهل الحلوالعقد من المجتهدين والبعض الآخر يجعله عاماً فيدخل فيه جميع الأمة من العواموغيرهم فمن يخصه بالمجتهدين يعبر بقوله : ( اتفاق المجتهدين ) ومن يدخل العوام يعبربقوله : ( اتفاق الأمة) .
الثاني : الخلاف في زمن الإجماع فبعضهم يخصه بعصر الصحابة كابن حزم ومن وافقه وبعضهم يجعله عاماً في جميعالعصور ، فمن يخصه بعصر الصحابة يعبر بقوله : ( اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أو اتفاق ( الصدر الأول ) ومن يجعله عاماً يقول : (اتفاق المجتهدين في جميع العصور)
الثالث : الخلاف في الأمور المجمع عليها فبعضهم يحصرها في الأمور الشرعية وبعضهم يعممها ، فمن يحصرها بالأمور الشرعية يقول : ( اتفاق على أمرٍ أو حكمٍ شرعي أو ديني ) ومن يعممه ايقول : ( اتفاق على أمرٍ من الأمور ).
الرابع : الخلاف في بعض شروط الإجماع مثل اشتراط انقراض العصر واشتراط بلوغ المجمعين عدد التواترونحوها فمن يشترط ذلك يجعله قيداً في التعريف ومن لا يشترطه لا يذكره في التعريف .
الخامس : الغزالى , - رحمه الله - : اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور الدينية . ويردعليه أنه [ يوجد ] ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ، ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي .




- تعليق -



خلاصه


- ما أنفرط له أهل العلم والأصوليين على أن الأجماع أصطلاحا الاتفاق البين الصريح من مجتهدى المسلمين من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا نقف على كلمة مجتهدى الأمة : فالمجتهد: هو الذي يبذل وُسعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يُحس معه بالعجز عن المزيد عليه والأمة: هي الطائفة من الناس تجمعها رابطة، والمراد بها: أمة محمد صلى الله عليه وسلم،أي: أتباعه المؤمنون به في أي زمان، وهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة بعد أن أتته المنيه بأبى هو وأمى فى أمرا من الأمور فى عصرا من العصور .



************


ثانياً : إمكان حصول الإجماع وانعقاده :





- تعليق -



1/ وجوده وحصوله فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب ، وكيفيمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاببمخالفتها .
فإن قيل هذه الأمور حصلت بالتواتر وليس بالإجماع ؟
أجيب بأن هذهالأمور حصلت بالأمرين معاً : التواتر والإجماع مقارنة أو مرتباً بمعنى أنه حصلالإجماع والتواتر معاً ، أو حصل التواتر ثم الإجماع ، أو حصل الإجماع ثم التواترفالمقصود هو أنه حصل فيها الإجماع وهو المطلوب .
فإن قيل هذه علمت من الدينبالضرورة ومحل الخلاف هو فيما لم يعلم بالضرورة ؟
أجيب : بأنه حصل الإجماع كذلكفيما لم يعلم بالضرورة كالإجماع على أجرة الحمام وأجرة الحلاق ، وخلافة أبي بكر رضيالله عنه ، وتحريم شحم الخنزير ، وتحريم بيع الطعام قبل القبض ، وتوريث الجدة السدس، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وغير ذلك .
2/ الرسول خاتم النبيين وشريعته باقية إلى يوم الدين، وبقاء الشريعة بعد انقطاع الوحي يقتضي ضرورة عصمة الأمة، فإذا أجمع مجتهدوها على حكم كان ما أجمعوا عليه كالمسموع من رسول الله (ص)، والمسموع منه (ص) موجب للعلم قطعاً، فما أجمعوا عليه يأخذ حكمه.
3/ القياس على حصول الإجماع في الأمور الدنيوية فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكلوالشرب لتوافق الدواعي فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار .
4/ القياس على حصول الاتفاق من الأمم الباطلة فكما حصل إطباق اليهود مع كثرتهم علىالباطل فلم لا يتصور إطباق المسلمين على الحق ؟! .
5/ أنالأصل هو الجواز والإمكان ، ويلزم من يدعي خلاف ذلك أن يأتي بالدليل .



************





ثالثاً : إمكان الاطلاع على الإجماع و العلم به :





- تعليق -



سنطترق هنا فى هذا المدخل الى القول بجوازه وأنعقاده - وهو قول الأكثريين - والقول الثانى بعدم جوازه وانعقاده لن نذكره لشذوذه الفقهى والتشريعى عن اهل الكتاب والسنه وهو قول القله وهنا نذكر فى قو ل القله انه( كلام على جواز عقلى لا جواز شرعى والله اعلم واعلى ) وقبل التطرق يلزم ان يقتضي النظر في اتفاق بعض مجتهدي الأمة وهل هو إجماع أم لا ؟ ومنه -

أ ـ إجماع أهل المدينة:
يرى الإمام (مالك) أن اتفاق أهل المدينة من الصحابة والتابعين هو إجماع شرعي تقوم به الحجة وتلزم به الأمة، وسنده في ذلك قول الرسول (ص): ((المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد))، وسنده أيضاً أن العادة تقضي بأن هؤلاء ـ وهم أجلاء الصحابة والتابعين ـ لا يجتمعون إلا على دليل راجح.
والجواب أن الاجتماع على دليل راجح لا يختص بأهل المدينة، بل كما يكون فيهم يكون في غيرهم من المجتهدين، والحديث النبوي الشريف إنما يدل على فضل مدينة رسول الله، لا على قصر الاجتهاد على من بها، وقد قال البعض إن قوم الإمام (مالك) محمول على أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم، وقيل محمولة على حجية إجماعهم في المنقولات المستمرة، كالآذان والإقامة دون غيرها.
ب ـ إجماع الخلفاء الراشدين:
قال به بعض العلماء ونسب إلى الإمام (أحمد)، وإجماع (أبي بكر) و (عمر) وحدهما قال به بعض العلماء أيضاً، واستدلوا على الأول بقوله عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)).
وعلى الثاني بقوله (ص): ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)).
والقول بهذا اللون من الإجماع لا يسنده دليل، لأن الحديثين يدلان على أن الخلفاء الأربعة أهل للاقتداء بهم، وليس فيهما دليل على قصر الاجتهاد عليهم مع وجود غيرهم من المجتهدين.
ج ـ إجماع أهل البيت:
ويخصون به فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاً، ويستدل الشيعة على ذلك بقوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) ويفسرون الرجس بأنه الخطأ في الاجتهاد، وبزوال الرجس تثبت الحجية، والحقيقة أن مدار الأمر كله فكرة العصمة، فإذا أثبتناها للأمة ـ وهي ثابتة بنصوص كثيرة ـ فإجماعها أولى بأن يكون هو الإجماع الأصولي.
د ـ إجماع الصحابة:
يرى الظاهرية أن الإجماع مقصور على الصحابة، فإمكانه موقوت بعصرهم، وحجيته ليست لاتفاق غيرهم، وسندهم في ذلك أن الإجماع لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله (ص)، وصحابته هم الذين شهدوا ذلك دون غيرهم، فانحصر الإجماع فيهم وفي عصرهم، لأن العصمة من الخطأ كرامة يحتجون بها دون غيرهم من مجتهدي الأمة.
والذي يسنده الدليل أن أدلة حجية الإجماع وهي المفيدة لعصمة الأمة من الاتفاق على الخطأ جاءت عامة لا تخص عصراً دون عصر، فلا دليل على التخصيص ـ كما يقول بحق العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي ـ إلا ما قالوه: إنه لا إجماع إلا عن توقيف من رسول الله (ص)، أي إعلام منه بالأحكام، وهو لا يفيد القصر على الصحابة، لأن غير الصحابة قد نقلت إليهم أحاديث رسول الله وعلموا بها فلا فرق بينهم من هذه الناحية.



************


يتبع بإذن الله تعالى ,,

على ابوموسى 03.08.2010 18:23

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله خيرا متابع ان شاء الله

إيمان 1 03.08.2010 18:27

بارك الله فيك اخي
جزاك الله خير الجزاء
تسجيل متابعة ان شاء الله
موفقون بعون الله

نور عمر 04.08.2010 01:54

متابعة بإذن الله

أبو عبد الله محمد بن يحيى 04.08.2010 13:49

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا ، أخي الحبيب أحمد
بحث الإجماع هذا،من أمتع مباحث علم الأصول ،على أهميته،أكمل بارك الله فيك،واختصارًا لما قاله أخي الحبيب أحمد ، أقول :
قال الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي،في التحفة المرضية :
في اللــغة الــعــــزم والاتـفــاقُ ** أما في الإصطـلاح قل وفــاقُ
مجتـهدي عــصر من الأعصار ** من أمة الـرسـول حِب الباري
بعد وفاتــه عــلى أمــر يـعــود ** للدين خمسة ، حوى من القيودْ
فلا يصــح وفـق بعــضهم ولا ** من لم يكن بالاجتــــهاد قد جلا
وهو الذي يوجد عند الاجتماع ** لا قبله أو بــعــده على الـنـزاع
وأن يكونوا مسلـمين أجمـــعوا ** بعد وفــاة المـصطـفى واقتنعوا
وشرط ما قد أجمعوا عليه أن ** يكـون مـن أمــور ديننا الــحسنْ
وبعــضهم أطـلـقــه فـشمـــلا ** والأول الأرجــح عـــنــد الـنبــلا

ابوحازم السلفي 04.08.2010 14:38

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد


تسجيل متابعة

ولي عودة وتعليق ان شاء الله

ابوحازم السلفي 04.08.2010 16:00

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد

الاخ الفاضل : احمد شرارة

جزاك الله خيرا علي تنشيط الذاكرة الاصولية لدي
فأنا لم أقرأ في أصول الفقه منذ عدة أشهر حيث انتهيت بفضل الله
من دراسة كتاب ( الواضح في اصول الفقه ) للدكتور : محمد سليمان الاشقر
وللعلم فإن الدكتور الاشقر عنده ان الإجماع ليس بحجة وله في ذلك وجهة من النظر
ولكن ما رجحه لنا مشايخنا اثناء دراسة الكتاب هو رأي الجمهور وهو : أن الإجماع
من الادلة الشرعية المتفق عليها بعد الكتاب والسنّة ..

أدلة حجية الإجماع

** من كتاب الله عز و جل :

قوله تعالي : {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ }آل عمران110

قوله تعالي : {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء115

قال الدكتور: عبدالكريم زيدان في كتابه الماتع ( الوجيز في أصول الفقه ) تعليقاً علي الاية
السابقة من سورة النساء :
" وجه الدلالة بهذه الاية الكريمة : أن الله تعالي توعد علي مخالفة سبيل المؤمنين , فيكون سبيلهم
هو الحق الوجب الاتباع , وغيره هو الباطل الواجب تركه , وما يتفقون عليه يكون هو سبيلهم قطعاً
فيكون هو الحق قطعاً فيكون هو الوجب الاتباع حتماً , وليس معني الإجماع الاهذا
وهو المطلوب " أ . هـ


** من السنّة الشريفة

الأول : حديث " من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه "
الراوي: - المحدث: ابن القيم - المصدر: الفروسية - الصفحة أو الرقم: 269
خلاصة حكم المحدث: صحيح

الثاني : حديث " لا تجتمع أمتي على ضلالة "
الراوي: - المحدث: ابن عثيمين - المصدر: مجموع فتاوى ابن عثيمين - الصفحة أو الرقم: 649/8
خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف لكن يشهد لمتنه نص قرآني

الثالث : حديث "لا تجتمع أمتي على خطأ "
الراوي: - المحدث: العراقي - المصدر: تخريج مختصر المنهاج - الصفحة أو الرقم: 49
خلاصة حكم المحدث: فيه نظر

يقول الدكتور عبدالكريم زيدان تعليقاً علي الحديث الثاني والثالث : وهذه الاحاديث وان كانت احادية الا ان معناها متواتر فتفيد القطع بان ما اجتمعت عليه الامة هو الحق والصواب .


عذرا للإطالة ..

إضافة أخيرة


الإجماع لا ينشيء حكماً

الاجماع لا ينشيء حكما جديدا بل يعتقد فيه أنه مستند الي نص او قياس علمناه أوجهلناه
أي أن :
الإجماع كاشف للحكم الشرعي وليس منشيء له من العدم







هذا والله تعالي أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




أبو عبد الله محمد بن يحيى 04.08.2010 16:34

اقتباس:

من دراسة كتاب ( الواضح في اصول الفقه
اقتباس:

) للدكتور : محمد سليمان الاشقر
وللعلم فإن الدكتور الاشقر عنده ان الإجماع ليس بحجة وله في ذلك وجهة من النظر



العبرة حيئنذٍ لن تكون بالدكتور الأشقر،فقد اعتبره غير واحد من الأعلام ،أما الدكتور الأشقر فقد قلّد في ذلك من قبله ،
واعذرني أخي : أنا لم أطلع على كتاب الواضح ،فمنهج دراستي طريقة المتون،والشيخ طبعًا ، لا يخفاكم أنه يخالف قول الجمهور،والان لا ينقض الاجماع إلا : العقلانيين ( معتزلة العصر ) ، ومن يريدون إحياء مذهب الظاهرية رحمهم الله ، وبعض الأخوة أثناء لجوجهم في النقاش
ولو اعتبرنا الزيادة،التي وضعتها حضرتك ، في أخر مشاركتك، فهذه في جانب أدلة القائلين به
جزاكم الله خيرًا أخي الحبيب

أحمد شرارة 05.08.2010 09:13

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله كل الخير على التفاعل فى الموضوع


وجزاك الله خيرا أخى الحبيب ابو حازم السلفى على مشاركتك - وسأكتفى برد الأخ الحبيب د / محمد .


أحمد شرارة 05.08.2010 09:15

نكمل بإذن الله تعالى -


ثالثاً : حجية الإجماع :

الدليل الاول - الأدله من الكتاب نذكر منها -
1/ قوله تعالى: (ومَن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) النساء: 115 والحق يقال أول من استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله ثم تبعه الناس على الاستدلال بها.
فالآية فيها وعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين، وضمه إلى مشاقة الرسول التي هي من أشد أنواع الكفر، فيكون أتباع غير سبيل المؤمنين محظوراً ومتى حظر وجب إتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع.
2/ قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) فالآية تفيد أن ما تتفق عليه الأمة حق لا يرد .
3/ قوله جل ذكره): وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)البقرة:143.
وجه الاستدلال بهذه الآية : أن الله تبارك وتعالى عدله بقبول شهادتهم، ولما كان قول الشاهد حجة يجب العمل بمقتضاه، إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله حجة، فيدل هذا على أن إجماع الأمة حجة يجب العمل بمقتضاه وهوالمطلوب.
4/ قوله جلا وعلا): كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: 110. وجه الدلالة : أن الألف واللام إذا دخلت على اسم جنس دل على العموم، وعلى ذلك تكون الآية إخباراً من الله سبحانه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر، وصِدْقُ خبر الله تعالى يستلزم أنهم إن نهوا عن شيءعلمنا أنه منكر، وإذا أمروا بشيء علمنا أنه معروف، فكان نهيهم وأمرهم حجة يجب اتباعه.
5/ قوله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء:59.
وجه الدلالة : أن الله سبحانه شرط لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة وجود التنازع، فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يجب الرد، وأن الاتفاق منهم كافٍ حينئذٍ عن الرد إلى الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة إلا هذا. وهذا الدليل لا ينسجم مع كلام شيخ الإسلام وقد تأخر .
6/ قوله تعالى ) : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)
وجه الاستدلال : أنه تعالى أمر بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف فيفهم منه أنه إذا لم يوجد خلاف فالاتفاق على الحكم كافٍ ، فالآية دلت على حجية الإجماع بالمفهوم أيضاً كالآية السابقة .


الدليل الثانى - الأدله من السنه نذكر منها -
وهي كثيرة يأتي في مقدمتها قوله (ص): ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) وهذا الحديث وإن كان من أخبار الآحاد، إلا أنه ورد بألفاظ مختلفة على ألسنة كثير من ثقات الصاحبة مع اتفاق المعنى نحو :
1/ قوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون . رواه البخاري 13/293 .
2/ قوله صلى الله عليه وسلم : من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . رواه أحمد.
3/ وقوله صلى الله عليه وسلم : من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث وغيرها : أن هذه الأحاديث ونحوها، وإن لم يتواتر كلّ واحدٍ منها لفظاً إلا أن القدر المشترك بينها -وهو عصمة الأمة- متواتر فيها ؛ لوجوده في كل منها، وإذا ثبتت عصمة الأمة تواتراً كان ذلك دليلاً على حجية الإجماع.
4/ حدث ولا تقف بإختلاف السند -
ومن هذه الأحاديث أدلال على التواتر المعنوي الذي يفيد القطع بحجية الإجماع بناء على إثبات عصمة هذه الأمة:-
* وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا (إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة ) رواه أبو اود
* وعن ابن عمرمرفوعا(لا تجتمع هذهالأمة على ضلالة أبدا) رواه الترمذي.
* وعن أنس مرفوعا (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة . فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم ، الحق وأهله) رواه ابن ماجه، وابن أبي عاصم،
* وعن أبي ذرمرفوعا (عليكم بالجماعة . إن الله تعالى لا يجمع أمتي إلا على هدى) رواه أحمد
*وعن أبي ذرمرفوعا (من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) رواه أحمد وأبو داود، * ولهما عن معاوية مرفوعا( ألا إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين يعني : فرقة ثنتان وسبعون في النار . وواحدة في الجنة ، وهي الجماعة)
*وعن ابن عمرمرفوعا ( إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد - على ضلالة ، ويد الله على الجماعة . ومن شذ - ص: 228 - شذ في النار) رواه الترمذي
*وعن ثوبان مرفوعا ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ) وفي حديث جابر ( إلى يوم القيامة) وفي حديث جابر بن سمرة (حتى تقوم الساعة) رواه مسلم.
* وعن ابن عمرمرفوعا ) عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة . فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ( رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وغيرهم .
* وعن ابن مسعود ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ (رواه أبو داود الطيالسي .


- تعليق -

وخلاصة القول في حجية الإجماع-
أن هذه الأدلة في مجموعها تفيد ثبوت عصمة الأمة من الخطأ، فإذا اتفق أهل الرأي في الشريعة ـ وهم لا يتفقون إلا عن دليل شرعي ـ كان اتفاقهم حجة يجب العمل بها لا فرق بين عصر وعصر، لأن الأحاديث مصرحة بلفظ الأمة وهو صادق على المؤمنين من الصحابة وعلى مَن جاء بعدهم، فمن قصر حجية الإجماع على إجماع الصحابة، وقال إن الصحابة كانوا قليلين بالنسبة لغيرهم فيسهل معرفة آرائهم لأنهم كانوا مجتمعين في مكان واحد، ويمكن معرفة آراء الذين انتقلوا خارج المدينة، قلنا: إن هذا المعنى يفيد سهولة تحقق الإجماع في عصرهم لا أنه يقصر الحجية على إجماعهم لعموم الأدلة، فحجية الإجماع عامة متى تحقق، فلو فرضنا وسيلة في أي عصر لجمع المجتهدين أياً كان عددهم لتوقفنا على آرائهم فلا نمتنع عن القول بحجية ما اتفقوا عليه.


** وهنا من الهام جدا ان نذكر بعض الأدلة التي استدلَّ بها من ينكر حجية الإجماع من الإمامية الشيعة والنظام المعتزلي والخوارج والمرجئة والرد عليها بإذن الله تعالى :



يتبع بإذن الله تعالى ,,

ابوحازم السلفي 05.08.2010 17:34

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها أبو عبد الله محمد بن يحيى (المشاركة 50980)

ولو اعتبرنا الزيادة،التي وضعتها حضرتك ، في أخر مشاركتك، فهذه في جانب أدلة القائلين به
جزاكم الله خيرًا أخي الحبيب


الأستاذ الفاضل : أباعبدالله محمد بن يحيي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ليست فقط الزيادة التي وضعتها في اخر المشاركة هي التي تؤيد حجية الاجماع ..
بل كل المشاركة تؤيد الاجماع و تدلل علي حجيته ..
أما بالنسبة للدكتور الاشقر فقد وضحت في بداية المشاركة أن شيخي الذي درس لي الكتاب لم يأخذ بقوله ..


ولكن ما رجحه لنا مشايخنا اثناء دراسة الكتاب هو رأي الجمهور وهو : أن الإجماع
من الادلة الشرعية المتفق عليها بعد الكتاب والسنّة ..


أعتقد ان المشاركة واضحة تماما وهي في صالح حجية الاجماع
وكلامي عن د / الاشقر هو من باب الامانة العلمية في النقل فقط .

فأنا أري ان الاجماع هو ثالث الادلة المتفق عليها .

تقبلوا مروري

أبو عبد الله محمد بن يحيى 05.08.2010 17:48

الله المستعان
أخي الحبيب أبا حازم ، حيّاكم الله وبيّاكم
ما قصدتُ أصلًا الرد عليكم ،
فقط ، كنت أتمم
ومعذرة إن كان فُهم من كلامي هذا ،،
وأنا ،بما أشرتُ إلى كلام حضرتك في آخر مشاركتك،حتى أُعْلِمُكَ أني أعرف مقصدكم
حيّاكم الله أخي الفاضل

ابوحازم السلفي 05.08.2010 18:10

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبها أبو عبد الله محمد بن يحيى (المشاركة 51429)
الله المستعان

أخي الحبيب أبا حازم ، حيّاكم الله وبيّاكم
ما قصدتُ أصلًا الرد عليكم ،
فقط ، كنت أتمم
ومعذرة إن كان فُهم من كلامي هذا ،،
وأنا ،بما أشرتُ إلى كلام حضرتك في آخر مشاركتك،حتى أُعْلِمُكَ أني أعرف مقصدكم

حيّاكم الله أخي الفاضل


استاذي الفاضل

لا داعي للاعتذار فشرف لي ان ري تعليقا منكم علي مشاركتي ..

جزاكم الله خيرا

أحمد شرارة 12.08.2010 07:26

نكمل بعون الله -




** وهنا من الهام جدا ان نذكر بعض الأدلة التي استدلَّ بها من ينكر حجية الإجماع من الإمامية الشيعة والنظام المعتزلي والخوارج والمرجئة والرد عليها بإذن الله تعالى :

استدلوا بأدلة من القرآن والسنة :
1/ قوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء)
وجه الاستدلال : أن الله تبارك وتعالى ذكر أن الكتاب تبيان لكل شيء فلا حاجة إلى الإجماع ولو كان الإجماع حجة لذكره .
وأجيب عن هذا بأجوبة :
1- أن هذا بيانٌ مجمل ومما بينه القرآن حجية الإجماع كما سبق في أدلة الجمهور .
2- أن قولكم هذا منقوض بحجية السنة فإما أن تنكروا حجية السنة كالإجماع أو تثبتوا حجية الإجماع كالسنة.
3- أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته منأدلة أخرى.
4- أن المسائل المجمع عليها تستند إلى الكتاب أو السنة وهي تعود إلى الكتاب .

2/ قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول)
قالوا : أمر الله تبارك وتعالى بالرد إلى الكتاب والسنة ولم يذكر الإجماع ولو كان حجة لأمر بالرد إليه .
وأجيب عنه بأجوبة :
1- أن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع ويفهم منه أنه في حال الاتفاق يكتفى به كما سبق.
2- أن الله أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع ونحن وإياكم تنازعنا في حجية الإجماع فنرد ذلك إلى الكتاب والسنة فنجدهما قد دلا على حجيته .
3- أن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة وكل مسألة مجمع عليها فهي تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو قياس يرجع إليهما .
4- أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى.

3/ استدلوا بكل نص ورد فيه النهي بصيغة الجمع كقوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنا)،وقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ، وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وقوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) ونحوها من الآيات .
و وجه الاستدلال بها : أن الله نهى كل الأمة بصيغة الجمع عن هذه الأفعال وذلك يدل على تصور وقوعها منهم ومن تتصورمنه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجباً للقطع ؛ إذ يجوز أن يجمعوا على معصية .
وأجيب عنه بجوابين :
1- أن النهي في هذه النصوص ليس نهياً لهم عن الاجتماع بل نهيٌ للآحاد ، وإن كان كل واحد على حياله داخلاً في النهي فالنهي بصيغة الجمع ، والمراد كلُّ فردٍ على حدة وليس المراد أن يفعل ذلك الجميع دفعةً واحدة .
2- لو سُلِّم ما ذكرتموه فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا جواز وقوعه فإن الله تعالى قال لرسوله ص: ( لئن أشركت ليحبطن عملك) وقال : ( فلا تكونن من الجاهلين) وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون).



يتبع بتكمله بإذن الله تعالى ,,,

أحمد شرارة 19.08.2010 09:57

4/ استدلوا بحديث معاذ ض أن رسول الله ص لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله عز وجل ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله عزوجل ؟ قال فبسنة رسول الله ص ، قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ ، قال : اجتهد رأيي ولا آلو ، قال : فضرب رسول الله ص في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم .
وجه الاستدلال : أن معاذاً ض ذكر الاحتجاج بالكتاب والسنة والاجتهاد ، ولم يذكرالإجماع ، وأقره النبي ص على ذلك ، ولو كان الإجماع حجة لذكره معاذ أو تعقبه النبي ص .
وأجيب عن هذ ابأجوبة :
1- ان الحديث إسناده ضعيف فقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والطبراني والعقيلي في الضعفاء والبيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف والطيالسي في مسنده وابن سعد في الطبقات وابن عساكر في تاريخ دمشق والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن حزم في الإحكام من طريق شعبة عن أبي العون عن الحارث بن عمرو عن أناس من حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله ص لما أراد أن يبعث معاذاً .. الحديث وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل :
الأولى : أن الصواب فيه أنه مرسل كما قال البخاري والترمذي والدارقطني .
الثانية : الحارث بن عمرو مجهول كما قال البخاري في التاريخ وابن حزم وابن الجوزي والذهبي والعراقي وابن حجر .
الثالثة : جهالة أصحاب معاذ كما قال ابن حزم وابن الجوزي.
وعليه فالحديث لا يثبت وقد ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي في العلل وابن طاهر والعراقي والسبكي والألباني .
وإن كان بعض أهل العلم كالخطيب البغدادي وابن تيمية وابن القيم مالوا إلى تقوية الحديث ورأوا ان الأمة تلقته بالقبول لكن الأكثرعلى تضعيفه كما سبق .
2- لو صح الحديث فهو في حياة النبي ص ولا إجماع في حياته ص.
3- أنه ذكر الكتاب والسنة وقد دلا على حجية الإجماع كما سبق.
4- أنه ذكر الكتاب والسنة وكل مسألة مجمع عليها فهي تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو قياس يرجع إليهما.
5- أن غاية ما في الحديث السكوت عن حجية الإجماع ولم ينف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى.
هام :
1 ** قد صرح غير واحد من الأصوليين بأن هذا القول شاذ لا يعتد به كابن الحاجب وشارحه العضد وابن عبد الشكور وصديق حسن خان .
2 ** الخلاف في حجية الإجماع هنا هو في إجماع الخاصة وهم المجتهدون أما ما أجمع عليه العامة والخاصة وهو الإجماع على ماعلم من الدين بالضرورة فلا خلاف فيه كما قرر ذلك الزركشي في البحر المحيط وغيره.
3 ** بيان ما ورد عن الإمام أحمد _ رحمه الله _ فيما ظاهره رد الإجماع وتأويل أهل العلم لذلك :

قد تقرر عند العلماء عامة وعند الحنابلة خاصة أن الإمام أحمد يرى حجية الإجماع وقد استدل به في كثير من المسائل ، لكن وردعنه _ رحمه الله _ روايات ظاهرها يفيد رد الإجماع والإنكار على من نقل الإجماع وادعى حصوله ومن هذه الروايات :
1-قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : ( ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب ، من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ، ولكن يقول : لا يعلم الناس اختلفوا ) ذكره في مسائله وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وأبو يعلى في العدة .
2- وقال المرُّوذي : ( قال أحمد : كيف يجوز للرجل أن يقول : أجمعوا ؟! إذا سمعتهم يقولون : أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إنيلم أعلم لهم مخالفاً جاز)
3- وقال أبو طالب : قال أحمد : ( هذا كذب ما علمه أن الناس مجمعون ؟! ولكن يقول : لا أعلم فيه اختلافاً فهوأحسن من قوله : إجماع الناس)
4- وقال أبو الحارث : ( قال أحمد :لا ينبغي لأحدٍ أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا )
ذكر هذه الروايات أبو يعلى في العدة وابن تيمية في المسودة .

وقد أوَّل ذلك العلماء عدة تأويلات منها :

1- أن هذا محمول على الورع نحو أن يكون هناك خلاف لم يعلمه ذكر هذا أبو يعلى في العدة وأبو الخطاب في التمهيد .
2- أن هذا محمول على من لم يكن عنده معرفة بخلاف السلف ، ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب أيضاً ، ومال إليه ابن رجب وهو الذي يتوافق مع قوله : ) هذه دعوى بشر المريسي والأصم) فإن هؤلاء لا علم لهم بخلاف السلف.
3- أن هذا محمول على إجماع من بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المفضلة ، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة.
قال ابن تيمية : ) ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا منه)
4- أنه محمول على دعوى الإجماع العام النطقي ذكره ابن تيمية أيضاً وابن النجار في شرح الكوكب المنير.
5- أنه محمول على التعذر واستبعاد حصوله مطلقاً في كل عصر ذكره ابن النجار في شرح الكوكب المنير وابن الحاجب المالكي وابن الهمام الحنفي.
6- أن هذا محمول على من انفرد بنقل الإجماع دون بقية العلماء ذكره صاحب فواتح الرحموت.
7- أن هذا محمول على من يدَّعي الإجماع بمجرد عدم علمه بالمخالف ثم يقدِّم هذا الإجماع الموهوم على النصوص وهذا ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ويؤيد هذا قوله) لعل الناس اختلفوا ( وذكرابن تيمية عن أحمد أنه قال في القراءة خلف الإمام: ادُّعي الإجماع في نزول الآية ، وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر ، وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبى حنيفة ومالك ونحوهما ، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين

يتبع بإذن الله تعالى بسرد آخر عن الأخير -

أحمد شرارة 30.08.2010 11:04

- بسرد آخر -


- أما ما نقل عن الإمام أحمد من مقولته المشهورة : من ادعى الإجماع فهو كاذب.
فليس مراده بها نفي وقوع الإجماع أو حجيته قطعاً ؛ لكون الإمام يحتج به، ويستدل به في كثير من الأحيان ، وقد حملها العلماء على عدة أوجه، ومن أحسنها : أنه قال ذلك على سبيل الورع ، لجواز أنيكون هناك خلاف لم يبلغه ، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له من معرفة بخلاف السلف ،ويدل لذلك تتمة كلامه السابق حيث يقول : من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه.. أي إذا لم يبلغه في المسألة خلاف.
قال ابن القيم : وليس مراده -أي الإمام أحمد- استبعاد وجود الإجماع ، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوابمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. انظر المسودة، ص: 316، ومجموع الفتاوى 19/271، 20/247، ومختصر الصواعق، ص: 506 .
- وإذا تقرر هذا .. فالإجماع يمكن انعقاده في هذا العصر إذا تولت أمره الجهات العلمية في البلاد الإسلامية بأن تستطلع رأي مجتهديها في الواقعة، فإذا اتفقت آراء المجتهدين جميعه معلى حكم واحد في هذه الواقعة، كان هذا إجماعاً، وكان الحكم المجمع عليه حكما ًشرعيّاً واجب الاتباع على المسلمين، ولكن من المعلوم أن تولي هذه الجهات استطلاع آراء المجتهدين في ظل عدم اهتمام كثير من الحكومات بتطبيق الشريعة، يكاد يكون مستحيلاً.
- أما كيفية الاستدلال حالة تعارض الأدلة، فقد وضع أئمة العلم قواعد علمية لدرءالتعارض، وهي :
1-الجمع بين النصوص بطريقة من طرق الجمع المعتد بها عند علماءالأصول ، مثل :
* ردّ العام على الخاص.
*ردّ المطلق على المقيد.
* ردالمجمل على المبين.
* رد المتشابه إلى المحكم.
* معرفة الناسخ والمنسوخ.. ونحو ذلك من الطرق .
2- الترجيح بين النصوص بطريقة من طرق الترجيح التي ذكرها علماء الأصول، ويلجأ إلى هذه الحالة عند تعذر الجمع بينها.
3- وإذا لم يستطع الدارس الجمع أو الترجيح فإنه يتوقف حتى يتبين له الأمر.

************


يتبع بإذن الله تعالى ,,,

طائر السنونو 30.08.2010 11:33

جزاك الله خيرًا أخي الحبيب
أحسنت أحسن الله إليك
إستمر وفقك الله
إني لك من المتابعين

أحمد شرارة 31.08.2010 08:24

وجزاك الله مثله أخى الحبيب

أحمد شرارة 05.09.2010 08:13

رابعاًً : مكانة الإجماع عند العلماء :


وأما مكانة الإجماع : فالإجماع حق مقطوع به في دين الله عز وجل، وأصل عظيم من أصول الدين ، ومصدر من مصادر الشريعة ، مستمد من كتاب الله الكريم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتالٍ لهما في المنزلة ,
نذكر على سبيل العد لا الحصر -
وقد قرر حجية الإجماع الأصوليون من أتباع المذاهب الأربعة وهذه نماذج من أقوالهم :

المذهب الحنفي :
- قال أبو بكر الرازي ( الجصاص ) : ( اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر الأول وأنه حجة الله لا يسع من يجيء بعده مخلافه ، وهو مذهب جلِّ المتكلمين)
- وقال السرخسي : ( اعلم أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعاً كرامةً لهم على الدين )
- وقال : ( اجتماع هذه الأمة حجةٌ شرعاً كرامةً لهم على الدين )

المذهب المالكي :
- قال القرافي : ( وهو حجة عند الكافة)
- وقال ابن جزي الغرناطي في تقريب الوصول : (والإجماع حجة عند الجمهور)

المذهب الشافعي :
- قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في البرهان : ( ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن الإجماع في السمعيات حجة)
- وقال الشيرازي : ( وهو حجةٌ من حجج الشرع ودليلٌ من أدلة الأحكام مقطوعٌ على مغيبه )
- وقال الفخر الرازي في المحصول : ( إجماع أمه محمد صلى الله عليه وسلم حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج )
- وقال الآمدي في الإحكام : ( اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام )

المذهب الحنبلي :
- قال القاضي أبو يعلى رحمه الله : الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. انظر العُدة 4/1058 .

يتبع بالتعليق بإذن الله ,,,

أحمد شرارة 15.09.2010 15:17

- تعليق 1 -


ولذلك كان حتماً على الطالب للحق المتبع لسبيل جماعة المؤمنين، المبتعد عن مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما أجمع المسلمون عليه من مسائل الشريعة العلمية والعملية، ليستنَّ بسلفه الصالح، ويسلك سبيلهم، ولئلا يقع في عداد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فيحق عليه الوعيد المحكم في قوله جل ذكره : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا ً )النساء: 115) .
* وقال ابن قدامة في روضة الناظر: (والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور)إذا علم هذافإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى حجية الإجماع خلافاً للنظام من المعتزلة والخوارجوالإمامية من الشيعة وطائفة من المرجئة.
* قال ابن حزم رحمه الله : ومن خالفه - أي الإجماع - بعد علمه به، أو قيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية. انظر مراتب الإجماع لابن حزم، ص7.
* ومرتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية تلي مرتبة الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف الصالح؛ كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلاً على ذلك بما ثبت عنهم من الآثار، ومن ذلك:
- ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح رحمه الله حيث قال له: اقضِ بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك. ، وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/240، و البيهقي 10/115، و النسائي 8/231 .
- وقد نعى شيخ الإسلام على بعض المتأخرين الذين قالوا : يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، كما نعى - أيضاً على الذين يقولون: إن الإجماع نفسه ينسخ النص، وخطّأ هذا الرأي، واختار طريقة السلف؛ لأنها الصواب. انظر الفتاوى 9/200، 201
- يقول شيخ الإسلام: فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير، وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً: هل فيها اختلاف أم لا ؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به، وحكم به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ رضي الله عنه (رواه أحمد: 5/230، 242)، وكتاب عمر وأقوال الصحابة. انتهى
- وبين رحمه الله أن معرفة النصوص والاطلاع عليها أسهل بكثير من معرفة الإجماع؛ فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وعدم العلم بالنزاع ليس علماً بعدمه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف نحالُ على شيء شاق، ولدينا ما هو أيسر منه وأدل على الحق ؟
- كما بين أيضاً أنه: حين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتُج عليه بالقرآن والسنة، قال: هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه. نقل عنه ذلك كله ابن القيم في إعلام الموقعين 2/237 .


- تعليق 2-



قد بينت أن مرتبة الإجماع تلي مرتبة الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف الصالح، خلافاًَ لبعض المتأخرين الذين يقدمون الإجماع في المرتبة على الكتاب والسنة والذين أيضا لا يقولون بالإجماع ، والتي نشأ عنها معارضة الكتاب والسنة بالإجماع المجهول

هام -
** والإجماع على قسمين :
قال شيخ الإسلام: . الإجماع نوعان:
قطعي : "ويقال صريح " فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص.
وأما الظني : " ويقال سكوتى " فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً، أو يشتهر القول ولا يعلم أحداً النصوصُ به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمَه ولا يقطع به، فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النص المعلوم، لكن يُحتج به، ويُقدم على ما هو دونه بالظن، ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدّم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا. والمصيب في نفس الأمر واحد.



************


يتبع بإذن الله

أحمد شرارة 27.09.2010 11:09

خامساً : فوائد الإجماع :



- تعليق -


وبعد هذا التقرير لمكانة الإجماع في الدين ، يحسن أن أذكر أهم فوائد الإجماع التي ذكرها أهل العلم، وكان من دواعي ذكر هذه الفوائد : الإجابة عن تساؤل ينقدح في الذهن عن مدى فائدة الإجماع والجديد فيه، مع القول بأن من شروط الإجماع أنه لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة، وأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف النصوص، كما أنه لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخاً لنص ؟
وقد أجاب العلماء على هذا فذكروا أهم فوائد الإجماع. انظر كتاب نظرة في الإجماع الأصولي، ص73،
وما بعده ،
وهذا ملخص ما سطروه :
الفائدة الأولى: الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة يُظهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة؛ بحيث لا يستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين، ومن طالع حال الأمم السابقة من أهل الكتاب وغيرهم، في اختلافهم في أصول دينهم العلمية والعملية علم النعمة العظيمة التي اختُصت بها هذه الأمة؛ حيث أجمع أئمة الدين على مئات من الأصول بله الفروع، بحيث لا يخالف فيها أحد من المسلمين، وممن خالف بعد العلم حُكِم عليه بما يقتضيه حاله من كفر أو ضلال وفسق.
الفائدة الثانية: العلمُ بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤلف قلوب المسلمين، ويسدّ الباب على المتقولين الذين يزعمون أن الأمة قد اختلفت في كل شيء؛ فيكف يجمعها أو يربطها رابط؟!
الفائدة الثالثة: أن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنياً فيكون الإجماع عليه سبباً لرفع رتبة النص الظنية والحكم المستنبط منه إلى رتبة القطع؛ لأنه قد دلّ الإجماع على أنه لا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما أجمعوا عليه.





حاشيه


بالخلاصه فى فوائد الإجماع


ـــــــ

1 ـ الإجماع على المعلوم بالضرورة من الدين يُظْهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة، بحيث لا يستطيع أهلُ الزيغ والضلال إفسادَ دين المسلمين، وحال أهل الكتاب في اختلافهم في أصول دينهم أدلُّ على النعمة التي اختصت بها الأمة الإسلامية.
2ـ العلم بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤلف قلوب المسلمين، ويسدُّ البابَ على من يقول: إن الأمة مختلفة في كل شيء، فكيف تجتمع؟
3ـ إنه قد يخفي النص على بعض الناس، ويعلم الإجماع فيحتج به.
4ـ إن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنياً، فيرتفع بالإجماع عليه إلى مرتبة القطع.
5ـ إن النصوص تحتمل التأويل والتخصيص والنسخ ونحو ذلك، والإجماع يرفع الاحتمال، ويقي المجتهد متاعب النظر والاستدلال.
6ـ التشنيع على المخالفين بالجرأة على مخافة الإجماع، فيكون ذلك سبباً لزجر المخالف، وردعه عن التمادي في باطله.


************


يتبع بإذن الله تعالى ,,

عمرو قاسم 29.09.2010 07:12

جزاكم الله خيرا أخى أحمد

وجزا الله خيرا الدكتور محمد والأخ ابو حازم

بارك الله فيكم


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 10:57.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.