أهملت ابنتها فغرقت...ماذا عليها؟
إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذ تزوجت في مزرعتهم، والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة، وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل، ثم قالت: فقدنا البنت، وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها، وإذا بها قد أغمي عليها، فذهبت أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها.... على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت، وتقول: هل يجب علي صيام أم غير واجب، وإذا كان الصيام واجب، فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين، أم أفطر إذا جاءت العادة... إلخ؟ الجواب : الأحوط لك الصيام أيها الأخت في الله، الأحوط لك الكفارة لأنك فرطت في تركها مع الصبية الصغار عند البركة التي فيها الماء وفيها الخطر, ومثل هذه عمرها سنة ونصف ينبغي ألا تترك وينبغي أن يحافظ عليها وأن تجد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظ عليها, أما إهمالك لك حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرفين البركة وأنها موجودة هذا تفريط ينبغي لك أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة, فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين, ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام فإذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط وإذا طهرت وبادرتي بالصيام فإنه لا يقطع الصيام، ويستمر الصيام شهرين متتابعين والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي ستين يوما. -------------------- |
حكم طاعة الزوجة لزوجها في تركها للوظيفة وبقائها مع أولادها
تذكر بأنها امرأة متزوجة وعندها أطفال، وتعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية، وتذكر وتقول: بإن زوجي يريد أن أجلس في البيت مع الأطفال وأترك التعليم، مع العلم بأنني أخرج من المدرسة في وقت غير متأخر أحياناً، الساعة الحادية عشرة والنصف، أو الثانية عشرة؛ بحجة الخادمة التي توجد لدينا حيث يوجد لدينا خادمة مسلمة محافظة وملتزمة لا يراها ولا يصادفها، وإنني أحب زوجي وأطفالي، وأحب عملي، ولا أريد أن أخسره؟ فوجهوني في ضوء سؤالي ذلك، مأجورين. الجواب : لا ريب أن بقائك عند أولادك وأقاربك هو المصلحة والخير، وأن وجود الخادمة في البيت بدلاً منك لا يكفي، بل فيه خطرٌ بينها وبين زوجك، فالحاصل الذي أرى وجودك عند الأطفال وترك التدريس، تبقين عند أطفالك وزوجك، وتقومين بالواجب، وتحفظين سمعتك وسمعة زوجك، فالمقصود أن بقاءك في البيت أولى وأصلح، والتدريس سوف يغني الله عنك ويسهل لهم من يقوم مقامك، دينك وأمانتك عليك أهم وألزم، فالجلوس في البيت فيه مصالح كثيرة لتربية الأطفال ولسلامة زوجك من الخطر مع الخادمة، هذا لا شك أنه خيرٌ لك وأصلح لك ولزوجك، فنسأل الله أن يصلح الجميع. |
من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت
من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا ًأم أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعاً، وهل لآراء الأطفال دور في هذا، أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم؟ الجواب : هذه المسألة تحال إلى القضاة إذا وقعت، أمرها عند القضاة، عند المحاكم الشرعية تنظ ر في ذلك مع الزوجة، أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف في هذه المسائل، نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا. ******************************** حكم اقتناء لعب الأطفال التي على هيئة ذوات الأرواح أسأل عن اقتناء لعب الأطفال على هيئة ذات الأرواح, هل يجوز الاقتناء؟ الجواب : الأحوط ترك ذلك، لعموم الأدلة المحرمة للصور، الأحوط ترك ذلك، بعض أهل العلم يرخص في اللعب ولكن تركها أحوط ، يعطي الأطفال لعب ما فيها صور، ما فيها رؤوس. === حكم قراءة الأطفال للقرآن في المصحف بدون طهارة عندنا مدرسة أطفال يحفظون القرآن ولا يمكنهم الالتزام بالطهارة دائماً. هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف؟ الجواب : يلزم وليهم أن يأمرهم بذلك، وهكذا الأستاذ الذي يعلمهم إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر؛ لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر؛ للأدلة الشرعية الواردة في ذلك، أما من دون السبع فلا يُمكّن من مس المصحف ولو توضأ؛ لأنه لا وضوء له لعدم تمييزه. |
بلل الأطفال في الفرش والثياب
السائلة (م.ص.ع) من رأس الخيمة تقول: أنا امرأة كبيرة السن وكفيفة البصر، ولي مجموعة من الأطفال الصغار وأعمارهم متقاربة، ودائماً أحس برطوبة في ملابسي وعلى الفرش الموجودة في المنزل من بولهم فأحياناً أحس بها وأغسلها، وأحياناً لا أحس بها إلا بعد الصلاة، وليس عندي من يساعدني على نظافتهم فكيف أصلي؟ وهل يحوز لي أن أبني على اليقين؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. الجواب : الواجب عليك متى علمت شيئاً من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله عز وجل قد قبل هذا الدعاء))، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ذات يوم في نعليه فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذراً، فخلعهما وأتم صلاته. أما النجاسة على الأرض أو على الفرش فالواجب أن يصب عليها ماء أكثر منها، وتطهر بذلك، لأنه ثبت عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما: أن أعرابياً بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء. ويشرع لك أن تستعيني بمن يزورك من الرجال المحارم والثقات أو النساء الثقات على معرفة مواضع البول من الفراش، حتى يصب عليها الماء، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وبراءة الذمة. |
إذا مات الطفل ولم تفعل أمه ما يسبب موته فليس عليها شيء
امرأة تضع الحمل، وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل وهي وحدها في البيت، فوضعت الحمل، فوجدها وهي تنظر إلى الولد، ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت؛ لأن المشيمة لم تسقط، وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور، وهذه المرأة تسأل: هل تلزمها روحه أم لا؟ الجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته. ************************************ حكم رضاع الطفل بعد الحولين متى يكون الرضاع محرماً بالخمس، ومتى يكون محرماً برضعةٍ واحدة؟ الجواب : الرضاع لا يكون محرماً إلا أن يكون خمس رضعات، حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرماً، فلابد من شرطين: أولهما: أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين. والثاني: أن تكون الرضعات خمساً لا أقل؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا في الحولين))، والله سبحانه وتعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: ((أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه))ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)لم ينسخ ولم يتغير. خمس معلومات، ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعة عدلاً واعترفت بخمس رضعات في الحولين قُبل منها، فلابد من كونها خمساً، ولابد أن تكون في الحولين، ولابد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة، أو رجلاً يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك. |
إذا رضع الطفل من امرأة فإن جميع أولادها وأولاد زوجها يكونون إخوة له
إن لي ابن أخ ورضع معي، هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمتي الأخريات؟ علماً بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟ نرجو الإفادة، الجواب : إذا رضع من أمك خمس رضعات، فإنه يكون أخاُ لك، ولجميع أخوتك إذا كان قبل الفطام إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام، خمس رضعات فأكثر من أمك، فإنه يكون أخاً لك ولجميع إخوانك الصغار والكبار، ويكون أخاً لجميع أولاد أبيك أيضاً من الزوجات الأخرى، وعماً لأولاد الأخوة، وخالاً لأولاد الأخوات، ليس له أن ينكح منهن أحدا، فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع، وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع إذا كان أولئك من أمك فهو شقيق وإن كانوا من زوجة أخرى فو أخ لهم من الأب؛ لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعته من لبنه، ويكون ابناً له ويكون أخاً لأولاده من الزوجات الأخريات من الأب وأخاً لأولاد الزوجات الأخريات من الأب، المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك جميعاً من أمك شقيق ومن الزوجات الأخرى يكون أخاً لهم من الأب، وللإناث أخ لهن من الأب وخال لأولاد الإناث وعماً لأولاد الذكور. -------------------- فتاوى خاصة بشؤون الأطفال مجموعة من الفتاوى المهمة والتي تخص شؤون أطفالنا من موقع الشيخ بن باز رحمه الله |
جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 23:14. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.