تسجيل الدخول

اعرض النسخة الكاملة : سؤال عن السبايا فى الإسلام


أحمــ 1990 ــد
22.08.2010, 13:07
السلام عليكم
أخواني الكرام سؤال إن شاء الله سيكون بسيط وسهل وسؤالي عن السبايا
سمعت من أحدي الشيوخ موضوع عن السبايا ولكن بصراحة لم يدخل عقلي
أخواني هل من الرحمة والإنسانية إجبار أمراة ومعاملتها "كزوجة في الفراش" أو أن صح التعبير أغتصابها حتي لو كانت كافرة ؟
أين الإنسانية والرحمة هنا ؟
الرجاء الأجابة دون قص ولصق .
وشكرا جزيلا لكم

طائر السنونو
22.08.2010, 13:34
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم
أخواني الكرام سؤال إن شاء الله سيكون بسيط وسهل وسؤالي عن السبايا
سمعت من أحدي الشيوخ موضوع عن السبايا ولكن بصراحة لم يدخل عقلي
أخواني هل من الرحمة والإنسانية إجبار أمراة ومعاملتها كزوجة أو أن صح التعبير أغتصابها حتي لو كانت كافرة ؟
أين الإنسانية والرحمة هنا ؟
الرجاء الأجابة دون قص ولصق .
وشكرا جزيلا لكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حارب الإسلام الرق بكل صوره ..
وجفف منابعه وجعله كفارةً لكبائر الذنوب ..
وحبب فيه فجعل عتق الرقاب من أحب وأجل الأعمال إلى الله ..
والإسلام لم يبح السبي إلا من المقاتلة الكفار والمشركين ومن كان معهم عند الحرب من الأطفال والنساء ..
وكان ذلك كنوع من الترهيب للكفار ..
ونوع من المكافأة للمجاهدين الصادقين ..
و ضمانًا لعدم إنقطاع نسلهم عند خشيتهم ذلك و عند إطالتهم في دار الحرب ..

ولا يصح لمسلم ولا يحل له سبي غير المقاتلة أو الذين لم يقاتلونهم في الدين ولا إغتصابهم ولا سرقتهم أو تعريضهم للإيذاء بأي صورة من الصور ..
وجعل للوطء شروط هي
1- الإستبراء : ويقصد به أن ينتظر حتى تحيض السبية لضمان عدم حملها ..
2- أن السبية لا تكون لغيره بل له فقط خاصة كزوجته وليست متاعًا للمسلمين فكان لها عليه حقوق وهنا أكرمها الإسلام بالحفظ والرعاية ..
يتبع خشية الإطالة على السائل الكريم

طائر السنونو
22.08.2010, 13:42
3 - إذا جامع السبية مالكها فأنجبت منه فلا يجوز بيعها خشية التفريق بينها ووليدها بل وربما أعتقها مالكها وأتخذها زوجة خاصة إذا ثبت صلاحها وإن لم يفعل تصبح حُرة بمجرد موته ..

4 - وإذا أسرت مع زوجها لم يحل لمالكهم معاشرتها بأي صورة وشكل أو حتى التفريق بينهما ..

أرأيت أخي رحمة الإسلام ..


ومن شروط ذلك أيضًا

الا تكون قريبته أو ذات دم ورحم ..
والا تكون مشاركة بينه وبين أخر فلا يحل له الوطء ..
والا تكون أخت زوجته أو ينكح أختها حتى لو كانت أختها أمةً مثلها ..

فإذا ثبتت هذه الشروط شاء له معاشرتها بملك اليمين وليس بالزوجية .
.

وكل هذه الشروط سنها الله العليم في دينه الكريم لضمان عدم هتك عفافهن و لضمان حفظ حقوقهن ..
ولن تجد دينًا قد أكرمهم إلا الإسلام ..


ويطول الموضوع فإن أردت توضيحًا أكثرفعلت


يُتبع مع قضية السبايا عند غير المسلمين

طائر السنونو
22.08.2010, 13:51
أما قضية السبايا عند النصارى ..


واقرأ إن شئت قول الرب في سفر التثنية [ 20 : 10 ] :

{ إِذَا ذَهَبْتُمْ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكُمْ، وَأَظْفَرَكُمُ الرَّبُّ إِلَهُكُمْ بِهِمْ، وَسَبَيْتُمْ مِنْهُمْ سَبْياً، 11وَشَاهَدَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ الأَسْرَى امْرَأَةً جَمِيلَةَ الصُّورَةِ فَأُولِعَ بِهَا وَتَزَوَّجَهَا، 12فَحِينَ يُدْخِلُهَا إِلَى بَيْتِهِ يَدَعُهَا تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَهَا، 13ثُمَّ يَنْزِعُ ثِيَابَ سَبْيِهَا عَنْهَا، وَيَتْرُكُهَا فِي بَيْتِهِ شَهْراً مِنَ الزَّمَانِ تَنْدُبُ أَبَاهَا وَأُمَّهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعَاشِرُهَا وَتَكُونُ لَهُ زَوْجَهً. 14فَإِنْ لَمْ تَرُقْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلْيُطْلِقْهَا لِتَذْهَبَ حَيْثُ تَشَاءُ. لاَ يَبِيعُهَا بِفِضَّةٍ أَوْ يَسْتَعْبِدُهَا، لأَنَّهُ قَدْ أَذَلَّهَا. }

فلم تلك الوحشية وقد أذلها الله له وأين حقوقها التي أقرها الإسلام ؟؟؟

ولم يُحرم عندهم السبي ..

{ وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ، وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِينَةِ مِنْ أَسْلاَبٍ، فَاغْنَمُوهَا لأَنْفُسِكُمْ، وَتَمَتَّعُوا بِغَنَائِمِ أَعْدَائِكُمُ الَّتِي وَهَبَهَا الرَّبُّ إِلَهُكُمْ لَكُمْ } [ تثنية 20 : 14 ]

وهذا نبي الله داود عليه السلام يقولون عنه :{ واخذ داود ايضا سراري ونساء من اورشليم بعد مجيئه من حبرون فولد ايضا لداود بنون وبنات. }[ صموئيل الثاني 5: 13 ]

وهكذا إنتهت الإجابة على نحو يرضي الجميع

وإن أردت توضيحًا أكثر فعلت

هذا واللهُ أعلى وأعلم
وهو من وراء القصد
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

طالب الهدي
22.08.2010, 14:00
جزاك الله اخي طائر السنونو بكل خير
لقد افدتني انا ايضا

طائر السنونو
22.08.2010, 14:06
جزاك الله اخي طائر السنونو بكل خير
لقد افدتني انا ايضا

وجزاك بالمثل وزادك أخي الفاضل
حياك الله
ونفع بك وبورك فيك
وتقبل منا ومنك صالح الأعمال

ملحوظة للأعضاء الكرام

تم نقل الموضوع إلى منتدى الأسئلة و الشبهات حول الفقه والشريعة

أحمــ 1990 ــد
22.08.2010, 14:13
مشكور أخي طائر على المعلومات المفيدة
ولا يصح لمسلم ولا يحل له سبي غير المقاتلة أو الذين لم يقاتلونهم في الدين ولا إغتصابهم ولا سرقتهم أو تعريضهم للإيذاء بأي صورة من الصور .هلق يااخي لو ما كنت محاربة بس اهلها محاربيين بينفع تأخذ سبية ؟

قدوتي الصالحآت
02.12.2011, 22:45
جزاكم الله خيرا ارجو معرفة الادله على أن الاسيره تكون المحاربه فقط وأن غير المحاربه لا تسبى وايضا المتزوجه مع زوجها لا يفرق بينهما من الايات أو الاحاديث حيث الاخ الفاضل ذكر الكلام مجرد من المراجع و الكتب حتى يتوثق لدي ولكم جزيل الشكر

د/مسلمة
06.12.2011, 03:07
جزاكم الله خيرا ارجو معرفة الادله على أن الاسيره تكون المحاربه فقط وأن غير المحاربه لا تسبى وايضا المتزوجه مع زوجها لا يفرق بينهما من الايات أو الاحاديث حيث الاخ الفاضل ذكر الكلام مجرد من المراجع و الكتب حتى يتوثق لدي ولكم جزيل الشكر

بارك الله فيكِ أختي الكريمة

السبي يقع على النساء الكافرات المحاربات للإسلام والمحرضات على قتالهم كما يقع على النساء الموجودات في دار الحرب

فضلاً راجعي الموضوع الآتي

http://www.kalemasawaa.com/vb/t16735.html

ويمكنك تحميل الكتاب الآتي

http://www.kalemasawaa.com/vb/t16735.html

وجزاكِ الله خيرًا