تسجيل الدخول

اعرض النسخة الكاملة : الفصل فى ميقات صلاة الجمعه ,,


أحمد شرارة
07.08.2010, 14:31
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*******
بدءا : القول فى أختلاف مسأله فقهيه هى ترجيح الأخذ بقول جمهور الفقهاء والعلماء لعدم الأشتقاق والبلبله إذا كان ما يقام به من مسأله مطروحه مختلف عليها تكون من أصل عباده تعمل بها كل الامه الاسلاميه فيجب ان نوضح الرأى المرجح من الجمهور حتى لا يتشتت منا من له ضعف فى الاسلام واصوله مثل ما هو آت -

أولا - نقلا عن ماتداركته الأخبار بمصر

المفتى: جواز إقامة صلاة الجمعة فى التاسعة صباحا
الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية
أكد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية جواز إقامة خطبة وصلاة الجمعة عند الساعة التاسعة صباحا أو عند أى ساعة تالية، جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التى ألقاها بالجامع الكبير بمحافظة مطروح والتى نقلها التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة بمناسبة احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى.
حيث أشار فضيلة المفتى فى بداية الخطبة أنه تم رفع الأذان حسب التوقيت المحلى لمحافظة القاهرة أى قبل موعد رفع أذان الظهر بمحافظة مطروح بحوالى ربع ساعة وأكد أن هذا جائز، كما يمكن إقامة الأذان وصلاة الجمعة فى أى وقت من بعد الساعة التاسعة صباحا قبل الفىء، واستند إلى فتوى الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الجمعة وانتهوا منها ولم يكتمل الفىء وهو الظل عند الظهر، كما أكد المفتى بأنه يجوز تقديم الصلاة ولكنه ليس وجوبا.
كان الدكتور على جمعة أنه قد حضر إلى مطروح صباح يوم الجمعة بناء على الدعوة المقدمة له من اللواء أحمد حسين محافظ مطروح ليشارك فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى بإلقاء خطبة صلاة الجمعة بالمسجد الكبير.

أخبار مصر


http://news.egypt.com/arabic/permalink/580175.html (http://news.egypt.com/arabic/permalink/580175.html)




ثانيا - و ردا على أولاً


بالمؤخوذ برأى جمهور الفقهاء لعدم الأشتقاق بين الأخذ بالسابق والطرح الآتى والذى أسميه بالفصل فى هذه المسأله :



فتوى


أول وقت صلاة الجمعة

هل هناك دليل من القرآن أو السنة على جواز تأدية خطبة وصلاة الجمعة قبل وقت صلاة الظهر ؟ مثلا صلاة الظهر تبدأ الواحدة . وخطبة الجمعة تبدأ الثانية عشرة ، وصلاة الجمعة تنتهي قبل الواحدة . هل هناك أي شروط أو حالات تجوز هذا؟

الحمد لله
اختلف أهل العلم في أول وقت صلاة الجمعة على قولين :
القول الأول : زوال الشمس ، كوقت صلاة الظهر ، ولا تجوز الجمعة قبله .
وهذا قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ، وعزاه النووي لجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم . بل قال الإمام الشافعي رحمه الله : " ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس " انتهى. "الأم" (1/223)
واستدلوا بحديثين صريحين صحيحين :
1- عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ . رواه البخاري (رقم/904) وبوَّب عليه رحمه الله بقوله : " باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم " انتهى.
2- عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال :
( كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ ) رواه مسلم (رقم/860)
القول الثاني : تجوز قبل الزوال ، يعني أن بداية وقتها يسبق بداية وقت الظهر .
وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .
وانظر في "الإنصاف" (2/375-376) خلاف الحنابلة في ضبط بداية وقت الجمعة، بارتفاع الشمس قيد رمح، أو في الساعة الخامسة، أو في الساعة السادسة.
واستدل من ذهب إلى ذلك بهذه الأحاديث :
1- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : ( كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا ) قَالَ حَسَنٌ : فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ : فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ ؟ قَالَ : زَوَالَ الشَّمْسِ . رواه مسلم (858)
2- وعن سهل رضي الله عنه قال : ( مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ) رواه مسلم (859)
3- وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ ) رواه البخاري (4168) ، ومسلم (860) واللفظ له.
وهذه الأحاديث ليست نصا على أن الصلاة كانت قبل الزوال ، بل في بعضها دلالة أيضا للقول الأول ، كما في حديث جابر بن عبد الله ، ولذلك فقد بوَّب عليها الإمام النووي في صحيح مسلم بقوله (2/587) : ( باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ) .
وكذلك حديث سلمة قد سبق له رواية في القول الأول : أن ذلك كان إذا زالت الشمس .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" الجواب عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره , هذا مختصر الجواب عن الجميع , وحملنا عليه الجميع من هذه الأحاديث من الطرفين , وعمل المسلمين قاطبة أنهم لا يصلونها إلا بعد الزوال. وتفصيل الجواب أن يقال :
حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال لا أن الصلاة قبله . والجواب عن حديث سلمة : أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال ; لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء , وإنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار .
وأوضح منه الرواية الأخرى : " نتتبع الفيء " فهذا فيه تصريح بوجود الفيء , لكنه قليل , ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس , ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل .
وأما حديث سهل : ( ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة ) ( فمعناه ) : أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة ; لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها , فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها .
ومما يؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل بن مالك ، عن أبيه قال : كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي , فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى " انتهى.
"المجموع" (4/511-512) ، وانظر تفصيلا في تقرير قول الجمهور عند الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/387-388) بل نقل الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (كتاب الصلاة/باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس) عن أبي طالب نقله عن الإمام أحمد أنه قال : " ما ينبغي أن يصلي قبل الزوال " انتهى. وانظر: "الموسوعة الفقهية" (27/197)
فالراجح هو قول جماهير أهل العلم ، أن وقت الجمعة هو وقت الظهر نفسه ، ولا شك أنه الأحوط والأبرأ للذمة .
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الأفضل بعد زوال الشمس خروجا من خلاف العلماء ؛ لأن أكثر العلماء يقولون لا بد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال ، وهذا هو قول الأكثرين .
وذهب قوم من أهل العلم إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة ، وفيه أحاديث وآثار تدل على ذلك صحيحة ، فإذا صلَّى قبل الزوال بقليل فصلاته صحيحة ، ولكن ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال ، عملا بالأحاديث كلها ، وخروجا من خلاف العلماء ، وتيسيرا على الناس حتى يحضروا جميعا ، وحتى تكون الصلاة في وقت واحد . هذا هو الأولى والأحوط " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/391-392)
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

$أبو علي$
07.08.2010, 15:30
جزاك الله خيراً يا اخى فى الله احمد

إيمان 1
07.08.2010, 16:20
بارك الله فيك اخي الفاضل احمد
جزاك الله خير الجزاء
موفق بعون الله

أحمد شرارة
08.08.2010, 12:27
جزاك الله خيراً يا اخى فى الله احمد

وجزيتم مثله أخى الحبيب

بارك الله فيك اخي الفاضل احمد
جزاك الله خير الجزاء
موفق بعون الله

وبارك الله فى حضرتك أختى الفاضله