تسجيل الدخول

اعرض النسخة الكاملة : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه *.*.*


سندس حبش
19.07.2010, 07:18
حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة بن قعنب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏مالك بن أنس ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أسلم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏أن ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏قال ‏
‏حملت ‏ ‏على فرس ‏ ‏عتيق ‏ ‏في سبيل الله ‏ ‏فأضاعه ‏ ‏صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن ذلك فقال ‏ ‏لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ‏
‏و حدثنيه ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرحمن يعني ابن مهدي ‏ ‏عن ‏ ‏مالك بن أنس ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏وزاد لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ‏
صحيح مسلم بشرح النووي


‏قَوْله : ( حَمَلْت عَلَى فَرَس عَتِيق فِي سَبِيل اللَّه ) ‏
‏مَعْنَاهُ : تَصَدَّقْت بِهِ وَوَهَبْته لِمَنْ يُقَاتِل عَلَيْهِ فِي سَبِيل اللَّه . وَالْعَتِيق : الْفَرَس النَّفِيس الْجَوَاد السَّابِق . ‏

‏قَوْله : ( فَأَضَاعَهُ صَاحِبه ) ‏
‏أَيْ قَصَّرَ فِي الْقِيَام بِعَلَفِهِ وَمُؤْنَته . ‏

‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتك ) ‏
‏هَذَا نَهْي تَنْزِيه لَا تَحْرِيم فَيُكْرَه لِمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي زَكَاة أَوْ كَفَّارَة أَوْ نَذْر وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْقُرُبَات أَنْ يَشْتَرِيه مِمَّنْ دَفَعَهُ هُوَ إِلَيْهِ أَوْ يَهَبهُ , أَوْ يَتَمَلَّكهُ بِاخْتِيَارِهِ مِنْهُ . فَأَمَّا إِذَا وَرِثَهُ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَة فِيهِ , وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه فِي كِتَاب الزَّكَاة , وَكَذَا لَوْ اِنْتَقَلَ إِلَى ثَالِث ثُمَّ اِشْتَرَاهُ مِنْهُ الْمُتَصَدِّق فَلَا كَرَاهَة , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء : النَّهْي عَنْ شِرَاء صَدَقَته لِلتَّحْرِيمِ . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏

نوران
19.07.2010, 08:15
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بك يا سندسة ياأبنتي نورت المنتدى

موضوعك طيب وجميل ونافع بإذن الله

سلمت يداك حبيبتي في الله

بارك الله فيكِ وجزاكِ خيرا



http://i31.tinypic.com/f0oio9.jpg

أبوحمزة السيوطي
19.07.2010, 09:48
بارك الله فيكم أخي سندس على هذا الموضوع القيم

هَذَا نَهْي تَنْزِيه لَا تَحْرِيم فَيُكْرَه لِمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي زَكَاة أَوْ كَفَّارَة أَوْ نَذْر وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْقُرُبَات أَنْ يَشْتَرِيه مِمَّنْ دَفَعَهُ هُوَ إِلَيْهِ أَوْ يَهَبهُ , أَوْ يَتَمَلَّكهُ بِاخْتِيَارِهِ مِنْهُ . فَأَمَّا إِذَا وَرِثَهُ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَة فِيهِ , وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه فِي كِتَاب الزَّكَاة , وَكَذَا لَوْ اِنْتَقَلَ إِلَى ثَالِث ثُمَّ اِشْتَرَاهُ مِنْهُ الْمُتَصَدِّق فَلَا كَرَاهَة , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء : النَّهْي عَنْ شِرَاء صَدَقَته لِلتَّحْرِيمِ .

هذا مسلك عجيب أن يكون النص به نهي ومبالغة في الزجر ثم تكون الكراهة للتنزيه

بل هو حرام

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية . ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه " رواه أبو داود وصححه الألباني

والحديث المذكور رواه البخاري وفيه " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ليس لنا مثل السوء "
وفي الصحيح الجامع للشيخ الألباني " العائد في هبته ؛ كالعائد في قيئه . قال قتادة : ولا نعلم القيء إلاحراما "

فحين يقول عنه النبي صلى الله أن العائد في هبته مثل السوء
ويشبهه بآكل قيئه مرة
ويشبهه بالكلب العائد في قيئه

فهذا ليس تنزيها بل تحريماً وكفانا قوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها " كما في رواية أبي داود

وجزاكم الله خيراً