راجية الاجابة من القيوم
23.02.2010, 21:56
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أين لحيتك ياعبد الله؟
العجب كل العجب لما نراه ونسمعه فكثيرًا ما نسمع عن شباب ملتزم ولكنه غير ملتحى أو غير مقصر,
ما معنى هذا هل هذا التزام كامل؟ ولا يعنى هذا ايضًا إننا نقر أن من يطلق لحيته ويقصر ولا يلتزم رُب معاصى قلبية اخطر من معاصى ظاهرة ولكن أين لحيتك ياعبد الله لماذا لا تتخذ رسولك قدوتك
إلا تعلم’’’’
ان النبى صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين : وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب . وكان ابن عمر : إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ، فما فضل أخذه .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5892
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ولننظر بأمعان الى الحديث يقول رسولنا الكريم خالفوا المشركين وفى رواية اخرى خالفوا اليهود والنصارى إلا تنوى مخالفة المشركين ولا؟؟؟؟؟
أستمع لهذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من تشبه بقوم فهو منهم
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:ابن حبان - المصدر: بلوغ المرام - الصفحة أو الرقم: 437
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ودلوقتى اخى الكريم لسه بتفكر
طيب اقرأ حكم الاخذ من اللحية وليس عدم اطلاقها
السؤال :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟
الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/133
ودلوقتى ايه قرارك؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أين لحيتك ياعبد الله؟
العجب كل العجب لما نراه ونسمعه فكثيرًا ما نسمع عن شباب ملتزم ولكنه غير ملتحى أو غير مقصر,
ما معنى هذا هل هذا التزام كامل؟ ولا يعنى هذا ايضًا إننا نقر أن من يطلق لحيته ويقصر ولا يلتزم رُب معاصى قلبية اخطر من معاصى ظاهرة ولكن أين لحيتك ياعبد الله لماذا لا تتخذ رسولك قدوتك
إلا تعلم’’’’
ان النبى صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين : وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب . وكان ابن عمر : إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ، فما فضل أخذه .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5892
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ولننظر بأمعان الى الحديث يقول رسولنا الكريم خالفوا المشركين وفى رواية اخرى خالفوا اليهود والنصارى إلا تنوى مخالفة المشركين ولا؟؟؟؟؟
أستمع لهذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من تشبه بقوم فهو منهم
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:ابن حبان - المصدر: بلوغ المرام - الصفحة أو الرقم: 437
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ودلوقتى اخى الكريم لسه بتفكر
طيب اقرأ حكم الاخذ من اللحية وليس عدم اطلاقها
السؤال :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟
الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/133
ودلوقتى ايه قرارك؟؟؟؟؟؟؟؟؟