تسجيل الدخول

اعرض النسخة الكاملة : رد شبهة حول الامام ابي حنيفة رحمه الله


ابو تراب
28.01.2010, 14:32
بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين :
--------



ذكر أحد علماء الشيعة المعاصرين شبهة على الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى رحمة ورحمنا الله تعالى ، وأسكنه وأسكننا فسيح جناته والمسلمين كافة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولائك رفيقا .. اللهم آمين ..

والشبهة تتلخص في مقوله للإمام الشيخ ابي حنيفة حين قال :-

( إذا عقد الرجل على أمه وهو يعلم بأنها أمه وأنجب منها أبناء ، فالأبناء يتسمون بإسمه ولا حد عليه )

هل هناك إنتقاد من الروافض أو حتى الصوفية على هذه المقوله ..

أنا شخصياً أؤيد هذه المقوله جملة وتفصيلا .. وكلام الإمام الشيخ أب حنيفة النعمان رحمه الله تعالى صحيحاً مائة بالمائة ولا غبار عليه ..

ولكن لجهل هذه الفئة يعتقدون بانهم مسكوت عصا ليضربوا بها خصومهم .. ولكن العصا انقلبت عليهم ..

وردنا كالآتي :-


إخواني وأخواتي الكرام أحفاد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ..

الشبهة التي قرأتموها .. يتغنى بها الكثير من الروافض في منتدياتهم منتديات الزواحف .. ولأن فهمهم قليل فلا لهم سوى الظاهر .. وربما تجدونها حفظكم الله تعالى في بعض منتدياتهم ، بل وربما يكذب المقولة بعض الإخوه من أهل السنة وأهل الجماعة .. وينزلون الروافض الوثيقة بإسم الكتاب ورقم الصفحة وربما السطر .. فينصدم الإخوه بما يرونه ويقرأونه وقد يداخلهم بعض الشك ..

ولمنع الشك وقطع الطريق على من يشككنا بعلماؤنا السلف .. سأضع الرد للإحتفاظ بها لديكم حتى تسهل الرد عليهم ..

أقول مستعيناً بالله العلي القدير ..

أولاً .. الكلام هذا موجود في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149

ثانياً .. قال أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى .. ( إذا عقد رجل على أمه وهو يعلم بأنها أمه ) .. هنا يكون العقد باطل طبعاً فيتحول الأمر من عقد زواج إلى زنا محارم

والحدود في الإسلام

1- الزنا
2- القذف
3- شرب الخمر
4- السرقة
5- الرده
6- الحرابه

ولو أردنا تطبيق زنا المحارم على الحدود .. فقطعاً لايطابقه إلا ( حد الزنا ) ..
وحد الزنا في الشرع ( القتل للمحصن والمحصنه .. والجلد مئة جلده والتغريب عام لغير المحصن ) ..
ولو طبقنا الأمر على شاب غير محصن إرتكب جريمة زنا المحارم فهل نطبق عليه حد الزنا ( الجلد والتغريب ) ؟؟؟
وهل هذه الجريمة سهله بحيث يُكتفى بالجلد والتغريب ثم يطلق ؟؟ بالطبع .. لا ..
فهذه الجريمة كبيره وخطيره .. لذا فإنها تلقائياً تتحول من الحدود إلى التعزير وبموجبها يجب قتل هذا الرجل ..
وعندما قال أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ( لاحد عليه .. ولم يقل لاعقوبة عليه ) وهذا يعني بعدم تطبيق الحد عليه لأن الحد يُعتبر رحمه له .. وكما اتفقنا بان الجريمة هذه خطيره اي أن التعزير هو الحكم الصحيح .. والتعزير اقوى وأغلظ من الحدود ..

كما ذكر الشيخ أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى في نص من نصوصه ((امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟ ) و الموضوع ليس فيه جواز أو غيره وإنما يسأل ماذا يحدث لو حدث ونأتي بالموضوع من أوله كما ذكره الكتاب (((ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء إنها زوجتكفوطئها فلا حد عليه) لأنه اعتمد دليلا - وهو الإخبار - في موضع الاشتباه، إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور (وعليه المهر)؛ لما تقرر أن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر، وقد سقط الحد بالشبهة فيجب المهر ( ومن وجد امرأة نائمة على فراشه فوطئها فعليه الحد ) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة، فلم يكن الظن مستنداً إلى دليل، وهذا لأنه قد ينام على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها، وكذا إذا كان أعمى، لأنه يمكنه التمييز بالسؤال أو غيره، إلا إذا دعاها فأجابته وقالت (أنا زوجتك) لأن الإخبار دليل هداية . ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)،لشبهة العقد، قال الإسبيجاني : وهذا قول أبي حنيفة وزفر ، وقال أبو يوسف ومحمد : إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه ، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر ، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح ) .


لاحظوا كلمته ( شُبهة العقد ) هذا لأن العقد فيه كاتب وشهود وولي فإن هذا يعني أنه إستحالة إجماع القائمون بزواج محرم لكن هناك شبهة .. ولذا فإن النصوص التالية ستوضح المعني وأتمنى ان يفهمه أميري فاستمعوا :

((( قال .. رجل تزوج امرأة فزفتإليه أخرى فوطئها لا حد عليه لأنه وطء بشبهة وفيه قضى علي - رضي الله عنه - بسقوط الحد ووجوب المهر والعدة ولا حد على قاذفه أيضاً لأنه وطئ وطءاً حراماً غير مملوك له وذلك مسقط إحصانه إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فإنه يقول: بني الحكم على الظاهر فقد كان هذا الوطء حلالاً له في الظاهر فلا يسقط إحصانه به ولكنا نقول: لما تبين الأمر بخلاف الظاهر فإنما يبقى اعتبار الظاهر في إيراث الشبهة وبالشبهة يسقط الحد ولكن لا يقام الحد )))

قال .. ولو فجر بامرأة فقال ((( حسبتها امرأتي فعليه الحد لأن الحسبان والظن ليس بدليل شرعيله أن يعتمده في الإقدام على الوطء بخلاف الزفاف وخبر المخبر أنها امرأته فإنه دليل يجوز اعتماده في الإقدام على الوطء فيكون مورثاً شبهة ))) المبسوط للسرخسي ص 88

ولأجل منع تلك الجريمة الأخلاقية في المجتمع، كانت العقوبات في الإسلام مثلها مثل السلاح النووي، يحرص صاحبه على امتلاكه ليس لاستخدامه ، ولكن لإرهاب عدوه وتخويفه ، وكذلك الحدود في الإسلام ، فمن أهم حكم تشريعها أنها للزجر والردع ، ردع الأنفس المريضة التي تفكر في الجريمة ، فإذا رأت العقوبة التي تنتظرها أحجمت وتراجعت ، فكأن العقوبة تقول لمن يفكر في الجريمة أنا أنتظرك !
ولذلك عظمت الشريعة عقوبة الزاني بمحارمه ، فأشهرت في وجهه أعتى سلاح نووي يمكن أن يصيب الإنسان إنه القتل .
فقال ابن حجر الهيتمي من فقهاء الشافعية في كتابه "الزواجر" : وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم .
وعن البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه اللواء فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله " رواه الخمسة .
نخلص للآتي ..

زنا المحارم نوعين ، زنا في غير ذوات المحرم وله حكمان في الشرع فإن كان الزنا في غير ذات المحرم فهو من كبائر الذنوب لقوله تعالى ( ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلدفيه مهنا ) ، وله عقوبة مقدرة شرعاً ، فإن كان بكراً عقوبته مائة جلدة وتغريب عام عن البلد الذي زنا فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريبعام ) وإن كان محصناً يرجم حتى الموت هذا إذا كان الزنا في غير المحارم ، أما إذاكانت المرأة المزني بها من ذوات المحرم فإن العقوبة أشد وأغلظ ، وحدها القتل بأي حال من الأحوال ، سواء كان محصناً أو غير محصن ، ويدل على عظم هذا الأمر قوله تعالى ( ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ولحديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه بعثه ليقتل من تزوج من امرأة أبيه ) .

لذا لايوجد في الحدود زنا المحارم .. وهذا تصديق لقول أبي حنيفه لاحد عليه ولكنه لم يقل لاعقوبة عليه .. وإلا لو طبقنا حد الزنا في زنا المحارم .. لجلد من زنا في محارمه إذا كان غير محصن مئة جلده فقط وتم إطلاقه .. ولهذا كانت عقوبة زنا المحارم أعنف من عقوبة الزنا ..
هكذا تفصيل الشرع كيف يكون .. لايؤخذ الناس بالشبهات ولكن تطبق عليهم العقوبات والحدود والتعزير بعد البينه .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم ..

منقول عن الاخ محب آل البيت


-------

والحمد لله رب العالمين

سيف الحتف
29.01.2010, 09:59
بارك الله فيك وبك أخي أبا تراب , وجزى الله الأخ محب آل البيت خير الجزاء ..ردود أكثر من رائعة ..

أنا حاسس إننا مراقبين من النصارى , الرد إتحط إمبارح , رحت مرحاض نصراني بشوف إيه آخر الشبهات , لاقيت الشبهة دي موجودة :)))