Just asking
11.09.2009, 00:34
http://****************/upload/wh_38977803.gif
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image387.gif
الرد على: رسول الله يتلفّظ بألفاظ خادشة- صلى الله عليه وسلم
http://www.sheekh-3arb.net/islam/Library/img/3ater/20.gif
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان فقالا نحن ذان يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا يا نبي الله من يأكل من هذا قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها.
سنن أبي داود .. كتاب الحدود .. باب رجم ماعز بن مالك
http://www.sheekh-3arb.net/islam/Library/img/3ater/20.gif
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: قال أهل العلم: يجوز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة... كما فيحديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوهبهن أبيه ولا تكنوا.. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.
ومثل ذلك قولأبي بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود يوم الحديبية: امصص بظر اللات. وكذلك قوله صلىالله عليه وسلم لماعز بن مالك، وقول حمزة رضي الله عنه لسباع: بابن مقطعة البظور،فكان ذلك يقتضيه المقام وتستدعيه المصلحة... لأن ما جاء لماعز بن مالك يتوقف عليهحياته بأكملها .
فلم يكتف الرسولباقرار المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا اصرح منه في المطلوب وهو لفظالنيك الذي كان صلى اللّه عليه واله وسلم يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته ولميسمع منه الا في هذا الموطن ثم لم يكتف بذلك بل صوره تصويرًا حسيًا ولا شك ان تصويرالشيء بامر محسوس ابلغ في الاستفصال من تسميته باصرح اسمائه وادلهاعليه.
لان الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الامر جليًا، ولان الحدودتدرا بالشبهات.
فلفظ (أنكتها) هو صريح ولا كناية فيه
وفي مثل هذهالمسألة الشرعية يكون سؤال القاضي والحاكم بالألفاظ الصريحة ولا يكون بالكنايات
وجاء في الموسوعة الفقهية
يجب على القاضي أن يستفصل فيالأمور الأساسية المجملة التي يتوقف الحكم الصحيح على معرفتها , حتى يكون مبنيا علىأمور واضحة لا لبس فيها ولا غموض .
كما ورد في حديث ماعز إذ أقر بالزنا ,فلم يرجمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استفصل منه فقال : {لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله . قال : أنكتها لايكني قال فعند ذلك أمر برجمه } . فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم مجال الاحتمال التجوز
فباب الكنايات لايكون فيما تسفك فيه الدماء و تفضح فيهالاعراض , بل لامجال فيه للكلمات المجملة في أمور تتستحل فيها الدماء وتزهق فيهاالانفس .
فلا بد فيه من التصريح ولايصح فيه التلميح .
بل أن القوانين الوضعية قاطبة يوجد فيها التصريح في قضايا الاغتصاب وامثالها ولايكتفون فيهبالتمليح وهذا معلوم حتى في الطب الشرعي , وهذه التفصيلات أساسية لتمام الحكمالدقيق.
و الرسول هو القاضي والحاكم يحكم بأمر الله , فالتصريح في هذا البابهو غاية العدل والادب لحفظ دماء الناس والوقوف ( الدقيق ) على الجريمة وتفاصيلهاوبناء الحكم على هذه التفاصيل .
وهذا أمر عقلي شرعي لاشك فيه .
فحتىفي مسائل القذف ينبغى ان يسأل القاضى ( بالتصريح ) القاذف والشاهد هل رأيت الرجلوهو يدخل ذكره في فرج المرأة ( تصريحا ) ولا يكتفى فيه بالتلميح بل لو أكتفى فيهب التلميح صح ( نقض الحكم ) فيه .
لان البعض قد يسمى ( الوقاع و الجماع )بمجرد وقوع الرجل على المرأة فأذا رأى الرجل قد على على المرأة سماه وقاعا وجماعاوهذا لايثبت فيه حكم الزنا بل غايته التعزير بالحبس والتنكيل .
أذا هذاالامر ليس فيه ما يستحى منه . بل هو من الواجب الشرعي .
لان المسألة متعلقة بحكم شرعي وبدم ( معصوم ) الكلام في سقوط عصمته وهي قضية خطيرة تحتاج الى التدقيق في العبارات و اسقاط الاوهام والاحتمالات .
وفي المثل قال : من يَنِكِ العَيْرَ يَنِكْ نَيّاكا و تَنَايَكَ القوْمُ : غلبهم النُّعاسُ . و تَنايَكَتِ الأَجْفانُ : انطبق بعضها على بعض . الأَزهري في ترجمة نكح : ناكَ المطرُ الأَرضَ وناكَ النعاسُ عينه إِذا غلب عليها
الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موضع القاضي والقاضي لابد ان يعرف كل شيئ قبل ان يحكم وهذا معروف في القضاء في كل مكان
http://www.sheekh-3arb.net/islam/Library/img/3ater/20.gif
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image387.gif
الرد على: رسول الله يتلفّظ بألفاظ خادشة- صلى الله عليه وسلم
http://www.sheekh-3arb.net/islam/Library/img/3ater/20.gif
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان فقالا نحن ذان يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا يا نبي الله من يأكل من هذا قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها.
سنن أبي داود .. كتاب الحدود .. باب رجم ماعز بن مالك
http://www.sheekh-3arb.net/islam/Library/img/3ater/20.gif
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: قال أهل العلم: يجوز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة... كما فيحديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوهبهن أبيه ولا تكنوا.. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.
ومثل ذلك قولأبي بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود يوم الحديبية: امصص بظر اللات. وكذلك قوله صلىالله عليه وسلم لماعز بن مالك، وقول حمزة رضي الله عنه لسباع: بابن مقطعة البظور،فكان ذلك يقتضيه المقام وتستدعيه المصلحة... لأن ما جاء لماعز بن مالك يتوقف عليهحياته بأكملها .
فلم يكتف الرسولباقرار المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا اصرح منه في المطلوب وهو لفظالنيك الذي كان صلى اللّه عليه واله وسلم يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته ولميسمع منه الا في هذا الموطن ثم لم يكتف بذلك بل صوره تصويرًا حسيًا ولا شك ان تصويرالشيء بامر محسوس ابلغ في الاستفصال من تسميته باصرح اسمائه وادلهاعليه.
لان الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الامر جليًا، ولان الحدودتدرا بالشبهات.
فلفظ (أنكتها) هو صريح ولا كناية فيه
وفي مثل هذهالمسألة الشرعية يكون سؤال القاضي والحاكم بالألفاظ الصريحة ولا يكون بالكنايات
وجاء في الموسوعة الفقهية
يجب على القاضي أن يستفصل فيالأمور الأساسية المجملة التي يتوقف الحكم الصحيح على معرفتها , حتى يكون مبنيا علىأمور واضحة لا لبس فيها ولا غموض .
كما ورد في حديث ماعز إذ أقر بالزنا ,فلم يرجمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استفصل منه فقال : {لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله . قال : أنكتها لايكني قال فعند ذلك أمر برجمه } . فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم مجال الاحتمال التجوز
فباب الكنايات لايكون فيما تسفك فيه الدماء و تفضح فيهالاعراض , بل لامجال فيه للكلمات المجملة في أمور تتستحل فيها الدماء وتزهق فيهاالانفس .
فلا بد فيه من التصريح ولايصح فيه التلميح .
بل أن القوانين الوضعية قاطبة يوجد فيها التصريح في قضايا الاغتصاب وامثالها ولايكتفون فيهبالتمليح وهذا معلوم حتى في الطب الشرعي , وهذه التفصيلات أساسية لتمام الحكمالدقيق.
و الرسول هو القاضي والحاكم يحكم بأمر الله , فالتصريح في هذا البابهو غاية العدل والادب لحفظ دماء الناس والوقوف ( الدقيق ) على الجريمة وتفاصيلهاوبناء الحكم على هذه التفاصيل .
وهذا أمر عقلي شرعي لاشك فيه .
فحتىفي مسائل القذف ينبغى ان يسأل القاضى ( بالتصريح ) القاذف والشاهد هل رأيت الرجلوهو يدخل ذكره في فرج المرأة ( تصريحا ) ولا يكتفى فيه بالتلميح بل لو أكتفى فيهب التلميح صح ( نقض الحكم ) فيه .
لان البعض قد يسمى ( الوقاع و الجماع )بمجرد وقوع الرجل على المرأة فأذا رأى الرجل قد على على المرأة سماه وقاعا وجماعاوهذا لايثبت فيه حكم الزنا بل غايته التعزير بالحبس والتنكيل .
أذا هذاالامر ليس فيه ما يستحى منه . بل هو من الواجب الشرعي .
لان المسألة متعلقة بحكم شرعي وبدم ( معصوم ) الكلام في سقوط عصمته وهي قضية خطيرة تحتاج الى التدقيق في العبارات و اسقاط الاوهام والاحتمالات .
وفي المثل قال : من يَنِكِ العَيْرَ يَنِكْ نَيّاكا و تَنَايَكَ القوْمُ : غلبهم النُّعاسُ . و تَنايَكَتِ الأَجْفانُ : انطبق بعضها على بعض . الأَزهري في ترجمة نكح : ناكَ المطرُ الأَرضَ وناكَ النعاسُ عينه إِذا غلب عليها
الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موضع القاضي والقاضي لابد ان يعرف كل شيئ قبل ان يحكم وهذا معروف في القضاء في كل مكان
http://www.sheekh-3arb.net/islam/Library/img/3ater/20.gif