Just asking
07.09.2009, 17:33
http://****************/upload/wh_38977803.gif
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image387.gif
أولاً: ليس هناك حديث يساوي بين المرأة والكلب
والحمار، ومن فهم هذا فقد أخطأ، وإنما ورد الحديث بذكر حكم شرعي وهو قطع الصلاة أي نقص أجرها بسبب مرور شيء من الثلاثة أمام المصلي، ثم بين الحديث نفسه سبب قطع الكلب الأسود للصلاة فقال: "إنه شيطان" وبينت الأحاديث الأخرى سبب قطع المرأة للصلاة، وهو افتتان المصلي بها واشتغاله بها، بخلاف الرجل فإنه إذا مرَّ أمام الرجل لا يفتتن به، وليس السبب أن المرأة مساوية للكلب والحمار.
ويدل على هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت أول من أنكر هذا الحديث، فقالت رضي الله عنها: شبهتمونا بالحُمُر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة" رواه البخاري.
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والمرأة أمامه، فإما لأنها زوجته فلا يخاف الافتتان بها، وإما لأنها كانت في ظلام كما يفهم من بعض الروايات، وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لشهوته، وعلى كل الاحتمالات فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى وعائشة أمامه لعدم الافتتان بالمرأة.
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
ثانياً : العمل بهذا الحديث وهو قطع الصلاة بمرور المرأة ليست قضية اتفاق بين علماء الإسلام، بل بينهم خلاف كثير، فقد ادعى كثيرون أن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة، وهذا القول الأخير هو الصواب، وهو الذي أخذ به أكثر أهل العلم
الفكره فى التشريع تدور حول السترة فى الصلاة
فالمذكور فى القطع إنما هو فى صلاة الإمام فقط وليس المأمومين لما ورد فى رواية ابن عباس بإسناد صحيح
وذهب البعض إلى ان لفظ الحائض هو من الحال ووجدت له شاهد أخرجه أحمد فى مسنده بإسناد صحيح
قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة)
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
والكافر لفظ عام يشمل الرجال والنساء وإن كان الأمر لقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)
ولكنى وجدت الإجماع على ان الصحيح هو المرأه المكلفه لأن الأحوال الباطنه لاتقام عليه أحكام ظاهرة
والنقظه هنا تتمثل فى انه لو كان الأمر بسبب جنس النساء (كما يتوهم النصارى) لما كان المشرع الحكيم أخرج منه المرأه غير المكلفه
والقاعده الشرعيه تقول : الحكم إذا كان مقيدا بوصفا فيثبت الحكم للوصف للقيد وينتفى عما عداه
فهنا قيد الحكم بالمرأة البالغه فخرجت الغير بالغه عن قطع الصلاه
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
ونقطة أخرى تقريبا وجدت شبة إجماع على تضعيف حديث (لايقطع الصلاة شئ)
وقد وجدت له طريق عند الدارقطني بإسناد صحيح
حدثنا القاضي الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني نا إدريس بن يحيى أبو عمرو المعروف بالخولاني عن بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار ، فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من المسبح آنفا سبحان الله قال : أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال لا يقطع الصلاة شيء
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
ورجاله ثقات ووهم من ضعفه بسبب (صخر بن عبد الله بن حرملة)
والخلاصه ان الحديثان يمكن الجمع بينهما على كون هذا الأمر بالمأموم دون الإمام فلاتقطع صلاة المأموم وهذا تقريبا متفق عليه دون خلاف يذكر
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
فالعله تعود إلى قطع السترة وحدوث الفتنه والخروج عن أصل الصلاة وهو الخشوع وخفف الحكم عن الرجل لدفع المشقة والحاجه إلى ذلك نظرا لكون الرجال مأمورين بالذهاب إلى المساجد عكس النساء
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
الشيخ عمار بن ياسر والرد شبهة المساواة بين المرأة و الكلب
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image387.gif
أولاً: ليس هناك حديث يساوي بين المرأة والكلب
والحمار، ومن فهم هذا فقد أخطأ، وإنما ورد الحديث بذكر حكم شرعي وهو قطع الصلاة أي نقص أجرها بسبب مرور شيء من الثلاثة أمام المصلي، ثم بين الحديث نفسه سبب قطع الكلب الأسود للصلاة فقال: "إنه شيطان" وبينت الأحاديث الأخرى سبب قطع المرأة للصلاة، وهو افتتان المصلي بها واشتغاله بها، بخلاف الرجل فإنه إذا مرَّ أمام الرجل لا يفتتن به، وليس السبب أن المرأة مساوية للكلب والحمار.
ويدل على هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت أول من أنكر هذا الحديث، فقالت رضي الله عنها: شبهتمونا بالحُمُر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة" رواه البخاري.
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والمرأة أمامه، فإما لأنها زوجته فلا يخاف الافتتان بها، وإما لأنها كانت في ظلام كما يفهم من بعض الروايات، وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لشهوته، وعلى كل الاحتمالات فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى وعائشة أمامه لعدم الافتتان بالمرأة.
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
ثانياً : العمل بهذا الحديث وهو قطع الصلاة بمرور المرأة ليست قضية اتفاق بين علماء الإسلام، بل بينهم خلاف كثير، فقد ادعى كثيرون أن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة، وهذا القول الأخير هو الصواب، وهو الذي أخذ به أكثر أهل العلم
الفكره فى التشريع تدور حول السترة فى الصلاة
فالمذكور فى القطع إنما هو فى صلاة الإمام فقط وليس المأمومين لما ورد فى رواية ابن عباس بإسناد صحيح
وذهب البعض إلى ان لفظ الحائض هو من الحال ووجدت له شاهد أخرجه أحمد فى مسنده بإسناد صحيح
قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة)
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
والكافر لفظ عام يشمل الرجال والنساء وإن كان الأمر لقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)
ولكنى وجدت الإجماع على ان الصحيح هو المرأه المكلفه لأن الأحوال الباطنه لاتقام عليه أحكام ظاهرة
والنقظه هنا تتمثل فى انه لو كان الأمر بسبب جنس النساء (كما يتوهم النصارى) لما كان المشرع الحكيم أخرج منه المرأه غير المكلفه
والقاعده الشرعيه تقول : الحكم إذا كان مقيدا بوصفا فيثبت الحكم للوصف للقيد وينتفى عما عداه
فهنا قيد الحكم بالمرأة البالغه فخرجت الغير بالغه عن قطع الصلاه
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
ونقطة أخرى تقريبا وجدت شبة إجماع على تضعيف حديث (لايقطع الصلاة شئ)
وقد وجدت له طريق عند الدارقطني بإسناد صحيح
حدثنا القاضي الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني نا إدريس بن يحيى أبو عمرو المعروف بالخولاني عن بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار ، فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من المسبح آنفا سبحان الله قال : أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال لا يقطع الصلاة شيء
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
ورجاله ثقات ووهم من ضعفه بسبب (صخر بن عبد الله بن حرملة)
والخلاصه ان الحديثان يمكن الجمع بينهما على كون هذا الأمر بالمأموم دون الإمام فلاتقطع صلاة المأموم وهذا تقريبا متفق عليه دون خلاف يذكر
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
فالعله تعود إلى قطع السترة وحدوث الفتنه والخروج عن أصل الصلاة وهو الخشوع وخفف الحكم عن الرجل لدفع المشقة والحاجه إلى ذلك نظرا لكون الرجال مأمورين بالذهاب إلى المساجد عكس النساء
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif
الشيخ عمار بن ياسر والرد شبهة المساواة بين المرأة و الكلب
http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image388.gif