تسجيل الدخول

اعرض النسخة الكاملة : ما الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصيام من حيث المقادير ؟


هِداية
03.09.2009, 08:05
http://www.maktoobblog.com/userFiles/p/a/panoramamarocegypte/images/1210304598.gif

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، حفظكم الله جميعا ، وبعد :
ما الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصيام من حيث المقادير ؟


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحفظك الله ورعاك .

فدية الصيام لِمن لا يستطيع الصيام ، مع بقاء عقله : أن يُطعِم عن كل يوم مسكينا .
قال الإمام البخاري : وأما الشيخ الكبير إذا لم يُطِق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين ، كل يوم مسكينا خبزا ولحما ، وأفطر . اهـ .
وإذا أراد إخراجه طعاما فَمِقْدَاره : نِصْف صَاع مِن الطعام .
ومِن العلماء مَن يُفرِّق بين سائر الطعام وبَيْن الْحِنْطَة ، فيُقدِّرون الحنطة بأقل من ذلك ، وهو مُـدّ ، والصاع النبوي أربعة أمداد . فعلى هذا يكون رُبع صاع من الحنطة الجيدة . أو نصف صاع من غيرها .

وأما صدقة الفِطْر ، فالمنصوص عليه في الأحاديث : صَاعًا مِن طَعام .
ففي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . رواه البخاري ومسلم .

وفي حديث أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : قَالَ أَبِو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ . رواه مسلم .

قال ابن عبد البر : واختلف أهل العِلم في مقدار ما يُؤدِّي المرء عن نفسه في صدقة الفطر مِن الحبوب بعد إجماعهم أنه لا يجزئ من التمر والشعير أقلّ مِن صاع بِصاع النبي ، وهو أربعة أمداد بِمُدِّه .
فأما اختلافهم في مقدار ذلك مِن الْـبُرّ ، وهي الحنطة ؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهما : لا يجزئ مِن الـبُرّ ولا مِن غيره أقلّ مِن صاع بِصاع النبي عن إنسان واحد صغيرا كان أو كبيرا . وهو قول البصريين ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . اهـ .

والله تعالى أعلم .


الشيخ عبدالرحمن السحيم

http://img338.imageshack.us/img338/9548/24007811wb8.gif

Just asking
13.09.2009, 20:08
http://abeermahmoud2006.***********/444-Thanks.gif

هِداية
14.09.2009, 08:33
http://m7ml.com/uploads6/a7e86bdf73.bmp