المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : ماذا علينا إتجاه اختلاف العلماء في الفتوى


أمــة الله
26.08.2009, 15:42
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

فضيلة الشيخ
ماذا علينا إتجاه اختلاف العلماء في الفتوى ... وأي رأي نأخذ ونعمل به ..
هل ما ارتاحت له النفس وأطمئن به القلب
أما علينا إتباع قاعدة معينه حيال ذلك



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لاختلاف الفتوى في مسألة واحدة فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع والأكثر أخذا بالكتاب والسنة
وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه

أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه كما قال عليه الصلاة والسلام : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه . رواه البخاري ومسلم .
وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه .


وليتأمل في قواعد الشرع
فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قَدَّم التحريم لأنه الأحوط لِدِينه
وإن دار الأمر بين الـنَّفْي والإثبات قَدَّم الْمُثْتِب لأن معه زيادة علم
وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق .


وأما ما ارتاحَتْ إليه الـنَّفْس فهذا يكون بالنسبة إلى القَول وإلى العَالِم الذي يُوثَق بِعِلْمِه
ويُنظَر فيه إلى مَن ترتاح نفسه ، فلا عِبْرَة بما ترتاح إليه النفوس المريضة !
لأن مِن الناس من يأخذ بِما ترتاح إليه نفسُه في الرُّخَص !

فإن من الناس من يتتبّع الرُّخَص ، فإذا علِم أن ذلك العالم مثلا يُجيز الغناء أخذ بفتواه هذه وذهب إلى قول آخر في المعاملات والرِّبا ، وإلى قول ثالث في الحجاب ... وهكذا فإن من فعل ذلك رقّ دِينـه ، واجتمع فيه الشرّ كلّه !

قال إسماعيل القاضي : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق ! فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمر بالكتاب فأُحرق .


قال الإمام الأوزاعي : مَنْ أَخَذَ بِقَولِ المكيين في المتعة ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشر . وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها ، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسّع فيه ، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال . فنسأل الله العافية والتوفيق .


وقال الإمام الذهبي : وقال الإمام الذهبي : فمن وضح له الحق في مسألة ، وثبت فيها النص وعمل بـها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص ، وليتورع ولا يَسَعَهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد .
وقال أيضا : ومن تتبّع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رَقّ دينه .


وقال آخر : من أراد أن يتعطّل ويتبطّل فليلزم الرخص .
وقال بعضهم : أصل الفلاح ملازمةُ الكتاب والسنة ، وترك الأهواء والبدع ورؤية أعذار الخلق ، والمداومة على الأوراد ، وترك الرُّخص .


فالمؤمن يجب عليه أن يتحرّى الحق ولا يجوز له أن يتتبّع الرُّخَص .
أما إذا جهل مسألة وسأل عنها عالِما موثوقاً فأفتاه فإنه يأخذ بقوله .

والله تعالى أعلم .

الشيخ
عبد الرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بـالـريـاض

زهراء
03.03.2010, 16:12
قيم جدا ويستحق الرفع!
سلمت يمناك وبارك الله لنا فيكِ أختي الغالية

أمــة الله
04.03.2010, 15:43
قيم جدا ويستحق الرفع!
سلمت يمناك وبارك الله لنا فيكِ أختي الغالية
الله يسلمك أختي الحبيبة زهراء ..سلمت يمناكِ على رفع الموضوع
نسأل الله أن يعلمنا العلم النافع وأن يبارك في علماء المسلمين
بارك الله فيكِ أختي الحبيبة ..تشرفت بمرورك العطر

راجية الاجابة من القيوم
04.03.2010, 17:28
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


جزاكى الله خيرا الفاضله نورا موضوع هام فى عصر تضارب وتعدد الفتاوى موضوع قيم فعلا تقبلى مرورى

queshta
05.03.2010, 10:51
بارك الله فيك
أختنا الفاضلة :
نــــــــــــــورا
و اسمحي لي ـ بارك الله فيك ـ بهذه الإضافة :

وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه

أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه كما قال عليه الصلاة والسلام : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه . رواه البخاري ومسلم .
وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه .



وليتأمل في قواعد الشرع
فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قَدَّم التحريم لأنه الأحوط لِدِينه
وإن دار الأمر بين الـنَّفْي والإثبات قَدَّم الْمُثْتِب لأن معه زيادة علم
وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق .






المسلم العامي مقلد ، مذهبه مذهب مفتيه ، إلا أنه يجتهد في اختيار من يقلده ، ويبذل في ذلك قصارى وسعه .
مثال توضيحي لقول النبي ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ : " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه " :

مسألة المعازف :






الأئمة الاربعة > تحريم المعازف
ابن حزم > جواز سماع المعازف
المسلم العامي > إذا قلد ابن جزم ، يأثم عند الأئمة الأربعة ( لم يستبرأ لدينه ) ، و إذا رآه من يأخذ بالتحريم قد يرميه بالفسق ونحوه ( لم يستبرأ لعرضه ) .
المسلم العامي > إذا قلد الأئمة الأربعة ، لا يأثم عند ابن حزم لانه يقول بجواز السماع لا وجوب السماع ( فقد استبرأ لدينه ) ، و لن يرمى بالفسق و نحوه ( فقد استبرأ لعرضه ).



مما سبق يتضح فساد قول القائل :
" إذا اختلف العلماء فقلد من أجاز "





وللأسف الشديد هذا ما يردده الشيخ علي جمعة في المسائل الخلافية .
و الله المستعان

أمــة الله
25.04.2010, 14:02
أخي الفاضل queshta
جزاك الله خير الجزاء على الإضافة القيمة
سلمت يمينك أخي الكريم نفع الله بك الإسلام والمسلمين
تشرفت بمرورك الطيب
وللأسف الشديد هذا ما يردده الشيخ علي جمعة في المسائل الخلافيةنسأل الله لنا وله الهداية والعلم لنافع