اعرض النسخة الكاملة : اريد الرد على شبهة دية المرأه في الاسلام
همي الدعوه الى الله
02.03.2013, 21:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني واخواتي في الله .. اتمنى الجميع يكون في احسن حال
لاكن اليوم عندي شبهة من احد النصارى
واتمنى تساعدوني في ايجاد الحل بارك الله فيكم
الشبهة عن
دية المرأه في الاسلام ومالحكمه من كونها نصف دية الرجل
والمقصود من كلمة (( دية ))
وسؤال النصراني .. اين العدل في الديه ؟؟
وهي نصف دية الرجل
وجزاك الله خير ...
فداء الرسول
03.03.2013, 00:22
السلام عليكم
تم الرد على الشبهة اخية هنا
http://www.ebnmaryam.com/vb/t193514.html
شبهة دية المرأة نصف دية الرجل
ان الدية لا تعبر عن قيمة المقتول بالخطا بل تعبر عن التعويض المادي لفقدان المقتول ، ولا خلاف ان الرجل ان قتل فاما ان يكون ترك زوجة واولاد وهو معيلهم او ترك والد ووالدة يساعدهم في النفقة . لذا من حكمة الله تعالى جعل ميراث المراة وديتها نصف مقداره عند الرجل لا لشى الا لعظم مسؤولية الرجل المادية مقارنة بالمرأة
ولان الشبهة قديمة ومردود عليها . ننقل بعض الردود الواردة
http://www.hailnews.net/hail/articles-action-show-id-741.htm
شبهة والرد عليها...دية المرأة
قضية دية المرأة وأنه يناقض القول إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة وان هذا إهدار لكرامة المرأة فهذا القول ليس وليد اليوم وليس من جاء به استنبطه من تأمله للشريعة كحال المحدثين والباحثين الذين هدفهم البحث عن الحق مع من يكون ولكن هذه القضية تظهر بين فترة وأخرى سواء كشبهات لينتقص من الإسلام وتحاكم نصوصه وانه دين ينتقص المرأة أولفتح ثغرة لمنظمات حقوق الإنسان تحت شعار وادعاء نصرة حقوق المرأة وقولنا ادعاء لان الواقع يشهد لذلك فهؤلاء الحقوقيين لم يكن لهم اثر عندما قامت جمعية فضيلة التي تقوم على الدعوة إلى الفضيلة في زمن الأخلاق المستوردة وهى جمعية نسائية بل حتى الإعلام حارب هذه الجمعية ولم يتطرق أولئك للاختلاط كسبب رئيس للعنوسة أو كسبب أيضا عن ارتفاع التحرش الجنسي العالية التي تتعرض لها العاملة في أماكن العمل المختلط .
ودية المرأة فيها إجماع وهو احد مصادر الشريعة ولا يكون هناك إجماع من الصحابة ومن بعدهم على باطل بحيث إن الأمة لا يمكن أن تجتمع على باطل قال : الشافعي في الأم :
( لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديما ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل )
ونقل الإجماع وأثبته : ابن المنذر ، وابن حزم ، وابن عبدالبر ، وابن رشد ، والقرطبي ، وجمع من أهل العلم ، والعلماء تواتر عندهم نقل هذا الإجماع ولم يخالف إلا الأصم وابن علية الذي استند عليهما الشيخ القرضاوي ولكن خلافهم لا يعتبر لأن \" ابن عليّة\" من فقهاء السنّة غير المعروفين، وقلّ ما يذكر في كتب الفقه، وأمّا \"الأصمّ \" وهو عقبة بن عبدالله الأصم فهو من زهّاد زمانه، معروفيته أكثر من ابن عليّة، وإن كان قد اشتهر في الزهد أكثر ممّا اشتهر في الفقه وهو معتزلي المذهب، وعليه فمخالفة هذين الرّجلين لا ترتقي للقدح بإجماع فقهاء الإسلام أو إجماع الصحابة وخصوصا انه لم يعرف مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولو لم يكن معروف هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم .
وقد صح عن جماعة من الصحابة فعن شريح قال :أتاني عروة البارقي من عند عمر (أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك : فدية المرأة على النصف من دية الرجل )إسناده صحيح أخرجه ابن أبى شيبه (قال الألباني: وإسناده صحيح، انظر: إرواء الغليل 7/307) .وقد ثبت عن على وابن مسعود كما في مصنف ابن شيبة وسنن البيهقي أيضا. فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: \"عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي\" وصحح الألباني إسناده، انظر: إرواء الغليل 7/307
وما جاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: \"دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء\" وصحح الألباني إسناده، انظر: إرواء الغليل
وكما نعلم انه يجب علينا الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين وقد ثبت عن عمر وعلى رضي الله عنهم أجمعين هذا كما تقدم .
والرد على أساس هذه كشبهة أيضا بأننا نعلم أن الإسلام قد سوَّى بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانية، فهما في ذلك سواء، ولهذا في حال الاعتداء على النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلاً أو امرأة، أو المقتول رجلاً أو امرأة. وكذلك الكفارة وهى تحرير رقبة مؤمنة
قال تعالى : ; وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ; [المائدة: 45]
كما أن الإسلام لم يُفرِّق في دية الجنين بين كونه ذكراً أو أنثى، حيث قضى فيه رسول الله \"بغرة عبد أو أمة\" ، باعتباره نفساً، وفيها دية .
في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص، وقبوله الدية، فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر الذي ألـمَّ بأسرة المقتول والخسارة التي حلت بها، فخسارة الأولاد، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم أبنائه، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها - غالباً - ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية، وفي الثانية خسارة معنوية، والخسارة المعنوية لا تعوَّض بمال. ففلسفة الإسلام في الدية لمن كان له قلب أن فديه المرأة تذهب للزوج والأولاد لاتستفيد منها المرأة المقتولة إما دية الرجل فالمستفيد منها المرأة والأولاد فلهم أكثر أما الحديث عنها كتعويض فالخسارة بالفقد سواء رجل أو امرأة لا يعوض بمال وإلا كانت الدية انتقاص من مكانة الرجل والمرأة بوجوب الدية. والإسلام قد نظر إلى الأعباء المالية بفقد الرجل فكان التعويض أكثر لحجم الضرر(فقط) من التعويض بفقد المرأة وهذا واضح في الفلسفة المالية
ويقول د علي جمعة رد على السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يثير المستشرقون وأتباعهم من المستغربين حول مكانة المرأة في التشريع الإسلامي شبهات عديدة ومنها هذه الشبهة التي يرد عليها الأستاذ الدكتور علي جمعة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الأزهر بقوله :ـ
الدية فيها تعويض عن المنفعة التي تعود بوجود الإنسان على أهله المحيطين به الذين كانوا في كنفه وتحت رعايته ومسئولية إنفاقه، وليست هي ثمنًاً للنفس التي كرمها الله تعالى وأعلاها، فلما كان الرجل في الشريعة الإسلامية مكلفًاً بالإنفاق وبدفع المهور وبالقيام بمقتضيات المعيشة كانت خسارته أفدح من خسارة الأهل في المرأة ؛ ولذلك كان في عموم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا من استثني من هذه القاعدة، وهذا كله ليس تفريقًا عرقيًّاً أو جنسيًّا بين الذكر والأنثى، فكلاهما مكلف، خلق الله الخلق منهما معًا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، أي في التكليف وفي الثواب إلا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الذكر والأنثى كلاًّ منهما بخصائص بُنِىَ عليها وظائف، فوظيفة الأنثى الأساسية هي الأمومة، ووظيفة الذكر الأساسية هي السعي، وجعل الله سبحانه وتعالى تكاليف تشريعية لكل منهما بناء على هذه الوظائف متسقًاً ذلك كله مع هذه الخصائص الخلقية؛ لتتم
بذلك عبادة الله وعمارة الأرض.،
والله أعلم
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8259/43666-2004-08-01%2017-37-04.html
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
مناقشة الشبهة حول دية المرأة
ذكرنا أن دية المرأة إذا قُتلت خطأ هي على النصف من دية الرجل .
وإذا نظرنا إلى موقف الإسلام من المرأة نجده قد أعطاها حقوقها وساواها بالرجل من حيث الإنسانية والأهلية والكرامة والقيمة الاجتماعية فلماذا إذاً فرق بينها وبين الرجل في الدية ؟!
إن هذا التفريق لا علاقة له مطلقاً بمبادئ مساواة المرأة بالرجل وإنما هو ذو علاقة وثيقة بالضرر المادي الذي يلحق بالأسرة من جراء مقتل كل من الرجل أو المرأة ذلك أن الدية تعويض مادي ليس لجسم الرجل أو المرأة وإنما للخسارة المادية الحاصلة بفقد أحدهما فالدية مهما بلغت لايمكن أن يعوض بها الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة . وليس من شك أن الأسرة ستخسر أمراً مادياً كبيراً بفقد الرجل دون المرأة ( إن الأولاد الذين قتل أبوهم خطأً والزوجة التي قتل زوجها خطأً قد فقدوا عائلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم والسعي في سبيل إعاشتهم . أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأ والزوج الذي قتلت زوجته خطأ فهم لم يفقدوا فيها إلا ناحية معنوية لا يمكن أن يكون المال تعويضاً عنها إن الدية ليست تقديراً لقيمة الإنسانية في القتيل وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده وهذا هو الأساس الذي لا يماري فيه أحد . ) ( )
وما قلناه من أن خسارة الأسرة المادية بفقد الرجل أكثر من خسارتها بفقد المرأة هو مبني على أساس النظام الإسلامي الذي يجعل النفقة والعمل من شأن الرجل أما المرأة فليست مكلفة بالنفقة لا على نفسها ولا على أولادها . ( )
هذا ومما يؤكد ما قلناه من أن الدية لا علاقة لها بقيمة المرأة الإنسانية هو أننا نجد أن القتل العمد يوجب القصاص سواء كان المقتول رجلاً أو امرأة وسواء كان القاتل رجلاً أو امرأة لأننا في القصاص نريد أن نعوض النفس المفقود بنفس مثلها فتكون المرأة في هذا مكافئة للرجل ( ) فيقتل الرجل إذا قتل المرأة . فلو كانت قيمة المرأة نصف قيمة الرجل لقلنا إن الرجل لا يقتل إلا إذا قتل امرأتين وهذا ما لم يقل به أحد فاتضح بذلك أن نفس المرأة مساوية لنفس الرجل .
د. علي بن عبد الرحمن الحسون
الشهاب الثاقب
03.03.2013, 00:50
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشبه عن
دية المرءه في الاسلام ومالحكمه من كونها نصف دية الرجل
والمقصود من كلمة (( دية ))
وسؤال النصراني .. اين العدل في الديه ؟؟
وهي نصف دية الرجل
وجزاك الله خير ...
وعليكم السلام ورحمة الله
اُختلف فى صحة الحديث الذى يقول أن دية المرأة نصف دية الرجل
لكن أتفقت المذاهب الاربعة بالاجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل
و على هذا يكون الرد كذلك
الدية : فيها تعويض عن المنفعة التي تعود بوجود الإنسان على أهله المحيطين به الذين كانوا في كنفه وتحت رعايته ومسئولية إنفاقه، وليست هي ثمنًاً للنفس التي كرمها الله تعالى وأعلاها، فلما كان الرجل في الشريعة الإسلامية مكلفًاً بالإنفاق وبدفع المهور وبالقيام بمقتضيات المعيشة كانت خسارته أفدح من خسارة الأهل في المرأة
1- هذا يحسب للأسلام لا عليه فلا يوجد هذا التشريع فى غيره
2- اذا نظرنا بتفحص نجد أنه ميزة للمرأة أكثر فأذا مات رجل لمرأة أخذت مال أكثر من الرجل الذى ماتت له امرأة
3- فالديه ليست ثمن بل تعويض عن منفعة لأهل المقتول خطأ
4- من قَتل خطاء يمكن الآ يدفع شئ اذا لم يجد فيصوم ويكون الصوم شهرين متتابعين سواء للرجل أو للمرأة فلا فرق فى الصوم ( ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء: 92) )
واللهُ أعلم
همي الدعوه الى الله
06.03.2013, 00:45
شكرا لتعليقكم ..
لاكن بعد ان عرفنا معنى الديه وان الدية لا تعبر عن قيمة المقتول بالخطا بل تعبر عن التعويض المادي لفقدان المقتول
طيب لو قتلت امرءه بالغلط والديه نصف دية الرجل
لاكن في زمننا هذا المرءه تعمل اكثر من الرجل في بعض المجتمعات
وبعض الابيوت المرءه تعمل والرجل ايضا يعمل فلماذا دية المرءه نصف دية الرجل
فداء الرسول
06.03.2013, 10:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا يجب ان تعرفي اخية ان هدف طارح الشبهة هو الاستدراج ان الاحكام الاسلامية غير صالحة لكل زمان ومكان
فاذا قال النصارى ان الدية المراة نصف دية الرجل حكم يصلح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح الان
فنرد ان هناك حالات استثنائية يحتويها فقه الواقع . وبهذا يكون احتجاج طارح الشبهة ليثبت ان الاحكام
الاسلامية غير صالحة لكل زمان ومكان ردت الى نحره
اما الخوض في النقطة المثارة ، كون الدية تعويض مادي عن المقتول لا عن مكانته فاذا كانت المراة تعمل فهل تكون ديتها بمرتبة دية الرجل ؟
نعود لقضية الميراث : كون الميراث الرجل ضعف ميراث المراة لسبب قوامة الرجل ومسؤوليته على
اعالته امه و اخته و زوجته واطفاله
فهل نستطيع القول لماذا لا يكون ميراث المراة مثل ميراث الرجل ان كانت تعمل وتساعد في اعالة اسرة؟
لاحظي هنا الفرق :
الرجل يعيل اسرته وهو واجب عليه
المراة العاملة تساعد في اعالة اسرتها وهو غير واجب عليها
==== اذا المراة وان كانت عاملة فهي تحت كفالة ورعاية احد الرجال : ابوها - اخوها - زوجها
ولهذا فان الاسلام جعل قيمة ميراث المراة وديتها نصف دية الرجل
لانه فرض على الرجل ان ينفق ماله عليها
أخية: ان الشارع ' عز وجل' عندما يشرع احكام فهو عز في علاه يحكم بالعدل لا بالمساواة
والفرق بين العدل والمساواة هذاhttp://kefak.net/home/sites/default/files/pics_node/Equality-to-Liberals-and-Conservatives1.jpg?1358163296
ثم اذا نزلنا الى مستوى تفكير طارح الشبهة :
كون الدية تعويض مادي عن المقتول فيجب ان لا تكون دية للمراة التى لا تعمل ؟
أليس كذلك؟
اخيرا تاكدي ان لا يوجد احد سينصف المراة الا الذي خالقها عز في علاه
فافخري انك مسلمة
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/535405_482756048448803_1332160493_n.jpg
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
diamond