المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : الرد على شبهة ملحد يسأل ... هناك خطأ حسابي بالقرآن


الشهاب الثاقب
25.10.2012, 11:01
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال من ملحد واتمنى تجاوبوا عليه
سؤال الملحد يقول الله اخطأ خطأ حسابيا في سورة النساء
اية
((( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم )))

2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 لا يساوي 1

واخبرته عن العول والميراث ... ويقول الملحد لماذا من اشار بي العول عمر اذا اية اليوم اكملت لكم دينكم باطله ... لانه لم يكمل الدين ولم يتحدث عن العول رسولكم بالتالي القران من يد بشريه

ارجوا الرد وشكرا

الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد المُبين الذى جعل القرأن معجزاً الى يوم الدين

قال تعالى
( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( 11 ) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( 12 ) ) النساء

هناك من لم يقل بالعول كابن عباس حيث قال
... فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَةً كَامِلَةً ثُمَّ قَسَمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ "
لاخلاف عند العامة أن ابن عباس لم يقل بالعول كمارواه الحاكم في مستدركه ج 4 ص 340 وقال: صحيح على شرط مسلم، وسنن البيهقي ج 6 ص 253، وكنز العمال ج 6 ص 7، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 109.

وذهب الإجماع الى رأي سيدنا عمر ابن الخطاب و هو العول
و العول ليس تصحيح لنِسب المواريث و إنما هو إجتهاد تركه الله لحالات شاذه ( التى تحتاج الى العول ) لم تُذكر فى آيات المواريث و لها إستنباط من أيات المواريث و السبب أنه لم يحدث فى آيات المواريث ذِكر للحالات الشاذه و ذِكر النِسب فى نفس الوقت لجمعها و إنما ذكر نسب الحالات المتكرره فقط ومنها تم الإجتهاد للحالات الشاذه

_____________________________________


القرآن المجيد وإن كان نص على مقدار الأسهم إلا أنه لم ينص ـ لا من قريب ولا من بعيد ـ على أن مجموع هذه الأسهم في كل مسألة يجب أن تساوي الواحد الصحيح . ولإيضاح ذلك لابد من اعتبار ما هو ضد العول، وهو الرد، فلو أن رجلا مات ولم يترك إلا ابنته، فهل نعطيها النصف فرضا، ونحرمها من باقي التركة باعتبار أن القرآن نص على أن فرضها النصف، أم نعطيها النصف فرضا والباقي ردا ؟!
وإذا استبان هذا، فنقول: هذه الأنصبة المقدرة في القرآن لأصحاب الفروض لا يستفاد منها شيء واحد، وهو القدر المستحق من التركة لكل وارث، بل يستفاد منها مع ذلك: قدر هذا الحق بالنسبة لحقوق بقية الورثة منسوبا لمجموع التركة ، وذلك في حال زيادة الأسهم أو نقصها، كما في حالتي الرد والعول.
قال ابن العربي في (أحكام القرآن): اجتمعت الأمة على ما قال عمر وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق وإن اختلفوا في قدره , فأعطوا عند التضايق حكم الحصة, أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم فإنهم يتحاصون بمقدار رءوس أموالهم في رأس مال الغريم.

منقول بتصرف
جواب شبهة حول العول (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=136593)

sirius A
04.11.2012, 17:13
نعم معك حق القران معجز وعظيم تعهد الله بحفظه

الشهاب الثاقب
04.11.2012, 20:16
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين



نعم معك حق القران معجز وعظيم تعهد الله بحفظه
السنة ايضا محفوظة

تاسو
13.11.2013, 12:38
( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
ص = 1/6 س + 1/6 س+ 2/3س + 1/8 س…معادله من الدرجه الاولى
A linear equation or first degree equation.
توحيد المقامات نضرب فى 24/24 او 48/48 فينتج الاتى
ص=( 3س+16 س+4س+4س )÷24
نفترض ان مبلغ الورثه ( ص ) وكان يساوى 1000 جنيه
المعادله تصبح ( 3 س +16 س + 4 س + 4 س ) ÷ 24 = تساوى1000 جنيه
( 27 س) ÷ 24 = 1000 جنيه
27 س = 24000 جنيه
س = 24000 ÷ 27 تساوى = 888,88 جنيه
نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه

تاسو
13.11.2013, 12:52
(((الطريقه الثانيه)))
(( فلهن ثلثا ماترك )) ماترك مجهول
البنات: ثلثا ما ترك: (2 مقسومة على 3) = 0.66 مما ترك) )
لأبويه لكلّ واحد منهما السدس = (2 مقسومة على 6) = 0.33 (مما ترك) )
الزوجة تأخذ الثمن: (1 مقسومة على 8) = 0.125 (مما ترك)
كم يكون المجموع؟ = 1.125 ( مما ترك) )
( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
المعادله التاليه تطبق على جميع الحالات 1.125 س = مبلغ الورث (ص)
اذا مبلغ الورثه ( ص ) = 1000 دينار
تصبح المعادله 1.125 س = ص
تصبح المعادله 1.125 س = 1000 دينار
س = 1000 ÷ 1.125 = 888.888 دينار
نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه

اراد صاحب الشبهة ان يدعى ان هنالك خطأ حسابى فى القران لان ماتم جمعه من كسور للورثه تساوى 1.125 اكثر من واحد صحيح ...فدخل الشك فى نفسه ان هنالك خطأ... حشا لله وتنزه من كل عيب ونقص ...عقولنا هى التى لاتعى !! ولكنه نسى كلمة ( ماترك ) فهى غيرمعلومه لذا هندسيا نرمز لها ( س ) ويمكن حل جميع معادلات الميراث بالمعادلات الهندسيه اليوم ..ونحمد الله ان وفق سلفنا الصالح لحل هذه الحسابات وان يسكنهم فسيح جنانه

عُبَيّدُ الّلهِ
15.11.2013, 10:45
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم صلى الله عليه واله وسلم
يقول صاحب الشبهة الاصلى الملحد

((( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم )))

2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 لا يساوي 1

طبعا هذا الكلام ليس كلام احد قرء القرأن الكريم ولو مرة فالكلام السابق هو كلام جاهل بعلم المواريث على اعلى درجات الجهل لماذا؟
القواعد الفقهية الاسلامية ليست سبهللة وانما هناك نظام محكم
فعلم المواريث يرتبط بسؤال مهم من هم المستحقون للميراث؟
الملحد الساذج تصور ان المستحقين للميراث هم من ذكرتهم الاية الكريمة وهذا خطأ فالاية كانت تذكر حالات معينة وتربط نسب بعض المستحقين بهذه الحالات وانا اسئل الملحد هذا ما رأيك فى هذه الاية؟
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)النساء
فأين نصيب هؤلاء الناس فى الاية التى جئت انت بها ياملحد يافتك؟
اذن المبدء الذى تأسست عليه الشبهة هو تدليس وجهل
تعالى نفهم القضية على حقيقتها على مراد الكتاب والسنة وليس على مراد الملحد
فقد اخرج البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم" ألْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما تركتِ الفرائضُ فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"يريد بالفرائض المواريث والسؤال من هم اهلها الذين يستحقونها؟
اولا الزوج والزوجة يرث كل منهما فى الاخر كما فى اية النساء12
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

ثانيا الابناء
ثالثا الاخوة
رابعاالجد والجدة وقد اتفقت اراء السلف ان نصيب كل منهما السدس كما فى هذا الأثر الذى اخرجه ابوداوود وصححه الالبانى وله شواهد كثيرة"عن عمرَ أنَّه قالَ : أيُّكم يعلمُ ما ورَّثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الجدَّ ؟ فقالَ مَعقلُ بنُ يسارٍ : أنا ، ورَّثَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ السُّدسَ ، قالَ : معَ مَن ؟ قالَ : لا أدري ، قالَ : لا درَيتَ ، فما تُغني إذًا"
خامسا واخيرا الاولى بعد هؤلاء بضابط تفضيل الذكورة والنسب.
فقول الملحد عبقرينو"
2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 لا يساوي 1
"ما ادراك ياعبقرى زمانه بثبات نسبة الابوين فى كل الحالات على الرغم من تعدد الورثة وتعدد الحالات والعقل والمنطق يقول ان كل حالة مختلفة والمرجعية التى نعلم من خلالها هو فهم السلف الذين شاهدوا التقسيم على الواقع والتفسير النبوى للايات وليس تأويلات كل يغنى على ليلاه فلنعد الى النصوص ونعرف حالات نصيب الابوين وسياق الاية دال على ان نصيب الابوين يتغير من الثلث فى حالة الابنة الوحيدة الى الثلثين(بأعتبار تساوى الام والاب)فى حال غياب الولد ثم يعود الى الثلث(ايضا بأعتبار تساوى الام والاب) فى حال وجود اخوة
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
وهنا يظهر سؤال مهم لماذا لم توضح الاية الكريمة نصيب الابوين فى حالة تعدد الابناء؟
الرد:نظرا لقلة قيمته فالايات القرأنية التى تتحدث عن المواريث تتحدث وفقا لكل حالة وتضع اصحاب المواريث وفقا لكل حالة حسب ترتيب الاولوية وفى حالة تعدد الابناء فأن نصيب الابوين يقل لأن الاولوية هنا للزوج او الزوجة مع الابناءوهذا ما وضحته الاية التى تليها
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)
ففقه المواريث قائم ليس على تقسيم الواحد ولكن على نسب اولية يحصل عليها المستحقون الذين ذكرتهم الايات القرأنية وماتبقى من التركة ان تبقى شئ يتم توزيعه على باقى المستحقين كالجدود والاشقاء وغير ذلك هذا والله تبارك وتعالى اعلى واعلم.

تاسو
15.11.2013, 13:56
جزيت وكفيت خيرا اخى عبيد الله ...هؤلاء المشككون والملحدون نقارعهم الحجة بالحجه من جنس فهمهم ونظرتهم للامر ...ارادوا قوانين هندسيه للتقسيم بدون اللجوء للعول فها هى بين ايديهم !!! ...ولنثبت لهم ان (طريقة العول ) ايضا ايضا صحيحه .. والخطأ فى عقولنا وفهمنا ..

عُبَيّدُ الّلهِ
15.11.2013, 18:56
شكرا للاخ الكريم تاسو والاخ الكريم الشهاب


الرجاء مراجعة كتاب الشيخ ابن عثيمين تسهيل الفرائض