تسجيل الدخول

اعرض النسخة الكاملة : حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم


أمــة الله
16.01.2012, 16:43
السؤال:
إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري
فماذا أفعل وإذا خرجت من الصلاة فهل علي إثم؟

الجواب:
الحمد لله
الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع. لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أنَّ صاحب البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك عن قطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء" متفق عليه (خ/1234، م/421).


فإذا أمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة بالتصفيق في حق المرأة، والتسبيح في حق الرجل في الصلاة؛ فعل ذلك واستغنى به عن القطع، وإن كان هذا لا ينفع لبعد أو عدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة في النافلة خصوصاً، أما الفرض فإن كان الشيء مهما أو ضروريا يخشى فواته فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها. والحمد لله. ا.هـ

من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (11/108).

(http://www.islamswomen.net/vb/search.php?do=finduser&u=2&starteronly=1)

أمــة الله
16.01.2012, 16:45
قطع الصلاة للضرورة

السؤال:
هل يجوز قطع الصلاة إذا دقت صفارة الإنذار للحادث؟

الجواب:
الحمد لله
إذا كان الحادث كبيراً ومهماً، فلا بأس من قطع الصلاة، وإذا كان الأمر بسيطاً ويمكن تداركه، فلا يجوز، فقد قال أهل العلم: يجب قطع الصلاة لإنقاذ غافل من هلكة، ومعناه لو كنت تُصلي ورأيت حية أقبلت على رجل جالس لم ينتبه لها، وهي متجهة نحوه، يجب عليك أن تقطع الصلاة وتُخبره حتى لا تلدغه، ويؤدي ذلك إلى وفاته، أو رأيت رجلاً مكفوف البصر يمشي أمامك، وأنت تُصلي، وأقبل على بئر وتخشى عليه أن يسقط فيها. فيجب عليك أن تُنبهه، وأن تنقذه من تلك الهلكة ولو أدى ذلك إلى قطع الصلاة، أو حريق أو نحو ذلك.

أما إذا كانت صفارة الإنذار لأمر بسيط يُمكن تداركه ولا يخشى فواته فهذا لا يجوز فيه قطع الصلاة قبل إكمالها لأنه بإمكانك تدارك هذا الحادث بدون أن يلحق أهله ضرر. والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد
الإسلام سؤال وجواب