المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : الحج - بقلم هشام عباس


بن الإسلام
29.09.2011, 21:39
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ }
الحج27
و نواصل على بركة الله أعادة تقديم سلسة إيمانية مباركة
كنا قد نشرناها قبل حج العام الماضى 1431 و لاقت أقبالاً منقطع النظير و لله الحمد
و هى حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و للمجموعات الإسلامية الشقيقة و الصديقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f130382%5fAIYIw0MAAMZzToMe0wAIezcz ono&pid=1.3&fid=Inbox&inline=1 (http://%7b1bd64d37-395a-4a63-802a-88b0b2a2b38b%7dmid//00003817/%21x-usc:http://www.ataaalkhayer.com/)
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f130382%5fAIYIw0MAAMZzToMe0wAIezcz ono&pid=1.4&fid=Inbox&inline=1
تنبيه للقُراء الكِرام
أود أن أحيطكم علماً أهلنا الأفاضل أن هذه أحكام ديننا الحنيف
و لم ننقص منها و لم نزد عليها شيئاً
و هى فى الأصل أحكام و دروس يمكن الفتوى بها و الإسترشاد بها
و لكن على من يريد الفتوى أن يسأل أهل الفتوى المفوضين بذلك
و هم المختصين بذلك و يجب على كل مسلم سؤالهم
فيما يخصه فى أى شئ سواء أكبير كان أو صغير
اللهم إن كان ما كتبت و قلت صواباً فمنك وحدك لا شريك لك
و إن كان خطأ فمن نفسى و الشيطان و أسألك اللهم العفو و الغفران
و الله ولى التوفيق
أخيكم / هشام محمود عباس
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f130382%5fAIYIw0MAAMZzToMe0wAIezcz ono&pid=1.5&fid=Inbox&inline=1
الحلقة الخامسة
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f130382%5fAIYIw0MAAMZzToMe0wAIezcz ono&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

ماهى المواقيت الزمانية و المكانية

المواقيت الزمانية
أخى المسلم
المواقيت الزمانية هى الأوقات التى لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيها
قال الحق سبحانه و تعالى
{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا
وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
البقرة189

أى وقت أعمال الحج أشهر معلومات

و العلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج هى
شوال و ذو القعدة
و أختلفوا فى ذى الحجة
هل هو بكماله من أشهر الحج أو عشر منه
ذهب أبن عمر ، و أبن عباس ،و أبن مسعود ،
و الأحناف و الشافعى ، و أحمد
إلى الرأى الثانى و هو بعشر من ذى الحجة
و ذهب مالك إلى أعتبار ذى الحجة من أشهر الحج بكامله
أما أبن حزم
فقد رجح أبن حزم مذهب مالك فقال
قال تعالى
{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }
البقرة197
و لا يطلق على شهرين ، و بعض أخر أشهر
و أيضا
إن رمى الجمار و هو من أعمال الحج يعمل حتى يوم الثالث عشر من ذى الحجة
و طواف الإفاضة و هو من فرائض الحج يعمل فى ذى الحجة كله بلا خلاف منهم
فصح أنها ثلاثة أشهر
و ثمرة الخلاف تظهر
فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر
فمن قال
إن ذى الحجة كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأخير
و من قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير
الإحرام بالحج قبل أشهره
ذهب أبن عباس ،و أبن عمر ، و جابر ، و الشافعى
إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فى أشهره
و قالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة و لا يجزئه عن إحرام الحج

قال البخارى
عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
أشهر الحج هى شوال- ذو القعدة – و عشر من ذى الحجة
و قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
من السنه أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج
و روى أبن جرير عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
لا يصح أن يحرم احد بالحج إلا فى أشهر الحج

و يرى الأحناف و مالك و أحمد
إن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة
و رجح الشوكانى الراى الاول
إلا أنه يقوى المنع من الإحرام قبل أشهر الحج
إن الله ضرب لأعمال الحج أشهراً معلومة
و الإحرام عمل من أعمال الحج
فمن أدعى أنه يصح قبلها فعليه بالدليل

المواقيت المكانية
المواقيت المكانية هى الأماكن التى يحرم منها من يريد الحج أو العمرة
و لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم
و قد بينها رسول الله صلى الله عليه و سلم

ميقات أهل المدينة المنورة
ذو الحليفة : موضع بينه و بين مكة المكرمة 450 كيلو متر يقع فى شمالها
ميقات أهل الشام
الجحفة : موضع فى الشمال الغربى من مكة المكرمة
بينه و بينها 187 كيلومتر
و هى قريبة من رابغ ، و رابغ بينها و بين مكة المكرمة 204 كيلومتر
وقد صارت رابغ.....ميقات أهل مصر و الشام
و من يمر عليها بعد ذهاب معالم جحفة

ميقات أهل نجد
قرن المنازل : جبل شرقى مكة المكرمة يطل على عرفات
بينه و بين مكة المكرمة 94 كيلومتر

ميقات أهل اليمن
يلملم : جبل يقع جنوب مكة المكرمة
بينه وبينها 54 كيلومتر

ميقات أهل العراق
ذات عرق : موضع فى الشمال الشرقى لمكة المكرمة
بينه و بينها 94 كيلومتر

أخى المسلم
هذه هى المواقيت التى عينها رسول الله صلى الله عليه و سلم
و هى مواقيت لكل من مر بها
سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى
و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم
هن لهن و لمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة
أى أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة و لمن مر بها
و إن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة
فأنه يحرم منها إذا أتى مكة المكرمة قاصدا النسك

و من كان بمكة المكرمة و أراد الحج فميقاته منازل مكة المكرمة
و إن أراد العمرة فميقاته الخل فيخرج إليه و يحرم منه
و أدنى ذلك التنعيم
و من كان بين الميقات و بين مكة المكرمة فميقاته من منزله

قال ابن حزم
و من كان طريقه لا تمر بشئ من هذه المواقيت
فليحرم من حيث شاء براً أو بحراً

الإحرام قبل الميقات

قال أبن المنذر
أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات فأنه مُحرِم
و هل يكره
قيل
نعم
لأن أقوال الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين
وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة المنورة ذا الحليفة
يقضى بالإهلال من هذه المواقيت
و يقضى بنفى النقص و الزيادة
فإن لم تكن الزيادة محرمة
فلا أقل من أن يكون تركها أفضل

و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله
نترككم فى رعاية الله و حفظه
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخوكم الفقير إلى رحمة ربه / هشام عباس محمود

بن الإسلام
29.09.2011, 21:47
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

أخوتى فى الله
هذه حلقة خاصه جداً جداً
و هى تتمثل فى خطوات وأحداث
حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم
و بعد تلك الحلقة سوف نتكلم
عن المناسك بأكملها تفصيلياً و رأى الائمه والعلماء
و أعذرونى اخوتى الأفاضل
لطول هذه الحلقة لأهميتها

حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم

روى مسلم قال
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة
و أسحق بن إبراهيم
و عن حاتم
قال أبو بكر
حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنى
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال
دخلنا على جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه
فسأل عن القوم حتى أنتهى ألىّ
فقلت
أنا محمد بن على بن حسين
فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى
ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثدي
و أنا يومئذ غلام شاب
فقال
مرحبا بك يا أبن أخى
سل عما شئت
فسألته و هو أعمى
فجاء وقت الصلاة فصلى بنا
فقلت أخبرنى عن حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقال بيده فعقد تسعاً
فقال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مكث تسع سنين لم يحج
ثم أذن فى الناس فى العاشرة
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج
فقدم المدينة المنورة بشر كثير
كلهم يتنمي أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم و يعمل مثل عمله
فخرجنا معه
حتى أتينا ذا الحليفة
فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر
فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
كيف أصنع
قال أغتسلى و أستثفرى بثوب و أحرمى
الاستثفار هو أن تشد فى وسطها شيئا و تأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم
و تشد طرفيها من قدامها و ورائها و ذلك لمنع سيلان الدم
ثم صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المسجد ثم ركب القصواء
حتى إذا أستوت به ناقته على البيداء
نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب و ماشى و عن يمينه و شماله و من خلفه
و رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا و عليه ينزل القرأن
و هو يعرف تأويله و ما عمل به من شئ عملنا به

فأهل بالتوحيد
لبيك اللهم لبيك
لبيك لاشريك لك لبيك
أن الحمد و النعمة لك و الملك
لا شريك لك
فأهل الناس بهذا الذى يهلون به

قال جابر رضى الله تعالى عنه
=============
لسنا ننوى إلا الحج
لسنا نعرف العمرة
حت إذا أتينا البيت معه
أستلم الركن فرمل ثلاثا و مشى أربعا
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام
فقرأ
و أتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
فجعل المقام بينه و بين البيت
فكان يقرأ فى الركعتين
قل هو الله أحد
و قل يا أيها الكافرون
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا
فلما دنا من الصفا قرأ
أن الصفا و المروة من شعائر الله
أبدأ بما بدأ الله به
فبدأ بالصفا
فرقى عليه حتى راى البيت
فأستقبل القبلة فوحد الله و كبره و قال
لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد و هو على كل شئ قدير
لا إلَه إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده
ثم دعا بين ذلك
قال مثل هذا ثلاث مرات
ثم نزل إلى المروة
حتى إذا أنصبت قدماه فى بطن الوادى
سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة
ففعل على المروة كما فعل على الصفا
حتى إذا كان أخر طوافه على المروة فقال
لو أنى أستقبلت من أمرى ما أستدبرت لم أسق الهدى و جعلتها عمرة
فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل و ليجعلها عمرة

فقام سراقه بن مالك بن جعثم
فقال
يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد
فشبك رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابعه واحدة فى الاخرى و قال
دخلت العمرة فى الحج مرتين لا بل لأبداً أبد
و قدم على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه من اليمن
ببدن للنبى صلى الله عليه و سلم
فوجد فاطمة رضى الله تعالى عنها ممن حل و لبست ثيابا صبيغا و أكتحلت
فأنكر عليها فقالت أن ابى أمرنى بهذا
فذهب على إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم معاتباً على فاطمة لما صنعت
فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها
فقال صدقت صدقت
ماذا قلت حين فرضت الحج
قال
قلت
اللهم أنى أهل بما أهل به رسولك
قال
فأن معى الهدى فلا نحل
قال
فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن
و الذى أتى به النبى صلى الله عليه و سلم مائة
قال فحل الناس كلهم و قصروا إلا النبى صلى الله عليه و سلم و من كان معه هدى
فلما كان يوم التروية و هو اليوم الثامن من ذى الحجة

فتوجهوا إلى منى فأهلوا بالحج
و ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بها
الظهر ، و العصر ، و المغرب ، و العشاء ، و الفجر
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس
و أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم
و لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام
كما كانت تصنع قريش فى الجاهلية
فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى عرفة
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة
فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له
فأتى بطن الوادى فخطب الناس
فأجاز معناها أى جاوز المزدلفة و لم يقف بها بل توجه الى عرفات
أخى المسلم
خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم
معروفة و لا داعى للتكرار

ثم أذَن
ثم أقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر
ولم يصل بينهما شيئا
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى الموقف
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات
و جعل جبل المشاة بين يديه و أستقبل القبلة
جبل المشاة أى مجتمعهم
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس
و ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص و أردف أسامة خلفه
أخى المسلم
إن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر و العصر
فيه دليل على أنه يشرع الجمع بين الظهر و العصر هناك فى ذلك
و قد أجمعت الأمه عليه و أختلفوا فى سببه
فقيل بسبب النسك و هو مذهب أبى حنيفة و بعض أصحاب الشافعى
و قال أكثر أصحاب الشافعى بسبب السفر
و بعد ذلك
دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم
و قد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رجله
شنق معناها أى ضم و ضيق
مورك رجله معناها الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليه
و يقول بيده اليمنى
أيها الناس
السكينة السكينة
كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد
حتى أتى المزدلفة فصلى بها
المغرب و العشاء بأذان واحد و أقامتين و لم يسبح بينهما بشئ
ثم أضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم
حتى طلع الفجر و صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان و أقامه
ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام
فأستقبل القبلة فدعاه و كبره و هلله و وحده
فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا
فدفع قبل أن تطلع الشمس
و أردف الفضل بن عباس و كان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما أى جميلا
فلما دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن
الظعن معناها جمع ظعينة و هى البعير الذى عليه أمرأة
فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده على وجه الفضل
فحول الفضل وجهه إلى الشق الأخر ينظر
فحول رسول الله صلى الله عليه و سلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل
يصرف وجهه من الشق الأخر ينظر
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا
ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى
حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاه منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادى
أخى المسلم
معنى سلك الطريق الوسطى
فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق فى الرجوع من عرفات سنة
و هو غير الطريق الذى ذهب به إلى عرفات
و كان قد ذهب إلى عرفات من طريق ضب
ليخالف الطريق كما كان يفعل فى العيدين
رمى من بطن الوادى
أى بحيث تكون منى و عرفات و المزدلفة عن يمينه و مكة عن شماله

ثم ماذا بعد ذلك

ثم أنصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا و ستين بيده
ثم أعطى عليا فنحر ما غبر و أشركه فى هديه
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر
فطبخت فأكلا من لحمها و شربا من مرقها

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر
أفاض بمعنى أى طاف بالبيت طواف الإفاضه ثم صلى الظهر
فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم
فقال أنزعوا بنى عبد المطلب
فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم

انزعوا معناها أى أستقوا بالدلاء و أنزعوها بالرشاء أى الحبال
فلولا ان يغلبكم الناس معناها لولا خوفى أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج و يزدحمون
عليه بحيث يغلبوكم و يدفعونكم عن الإستقاء لأستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء
أخى المسلم

أرجو أن اكون وفقت لنقل
حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم إليكم
و بأذن الله سنبدأ بعد ذلك بشرح
التوقيت و النسك مفصلة
و أرجو منكم الدعاء
يارب لبى دعوة كل مشتاق
و السلام عليكم و رحمة الله
أخوكم الفقير لرحمة ربه / هشام محمود عباس

بن الإسلام
01.10.2011, 23:22
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f161142%5fAIoIw0MAAQxXToVwbQOJbVDX v9A&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
والصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير
=============================

طواف القارن و المتمتع و سعيهما
و أنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد

عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما

أنه سُئل عن متعة الحج فقال
أهل المهاجرون و الأنصار
و أزواج النبى صلى الله عليه و سلم فى حجة الوداع
و أهللنا فلما قدمنا مكة المكرمة
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
أجعلوا أهلالكم عمرة إلا من قلد الهدى
فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة و أتينا النساء و لبسنا الثياب
و قال
من قلد الهدى فأنه لا يحل له حتى يبلغ الهدى محله
ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج
فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة
فقد تم حجنا و علينا الهدى
كما قال الحق سبحانه و تعالى
{ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }

من الآية 196 من سورة البقرة


صدق الله العظيم
إلى أمصاركم أى إلى أوطانكم
و أن الشاة تجزئ
فجمعوا نسكين فى عام بين الحج و العمرة
فأن الله أنزله فى كتابه و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم
و أباحه للناس غير أهل مكة المكرمة
قال الله تعالى
{ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }

و أشهر الحج التى ذكر الله تعالى هى
شوال ، و ذو القعدة ، و ذو الحجة
فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم
رواه البخارى

أخى المسلم
فى هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم و لا قران
و أنهم يحجون حجا مفردا و يعتمرون عمرة مفردة
و هذا مذهب أبن عباس و أبى حنيفه
قال تعالى

{ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }
و أختلفوا فى من هم حاضرو المسجد الحرام ؟
فقال مالك
هم أهل مكة المكرمة بعينها
و هو قول الأعرج و أختاره الطحاوى و رجحه

و قال أبن عباس و طاوس و طائفة معهم
هم أهل الحرم
قال الحافظ
و هو الظاهر

و قال الشافعى
من كان أهله على أقل مسافه تقصر فيها الصلاة
و أختاره أبن جرير

و قال الأحناف
من كان أهله بالميقات أو دونه
و العبرة بالمقام لا بالمنشأ

يرى مالك و الشافعى و أحمد
أن للمكى أن يتمتع و يقرن بدون كراهة و لا شئ عليه

و فيه أن على المتمتع أن يطوف و يسعى للعمرة أولاً
و يغنى هذا عن طواف القدوم الذى هو طواف التحية
ثم يطوف طواف الإفاضه بعد الوقوف بعرفات
و يسعى كذلك بعده

أما القارن
فقد ذهب جمهور العلماء
إلى أنه يكفيه عمل الحج
فيطوف طوافا واحدا أى طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة
و يسعى سعيا واحدا للحج و العمرة مثل المفرد
و الفرق بينهما أنه فى حالة القران يقرن بينهما فى نيته عند الإحرام

فعن جابر رضى الله عنه قال
قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم الحج و العمرة
و طاف لهما طوافا واحدا
رواه الترمذى و قال حديث حسن

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
من أهل بالحج و العمرة
أجزأه طواف واحد و سعى واحد
رواه الترمذى قال حديث حسن
و أخرجه الدارقطنى و زاد و لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا

و روى مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأم المؤمنين السيدة عائشة

رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

طوافك بالبيت و بين الصفا و المروة يكفيك لحجتك وعمرتك

ذهب أبوحنيفه
إلى أنه لابد من طوافين و سعيين
و الأولى أولى لقوة أدلتها

أخى المسلم

إن على المتمتع و القارن هديا و أقله شاه
فمن لم يجد هديا
فليصم ثلاثة أيام فى الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله
و الاولى أن يصوم الأيام الثلاثة فى العشر من ذى الحجة قبل يوم عرفة
و من العلماء من جوز صيامها من أول شوال و منهم طاوس و مجاهد

و يرى أبن عمر رضى الله عنهما
أن يصوم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفه
فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد
فله أن يصومها فى أيام التشريق
و ذلك لقول السيدة عائشة و ابن عمر رضى الله عنهم
لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدى
رواه البخارى
و إذا فاته صيام الأيام الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها

و أما السبعة أيام فقيل يصومها إذا رجع الى وطنه
و قيل إذا رجع إلى رحله
و على الرأى الأخير يصح صومها فى الطريق
و هو مذهب مجاهد و عطاء
و لا يجب التتابع فى صيام هذه الأيام العشرة



و إذا نوى و أحرم شرع له أن يلبى

التلبية



أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة

فعن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
يا آل محمد من حج منكم فليهل فى حجة أو حجته
أى ليرفع صوته بالتلبية
رواه أحمد ، و أبن حبان

و قد أختلف العلماء فى حكمها و فى وقتها و فى حكم من أخرها

ذهب الشافعى ، و أحمد
إلى أنها سنة و أنه يستحب أتصالها بالإحرام
فلو نوى النسك و لم يلب
صح نسكه دون أن يلزمه شئ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية

و يرى الأحناف
أن التلبية أو ما يقوم مقامهما
مما هو فى معناها كالتسبيح ، و سوق الهدى
شرط من شروط الإحرام
فلو أحرم و لم يلب أو لم يسبح أو لم يسق الهدى فلا إحرام له
و هذا مبنى على أن الإحرام عندهم مركب من النية و عمل من أعمال الحج ،

فاذا نوى الأحرام و عمل عملا من أعمال النسك
فسبح ، أو هلل ، أو ساق الهدى و لم يلب فأن إحرامه ينعقد و يلزمه بترك التلبية دم

و مشهور مذهب مالك
أنها واجبة يلزم بتركها أو ترك أتصالها
بالإحرام مع الطول دم



لفظها

روى مالك عن نافع عن أبن عمر رضى الله عنهما
إن تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم
لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد و النعمة لك و الملك
لا شريك لك



قال نافع
و كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يزيد فيها و يقول
لبيك لبيك لبيك و سعديك
و الخير بيدك لبيك
و الرغباء إليك و العمل

و قد أستحب العلماء الإقتصار على تلبية
رسول الله صلى الله عليه و سلم و أختلفوا فى الزيادة منها

فذهب الجمهور
إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها
كما زاد أبن عمر و كما زاد الصحابة
و النبى صلى الله عليه و سلم يسمع و لا يقول لهم شيئا
رواه أبو داود ، و البيهقى

و كره مالك ، و أبو سوسف
الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم

فضلها
====
روى أبن ماجة عن جابر رضى الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
ما من محرم يضحى يومه يلبى حتى تغيب الشمس
إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه
يضحى بمعنى أى يظل يومه

و عن أبى هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

ما أهل مهل قط إلا بُشِر
و لا كبر مكبر قط إلا بُشِر
قيل يا نبى الله بالجنة
قال
نعم
رواه الطبرانى ، و سعد بن منصور

و عن سهل بن سعد
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه و شماله
من حجر أو شجر أو مدر
حتى تنقطع الأرض من ها هنا و ها هنا
رواه ابن ماجة ، و البيهقى ، و الترمذى ، و الحاكم ، و صححه

صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم

إستحباب الجهر بها

عن زيد بن خالد
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال
جاءنى جبريل عليه السلام فقال
مُر اصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبيه فأنها من شعائر الحج
رواه أبن ماجة ، و أحمد ، و أبن خزيمة ،

و الحاكم ، و قال صحيح الإسناد

و عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سُئل
أى الحج أفضل
فقال
العج و الثج
العج و هو رفع الصوت بالتلبية
و الثج هو نحر الهدى
رواه الترمذى و أبن ماجه

و عن أبن حازم قال
كان أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم
إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم

و قد أستحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية لهذه الأحاديث

و قال مالك
لا يرفع الملبى الصوت فى مسجد الجماعات
بل يسمع نفسه و من يليه
إلا فى مسجد منى و المسجد الحرام فأنه يرفع صوته فيهما
و هذا بالنسبة للرجال
أما المرأة فتسمع نفسها و من يليها
و يكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك

قال عطاء
يرفع الرجال أصواتهم
و اما المرأة فتسمع نفسها و لا ترفع صوتها

المواطن التى تستحب التلبيه فيها

تستحب التلبية فى مواطن
عند الركوب أو النزول
و كلما علا شرفا أو هبط واديا
أو لقى ركباً ، و فى دبر كل صلاة ، و بالأسحار

قال الشافعى
و نحن نستحبها على كل حال

وقتها

يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام
إلى رمى جمرة العقبه يوم النحر بأول حصاه ثم يقطعها
فان رسول الله صلى الله عليه و سلم
لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة
رواه الجماعة
و هذا مذهب الشافعى ، و الثورى ، و الأحناف ، و جمهور العلماء

قال أحمد ، و أسحاق
يلبى حتى يرمى الجمرات جميعها ثم يقطعها

قال مالك
يلبى حتى نزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها
هذا بالنسبة للحج
و أما المعتمر فيلبى حتى يستلم الحجر الأسود

فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا أستلم الحجر
رواه الترمذى و قال
حديث حسن صحيح و العمل عليه عند أكثر أهل العلم



إستحباب الصلاة على النبى
صلى الله عليه و سلم و الدعاء بعدها
عن القاسم بن محمد بن أبى بكر قال
يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته
أن يصلى على النبى صلى الله عليه و سلم

و كان النبى صلى الله عليه و سلم
إذا فرغ من تلبيته
سأل الله مغفرته و رضوانه و أستعقه من الناس
رواه الطبرانى و غيره

أخى المسلم
أعتذر لطول هذه المقالة
حتى أنتهى من هذا الباب إن شاء الله عز وجل
فى الحلقة القادمة
و سنتكلم عن
ما يباح للمحرم
فأنتظرونا
وأرجوكم الدعاء

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخوكم الفقير لعفو ربه / هشام عباس محمود

بن الإسلام
01.10.2011, 23:23
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f1117%5fAIIIw0MAAUMhTocANQqQfAffyD Y&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً ومناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد وبين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير
=============================

ما يباح للمحرم و ما لا يباح له

1-- الإغتسال و تغيير الرداء و الإزار

فعن إبراهيم النخعى قال
كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون أغتسلوا و لبسوا أحسن ثيبابهم

و عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
أنه دخل حمام الجحفة و هو محرم
قيل له
أتدخل الحمام و أنت محرم
فقال
أن الله مايعبأ بأوساخنا شيئا
و عن جابر رضى الله عنه قال
يغتسل المحرم و يغسل ثوبه

و عن عبد الله بن حنين
أن أبن عباس ، و المسور بن محزمة أختلفا بالأبواء
فقال أبن عباس
يغسل المحرم رأسه
و قال المسور
لا يغسل المحرم رأسه
قال فأرسلنى أبن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى
فوجدته يغتسل بين القرنين أى قرنى البئر
و هو يستر بثوب
فسلمت عليه
فقال
من هذا
فقلت
أنا عبد الله بن حنين
أرسلنى إليك أبن عباس يسالك

كيف كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل و هومحرم
قال
فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه أى أزاله عن راسه
حتى بدا لى رأسه ثم قال
الأنسان يصب عليه الماء
أصبب ، فصب على راسه
ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما و أدبر
فقال
هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعل
رواه الجماعة

قال الشوكانى
الحديث يدل على جواز الإغتسال للمحرم
و تغطية الرأس باليد حاله أى حال الإغتسال



قال أبن المنذر
أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة
و أختلفوا فيما عدا ذلك

و روى مالك فى الموطأ عن نافع
أن أبن عمر رضى الله عنهما كان لا يغسل رأسه
و هو محرم إلا من الإحتلام
و يجوز إستعمال الصابون و غيره من كل مايزيل الأوساخ

و عند الشافعية و الحنابلة
يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة
و كذلك نقض الشعر و إمتشاطه
و قد أمر النبى صلى الله عليه و سلمالسيدةعائشه
فقال
أنقضى رأسك و أمتشطى
رواه مسلم
قال النووى
نقض الشعر و الإمتشاط جائزان عندنا فى الإحرام
بحيث لا ينتف شعرا
و لكن يكره الإمتشاط إلا لعذر
و لا بأس بحمل متاعه على رأسه

- 2-لبس التبان

روى البخارى ، و سعيد بن منصور عن عائشة رضى الله عنها
أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم
التبان هو سروال قصير


قال الحافظ
هذا رأى رأته عائشة
و الأكثرون على أنه لا فرق بين التبان و السراويل فى منعه للمحرم


3- - تغطية وجهه

روى الشافعى ، و سعيد بن منصور ، عن القاسم قال
كان عثمان بن عفان ، و زيد بن ثابت ، و مروان بن الحكم
يخمرون وجوههم و هم محرمون
يخمرون بمعنى يسترون

قال طاوس
يغطى المحرم وجهه من غبار أو رماد

قال مجاهد
كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم و هم محرمون

- 4 - لبس الخفين للمرأة

روى أبو داود و الشافعى عن عائشة رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قد كان رخص للنساء فى الخفين

-5 -تغطية رأسه ناسيا

قال الشافعية
لا شئ على من غطى رأسه ناسيا
أو لبس قميصه ناسيا

قال عطاء
لا شئ عليه و يستغفر الله تعالى

قالت الأحناف
عليه فدية
و كذلك الخلاف في من تطيب ناسيا أو جاهلا

قاعدة الشافعية
أن الجهل و النسيانعذر يمنع وجوب الفدية فى كل محظور
ما لم يكن إتلافا كالصيد
و كذلك الحلق و القلم أى قص الاظافر

6- - الحجامه/ فق الدمل / نزع الضرس / و قطع العرق

قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحتجم و هومحرم وسط رأسه
قال أبن تيمية
لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر

قال مالك
لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ، و يربط الجرح ،

و يقطع العرق إذا أحتاج

قال أبن عباس رضى الله عنهما
المحرم ينزع ضرسه ، و يفقأ القرحة

قال النووى
إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة
فاذا تضمنت قطع شعر فهى حرام لقطع الشعر
و إن لم تتضمنه جازت عند الجمهور
و قد كرهها مالك

و عن الحسن
فيها الفدية و إن لم يقطع شعرا
و إن كان لضرورة جاز قطع الشعر و تجب الفدية
و خص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس

7- - حك الرأس و الجسد
عن عائشة رضى الله عنها
أنها سئلت عن المحرم يحك جسده
قالتنعمفليحككه و ليشدد
رواه البخارى ، و مسلم ،

و مالكو زادو لو ربطت يداى و لم أجد إلا رجلى لحككت
و رو ى مثل ذلك
ابن عباس ، و جابر ، سعيد بن جبير ، عطاء ، إبراهيم النخعى

8 - ،9 - النظر فى المرآة و شم الريحان

روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما
قال
المحرم يشم الريحانو ينظر فى المرآة
و يتداوى بأكل الزيت و السمن
و عن عمر بن عبد العزيز
أنه كان ينظر فى المرآة و هو محرم و يتسوك و هو محرم

قال ابن المنذر
أجمع العلماء على أن للمحرمأن يأكل الزيت و الشحم و السمن
و على أن المحرم ممنوع من إستعمال الطيب فى جميع بدنه
و كره الأحناف و المالكية
المكث فى مكان فيه روائح عطريةسواء أقصد شمها أم لم يقصد

و عند الحنابلة و الشافعية
أن قصد حرم عليه و إلا فلا



قال الشافعية
و يجوز أن يجلس عند العطار فى موضع يبخر
لأن فى المنع من ذلك مشقة
و لأن ذلك ليس بطيب مقصود
و المستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون فى موضع قربه
كالجلوس عند الكعبة و هى تجمر
فلا يكره ذلك
لأن الجلوس عندها قربة فلا يستحب تركها لأمر مباح
و له أن يحمل الطيب فى خرقة أو قارورة و لا فدية عليه

10 - ،11 - شد الهميان فى وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده

و نقود غيره و لبس الخاتم

قال أبن عباس
لا بأس بالهميان ، و الخاتم للمحرم

12- - الإكتحال

قال أبن عباس رضى الله عنهما
يكتحل المحرم بأى كحل إذا رمدما لم يكتحل بطيب و من غير رمد
و اجمع العلماءعلى جوازه للتداوى لا للزينة

13- - تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف و نحو ذلك

قال عبد الله بن عامر
خرجت مع عمر رضى الله عنه
فكان يطرح النطع على الشجرة
فيستظل به و هو محرم
أخرجه أبن أبى شيبة
و عن أم الحصين رضى الله عنهما قالت
حججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع
فرأيت أسامه بن زيد ، و بلال
و أحدهما أخذ بخطام ناقة النبى صلى الله عليه و سلم
و الأخر رافع ثوبه يستره من الحرحتى رمى جمرة العقبه
أخرجه أحمد و مسلم



قال عطاء
يستظل المحرم من الشمس ، و يستكن من الريح و المطر



و عن إبراهيم النخعى
أن الأسود بن يزيد
طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر و هو محرم

14- - الخضاب بالحناء

ذهب الحنابلة
إلى أنه لا يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثى
الإختضاب بالحناء فى أى جزء من البدن ما عدا الرأس
قالت الشافعية
يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام فى جميع أجزاء جسده

ما عدا اليدين و الرجلينفيحرم خضبهما بغير حاجة
و كذا لا يغطى رأسه بحناء ثخينه
و كرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام
إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلك
كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا و لو كانت معتدة

قالت الاحناف والمالكية
لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء فى أى جزء من البدن
سواء أكان رجلا أو أمرأةلأنه طيب و المحرم ممنوع من التطيب

و عن خولة بنت حكيم عن امها
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لأم سلمه
لا تطيبى و أنت محرمةو لا تمسى الحناء فأنه طيب
رواه الطبرانى فى الكبير ، و البيهقى فى المعرفة ،

و أبن عبد البر فى التمهيد

15 - - ضرب الخادم للتأديب

فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها و عن أبيها و زوجها قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجاجا
حتى إذا كنا بالعرج و هو أسم موضع بين مكة و المدينة
فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم و نزلنا
فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه و سلم
و جلست إلى جنب أبى بكر ، و كانت زمالة رسول الله صلى الله عليه و سلم

و زمالى أبى بكر واحدةمع غلام لأبى بكر
الزماله معناهاإداة المسافر و مايكون معه من السفر

فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام
فطلع و ليس معه بعيره
فقالاين بعيرك
قالأضللته البارحة
فقال أبو بكر
بعير واحد تضلله
فطفق يضربه
و رسول الله صلى الله عليه و سلم يبتسم
و يقولأنظروا لهذا المحرم ما يصنع
فما يزيد رسول الله صلى الله عليه و سلم على ان يقول
أنظروا لهذا المحرم ما يصنع و يبتسم
رواه أحمد ، و أبو داود ، و ابن ماجة

16 - - قتل الذباب و القراد و النمل

فعن عطاء
أن رجلا سأله عن القرادة و النملة تدب عليه و هو محرم
فقالألق عنك ما ليس منك
و قال أبن عباس رضى الله عنهما
لا بأس أن يقتل المحرم القرادة و الحلمة
الحلمة أكبر القراد
و يجوز نزع القراد من البعير للمحرم



فعن عكرمة
أن أبن عباس أمره أن يقرد بعيرا و هو محرم
فكره ذلك عكرمه
قالقم فأنحره
فنحره
قاللا أم لككم قتلت فيها من قرادة و حلمة و حمنانة

- 17 - قتل الفواسق الخمس و كل ما يؤذى

عن عائشة رضى الله عنها و عن أبيها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم
الغراب ، و الحدأة ، و العقرب ، و الفأرة ، و الكلب العقور
رواه مسلم ، و البخارى وزاد الحية
و قد أتفق العلماء على أخراج غراب الزرع
و هو الغراب الصغير الذى يأكل الحب
و معنى الكلب العقوركل ماعقر الناس و أخافهم و عدا عليهم مثل
الأسد ، و النمر ، و الفهد ، و الذئب

قال الأحناف
لفظ الكلب قاصر عليهلا يلحق به غيره فى هذا الحكم سوى الذئب



قال أبن تيمية
و للمحرم أن يقتل ما يؤذى بعادته الناس
كالحية ، و العقرب ، و الفأرة ، و الغراب ، و الكلب العقور
و له أن يدفع ما يؤذيه من الأدميين و البهائم
حتى و لو صال عليه أحد و لم يندفع إلا بالقتال قاتله
فان النبى صلى الله عليه و سلم قال
من قتل دون ماله فهو شهيدو من قتل دون دمه فهو شهيد
و من قتل دون دينه فهو شهيدو من قتل دون حرمته فهو شهيد
قالو إذا قرصته البراغيث و القمل
فله القاؤها عنه و له قتلهاو لا شئ عليه و القاؤها أهون من قتلها

و كذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله
و أن كان فى نفسه محرما كالأسد و الفهد
فاذا قتله فلا جزاء عليه فى أظهر قولى العلماء

و نترككم فى حفظ الله و نلقاكم غداً فى الحلقة القادمة ( 9 )
و السلام عليكم و رحمة الله

بن الإسلام
02.10.2011, 17:13
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f114012%5fAIkIw0MAAIAMTohmfwGHeRfi WAA&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير
================
محظورات الإحرام

حظر الشارع ( أى المُشرِع ) على المحرم أشياء و حرمها عليه نذكرها فيما يلى :-

1 الجماع و دواعيه
كالتقبيل ، و اللمس لشهوة ، و خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء

2 إكتساب السيئات و أقتراف المعاصى التى تخرج المرء عن طاعة الله

3 المخاصمة مع الرفقاء و الخدم و غيرهم
و أن الاصل فى تحريم هذه الاشياء
قول الله تعالى
{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }
البقرة197
و الجدال المنهى عنه هو الجدال بغير علم
أو الجدال فى باطل
أما الجدال فى طلب الحق فهو مستحب أو واجب

روى البخارى و مسلم عن أبى هريرة
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
من حج و لم يرفث و لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

4 لبس المخيط
كالقميص و البرنس و القباء
و الجبة و السراويل أو لبس المحيط كالعمامة و الطربوش و نحو ذلك مما يوضع على الرأس
و كذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة
كما يحرم لبس الخف و الحذاء

فعن أبن عمر رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس
و لا السروال و لاثوب مسه ورس
و لا زعفران و لا الخفين
إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

الورس بمعنى نبت أصفر طيب الريح يصبغ به
رواه البخارى و مسلم

و قد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل
أما المرأة فلا تلحق به و لها أن تلبس جميع ذلك
و لا يحرم عليها الا الثوب الذى مسه الطيب و النقاب و القفازان
لقول أبن عمر رضى الله عنهما
نهى النبى صلى الله عليه و سلم
النساء فى إحرامهن عن القفازين و النقاب ،
و ما مس الورس ، و الزعفران من الثياب
و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب
من معصفر ، أو خز ، او حلى ، أو سراويل ، او قميص ، أو خف
المعصفر أى المصبوغ بالعصفر
الخز نوع من الحرير
رواه أبو داود ، و البيهقى ، و الحاكم

و عند البخارى و أحمد عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
لا تنتقب المرأة المحرمة ، و لا تلبس القفازين
و فى هذا دليل على أن إحرام المرأة فى وجهها و كفيها
قال العلماء
فان سترت وجهها بشئ فلا بأس
و يجوز ستره عن الرجل بمظلة و نحوها
و يجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر

قالت عائشة رضى الله عنها
كان الركبان يمرون بنا
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات
فاذا حاذوا بنا سدلت أحدانا جلبابها على وجهها
فاذا جاوزوا بنا كشفناه
رواه داود ، و أبن ماجة

و ممن قال بجواز سدل الثوب
عطاء ، مالك ، و الثورى ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحاق

الرجل الذى لا يجد الإزار و لا الرداء و لا النعلين

من لم يجد الازار و الرداء أو النعلين لبس ما وجده
فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
خطب بعرفات و قال
إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل
و إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين
رواه أحمد و البخارى و مسلم
قلت: و لم يقل ليقطعهما
قال :لا
وإلى هذا ذهب أحمد
فأجاز للمحرم لبس الخف و السراويل
للذى لا يجد النعلين و الإزار
على حالهما إستدلالاً بحديث أبن عباس و أنه لا فدية عليه

و قال مالك و الشافعى
لا يفتق السراويل و يلبسها على حالها و لا فدية عليه
فاذا لبس السراويل ، و وجد الإزار لزمه خلعه
فاذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ،
لأنه يرتدى به و لا يمكنه أن يتزر بالسراويل


5 عقد النكاح لنفسه أو غيره ، بولاية ، أو وكالة


و يقع العقد باطلاً لا تترتب عليه أثاره الشرعية
لما رواه مسلم و غيره
عن عثمان بن عفان
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
لا ينكح المحرم ، و لا ينكح ، و لا يخطب
رواه الترمذى و ليس فيه لا يخطب
يقول مالك ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحق
و لا يرون أن يتزوج المحرم ، و أن نكح فنكاحه باطل

و ماورد من أن النبى صلى الله عليه و سلم
تزوج السيدة ميمونة رضى الله تعالى عنها و هو محرم
فهو معارض بما رواه مسلم
أنه تزوجها و هو حلال
قال الترمذى
أختلفوا فى تزوج النبى صلى الله عليه و سلم السيدة ميمونة
لأنه صلى الله عليه و سلم تزوجها فى طريقه إلى مكة
فقال بعضهم
تزوجها و هو حلال ( أى حِل )
و ظهر أمر تزوجها و هو محرم
ثم بنى بها و هو حلال بسرف فى طريق مكة


ذهب الأحناف
إلى جواز عقد النكاح للمحرم
لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها
إنما يمنع الجماع ، لا صحة العقد


6،7 تقليم الأظافر و إزالة الشعر بالحلق ، أو القص أو بأى طريقة
سواء أكان شعر الرأس أو غيره

قال الله تعالى
{ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }
سورة البقرة من الآية 196
و أجمع العلماء
على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر
فان أنكسر فله إزالته من غير فدية
و يجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه و فيه الفدية
إلا فى إزالة شعر العين اذا تأذى به المحرم فانه لا فديه فيه


و قالت المالكيه
فيه الفدية

8 التطيب فى الثوب أو البدن ، سواء أكان رجلا أم أمرأة

فعن أبن عمر رضى الله عنهما
أن عمر وجد ريح طيب من معاوية و هو محرم
فقال له : أرجع فأغسله
فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الحاج الشعث التفل
رواه البزار بسند صحيح
و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم
أما الطيب الذى بك فأغسله عنك ثلاث مرات

و إذا مات المحرم لا يوضع الطيب فى غسله و لا فى كفنه
لقوله صلى الله عليه و سلم في من مات محرما
لا تخمروا رأسه ، و لا تمسوه طيبا ، فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا
و ما بقى من الطيب الذى وضعه فى بدنه أو ثوبه قبل الإحرام فأنه لا بأس به
و يباح شم ما لا ينبت للطيب
كالتفاح و السفرجل
فأنه يشبه سائر النبات
فى أنه لا يقصد للطيب و لا يتخذ منه

و أما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة

فقد روى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان
قال : رأيت أنس بن مالك و أصاب ثوبه و هو محرم
من خلوق الكعبة فلم يغسله

و روى عن عطاء
أنه قال : لا يغسله ، و لا شئ عليه

أما عند الشافعية
من تعمد أصابة شئ من ذلك أو أصابه
و أمكنه غسله و لم يبادر إليه فقد أساء و عليه الفدية

9 لبس الثوب مصبوغا بما له من رائحة طيبة

أتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له من رائحة طيبة
إلا أن يغسل بحيث لا تظهر له رائحة
و يكره لبسه لمن كان قدوة لغيره
لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم ، و هو المطيب
لما رواه مالك عن نافع
أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب
يحدث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم أجمعين
أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله
ثوبا مصبوغا و هو محرم
فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة
فقال طلحه
يا أمير المؤمنين أنه هو مدر
مدر معناها أى مصبوغة بالمغرة و هو الدر الاحمر الذى تصبغ به الثياب
فقال عمر : أنكم أيها الرهط أئمه يقتدى بكم الناس
فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال
أن طلحة بن عبيد كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام
فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة

و أما وضع الطيب فى مطبوخ أو مشروب
بحيث لم يبق له طعم و لا لون و لا ريح إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه
و اذا بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عند الشافعية
و قالت الاحناف
لا فدية عليه لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب

10 التعرض للصيد

يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر و أن يتعرض له
و أن يشير إليه و أن يأكل منه
و أنه يحرم عليه التعرض لصيد البر
بالقتل أو الذبح أو الإشاره إليه و أن كان مرئيا
أو الدلالة عليه إن كان غير مرئى أو تنفيره
وانه يحرم عليه افساد بيض الحيوان البرى
كما يحرم عليه بيعه او شراؤه وحلب لبنه
قال تعالى
{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }
المائدة 96
صدق الله العظيم


11 الأكل من الصيد

يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذى صيد من أجله
أو صيد بإشارته إليه أو بإعانته عليه
لما رواه البخارى و مسلم عن أبى قتادة
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج حاجا فخرجوا معه
فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة
فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقى
فأخذوا ساحل البحر
فلما أنصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتاده لم يحرم
فبينما هم يسيرون
إذ رأوا حمر و حشى
فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا
الأتان هو الأنثى من الحمير الوحشية
فنزلوا فأكلوا من لحمها
و قالوا : أنأكل لحم صيد و نحن محرمون
فحملنا ما بقى من لحم الأتان
فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا يا رسول الله
إنا كنا أحرمنا و قد كان أبو قتادة لم يحرم
فرأينا حمر وحشى فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناً فنزلنا
فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد و نحن محرمون
فحملنا مابقى من لحمها
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
أمنكم أحد أمره ان يحمل عليها أو أشار إليها
قالوا : لا
قال : فكلوا ما بقى من لحمها

و يجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذى لم يصده هو
أو لم يصد من أجله أو لم يشر إليه أو يعين عليه

أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر
و نستكمل الحلقة القادمة
حكم من أرتكب محظوراً من محظورات الإحرام

و السلام عليكم و رحمة الله
و لا تنسوا زيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به من خير الله الـكثير
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f114012%5fAIkIw0MAAIAMTohmfwGHeRfi WAA&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1

بن الإسلام
04.10.2011, 22:15
الحلقة الحادية عشر
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f114051%5fAIYIw0MAAQj1TosI0w8ULAcV 1Ac&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعبـاده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

كيفية الإطعام و الصيام

قال مالك
أحسن ما سمعت فى الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيه
أن يقوم الصيد الذى أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام
فيطعم كل مسكين مُداً
أو يصوم مكان كل مد يوما و ينظر كم عدة المساكين
فان كانوا عشرة صام عشر أيام
و أن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما
عددهم ما كانوا
و إن كانوا أكثر من ستين مسكينا


الإشتراك فى قتل الصيد

إذا أشترك جماعه فى قتل صيد عامدين لذلك جميعا
فليس عليهم إلا جزاء واحد
قال الحق سبحانه و تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً
فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف
وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
المائدة95

و سئل أبن عمر رضى الله عنهما
عن جماعه قتلوا ضبعا و هم محرمون
فقال :أذبحوا كبشا
فقالوا : عن كل أنسان منا
فقال : بل كبشا واحدا عن جميعكم


صيد الحرم و قطع شجرة

يحرم على المحرم و غير المحرم صيد الحرم و تنفيره
و قطع شجره الذى لم يستنبته الأدميون فى العادة
و قطع الرطب من النبات حتى الشوك إلا الذخر و السنا
فانه يباح التعرض لهما بالقطع ، و القلع ، و الاتلاف و نحو ذلك
الأذخر هو نبت طيب الرائحه
السنا هو السنامكى

روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة
إن هذا البلد حرام
لا يعضد شوكه و لا يختلى خلاه
و لا ينفر صيده و لا تلتقط لقطته الا لمعرف
لا يختلى خلاه أى لا يقطع الرطب من النبات
فقال العباس
إلا الأذخر فأنه لا بد لهم منه فأنه للقيون و البيوت
فقال : إلا الأذخر
القيون جمع قين و هو الحداد

قال الشوكانى
خص الفقهاء الشجر المنهى عنه بما ينبته الله تعالى
من غير صنيع أدمى
فأما ما ينبت بمعالجة أدمى فأختلف فيه
فالجمهور على الجواز
و قال الشافعى
فى الجميع الجزاء

و رجحه أبن قدامه


و أختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الاول
فقال مالك
لا جزاء فيه بل يأثم

و قال عطاء
يستغفر

و قال ابو حنيفة
يؤخذ بقيمته هدى

و أستثنى العلماء الأنتفاع بما أنكسر من الأغصان
و أنقطع من الشجر من غير صنيع الأدمى و بما يسقط من الورق

قال أبن قدامة
و أجمعوا على إباحة أخذ ما أستنبته الناس فى الحرم
من بقل و زرع و مشموم و أنه لا بأس برعيه و أختلائه

و أما من كان محرما فعليه الجزاء الذى ذكره الله عز و جل
إذا قتل صيدا
و ليس عليه شئ فى شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة

حدود الحرم المكى

للحرم المكى حدود تحيط بمكة
و قد نصبت عليها أعلام فى جهات خمس
و هذه الاعلام أحجار مرتفعة منصوبة على جانبى كل طريق

حده من جهة الشمال : التنعيم و بينه و بين مكة 6 كيلومترات
و حده من جهة الجنوب : أضاه و بينها و بين مكة 12 كيلو متراً
و حده من جهة الشرق : الجعرانة و بينها و بين مكة 16 كيلومتراً
و حده من جهة الشمال الشرقى : وادى نخلة و بينه و بين مكة 14 كيلو متراً
و حده من جهة الغرب : الشميسى و بينها و بين مكة 15 كيلو متراً
و قد قيل أنه :
نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام
ثم لم تحرك حتى كان قصى فجددها
ثم لم تحرك حتى كان النبى صلى الله عليه و سلم
فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعى فجددها
ثم لم تحرك حتى كان عمر فبعث أربعه من قريش و هم
محرمة بن نوفل
سعيد بن يربوع
و حويطب بن عبد العزى
و أزهر بن عبد عوف
فجددوها ثم جددها معاوية
ثم أمر عبد الله بتجديدها

حرم المدينة المنورة
و كما يحرم صيد حرم مكة و شجره
كذلك يحرم صيد حرم المدينة و شجره

فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
أن إبراهيم حرم مكة
و أنى حرمت المدينة
ما بين لا بتيها لا يقطع عضاهها و لا يصاد صيدها
رواه مسلم

و روى أحمد ، و أبو داود عن على رضى الله عنه
عن النبى صلى الله عليه و سلم فى المدينة
لا يختلى خلاها و لا ينفر صيدها
و لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها
و لا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح لقتال
و لا يصلح أن تقطع فيها شجره
الا أن يعلف رجل بعيره

و فى الحديث المتفق عليه
المدينه حرم ما بين عير إلى ثور

و فيه عن أبى هريرة
حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم
ما بين لابتى المدينة و جعل أثنى عشر ميلا حول المدينه حمى
و اللابتان مثنى لابة
و اللابة الحرة و هى الحجارة السوداء
و المدينة تقع بين اللابتين الشرقية و الغربية
و قدر الحرم بأثنى عشر ميلا
يمتد من عير إلى ثور
عير جبل عند الميقات
و ثورجبل عند أحد من حهة الشمال

و رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم
لأهل المدينه قطع الشجر لأتخاذه ألة للحرث و الركوب
و نحو ذلك مما لا غنى عنه لهم
و أن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم

و هذا بخلاف حرم مكة إذ يجد أهله ما يكفيهم
و حرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون عنه
و ليس فى قتل صيد الحرم المدنى و لا قطع شجره جزاء
و لكن فيه الأثم


تفضيل مكة المكرمة على المدينة المنورة

ذهب جمهور العلماء
إلى أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة
لما رواه أحمد ، و أبن ماجة ، و الترمذى ،و صححه
عن عبد الله بن عدى بن الحمراء
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
و الله إنك لخير أرض الله و أحب أرض الله إلى الله
و لولا أنى أخرجت منك ما خرجت

و روى الترمذى و صححه
عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمكه
ما أطيبك من بلد و أحبك إلىّ
و لولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك

صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم

و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به من خير الله الكثير
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)

بن الإسلام
05.10.2011, 12:52
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f133794%5fAIYIw0MAAC4BTowyBwgganBI CkM&pid=1.5&fid=Inbox&inline=1
الحلقة الثانية عشر
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f133794%5fAIYIw0MAAC4BTowyBwgganBI CkM&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصـناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

دخول مكة بغير إحرام
يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجاً و لا عمرة
سواء أكان دخوله لحاجة تتكررمثل الحطاب ، الحشاش ، السقا ، الصياد ، و غيرهم
أم لم تتكررمثل التاجر ، الزائر و غيرهما
و سواء أكان أمناً أم خائفاً
و هذا أصح القولين للشافعى و به يفتى أصحابه

و فى حديث مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
دخل مكة و عليه عمامة سوداء بغير إحرام

وعن أبن عمر رضى الله عنهما
أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم

و عن أبن شهاب
قال لابأس بدخول مكة بغير إحرام


قال أبن حزم
دخول مكة بلا إحرام جائز
لأن النبى صلى الله عليه و سلم
إنما جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجاً أو عمرة
و لم يجعلها لمن لم يرد حجاً أو عمرة
فلم يأمر الله تعالى قط ، و لا رسوله عليه الصلاة و السلام
بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام
فهذا إلزام ما لم يأت فى الشرع إلزامه


مايستحب لدخول مكه و البيت الحرام

أخى المسلم
يستحب لدخول مكة الأتى

1 الإغتسال
فعن أبن عمر رضى الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة

2 المبيت بذى طوى فى جهة الزاهر
فقد بات رسول الله صلى الله عليه و سلم بها

قال نافع
و كان أبن عمر يفعله
رواه البخارى و مسلم

3 أن يدخلها من الثنية العليا ثنية كداء
فقد دخلها النبى صلى الله عليه و سلم من جهة المعلاة
فمن تيسر له ذلك فعله و إلا فعل ما يلائم حالته و لا شئ عليه
4أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته فى مكان أمين
و يدخل من باب بنى شيبة باب السلام
و يقول فى خشوع و ضراعة
أعوذ بالله العظيم ، و بوجهه الكريم ،
و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله
اللهم صلَّ على محمد و آله و سلم
اللهم اغفر لى ذنوبى و أفتح لى أبواب رحمتك

5 إذا وقع نظره على البيت
رفع يده و قال
اللهم زد هذا البيت تشريفا و تعظيما و تكريما و مهابة
و زد من شرفه و كرمه ممن حجه أو أعتمره
تشريفا و تكريما و تعظيما وبرا
اللهم أنت السلام و منك السلام فأحينا ربنا بالسلام

6 ثم يقصد إلى الحجر الأسود فيقبله بدون صوت
فان لم يتمكن أستلمه بيده و قبله
فأن عجز عن ذلك أشار إليه بيده

7 ثم يقف بحذاه أى ( جواره أو ناحيته ) و يشرع فى الطواف

8و لا يصلى تحية المسجد
فأن تحيته الطواف به
إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة قائمة فيصليها مع الإمام
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
و كذلك إذا خاف فوات الوقت يبدأ به فيصليه

الطــــــــــــواف

كيفيته
1 يبدأ الطائف طوافه منضبطا محاذيا الحجر الأسود
مقبلا له أو مستلما أو مشيرا إليه
كيفما أمكنه جاعلا البيت عن يساره قائلا
بسم الله الله اكبر
اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك و وفاء بعهدك
و إتباعا لسنة النبى صلى الله عليه و سلم

2فاذا أخذ فى الطواف
أستحب له أن يرمل فى الأشواط الثلاثة الأول
فيسرع فى المشى و يقارب الخطا مقتربا من الكعبة
و يمشى مشيا عاديا فى الأشواط الأربع الباقية
فاذا لم يمكنه الرمل
أو لم يستطع القرب من البيت لكثرة الطائفين و مزاحمة الناس له
طاف حسبما تيسر له
و يستحب أن يستلم الركن اليمانى و يقبل الحجر الأسود أو يستلمه
فى كل شوط من الأشواط السبعة و لكنه ليس شرطاً

3 و يستحب له أن يكثر من الذكر و الدعاء
و يتخير منهما ما ينشرح له صدره
دون أن يتقيد بشئ أو يردد ما يقوله المطوفون
فليس فى ذلك ذكر محدد إلزمه الشارع به
فللطائف أن يدعو لنفسه و لأخوانه بما شاء من خيرى الدنيا و الأخرة
أخى المسلم
إليك بيان بعض ما جاء فى تلك الأدعيه
و لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
شئ من ذلك فليس لها أصل
إذا أستقبل الحجر قال
اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك و وفاء بعهدك
و إتباعا لسنة نبيك بسم الله الله اكبر

فاذا أخذ فى الطواف قال
سبحان الله ،و الحمد لله ،و لا إلَه إلا الله و الله اكبر
و لا حول و لا قوة إلا بالله ( رواه أبن ماجة )

إذا أنتهى إلى الركن اليمانى قال
ربنا أتنا فى الدنيا حسنة ، و فى الأخرة حسنة و قنا عذاب النار
رواه أبو داود و الشافعى عن النبى صلى الله عليه و سلم

و يقول فى الطواف عند كل شوط
رب أغفر و أرحم و أعف و تكرم عما تعلم
فأنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم
اللهم أتنا فى الدنيا حسنة و فى الأخرة حسنة و قنا عذاب النار
برحمتك يا عزيز يا غفار

قراءة القرآن الكريم أثناء الطواف
لابأس للطائف بقراءة القرآن اثناء طوافه
لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى و القرآن ذكر
فعن أم المؤمنين السيدة عائشه رضى الله عنها و عن أبيها
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
إنما جعل الطواف بالبيت ، والسعى بين الصفا و المروة ، و رمى الجمار
لإقامة ذكر الله عز و جل
رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن صحيح

فضل الطواف
روى البيهقى بإسناد حسن
عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين و مائة رحمة
ستين للطائفين و أربعين للمصلين و عشرين للناظرين

فاذا فرغ من الأشواط السبعة
صلى ركعتين عند مقام إبراهيم
تالياً قول الله تعالى
و أتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
و بهذا ينتهى الطواف

ثم إذا كان الطائف مفردا
سمى هذا الطواف طواف القدوم ، و طواف التحية ، و طواف الدخول
و هو ليس بركن و لا واجب
و إذا كان قارنا أو متمتعا
كان هذا الطواف طواف العمرة
و يجزئ عن طواف التحية و القدوم
و عليه أن يمضى فى إستكمال عمرته فيسعى بين الصفا و المروة

أنواع الطواف
أنواع الطواف هى
طواف القدوم / طواف الإفاضة
طواف الوداع / طواف التطوع

و ينبغى للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة
و يكثر من طواف التطوع و الصلاة فى المسجد الحرام
فان الصلاة فيه خير من مائة الف فيما سواه من المساجد
و ليس فى طواف التطوع رمل و لا إضطباع
و السنة أن يُحيى المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله
بخلاف المساجد الاخرى تحيتها الصلاة فيها
( لو أمكنه لأن فيه مشقة حالياً مع الإزدحام و زيادة الأعداد )

أخى المسلم
نستكمل شروط الطواف و سننه و أدابه
فى الحلقة القادمة إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله
و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به من خيرات الله الكثير
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f133794%5fAIYIw0MAAC4BTowyBwgganBI CkM&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1

بن الإسلام
07.10.2011, 21:45
الحلقة الثالثة عشر
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f185487%5fAIwIw0MAAUVZTo2XUAG81j3E PjI&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1
بسـم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة و السلام على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير
=============================
شروط الطواف

ماهى شروط الطواف

1 الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر و النجاسة
لما رواه أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
الطواف صلاة
إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام
فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير
رواه الترمذى و الدارقطنى و صححه الحاكم و أبن خزيمة و أبن السكن

و عن عائشه رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
أن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
دخل عليها و هى تبكى
فقال : أنفستِ يعنى الحيضه
قالت : نعم
قال : أن هذا شئ كتبه الله على بنات أدم
فأقضى ما يقضى الحاج
غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى
رواه مسلم

و عنها رضى الله تعالى عنها و عن أبيها أنها قالت
أن أول شئ بدأ به النبى صلى الله عليه و سلم
حين قدم مكة
أنه توضأ ثم طاف بالبيت
رواه الشيخان
و من كان به نجاسة لا يمكن إزالتها
كمن به سلس بول و كالمستحاضة التى لا يرقأ دمها
فانه يطوف و لا شئ عليه بإتفاق

2 ستر العورة
لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال
بعثنى أبو بكر الصديق فى الحجة التى أمره عليها
رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل حجة الوداع
فى رهط يؤذنون فى الناس يوم النحر
لا يحج بعد العام مشرك
و لا يطوف بالبيت عريان
رواه الشيخان

3 أن يكون سبعة أشواط كاملة
فلو ترك خطوة واحدة فى أى شوط. لا يحتسب طوافه
فأن شك بنى على الأقل حتى يتيقن السبع
و أن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شئ

4أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود و ينتهى إليه

5 أن يكون البيت عن يسار الطائف
فلو طاف و كان البيت عن يمينه لا يصح طوافه
لقول جابر رضى الله عنه
لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة
أتى الحجر الاسود فأستلمه
ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا و مشى أربعا
رواه مسلم

6 أن يكون الطواف خارج البيت
فلو طاف فى الحجر لا يصح طوافه
فأن الحج و الشاذروان من البيت
الشاذروان أى البناء الملاصق لأساس الكعبة الذى توضع به حلق الكسوه
و الله عز و جل
أمر بالطواف بالبيت لا فى البيت
قال تعالى
{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }
الحج29
و يستحب القرب من البيت إن تيسر

7 موالاة السعى
عند مالك و أحمد
و لا يضر التفريق اليسير لغير عذر و لا التفريق الكثير لعذر
و ذهب الحنفية و الشافعية إلى أن الموالاة سنة
فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا بغير عذر
لا يبطل و يبنى على ما مضى من طوافه
و روى سعيد بن منصور عن حميد بن زيد أنه قال
رأيت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما
طاف بالبيت ثلاثة أطواف ( أى أشواط ) أو أربعة
ثم جلس يستريح و غلام له يروح عليه
فقام فبنى على ما مضى من طوافه

و عند الشافعية و الحنفية
لو أحدث فى الطواف
توضأ و بنى و لا يجب الإستئناف و إن طال الفصل
وعن ابن عمر رضى الله عنهما
أنه كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم
ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه
و عن عطاء
انه كان يقول
فى الرجل يطوف بعض طوافه
ثم تحضر الجنازه
قال : يخرج يصلى عليها
ثم يرجع فيقضى مابقى من طوافه


سنن الطواف
للطواف سنن نذكرها فيما يلى :-

1 إستقبال الحجر الأسود
عند بدء الطواف مع التكبير و التهليل
و رفع اليدين كرفعهما فى الصلاة
و إستلامه بهما بوضعهما عليه و تقبيله بدون صوت
و وضع الخد عليه إن أمكن ذلك
و إلا مسه بيده و قبلها أو مسه بشئ معه و قبله
أو أشار إليه بعصا و نحوه

قال أبن عمر رضى الله عنهما
أستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم
الحجر و أستلمه ثم وضع شفتيه يبكى طويلا
فاذا عمر يبكى طويلا
فقال : ياعمر هنا تسكب العبرات
العبرات أى الدموع
رواه الحاكم و قال إسناده صحيح

و عن أبن عباس
أن عمر أكب على الركن
فقال :أنى لأعلم أنك حجر
و لو لم أرى حبيبى رسول الله صلى الله عليه و سلم
قبلك و أستلمك ما أستلمتك و لا قبلتك
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة
رواه أحمد و غيره بألفاظ مختلفه

و عن أبن عمر رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يأتى البيت فيستلم الحجر و يقول
بسم الله و الله اكبر
رواه أحمد

قال الخطابى
فيه من العلم
أن متابعة السنن واجبة و أن لم يوقف لها على علل معلومة أو أسباب معقولة
و ان إعيانها حجة على من بلغته و أن لم يفقه معانيها
إلا أنه معلوم فى الجملة أن تقبيله الحجر
أنما هو إكرام له ، و إعظام لحقه ، و تبرك به
و قد فضل الله بعض الأحجار على بعض
كما فضل بعض البقاع و البلدان
و كما فضل بعض الليالى و الايام و الشهور
و المعنى أن من صافحه فى الأرض كان له عند الله عهد
فكان كالعهد الذى تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد مولاته و الإختصاص به
و كما يصفق على ايدى الملوك للبيعة

المزاحمة على الحجر
و لا بأس فى المزاحمة على الحجر على أن لايؤذى أحداً
فقد كان أبن عمر رضى الله عنهما يزاحم حتى يدمى أنفه

و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر رضى الله تعالى عنه
يا أبا حفص
إنك رجل قوى
فلا تزاحم على الركن فأنك تؤذى الضعيف
و لكن إن وجدت خلوة فأستلم ، و إلا فكبر و أمضى
رواه الشافعى فى سننه

الإضطباع
الإضطباع هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن و طرفيه على الكتف الأيسر

فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
و أصحابه أعتمروا من الجعرانة
فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم
و قذفوها على عواتقهم اليسرى
رواه أحمد و أبو داود و هذا مذهب الجمهور
و قالوا فى حكمته
أنه يعين على الرمل فى الطواف

قال مالك
لا يستحب لأنه لم يعرف و لم ير أحدا يفعله
و لا يستحب فى صلاة الطواف إتفاقاً

الــرمــل
الرمل هو الإسراع فى المشى مع هز الكتفين و تقارب الخطى
و قد شرع أظهاراً للقوة و النشاط

فعن أبن عمر رضى الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه و سلم
رمل من الحجر الأسود الى الحجر الأسود ثلاثا و مشى أربعا
رواه أحمد و مسلم
و لو تركه فى الثلاث الأول لم يقضه فى الأربعه الأخيرة

و الإضطباع و الرمل خاص بالرجال فى طواف العمرة
و فى كل طواف يعقبه سعى فى الحج

و عند الشافعية
إذا اضطبع و رمل فى طواف القدوم ثم سعى بعده
لم يعد الإضطباع و الرمل فى طواف الإفاضة
و أن لم يسع بعده و أخر السعى إلى ما بعد طواف الزيارة
أضطبع و رمل فى طواف الزيارة

أما النساء فلا إضطباع عليهن لوجوب سترهن و لا رمل

قال أبن عمر رضى الله عنهما
ليس على النساء سعى بالبيت و لا بين الصفا و المروه
سعى هنا بمعنى رمل
رواه البيهقى

حكمة الرمل
و الحكمة فيما رواه أبن عباس رضى الله عنهما : قال
قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم
مكة و قد وهنتهم حمى يثرب
وهنتهم أى أضعفتهم و يثرب أى المدينة المنورة
فقال المشركون
أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى و لقوا منها شرا
فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه و سلم على ما قالوه
فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة
و أن يمشوا بين الركنين
فلما رأوهم رملوا قالوا
هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا أى أقوى و أشد

قال أبن عباس رضى الله عنهما
و لم يأمرهم أن يرملوا الأشواط السبعة كلها
إلا إبقاء عليهم
رواه البخارى و مسلم و أبو داود و اللفظ له

و لقد بدا لعمر رضى الله عنه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحمى منه
و مكن الله للمسلمين فى الأرض
إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه فى العهد النبوى
لتبقى هذه الصورة ماثلة للاجيال بعده

قال محب الدين الطبرى
و قد يحدث شئ من أمر الدين لسبب ثم يزول السبب و لا يزول حكم
إستلام الركن اليمانى
قال أبن عمر رضى الله عنهما
لم أرى النبى صلى الله عليه و سلم
يمس من الأركان إلا اليمانيين
و قال
ما تركت إستلام هذين الركنين أى اليمانى، و الحجر الاسود
منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلمهما فى شدة و لا فى رخاء
رواه البخارى و مسلم
و إنما يستلم الطائف هذين الركنين لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهما
ففى الركن الأسود ميزتان
إحداهما أنه على قواعد إبراهيم عليه السلام
و ثانيهما أن فيه الحجر الأسود الذى جعل مبدءا للطواف و منتهى له
و أما الركن اليمانى المقابل له
فقد وضع ايضا على قواعد إبراهيم عليه السلام

و روى أبو داود عن أبن عمر رضى الله عنهما
أنه أخبر بقول عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
أن الحجر بعضه من البيت
فقال ابن عمر
و الله انى لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم
إنى لأظن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يترك إستلامها
إلا أنهما ليسا على قواعد البيت
و لا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك

و الأمه متفقه على إستحباب الركنين اليمانيين
و على أنه لا يستلم الطائف الركنين الأخرين

و روى أبن حبان فى صحيحه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
الحجر و الركن اليمانى يحطا الخطايا حطا
صلاة ركعتين بعد الطواف
يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف
عند مقام إبراهيم أو فى أى مكان من المسجد

فعن جابر رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
حين قدم مكة
طاف بالبيت سبعاً و أتى المقام فقرأ
{ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ }
البقرة125
فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فأستلمه
رواه الترمذى و قال حديث حسن صحيح
و السنه فيهما
قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة فى الركعة الاولى
و سورة الاخلاص فى الركعة الثانية
فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما رواه مسلم و غيره
و تؤديان فى جميع الأوقات حتى أوقات النهى
فعن جبير بن مطعم
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت
و صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار
رواه احمد ، و أبو داود ، و الترمذى ، و صححه
و هذا مذهب الشافعى و أحمد
و كما أن الصلاة بعد الطواف تسن فى المسجد فأنها تجوز خارجه

فقد روى البخارى
عن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله تعالى عنها
أنها طافت راكبة فلم تصلى حتى خرجت

و روى مالك عن عمر رضى الله تعالى عنه
أنه صلاهما بذى طوى
و قال البخارى
و صلى عمر رضى الله عنه خارج الحرم
و لو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين
و هو الصحيح عند الشافعية و المشهور من مذهب أحمد

و قال مالك و الاحناف
لا يقوم غير الركعتين مقامهما

و حتى نلقاكم فى الحلقة القادمة
نستودعكم الله
و السلام عليكم و رحمة الله
و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به من خير الله الكثير
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f185487%5fAIwIw0MAAUVZTo2XUAG81j3E PjI&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1

بن الإسلام
07.10.2011, 22:01
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f176127%5fAIcIw0MAANDFTo6pxgzNIBlg yGs&pid=1.5&fid=Inbox&inline=1
الحلقة الرابعة عشر
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f176127%5fAIcIw0MAANDFTo6pxgzNIBlg yGs&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

المرور امام المصلى فى الحرم المكى
يجوز أن يصلى المصلى فى المسجد الحرام
و الناس يمرون أمامه رجال أو نساء
بدون كراهة و هذا من خصائص المسجد الحرام

فعن كثير بن كثير بن المطلب بن وداعة عن بعض أهله عن جده
انه راى النبى صلى الله عليه و سلم
يصلى مما يلى بنى سهم
و الناس يمرون بين يديه و ليس بينهما ستره

قال سفيان بن عيينه
ليس بينه و بين الكعبة سترة
رواه أبو داود و النسائى و أبن ماجة

طواف الرجال مع النساء
روى البخارى عن أبن جريج أنه قال
أخبرنى عطاء إذ منع أبن هشام النساء الطواف مع الرجال
قال : كيف تمنعهن
و قد طاف نساء النبى صلى الله عليه و سلم مع الرجال
قال : قلت : أبعد الحجاب أم قبله
قال : أى لعمرى لقد أدركته بعد الحجاب
قلت : كيف يخالطن الرجال
قال : لم يكن يخالطن الرجال
كانت عائشه رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم
حجرة أى ناحية منفردة
فقالت أمرأة : أنطلقى نستلم يا أم المؤمنين
قالت أنطلقى عنك و ابت
فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال
و لكنهن كن إذا دخلن البيت
قمن حتى يدخلن و أخرج الرجال
و للمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة و البعد عن الرجال
فعن عائشه رضى الله عنها و عن أبيها
أنها قالت لأمرأة : لا تزاحمى على الحجر
إن رأيتِ خلوة فأستلمى
و إن رأيتِ زحاما فكبرى و هللى إذا حاذيت به و لا تؤذى احدا

ركوب الطائف
يجوز للطائف الركوب و إن كان قادرا على المشى
إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب
فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
طاف فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
المحجن عود معقود الراس يكون مع الراكب يحرك به راحلته
رواه البخارى و مسلم

و عن جابر رضى الله عنه قال
طاف النبى صلى الله عليه و سلم فى حجة الوداع على راحلته بالبيت
و بالصفا و المروة
ليراه الناس و ليشرف و ليسألوه فإن الناس غشوه
غشوه أى أزدحموا عليه


كراهة طواف المجذوم مع الطائفين
روى مالك عن أبن أبى مليكة
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه
رأى أمرأه مجزومة تطوف بالبيت فقال لها
يا أمة الله لا تؤذى الناس لو جلست فى بيتك ففعلت
و مر بها رجل بعد ذلك فقال لها أن الذى نهاك قد مات فأخرجى
فقالت : ما كنت لأطيعه حياً و أعصيه ميتا

إستحباب الشرب من ماء زمزم
إذا فرغ الطائف من طوافه
و صلى ركعتين عند المقام أستحب له أن يشرب من ماء زمزم
ثبت فى الصحيحين
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
شرب من ماء زمزم
و أنه قال
إنها مباركة إنها طعام طعم و شفاء سقم
و أن جبريل عليه السلام
غسل قلب رسول الله صلى الله عليه و سلم بمائها ليلة الاسراء

و روى الطبرانى فى الكبير
و أبن حبان عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم
فيه طعام الطعم و شفاء

أداب الشرب من ماء زمزم
يسن أن ينوى الشارب عند شربه الشفاء و نحوه
مما هو خير فى الدين و الدنيا
فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
ماء زمزم لما شرب له
و عن سويد بن سعيد قال
رأيت عبد الله بن المبارك بمكة
أتى ماء زمزم و أستسقى منه شربه ثم أستقبل الكعبه فقال :
اللهم أن أبن أبى الموالى حدثنا
عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله تعالى عنهم
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ماء زمزم لما شرب له
و هذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب
رواه أحمد بسند صحيح

و عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
ماء زمزم لما شرب له
إن شربته تستشفى شفاك الله
و إن شربته لشبعك الله اشبعك
و إن شربته لقطع ظمأك قطعه الله
و هى هزمة جبرائيل و سقيا الله إسماعيل

هزمه.....اى حفره
رواه الدارقطنى،الحكم،وزاد
وان شربته مستعيذا....اعاذك الله

و يستحب أن يكون الشرب على ثلاث أنفاس
و أن يستقبل به القبلة و يتضلع منه
و يحمد الله و يدعو بما دعا به أبن عباس
تضلع اى أمتلا شبعاً و رياً حتى بلغ الماء أضلاعه

فعن أبن مليكة قال
جاء رجل إلى أبن عباس فقال : من أين جئت
قال : شربت من ماء زمزم
قال أبن عباس : أشربت منها كما ينبغى
قال و كيف ذاك يأبن عباس
قال : إذا شربت منها فأستقبل القبلة
و أذكر الله و تنفس ثلاث و تضلع منها
فأذا فرغت فأحمد الله
فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
آية ما بيننا و بين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم
رواه أبن ماجة و الدارقطنى و الحاكم
و كان أبن عباس رضى الله عنهما
إذا شرب من ماء زمزم قال :
اللهم أنى أسألك علما نافعاً ، و رزقا واسعاً ، و شفاء من كل داء

ماهو أصل بئر زمزم
روى البخارى عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن هاجر لما أشرفت على المروة حين أصابها و ولدها العطش
سمعت صوتا فقالت : صه تريد نفسها
ثم تسمعت فسمعت أيضاً فقالت :
قد أسمعت إن كان عندك غواث
فأذا هى بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه
حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه و تقول بيدها هكذا
تغترف من الماء فى سقائها
و هو يفور بعد ما تغترف

قال أبن عباس رضى الله عنهما
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
رحم الله أم إسماعيل
لو تركت زمزم
أو قال : لو لم تغترف من الماء لكانت زمزم عينا معينا
قال : فشربت و أرضعت ولدها
فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة فأن هاهنا بيت الله
يبتنى هذا الغلام و أبوه
و إن الله لا يضيع أهله و كان البيت مثل الرابيه
تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه و شماله

إستحباب الدعاء عند الملتزم
و بعد الشرب من ماء زمزم يستحب الدعاء عند الملتزم
فقد روى البيهقى عن أبن عباس
أنه كان يلزم ما بين الركن و الباب
و كان يقول : ما بين الركن و الباب يدعى الملتزم
لا يلزم مابينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه

و روى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال :
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يلزم وجهه و صدره بالملتزم
و قيل أن الحطيم هو الملتزم
و يرى البخارى أن الحطيم هو الحجر نفسه

إستحباب دخول الكعبة و حجر إسماعيل
روى البخارى و مسلم
عن أبن عمر رضى الله عنهما قال
دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم الكعبة
هو و أسامه بن زيد ، و عثمان أبن طلحه
فأغلقوا عليهم فلما فتحوا
أخبرنى بلال
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
صلى فى جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين
و قد أستدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبه و الصلاة فيها سنة
و قالوا : و هو و أن كان سنه
إلا أنه ليس من مناسك الحج
قال أبن عباس رضى الله عنهما
أيها الناس
أن دخولكم البيت ليس من حجكم فى شئ
رواه الحاكم بسند صحيح
و من لم يتمكن من دخول الكعبة
يستحب له الدخول فى حجر إسماعيل و الصلاة فيه فأنه جزءاً منه من الكعبة
و روى أحمد بسند جيد
عن سعيد بن جبير
عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله تعالى عنهم و عن أبيها
أنها قالت : يارسول الله
كل أهلك قد دخل البيت غيرى
فقال : أرسلى إلى شيبه فيفتح لك الباب
شيبة هو أبن عثمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة
فأرسلت اليه
فقال شيبة : ما أستطعنا فتحه فى جاهلية و لا إسلام بليل
فقال النبى صلى الله عليه و سلم
صلى فى الحجر فأن قومك أستقصروا عن بناء البيت حين بنوه
أستقصروا أى تركوا منه جزءا و هو الحجر


والسلام عليكم و رحمة الله
الحلقه القادمة إن شاء الله ستكون السعى بين الصفا و المروة

و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به من خير الله الكثير
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f176127%5fAIcIw0MAANDFTo6pxgzNIBlg yGs&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1

بن الإسلام
08.10.2011, 14:17
الحلقة الخامسة عشر
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f208763%5fAIsIw0MAAOguTpAaQAgS7AX1 J0E&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

السعى بين الصفا و المروة

أصل مشروعيته
روى البخارى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال
جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر و بأبنها إسماعيل عليهم السلام
و هى ترضعه حتى وضعهما عند البيت
عند دوحة فوق زمزم
فوضعهما تحتها و ليس بمكة يومئذ من أحد و ليس بها ماء
و وضع عندهما جراباً فيه تمر ، و سقاء فيه ماء
ثم قفى إبراهيم منطلقا
فتبعته إم اسماعيل :فقالت
يا إبراهيم
أين تذهب و تتركنا بهذا الوادى الذى ليس به أنيس و لا شئ
فقالت له ذلك مراراً
فجعل لا يلتفت إليها فقالت : أ الله أمرك بهذا
قال : نعم
قالت : إذن لا يضيعنا
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه
أستقبل بوجهه جهة البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات
رفع يديه و قال :
{ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ }
إبراهيم37
و قعدت أم اسماعيل تحت الدوحة
و وضعت أبنها إلى جنبها
و علقت شنها تشرب منه ، و ترضع أبنها
حتى فنى ما فى شنها فأنقطع درها
و أشتد جوع أبنها حتى نظرت إليه يتشحط
فأنطلقت كراهية أن تنظر إليه
فقامت على الصفا و هو أقرب جبل لها ثم أستقبلت الوادى تنظر
هل ترى أحد فلم تر أحداً
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى
رفعت طرف درعها ، ثم سعت سعى أنسان مجهود حتى جاوزت الوادى
ثم أتت المروة فقامت عليها و نظرت
هل ترى أحداً......فلم تر أحد
ففعلت ذلك سبع مرات
قال أبن عباس رضى الله عنهما
قال النبى صلى الله عليه و سلم
فلذلك سعى الناس بينهما

حكم السعى بين الصفا والمروه
أختلف العلماء فى حكم السعى بين الصفا و المروة إلى أراء ثلاث

الرأى الاول
ذهب أبن عمر ، و جابر ، و عائشة من الصحابة رضى الله عنهم
و مالك ، و الشافعى ،و أحمد
إلى أن السعى ركن من أركان الحج
بحيث لو ترك الحاج السعى بين الصفا و المروة
بطل حجه و لا يجبره بدم و لا غيره
و أستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة
روى البخارى عن الزهرى قال عروة
سألت عائشة رضى الله عنها فقلت لها
أرأيت قول الله تعالى
{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }
البقرة158
فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا و المروة
قالت : بئسما قلت يا أبن أخى
أن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لايطوف بهما
و لكنها أنزلت فى الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية
التى كانوا يعبدونها عند المشلل
فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا و المروة
فلما أسلموا
سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقالوا :
يارسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا و المروة
فأنزل الله تعالى
{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }
البقرة158
قالت عائشة رضى الله عنها
و قد سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الطواف بينهما
فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما

و روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت
طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم و طاف المسلمون
يعنى بين الصفا و المروة فكانت سُنة
و لعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا و المروة

و عن حبيبه بنت أبى تجرأة
أحدى نساء بنى عبد الدار قالت :
دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبى حسين ننظر إلى
رسول الله صلى الله عليه و سلم
و هو يسعى بين الصفا و المروة و إن مئزره ليدور فى وسطه
من شدة سعيه
حتى إنى لأقول
إنى لأرى ركبتيه
و سمعته يقول
أسعوا فان الله كتب عليكم السعى
رواه أبن ماجة ، و أحمد ،و الشافعى
و لأنه نسك فى الحج و العمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت

الراى الثانى
و ذهب أبن عباس ، و أنس ، و أبن الزبير ، و أبن سيرين
و رواية عن أحمد
أنه سنة ، لا يجب بتركه شئ و أستدلوا بقوله تعالى
{ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا }
البقرة158
و نفى الحرج عن فاعله
دليل على عدم وجوبه
فان هذا رتبة المباح
و أنما تثبت سنيته بقوله ( من شعائر الله )
و روى فى مصحف أُبى ، و أبن مسعود
فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما
و هذا و أن لم يكن قرأنا
فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيرا
و لأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمى

الرأى الثالث
ذهب أبو حنيفة ، و الثورى ، و الحسن
إلى أنه واجب و ليس بركن لا يبطل الحج أو العمرة بتركه
و أنه إذا تركه وجب عليه دم

و رجح صاحب المغنى هذا الرأى فقال
1 وهو أولى لأنه دليل من أوجبه
دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الواجب إلا به
2 و قول عائشة رضى الله عنها
فى ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة
3 و حديث بنت أبى تجرأة
قال أبن المنذر يرويه عبد الله بن الؤمل
و قد تكلموا فى حديثه و هو يدل على أنه مكتوب و هو الواجب
4 و أما الآية فأنها نزلت لما تحرج ناس من السعى فى الإسلام
لما كانوا يطوفون بينهما فى الجاهلية
لأجل صنمين كانا على الصفا و المروة

ماهى شروط السعى بين الصفا والمروه
يشترط لصحة السعى الأمور التالية :
1 أن يكون بعد الطواف
2 أن يكون سبعة اشواط
3 و ان يبدأ بالصفا و يختم بالمروة
4 و أن يكون السعى فى المسعى
و هو الطريق الممتد بين الصفا و المروة
لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
مع قوله : خذوا عنى مناسككم
فلو سعى قبل الطواف
أو بدأ بالمروة و ختم بالصفا
أو سعى فى غير المسعى بطل سعيه

الصعود على الصفا
و لا يشترط لصحة السعى أن يرقى على الصفا و المروة
و لكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما
فيلصق قدمه بهما فى الذهاب و الإياب
فأن ترك شيئا لم يستوعبه لم يجزئه حتى يأتى

المولاة فى السعى
و لا تشترط الموالاة فى السعى
فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط
أو أقيمت الصلاة فله أن يقطع السعى لذلك
فأذا فرغ مما عرض له بنى عليه و أكمله
فعن أبن عمر رضى الله عنهما
انه كان يطوف بين الصفا و المروة
فأعجله البول فتنحى و دعا بماء فتوضأ
ثم قام فأتم على ما مضى
رواه سعيد بن منصور
كما لا تشترط الموالاة بين الطواف و السعى
قال فى المغنى
قال أحمد
لابأس أن يؤخر السعى حتى يستريح أو إلى العشى
و كان عطاء و الحسن لا يريان بأسا
لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا و المروة إلى العشى
و فعله القاسم و سعيد بن جبير
لأن الموالاة إذا لم تجب فى نفس السعى
ففيما بينه و بين الطواف أولى
و روى سعيد بن منصور
أن سودة زوج عروة بن الزبير
سعت بين الصفا و المروة
فقضت طوافها فى ثلاثة أيام و كانت ضخمة

الطهارة للسعى
ذهب أكثر أهل العلم
إلى أنه لا يشترط الطهارة للسعى بين الصفا و المروة
لقول
رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة حين حاضت
فأقضى ما يقضى الحاج
غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى
روى هذ مسلم
و قالت عائشة و أم سلمة
إذا طافت المرأة بالبيت و صلت ركعتين ثم حاضت
فلتطف بالصفا و المروة
رواه سعيد بن جبير
و أن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة فى جميع مناسكه
فان الطهارة أمر مرغوب شرعا

المشى و الركوب فى الصفا و المروة
يجوز السعى راكبا و ماشيا و المشى أفضل
و فى حديث أبن عباس رضى الله عنهما
ما يفيد أنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مشى
فلما كثر عليه الناس و غشوه ركب ليروه و يسألوه
قال أبو الطفيل لأبن عباس رضى الله عنهم
أخبرنى عن الطواف بين الصفا و المروة راكبا
أسنة هو ؟ فأن قومك يزعمون أنه سنة
قال : صدقوا وكذبوا
قال قلت : و ما قولك صدقوا و كذبوا
قال : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد
حتى خرج العواتق من البيوت
العواتق جمع عاتق و هى البكر البالغة ،
سميت بذلك لأنها عتقت من الإبتذال و التصرف الذى تفعله الطفلة
قال : و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يضرب الناس بين يديه
فلما كثر عليه الناس ركب
و المشى و السعى أفضل رواه مسلم و غيره
و الركوب و أن كان جائزا إلا انه مكروه
قال الترمذى
و قد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت
و بين الصفا و المروة راكبا إلا من عذر و هو قول الشافعى

و عند المالكية
أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد أن لم يفت الوقت
و أن فات فعليه دم
لأن المشى عند القدرة عليه واجب و كذا يقول ابو حنيفة
و عللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه و سلم
بكثرة الناس و إزدحامهم عليه و غشيانهم له
و هذا عذر يقتضى الركوب

إستحباب السعى بين الميلين
يندب المشى بين الصفا و المروة
فيما عدا ما بين الميلين
فأنه يندب الرمل بينهما
و قد تقدم حديث بنت أبى تجرأة و فيه
ان النبى صلى الله عليه و سلم
سعى حتى أن مئزره ليدور من شدة السعى
و فى حديث أبن عباس المتقدم و المشى و السعى أفضل
أى السعى فى بطن الوادى بين الميلين و المشى فيما سواه
فأن مشى دون ان يسعى جاز
فعن سعيد بن جبير رضى الله عنه قال
رايت ابن عمر رضى الله عنهما
يمشى بين الصفا و المروة ثم قال :
إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشى
و أن سعيت فقد رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسعى
فأنا شيخ كبير
رواه أبو داود و الترمذى
أما المرأة فأنه لا يندب لها السعى
بل تمشى مشيا عاديا
روى الشافعى عن عائشه رضى الله عنها
أنها قالت
و قد رأت نساء يسعين
أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعى

إستحباب الرقى على الصفا و المروة
و الدعاء عليهما مع إستقبال البيت
يستحب الرقى على الصفا و المروة
و الدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين و الدنيا مع إستقبال البيت
فالمعروف من فعل النبى صلى الله عليه و سلم
إنه خرج من باب الصفا
فلما دنا من الصفا قرأ
ان الصفا والمروه من شعائر الله
أبدأ بما بدأ الله به
فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت
فأستقبل القبلة فوحد الله و كبره ثلاثا و حمده و قال
لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له
له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كل شئ قدير
لا إلَه إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده
ثم دعا بين ذلك
و قال مثل هذا ثلاث مرات
ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى أتاها فرقى عليها
حتى نظر ألى البيت ففعل فى المروة كما فعل فى الصفا
و عن نافع قال
سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما
و هو على الصفا يدعو يقول
اللهم إنك قلت
أدعونى أستجب لكم و إنك لا تخلف الميعاد و إنى أسألك
كما هديتنى للإسلام أن لا تنزعه منى حتى تتوفانى و أنا مسلم

الدعاء بين الصفا و المروة
يستحب الدعاء بين الصفا و المروة و ذكر الله و قراءة القرأن
و قد روى أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول فى سعيه :
رب أغفر و ارحم و أهدنى السبيل الأقوم
و روى عنه صلى الله عليه و سلم
رب أغفر و ارحم إنك أنت الأعز الأكرم
و بالطواف و السعى تنتهى أعمال العمرة
و يحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا
و يبقى على إحرامه إن كان قارناً ، و لا يحل إلا يوم النحر
و يكفيه هذا السعى عن السعى بعد طواف الفرض إن كان قارناً
و يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضه إن كان متمتعاً
و يبقى بمكة حتى يوم التروية

الحلقة القادمة إن شاء الله
التوجه إلى منى و التوجه إلى عرفات

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و تضلوا بزيـارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به من خيرات الله الكثير
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f208763%5fAIsIw0MAAOguTpAaQAgS7AX1 J0E&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1

بن الإسلام
09.10.2011, 14:56
الحلقة السادسة عشر
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f125380%5fAIgIw0MAASaMTpF12g3%2bPA %2f1wk8&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصـناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

التوجه الى منى
من السنة التوجه إلى منى يوم التروية
و يوم التروية هو اليوم الثامن من ذى الحجة
و سمى بذلك لأنه مشتق من الرواية
لأن الأمام يروى للناس مناسكهم و قيل من الإرتواء
لأنهم يرتوون الماء فى ذلك اليوم و يجمعونه بمنى
فأن كان الحاج قارناً ، او مفردا توجه إليها بإحرامه
و أن كان متمتعا أحرم بالحج
و فعل كما فعل عند الميقات
و السنة أن يحرم من الموضع الذى هو نازل فيه
فان كان فى مكة أحرم منها
و أن كان خارجها أحرم حيث هو
ففى الحديث
من كان منزله دون مكة فمهله من أهله
حتى أهل مكه يهلون من مكة
و يستحب الإكثار من الدعاء و التلبية عند التوجه إلى منى
و صلاة الظهر ، و العصر ، و المغرب ، و العشاء و المبيت بها
و أن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع
إقتداء بالنبى صلى الله عليه و سلم
فان ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة و لا شئ عليه
فأن عائشة رضى الله عنها
لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل و ذهب ثلثه
رواه أبن المنذر


جواز الخروج قبل يوم الترويه
روى سعيد بن منصور عن الحسن
أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين
و كرهه مالك
و كره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسى
إلا أن أدركه وقت الجمعة بمكة
فعليه أن يصليها قبل أن يخرج

التوجه إلى عرفات
يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع
عن طريق ضب مع التكبير و التهليل و التلبية
قال محمد بن ابى بكر الثقفى
سألت أنس بن مالك
و نحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية
كيف كنتم تصنعون مع النبى صلى الله عليه و سلم
قال
كان يلبى الملبى فلا ينكر عليه
و يكبر المكبر فلا ينكر عليه
و يهلل المهلل فلا ينكر عليه
رواه البخارى و غيره
و يستحب النزول بنمرة و الإغتسال عندها للوقوف بعرفة
و يستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال


الوقوف بعرفة
عن جابر رضى الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذى الحجة
فقال رجل : هن أفضل أم من عدتهن جهادا فى سبيل الله ؟
قال : هن أفضل من عدتهن جهادا فى سبيل الله
و ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة
ينزل الله تبارك و تعالى إلى السماء الدنيا
فيباهى بأهل الارض أهل السماء فيقول
أنظروا إلى عبادى
جاءونى شعثاً غبراً ضاحين
جاءوا من كل فج عميق
يرجون رحمتى و لم يروا عذابى
****
فلم ير يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة
رواه أبو يعلى و البزار ، و أبن خزيمة ، و أبن حبان
و روى أبن المبارك عن سفيان الثورى ، عن الزبير بن على
عن أنس أبن مالك رضى الله عنه قال
وقف النبى صلى الله عليه و سلم بعرفات
و قد كادت الشمس أن تثوب
فقال
يا بلال أنصت لى الناس
فقام بلال فقال
أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم
فأنصت الناس
فقال صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
معشر الناس
أتانى جبريل عليه السلام آنفا
فأقرأنى من ربى السلام و قال :
أن الله عز و جل غفر لأهل عرفات
و أهل المشعر الحرام و ضمن عنهم التبعات
فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال
يا رسول الله أهذا لنا خاصة ؟
قال
هذا لكم و لمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة
فقال عمر رضى الله عنه : كثر خير الله و طاب

و روى مسلم و غيره
عن عائشة رضى الله عنها
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة
و أنه ليدنو عز و جل ثم يباهى بهم الملائكه فيقول ما أراد هؤلاء
و عن أبى الدرداء رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
ما رؤى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ، و لا أدحر ، و لا أغيظ منه فى يوم عرفة
و ما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة
و تجاوز الله عن الذنوب العظام
إلا ما أرى من يوم بدر
قيل : و ما رأى يوم بدر يارسول الله
قال : أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة
أدحر أى الدفع بعنف على سبيل الإذلال و الأهانه
و يزع أى يقود
رواه مالك مرسلاً ، و الحاكم موصولاً

حكم الوقوف
أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم
روى أحمد ، و أصحاب السنن ، عبد الرحمن بن عمير
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أمر منادياً ينادى
الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك
ليلة جمع أى ليلة المبيت بمزدلفة
و هى ليلة النحر و ظاهره أنه يكفى الوقوف فى أى جزء من عرفة و لو لحظة

وقت الوقوف
يرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف
يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر
و أنه يكفى الوقوف فى أى جزء من هذا الوقت ليلاً أو نهاراً
إلا أنه أن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد المغرب
أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ
قال الشافعى
أن مد الوقوف إلى الليل سنة

ما هو المقصود بالوقوف ؟؟
المقصود بالوقوف هو الحضور و الوجود
فى أى جزء من عرفة و لو كان نائماً ، او يقظاً ، أو راكباً ،
أو قاعداً ، او مضطجعاً أو ماشياً
سواء كان طاهراً أم غير طاهر كالحائض و النفساء و الجنب
و قد اختلف العلماء فى وقوف المغمى عليه
و لم يفق حتى خرج من عرفات
فقال أبو حنيفه و مالك
يصح
و قال الشافعى و أحمد ، و الحسن ، و أبو ثور ،
و أسحق ، و أبن المنذر
لا يصح
لأنه ركن من أركان الحج
فلم يصح من المغمى عليه ، كغيره من الأركان

قال الترمذى
عقب تخريجه لحديث أبن يعمر المتقدم
قال سفيان الثورى
و العمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم
من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم و غيرهم
أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج
و لا يجزئ عنه أن جاء بعد طلوع الفجر
و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل
و هو قول الشافعى و أحمد و غيرهما

إستحباب الوقوف عند الصخرات
يجزئ الوقوف فى أى مكان من عرفة
لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة فأن الوقوف به لا يجزئ
و ذلك بالإجماع
بطن عرفه هو وادى يقع فى الجهة الغربية من عرفة
و يستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات
أو قريبا منها حسب الإمكان
فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف فى هذا المكان و قال
وقفت ها هنا و عرفة كلها موقف
رواه أحمد ، و مسلم ، و أبو داود من حديث جابر
أخى المسلم
أن الصعود إلى جبل الرحمة و أعتقاد أن الوقوف به أفضل
فهو خطأ و ليس بسنة
إستحباب الغسل
يندب الإغتسال للوقوف بعرفة
و قد كان أبن عمر رضى الله عنهما
يغتسل لوقوفه عشيى عرفة
رواه مالك
و أغتسل عمر رضى الله عنه بعرفات و هو مهل


أداب الوقوف و الدعاء
ينبغى المحافظة على الطهارة الكاملة
و إستقبال القبلة و الإكثار من الإستغفار و الذكر
و الدعاء لنفسه و لغيره بما شاء من أمر الدين و الدنيا
مع الخشية و حضور القلب و رفع اليدين
قال أسامة بن زيد
كنت ردف النبى صلى الله عليه و سلم بعرفات فرفع يديه يدعو
رواه النسائى
و عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال :
كان أكثر دعاء النبى صلى الله عليه و سلم يوم عرفة
لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له
له الملك و له الحمد
بيده الخير و هو على كل شئ قدير
رواه أحمد و الترمذى و لفظه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
خير الدعاء دعاء يوم عرفة و خير ماقلت أنا و النبيون من قبلى
لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له
له الملك و له الحمد
و هو على كل شئ قدير
و يروى عن الحسين بن الحسن المروزى أنه قال
سألت سفيان بن عيينه عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال :
لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له
فقلت له : هذا ثناء و ليس دعاء
فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث
فقلت : حدثنيه أنت
فقال : حدثنا منصور عن مالك بن الحارث
قال
يقول الله عز و جل
إذا شغل عبدى ثناؤه على عن مسألتى
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين
قال : و هذا تفسير قول النبى صلى الله عليه و سلم
و روى البيهقى إسناده ضعيف
عن على رضى الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن أكثر دعاء من كان قبلى من الأنبياء و دعائى يوم عرفة
أن اقول
لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له
له الملك و له الحمد و هو على كل شئ قدير
اللهم أجعل فى بصرى نورا و فى سمعى نورا
و فى قلبى نورا
اللهم اشرح لى صدرى و يسر لى أمرى
اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر
و شتات الأمر ، و شر فتنة القبر
و شر ما يلج فى الليل و شر ما يلج فى النهار
و شر ماتهب به الرياح و شر بوائق الدهر
و روى الترمذى عنه قال
أكثر دعاء النبى صلى الله عليه و سلم يوم عرفة فى الموقف
اللهم لك الحمد كالذى نقول و خيرا مما نقول
اللهم لك صلاتى و نسكى و محياى و مماتى
و إليك مأبى و لك رب تراثى
اللهم أنى أعوذ بك من عذاب القبر
و وسوسة الصدر و شتات الأمر
اللهم أنى أعوذ بك من شر ما تهب به الريح
الوقوف سنة إبراهيم عليه السلام
عن مربع الأنصارى قال
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
كونوا على مشاعركم ، فأنكم على إرث من أرث إبراهيم
مشاعر جمع مشعر مواضع النسك سميت بذلك لأنها معالم العبادات
إرث إبراهيم أى أن موقفهم موقف إبراهيم و رثوه منه و لم يخطئوا فى الوقوف فيه عن سنته
رواه الترمذى و قال حديث أبن مربع حديث حسن

صيام عرفه
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أفطر يوم عرفة و أنه قال
أن يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام
و هى ايام أكل و شرب
و ثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات
و قد أستدل أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث
على إستحباب الإفطار يوم عرفة للحجاج
و ذلك ليتقوى على الدعاء و الذكر
و ما جاء من الترغيب فى صوم يوم عرفة
فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة
الجمع بين الظهر والعصر
و فى الحديث الصحيح
أن النبى صلى الله عليه و سلم
جمع بين الظهر و العصر بعرفة
أذن ثم أقام فصلى الظهر
ثم أقام فصلى العصر
و عن الاسود و علقمة
أنهم قالا
من تمام الحج أن يصلى الظهر و العصر مع الإمام بعرفة

قال أبن المنذر
أجمع أهل العلم
على إن الإمام يجمع بين الظهر و العصر بعرفة
و كذلك من يصلى مع الإمام
فان لم يجمع مع الإمام يجمع و منفرداً
و عن أبن عمر رضى الله عنهما
إنه كان يقيم بمكة
فاذا خرج إلى منى قصر الصلاة
وعن عمرو بن دينار قال
قال لى جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة
روى ذلك سعيد بن منصور

الإفاضه من عرفة
يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة
و قد أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسكينة
و ضم إليه زمام ناقته حتى أن رأسها ليصيب رحله
و هو يقول : أيها الناس
عليكم بالسكينة فان البر ليس بالإبضاع أى الإسراع
رواه البخارى و مسلم
و كان صلوات الله و سلامه عليه
يسير العنق فاذا وجد فجوة نص
رواه الشيخان
أى أنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس
فأذا وجد فجوة أى مكانا متسعا ليس به زحام سار سيرا فيه سرعة
و يستحب التلبية و الذكر
فان رسول الله صلى الله عليه و سلم
لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة
و عن أشعث بن سليم عن أبيه قال
أقبلت مع أبن عمر رضى الله عنهما
من عرفات إلى المزدلفة
فلم يكن يفتر من التكبير و التهليل حتى أتينا المزدلفة
رواه أبو داود

أخى المسلم
أعتذر لطول المقالة
و أنى لمجبر حتى أنتهى من هذا الباب
و لكى تعيش معى المناسك لحظة بلحظه

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به من خيرات الله الكثير
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f125380%5fAIgIw0MAASaMTpF12g3%2bPA %2f1wk8&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1

بن الإسلام
10.10.2011, 16:46
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f145384%5fAIIIw0MAAQLOTpK9%2bQzwaj UBkOg&pid=1.5&fid=Inbox&inline=1
الحلقة السابعة عشر
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f145384%5fAIIIw0MAAQLOTpK9%2bQzwaj UBkOg&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير


الجمع بين المغرب والعشاء فى المزدلفه
فاذا أتى المزدلفة
صلى المغرب و العشاء ركعتين بأذان و أقامتين من غير تطوع بينهما

ففى حديث مسلم
أنه صلى الله عليه و سلم
أتى المزدلفة فجمع بين المغرب و العشاء
بأذان واحد ،و أقامتين ، و لم يسبح بينهما شيئا
و هذا الجمع سنه بأجماع العلماء
و أختلفوا فيما لو صلى كل صلاة فى وقتها
فأجأزه أكثر العلماء
و حملوا فعله صلى الله عليه و سلم على الأولوية
و قال الثورى و أصحاب الرأى
إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة

المبيت بالمزدلفة و الوقوف بها
فى حديث جابر رضى الله عنه
أنه صلى الله عليه و سلم لما أتى المزدلفة
صلى المغرب و العشاء
ثم أضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام
و لم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس
و لم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم
أنه أحيا هذه الليلة
و هذه هى السنة الثابتة فى المبيت بالمزدلفة ، و الوقوف بها
و قد أوجب أحمد
المبيت بالمزدلفه على غير الرعاة و السقاة
فهولاء لا يجب عليهم المبيت بها
أما سائر أئمة المذاهب
فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات
و المقصود بالوقوف هو الوجود على أى صورة
سواء أكان واقفا أم قاعدا أم سائرا أم نائما
قالت الأحناف
الواجب هو الحضور بالمزدلفه قبل فجر يوم النحر
فلو ترك الحضور لزمه دم إلا إذا كان له عذر
فأنه لا يجب عليه الحضور و لا شئ عليه حينئذ


قالت المالكية
الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر
بمقدار ما يحط رحله و هو سائر من عرفة غلى منى
ما لم يكن له عذر
فأن كان له عذر فلا يجب عليه النزول

قالت الشافعية
الواجب هو الوجود بالمزدلفة
فى النصف الثانى من ليلة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة
و لا يشترط المكوث بها
و لا العلم بأنها المزدلفة بل يكفى المرور بها
سواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة أم لم يعلم
و السنة أن يصلى الفجر فى أول الوقت
ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر
و يسفر جدا قبل طلوع الشمس و يكثر من الدعاء و الذكر
قال تعالى
{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ *
ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
البقرة 198 ، 199
صدق الله العظيم
فأذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من المزدلفة إلى منى
فاذا أتى محسرا ( أى وادى محسر ) أسرع قدر رمية بحجر

مكان الوقوف
المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادى محسر
وادى محسر و هو بين المزدلفة و منى
فعن جبير بن مطعم
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
كل مزدلفة موقف ، و أرفعوا عن محسر
رواه أحمد ، و رجاله موثقون
و الوقوف عند قزح أفضل
ففى حديث على رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه و قال :
هذا قزح و هو الموقف
و جمع كلها موقف
قزح هو موضع فى المزدلفة و هو موقف قريش فى الجاهلية
إذ كانت لا تقف بعرفه
و قال الجوهرى
أسم جبل بالمزدلفة
و يقال
أنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء
رواه أبو داود و الترمذى و قال حسن صحيح
أعمال يوم النحر
أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا
يبدأ بالرمى ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت
و هذا الترتيب سنة
فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شئ عليه عند أكثر أهل العلم
مذهب الشافعية
لحديث عبد الله بن عمرو قال
وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى حجة الوداع للناس بمنى و الناس يسألونه
فجاءه رجل فقال يا رسول الله
إنى لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
أذبح و لا حرج
ثم جاء أخر فقال يا رسول الله
إنى لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
أرو و لا حرج
قال فما سُئل رسول الله صلى الله عليه و سلم
عن شئ قدم و لا أخر إلا قال
أفعل و لا حرج
و ذهب أبو حنيفة
إلى أنه إن لم يراع الترتيب فقدم نسكا على نسك فعليه دم
و تأولة قوله و لا حرج على رفع الإثم دون الفدية
التحلل الأول و الثانى
برمى الجمرة يوم النحر و حلق الشعر أو تقصيره
يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام
فله أن يمس الطيب و يلبس الثياب و غير ذلك ما عدا النساء
و هذا هو التحلل الأول
فاذا طاف طواف الإفاضة و هو طواف الركن
حل له كل شئ حتى النساء و هذا هو التحلل الثانى و الأخير
رمى الجمار
أصل مشروعيته
روى البيهقى
عن سالم بن أبى الجعد عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال :
لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك
عرض له الشيطان عند جمرة العقبة
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض
ثم عرض له عند الجمرة الثانية
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض
ثم عرض له عند الجمرة الثالثة
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض
قال أبن عباس رضى الله عنهما
الشيطان ترجمون و ملة أبيكم تتبعون
قاله المنذرى ورواه أبن خزيمة فى صحيحه

حكمة الرجم
قال أبو حامد الغزالى يرحمه الله فى الإحياء
و أما رمى الجمار فليقصد الرامى به الإنقياد للأمر
و إظهاراً للرق و العبودية و إنتهاضاً لمجرد الإمتثال
من غير حظ للنفس و العقل فى ذلك
ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام
حيث عرض له أبليس لعنه الله فى ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة
أو يفتنه بمعصية
فأمره الله عز و جل أن يرميه بالحجارة طرداً له و قطعا لأمله
فأن خطر لك أن الشيطان عرض له و شاهده فلذلك رماه
و أما أنا فليس يعرض لى الشيطان
فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان
و أنه هو الذى ألقاه فى قلبك ليفتر عزمك على الرمى
و يخيل إليك أنه لا فائدة فيه
و أنه يضاهى اللعب فلم تشتغل به
فأطرده عن نفسك بالجد و التشمير و الرمى
فبذلك ترغم أنف الشيطان
و اعلم أنك فى الظاهر ترمى الحصى فى العقبة
و فى الحقيقه ترمى به وجه الشيطان و تقصم به ظهره
إذ لا يحصل إرغام انفه
إلا بإمتثالك أمر الله سبحانه و تعالى تعظيماً له بمجرد الأمر
من غير حظ للنفس فيه
معلومه مفيده
الجمار هى الحجارة الصغيرة
و الجمار التى ترمى ثلاث كلها بمنى
1 جمرة العقبة على يسار الداخل إلى منى
2 الوسطى بعدها و بينهما 116 متراً و77 سنتيمتراً
3 و الصغرى و هى التى تلى مسجد الخيف و بين الصغرى و الوسطى 156 متر و4 سنتيمتراً
حكم رمى الجمار
ذهب جمهور العلماء
إلى أن رمى الجمار واجب و ليس بركن و أن تركه يجبر بدم
رواه أحمد و مسلم و النسائى
عن جابر رضى الله عنه قال
رأيت النبى صلى الله عليه و سلم
يرمى الجمرة على راحلته يوم النحر
و يقول
لتأخذوا عنى مناسككم فأنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه
( أو لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا ) أو كما قال عليه الصلاة و السلام
و عن عبد الرحمن التيمى قال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن نرمى الجمار بمثل حصى الحذف فى حجة الوداع
الحذف المراد هنا الرمى بالحصا الصغار مثل حب الباقلاء و هو الفول
قال الأثرم
يكون أكبر من الحمص و دون البندق
رواه الطبرانى فى الكبير بسند ، و رجاله رجال الصحيح

قدر كم تكون الحصاة ، و ماجنسها
فى الحديث المتقدم أن الحصى الذى يرمى به مثل حصى الحذف
و لهذا ذهب أهل العلم إلى إستحباب ذلك
فأن تجاوزه و رمى بحجر كبير فقد قال الجمهور يجزئه و يُكره
قال أحمد
لا يجزئه حتى يأتى بالحصى على ما فعل النبى صلى الله عليه و سلم
و لنهيه صلى الله عليه و سلم ذلك
فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزرى عن أمه أنها قالت
سمعت النبى صلى الله عليه و سلم
و هو فى بطن الوادى و هو يقول :
يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا
إذا رميتم الجمرة فأرموا بمثل حصى الحذف
رواه أبو داود
و عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال :
قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم :
هات ألقط لى
فلقطت له حصيات هى حصى الحذف
فلما وضعتهن فى يده قال :
بأمثال هؤلاء و إياكم و الغلو فى الدين
فانما أهلك الذين من قبلكم الغلو فى الدين
رواه أحمد ، و النسائى ، و سنده صحيح
و حمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية و الندب
و أتفقوا على أنه لا يجوز الرمى إلا بالحجر
و أنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص و نحوهما
و خالف فى ذلك الأحناف
فأجأزوا الرمى بكل ما كان من جنس الأرض
حجراً ، او طيناً ، أو آجراً ، أو تراباً ، أو خزفاً
لأن الأحاديث الواردة فى الرمى مطلقة
و فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و صحابته
محمول على الأفضلية لا على التخصيص
و رجح الأول بأن النبى صلى الله عليه و سلم
رمى بالحصى
و أمر بالرمى بمثل حصى الحذف
فلا يتناول غير الحصى و يتناول جميع أنواعه

من اين يؤخذ الحصى
كان أبن عمر رضى الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة
و فعله سعيد بن جبير و قال
كانوا يتزودون الحصى منه و أستحبه الشافعى
قال أحمد
خذ الحصى من حيث شئت و هو قول عطاء و أبن المنذر
لحديث أبن عباس المتقدم و فيه
ألقِط لى
و لم يعين مكان الإلتقاط و يجوز الرمى بحصى أخذ من المرمى
مع الكراهة عند الحنفية و الشافعى ، و أحمد
و ذهب أبن حزم
إلى جواز ذلك بدون كراهة فقال :
و رمى الجمار بحصى قد رمُىّ به فبل ذلك جائز و كذلك رميها راكباً

عدد الحصى
عدد الحصى الذى يرمى به
سبعون حصاة أو تسع و أربعون لمن تعجل فى يومين
سبع يرم بها يوم النحر عند جمرة العقبة
و أحدى و عشرون فى اليوم الحادى عشر
موزعة على الجمرات الثلاث ترمى كل جمرة منها بسبع
و أحدى و عشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثانى عشر
و أحدى وعشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثالث عشر
فيكون عدد الحصى سبعين حصاة
فان أقتصر على الرمى فى الأيام الثلاثة
و لم يرم فى اليوم الثالث عشر جاز ( ذلك إن لم يبِت فى منى )
و يكون الحصى الذى يرميه الحاج تسعاً و أربعين
مذهب أحمد
إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه
و قال عطاء
إن رمى بخمس أجزأه
و قال مجاهد
إن رمى بست فلا شئ عليه
و عن سعيد بن مالك قال
رجعنا فى الحجة مع النبى صلى الله عليه و سلم
و بعضنا يقول رميت ست حصيات
و بعضنا يقول رميت سبع حصيات
فلم يعب بعضنا على بعض
أيام الرمى
أيام الرمى ثلاثة أو أربعة
يوم النحر و يومان أو ثلاثة من أيام الشريق
قال الله تعالى
{ وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }
البقرة 203
صدق الله العظيم
الرمى يوم النحر
الوقت المختار للرمى يوم النحر وقت الضحى بعد طلوع الشمس
فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم
إنما رماها ضحى ذلك اليوم
و عن أبن عباس رضى الله عنهما قال
قدم النبى صلى الله عليه و سلم ضعفة أهله و قال
لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس
رواه الترمذى و صححه
فان أخره إلى أخر النهار جاز
قال أبن عبد البر
أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب
فقد رماها فى وقت لها و أن لم يكن ذلك مستحباً لها
و قال أبن عباس رضى الله عنهما
كان النبى صلى الله عليه و سلم يسأل يوم النحر بمنى
فقال رجل : رميت بعدما أمسيت
فقال عليه أفضل الصلاة و السلام لا حرج
رواه البخارى
هل يجوز تأخير الرمى الى الليل
إذا كان فيه عذر يمنعه من الرمى نهاراً
جاز تأخير الرمى ألى الليل
روى مالك عن نافع
أن أبنة لصفية أمرأة أبن عمر نفست بالمزدلفة
فتخلفت هى و صفية
حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر
فأمرهما أبن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شئ
أما إذا لم يكن فيه عذر فأنه يكره التأخير و يرمى ليلاً و لا دم عليه
عند الأحناف و الشافعية

و أما عند أحمد
إن أخر الرمى حتى أنتهى يوم النحر فلا يرمى ليلا
و إنما يرميها فى الغد بعد زوال الشمس

الترخيص للضعفاء و ذوى الإعذار بالرمى
بعد منتصف ليلة النحر
لا يجوز لأحد أن يرمى قبل نصف الليل الأخير بالإجماع
و يرخص للنساء و الصبيان و الضعفة و ذوى الإعذار و رعاة الأبل
أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر
فعن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها و عن أبيها أنها قالت :
إن النبى صلى الله عليه و سلم
أرسل أم سلمة ليلة النحر
فرمت قبل الفجر ثم أفاضت
رواه أبو داود ، و البيهقى
و قال إسناده صحيح و لا غبار عليه
و عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه وسلم
رخص لرعاة الأبل أن يرموا بالليل
رواه البزار و فيه مسلم بن خالد الزنجى و هو ضعيف
و عن عروة قال
دار النبى صلى الله عليه و سلم إلى أم سلمة يوم النحر
فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع
حتى تأتى مكة فتصلى بها الصبح و كان يومها فأحب أن ترافقه
رواه الشافعى و البيهقى
قال الطبرى
أستدل الشافعى بحديث أم سلمة ، و حديث أسماء
على ما ذهب إليه من جواز الإفاضه بعد نصف الليل
و ذكر أبن حزم
إن الأذن فى الرمى بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال
ضعفاؤهم و أقوياؤهم فى عدم الأذن سواء
و الذى دل عليه الحديث
أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا و يرمى ليلا
قال أبن المنذر
السنه إلا يرمى إلا بعد طلوع الشمس
كما فعل النبى صلى الله عليه و سلم
و لا يجوز الرمى قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة
و من رماها حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه
رمى الجمرة من فوقها
عن الأسود قال رأيت عمر رضى الله عنه
رمى جمرة العقبة من فوقها
و سئل عطاء
عن الرمى من فوقها فقال : لا بأس
رواهما سعيد بن منصور


الرمى فى الأيام الثلاثة
الوقت المختار للرمى فى الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب
فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس
رواه أحمد ، و أبن ماجة ، و الترمذى و حسنه
و روى البيهقى عن نافع
إن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقول :
لا نرم فى الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس
فان أخر الرمى إلى الليل كره له ذلك
و رمى فى الليل إلى طلوع شمس الغد
و هذا متفق عليه بين أئمة المذاهب ماعدا أبى حنيفه
فأنه أجاز الرمى فى اليوم الثالث قبل الزوال

الوقوف و الدعاء بعد الرمى فى أيام التشريق
يستحب الوقوف بعد الرمى مستقبلاً القبلة
داعياً الله و حامداً له مستغفراً لنفسه و لأ خوانه المؤمنين
روى أحمد و البخارى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كان إذا رمى الجمرة الأولى التى تلى المسجد
رماها بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى
فيقف و يستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو و كان يطيل الوقوف
ثم يرمى الثانية بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى
فيقف و يستقبل القبلة رافعاً يديه
ثم يمضى حتى يأتى الجمرة التى عند العقبة
فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف و لا يقف
و فى الحديث
أنه لا يقف بعد رمى جمرة العقبة
و إنما يقف بعد رمى الجمرتين الأخريين
و قد وضع العلماء لذلك أصلاً
أن كل رمى ليس بعده رمى فى ذلك اليوم لا يقف عنده
و كل رمى بعده رمى فى اليوم نفسه يقف عنده
روى أبن ماجة
عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان إذا رمى جمرة العقبة مضى و لم يقف

الترتيب فى الرمى
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أنه بدأ رمى الجمرة الأولى التى تلى منى
ثم الجمرة الوسطى التى تليها ثم رمى جمرة العقبة
و ثبت عنه أنه قال
خذوا عنى مناسككم
فأستدل بهذا الأئمه الثلاثة
على إشتراط الترتيب بين الجمرات و أنها ترمى هكذا مرتبة
كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم
و المختار عند الأحناف أن الترتيب سنة
إستحباب التكبير و الدعاء مع كل حصاة
و وضعها بين أصابعه
عن عبد الله بن مسعود و أبن عمر رضى الله عنهما
أنهما كانا يقولان عند رمى جمرة العقبة
اللهم أجعله حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً
و عن إبراهيم أنه قال
كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول :
اللهم أجعله حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً
فقل له : تقول ذلك عند كل جمرة
قال :نعم
و عن عطاء قال : إذا رميت فكبر و أتبع الرمى التكبيرة
روى ذلك سعيد بن منصور
و فى حديث جابر رضى الله عنه عند مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كان يكبر مع كل حصاة
قال فى الفتح
و أجمعوا على أن من لم يكبر لا شئ عليه
و عن سلمان بن الاحوص عن أمه أنها قالت
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
عند مرة العقبة راكبا
و رأيت بين أصابعه حجراً فرمى ،و رمى الناس معه
رواه أبو داود

الإنابة فى الرمى
من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمى
كالمرضى و نحوه أستناب من يرمى عنه
قال جابر رضى الله عنه
حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
و معنا النساء و الصبيان فلبينا عن الصبيان و رمينا عنهم
رواه أبن ماجة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و تفضلوا برزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به الكثير من خيرات الله
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f145384%5fAIIIw0MAAQLOTpK9%2bQzwaj UBkOg&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1

(http://www.ataaalkhayer.com/pages/radio.php)

بن الإسلام
12.10.2011, 14:21
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f110958%5fAIwIw0MAAGjJTpRYQwbZMgH0 ghQ&pid=1.5&fid=Inbox&inline=1
الحلقة الثامنة عشر
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f110958%5fAIwIw0MAAGjJTpRYQwbZMgH0 ghQ&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير
===========================
المبيت بمنى
البيات بمنى واجب فى الليالى الثلاث
أو ليلتى الحادى عشر
و الثانى عشر عند الأئمة الثلاثة
و يرى الأحناف أن البيات سنة
و قال أبن عباس رضى الله عنهما
إذا رميت الجمار فبت حيث شئت
رواه أبن أبى شيبة
و عن مجاهد
لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة و أخره بمنى
أو أول الليل بمنى و أخره بمكة
قال أبن حزم
و من لم يبت ليلى منى بمنى فقد أساء و لا شئ عليه
و أتفقوا على أنه يسقط عن ذوى الأعذار
كالسقاة و رعاة الأبل فلا يلزمهم بتركه شئ
و قد استأذن العباس النبى صلى الله عليه و سلم
أن يبيت بمكة ليالى منى
و ذلك من أجل سقايته فأذن له
رواه البخارى و غيره
و عن عاصم بن عدى
أنه صلى الله عليه و سلم
رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى
رواه أصحاب السنن و صححه الترمذى
متى يرجع من منى
يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس
من اليوم الثانى عشر بعد الرمى عند الأئمة الثلاثة
و عند الأحناف
يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذى الحجة
لكن يكره النفرة بعد الغروب لمخالفة السنة و لا شئ عليه

الهدي
هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرباً إلى الله عز و جل
قال تعالى
{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
الحج36
صدق الله العظيم
و قال عمر رضى الله عنه أهدوا
فان الله يحب الهدى
و أهدى رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة من الأبل و كان هديه تطوعا

الأفضل فيه
أجمع العلماء على أن الهدى لا يكون إلا من النعم
و النعم هى بالترتيب
الأبل ثم البقر ثم الغنم ثم و الذكر او الأنثى
و أتفقوا على أن الأفضل
الأبل ثم البقر ثم الغنم
على هذا الترتيب
لأن الأبل أنفع للفقراء لعظمها و البقر أنفع من الشاة كذلك
و أختلفوا فى الأفضل للشخص الواحد
هل يهدى سبع بدنه ؟ أو سبع بقرة ؟ أو يهدى شاة ؟
و الظاهر أن الأعتبار بما هو أنفع للفقراء

أقل ما يجزئ فى الهدي
للمرء أن يهدى للحرم ما يشاء من النعم
و قد أهدى رسول الله صلى الله عليه و سلم
مائة من الأبل و كان هديه هدى تطوع
وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة
أو يشترك سبعة فى بدنة أو بقرة
فان البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص
قال جابر رضى الله عنه
حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
فنحرنا البعير عن سبعة و البقرة عن سبعة
رواه أحمد و مسلم
و لا يشترط فى الشركاء أن يكونوا جميعاً
ممن يريدون القربة إلى الله تعالى
بل لو أراد بعضهم التقرب
و أراد البعض اللحم جاز
خلاف الأحناف
الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء

أقسامه
ينقسم الهدي إلى مستحب ، و واجب
فالهدي المستحب للحاج المفرد ، و المعتمر المفرد
و أما الهدي الواجب ينقسم
واجب على القارن و المتمتع
واجب على من ترك واجباً من واجبات الحج
كرمى الجمار ، و الإحرام من الميقات
و الجمع بين الليل و النهار فى الوقوف بعرفة
و المبيت بالمزدلفة أو منى أو ترك طواف الوداع
واجب على من أرتكب محظوراً من محظورات الإحرام غير الوطء كالتطيب و الحلق
واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيدة أو قطع شجره

شروط الهدي
يشترط فى الهدى الشروط الأتية
1 أن يكون ثنيا إذا كان من غير الضأن
أما الضأن فأنه يجزئ منه الجذع فما فوقه
و هو ما له ستة أشهر و كان سمينا
و الثنى من الأبل ما له خمس سنين ، و من البقر ما له سنتان
و من المعز ما له سنة كاملة
فهذه يجزئ منها الثنى فما فوقه
2أن يكون سليما فلا تجزئ فيه العوراء و لا العرجاء
و لا الجرباء و لا العجفاء
و عن الحسن أنهم قالوا
إذا أشترى الرجل البدنة أو الأضحية و هى وافية
فأصابها عور أو عرج أو عجف قبل يوم النحر
فليذبحها و قد اجزأته
رواه سعيد بن منصور
3== يستحب شراء البدنه او الاضحيه بنفسه واختيارها

الأكل من لحوم الهدى
أمر الله عز و جل بالأكل من لحوم الهدى
قال تعالى
{ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }
الحج28
و هذا الامر يتناول بظاهره
هدى الواجب و هدى التطوع و قد أختلف فقهاء الأمصار فى ذلك
فقال أبو حنيفة و أحمد
إلى جواز الأكل من هدى المتعة ، و هدى القِران ، و هدى التطوع ولايؤكل مما سواه
قال مالك
يأكل من الهدى الذى ساقه لفساد حجه و لفوات الحج
و من هدى المتمتع و من الهدى كله إلا
فدية الأذى ، و جزاء الصيد ، و مانذره للمساكين ،
و هدى التطوع إذا عطب قبل محله
عند الشافعية
لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب فى جزاء الصيد
و إفساد الحج و هدي التمتع و القِران
و كذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه
أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منه و يهدى و يتصدق

مقدار ما يأكله من الهدي
للمهدي أن يأكل من هديه الذى يباح له الأكل منه
أى مقدار شاء أن يأكله ، بلا تحديد
و له كذلك أن يهدى أو يتصدق بما يراه
و قيل يأكل النصف و يتصدق بالنصف
و قيل يقسمه اثلاثا
فيأكل الثلث و يهدى الثلث و يتصدق الثلث

الحلق أو التقصير
ثبت الحلق و التقصير بالكتاب و السنة و الإجماع
قال الله تعالى
{ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ
مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً }
الفتح27
روى البخارى و مسلم
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال :
رحم الله المحلقين
قالوا : و المقصرين يارسول الله
قال رحم الله المحلقين
قالوا: و المقصرين يارسول الله
قال رحم الله المحلقين
قالوا : و المقصرين يارسول الله
قال : و المقصرين
و روي عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
حلق و حلق طائفة من أصحابه و قصر بعضهم
و المقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموس و نحوه
أو بالنتف و لو أقتصر على ثلاث شعرات جاز
و المراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الراس قدر الأنملة
و قد اختلف جمهور الفقهاء فى حكمه
فذهب أكثرهم
إلى أنه واجب يجبر تركه بدم
و ذهب الشافعية
الى انه ركن من اركان الحج

وقته
وقته للحاج بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر
فاذا كان معه هدي حلق بعد الذبح
ففى حديث معمر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
لما نحر هديه بمنى قال :
أمرنى أن أحلقه
رواه أحمد و الطبرانى
و وقته فى العمرة بعد أن يفرغ من السعى بين الصفا و المروة
و لمن معه الهدي بعد ذبحه
و يجب أن يكون فى الحرم
و فى أيام النحر عند أبى حنيفة و مالك
و عند الشافعية و محمد بن الحسن و المشهور من مذهب أحمد
يجب أن يكون الحلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر
فأن اخر الحلق عن أيام النحر جاز و لا شئ عليه

إستحباب إمرار الموس على رأس الأصلع
ذهب جمهور العلماء
إلى أنه يستحب للأصلع الذى لا شعر على رأسه
أن يمرر الموس على رأسه
قال أبو حنيفة
إن إمرار الموس على رأسه واجب

إستحباب تقليم الأظافر و الأخذ من الشارب
يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه و يقلم أظافره
قال أبن المنذر
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
لما حلق راسه قلم أظافره

أمر المرأة بالتقصير و نهيها عن الحلق
روى أبو داود و غيره عن أبن عباس رضى الله عنهما
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
ليس على النساء حلق و أنما على النساء التقصير
حسنه الحافظ
قال أبن المنذر
أجمع على هذا أهل العلم
و ذلك لأن الحلق فليس حقهن مثله

القدر الذى تأخذه المرأة من رأسها
عن أبن عمر رضى الله عنهما قال
المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها
ثم أخذت منه أنملة
و قال عطاء
إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه من طويله و قصيره
وقيل لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها
قالت الشافعية
أقل ما يجزئ ثلاث شعرات
أخى المسلم
إن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم عن
طواف الإفاضة و طواف الوداع
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة
و به من خير الله الكثير
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f110958%5fAIwIw0MAAGjJTpRYQwbZMgH0 ghQ&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1

بن الإسلام
13.10.2011, 11:19
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f127923%5fAI8Iw0MAAB%2bdTpWgqQr910 %2bRSBo&pid=1.5&fid=Inbox&inline=1
الحلقة التاسعة عشر
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f127923%5fAI8Iw0MAAB%2bdTpWgqQr910 %2bRSBo&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

طواف الإفاضة
أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضه ركن من أركان الحج
و أن الحاج إذا لم يفعله بطل حجه
قال تعالى
{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }
الحج29
و لا بد من تعيين النية له عند أحمد
و الأئمة الثلاثة
يرون أن نية الحج تسرى عليه
و أنه يصح من الحاج و يجزئه
و أن لم ينوه نفسه
و يرى جمهور العلماء
يرى أنه سبعة أشواط
أبو حنيفة
أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط
لو تركها الحاج بطل حجه
أما الثلاثة الباقية
فهى واجبة و ليست بركن
و لو ترك الحاج هذه الثلاثة أو واحدا منها فقد ترك واجبا
و لم يبطل حجه و عليه دم

وقته
و أول وقته نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعى و أحمد
و لا حد لآخره
و لكن لا تحل له النساء حتى يطوف
و لا يجب تأخيره عن أيام التشريق
و أفضل وقت يؤدى فيه ضحوة النهار يوم النحر
عند أبو حنيفة و مالك
أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر
و أختلفا فى أخر وقته
قال أبو حنيفة
يجب فعله فى أى يوم من أيام النحر فأن أخره لزمه دم
قال مالك
لا بأس بتأخيره إلى أخر أيام التشريق و تعجيله أفضل
و يمتد وقته إلى أخر ذى الحجة
فان أخره عن ذلك لزمه دم
و قد صح حجه لأن جميع ذى الحجة عنده من أشهر الحج

تعجيل الإفاضه للنساء
يستحب تعجيل الإفاضه للنساء يوم النحر
إذا كن يخفن مبادرة الحيض
و كانت عائشة رضى الله عنها
تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض
قال عطاء
إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت
قبل أن ترمى الجمرة و قبل أن تذبح
و لا بأس من إستعمال الدواء ليرفع حيضها حتى تستطيع الطواف
روى سعيد بن منصور عن أبن عمر رضى الله عنهما
أنه سئل عن المرأة تشترى الدواء ليرتفع حيضها لتنفر
فلم ير به بأسا و نعت لهن ماء الأراك
قال محب الدين الطبرى
و إذا أعتد بأرتفاعه فى هذه الصورة
أعتد بأرتفاعه فى إنقضاء العدة و سائر الصور
و كذلك فى شرب دواء يجلب الحيض إلحاقاً به

النزول بالمحصب
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب
و صلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء
و رقد به رقدة
و أن أبن عمر كان يفعل ذلك
و قد أختلف العلماء فى إستحبابه
فقالت عائشة رضى الله عنها
إنما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم
المحصب ليكون أسمح لخروجه و ليس بسنه
فمن شاء نزله و من شاء لم ينزله
أسمح اى أسهل
قال الخطابى
و كان هذا شيئا يفعل ثم ترك
قال الترمذى
و قد أستحب بعض أهل العلم نزول الأبطح
من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك
و أن الحكمة فى النزول فى هذا المكان شكر الله تعالى
على ما منح نبيه صلى الله عليه و سلم
من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه
على بنى هاشم و بنى المطلب
أن لا يناكحوهم و لا يبايعوهم
حتى يسلموا إليهم النبى صلى الله عليه و سلم
قال أبن القيم
فقصد النبى صلى الله عليه و سلم إظهار شعائر الإسلام
فى المكان الذى أظهروا فيه شعائر الكفر
و العداء لله و لرسوله
و هذه كانت عادته صلوات الله و سلامه عليه
أن يقيم شعائر التوحيد فى مواضع شعائر الكفر و الشرك
كما أمر النبى صلى الله عليه و سلم
أن يُبنى مسجد الطائف فى موضع اللات و العزى
أخى المسلم ماهو المحصب ؟؟
المحصب........هو الأبطح أو البطحاء
وادى بين جبل النور و الحجون و تسمى حالياً بطحاء قريس

طواف الوداع
طواف الوداع أو طواف الصدر
سمى بهذا الأسم لأنه توديع للبيت
و سمى بطواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة
و هو طواف لا رمل فيه
و هو أخر ما يفعله الحاج الغير مكى
عند إرادة السفر من مكة
روى مالك فى الموطأ عن عمر رضى الله عنه قال
أخر النسك الطواف بالبيت
أما المكى و الحائض فأنه لا يشرع فى حقهما
و لا يلزم بتركهما له شئ
فعن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال
رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت
رواه البخارى و مسلم
و فى رواية قال
أمر الناس إن يكون أخر عهدهم بالبيت
إلا أنه خفف عن المرأه الحائض
و روى عن صفيه زوج النبى صلى الله عليه و سلم
أنها حاضت فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم
فقال : أحابستنا هى
فقالوا : أنها قد أفاضت
قال : فلا إذا

حكمه
أتفق العلماء أنه مشروع
لما رواه مسلم و أبو داود
عن أبن عباس رضى الله عنهما قال
كان الناس ينصرفون فى كل وجه
فقال النبى صلى الله عليه و سلم
لا ينفر أحدكم حتى يكون أخر عهده بالبيت
و أختلفوا فى حكمه
قال مالك
قال مالك ، و داود ، و أبن المنذر
أنه سنة
لا يجب بتركه شئ و هو قول الشافعى
قالت الأحناف
قالت الأحناف ، و الحنابلة ، و رواية عن الشافعى
أنه واجب يلزم بتركه دم

وقته
أن وقت طواف الوداع بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله
و يريد السفر ، و ليكون أخرعهده بالبيت
فأذا طاف الحاج سافر توا أى فورا
دون أن يشتغل ببيع أو بشراء و لا يقيم زمنا
فان فعل شيئا من ذلك أعاده
اللهم إلا إذا قضى حاجة فى طريقه
أو أشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام فلا يعيد لذلك
لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون أخر عهده بالبيت
و يستحب للمودع أن يدعو بالمأثور
عن أبن عباس رضى الله عنهما و هو :
اللهم أنى عبدك و أبن عبدك و أبن أمتك
حملتنى على ما سخرت لى من خلقك
و سترتنى فى بلادك حتى بلغتنى بنعمتك إلى بيتك
و أعنتنى على أداء نسكى
فأن كنت رضيت عنى فأزدد عنى رضا
و إلا فمن الآن فارض عنى قبل أن تنأى عن بيتك دارى
فهذا أوان إنصرافى
إن أذنت لى غير مستبدل بك و لا ببيتك
و لا راغب عنك و لا عن بيتك
اللهم فأصحبنى العافية فى بدنى
و الصحة فى جسمى و العصمة فى دينى و أحسن منقلبى
وارزقنى طاعتك ماابقيتنى و أجمع لى بين خيرى الدنيا و الأخرة
إنك على كل شئ قدير
قال الشافعى
أحُب إذا ودع البيت
أن يقف فى الملتزم و هو مابين الركن و الباب
ثم ذكر الحديث

اخى المسلم
الى ان نلتقى فى الحلقة القادمة و هى الأخيرة
أرجو من كل من سيعتمر أو يحج أن يدعو لى
و أن يدعولكل المسلمين بزيارة بيته الحرام

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و لا تنسوا زيارة موقعنا و أن تنصحوا به من تحبون
فبه الحلقات السابقة و به من خير الله الكثير
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f127923%5fAI8Iw0MAAB%2bdTpWgqQr910 %2bRSBo&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1

بن الإسلام
17.10.2011, 22:29
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f23773%5fAIEIw0MAAWQzTpgIWgDySlU7% 2fj8&pid=1.6&fid=Inbox&inline=1
الحلقة العشرون ( الأخيرة ) و لله الحمد
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
http://f1100.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f23773%5fAIEIw0MAAWQzTpgIWgDySlU7% 2fj8&pid=1.7&fid=Inbox&inline=1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصينا و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاًبا بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

إستحباب تعجيل العودة
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال
أن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال
السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه و شرابه
فاذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله
نهمته أى بلوغ النهمة أى شدة الشهوة فى الحصول على الشئ
رواه البخارى و مسلم
و عن أم المؤمنين السيدة عائشه رضى الله عنها و عن أبيها
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله فأنه اعظم لأجره
رواه الدار قطنى
و روى مسلم عن العلاء بن الحضرمى
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا

الإحصار
الإحصار هو المنع أو الحبس
قال الله سبحانه و تعالى
{ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
البقرة 196
و قد نزلت هذه الآية فى حصر النبى صلى الله عليه و سلم
و منعه هو و أصحابه فى الحديبية عن المسجد الحرام
و المراد به
المنع عن الطواف فى العمرة و عن الوقوف بعرفة
أو طواف الإفاضة فى الحج
و قد أختلف العلماء فى السبب الذى يكون به الإحصار
قال مالك و الشافعى
الإحصار لا يكون إلا بالعدو
لأن الآية نزلت فى إحصار
النبى صلى الله عليه و سلم
قال أبن عباس
لا حصر إلا حصر عدو
و ذهب أكثر العلماء
منهم الأحناف و أحمد
إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت
من عدو أو مرض يزيد بالإنتقال و الحركة
أو خوف أو ضياع النفقة أو موت محرم الزوجة فى الطريق
و غير ذلك من الأعذار المانعة
حتى أفتى أبن مسعود رجلا لُدغ بأنه محصر
و أستدلوا بعموم قوله تعالى
فان أحصرتم ( الآية السابقة أعلاه )
و إن سبب نزول الآية
إحصار النبى صلى الله عليه و سلم بالعدو
فان العام لا يقصر على سببه
و هذا أقوى من غيره من المذاهب

على المُحصَر شاة فما فوقها
الآية صريحة فى أن المحصر أن يذبح ما أستيسر من الهدى
و عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
قد أحُصر فحلق و جامع نساءه و نحر هديه حتى أعتمر عاما قابلا
رواه البخارى
و قد أستدل بهذا الجمهور من العلماء
على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو بدنة
قال مالك
لا يجب
قال فى فتح العلام
و الحق معه ، فأنه لم يكن مع كل المحصرين هدى
و هذا الهدى الذى كان معه صلى الله عليه و سلم
ساقه من المدينه متنقلا به و هو الذى أراده الله تعالى بقوله
و الهدى معكوفا أن يبلغ محله
و الآية لا تدل على الإيجاب

موضع ذبح هدى الإحصار
قال فى فتح العلام
أختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية فى الحل أو فى الحرم
و ظاهر قوله تعالى
و الهدى معكوفا أن يبلغ محله
أنهم نحروه فى الحل و فى محل نحر الهدى للمحصر أقوال
الجمهور
إنه يذبح هديه حيث يحل فى حرم أو حل
الحنفية
أنه لا ينحره إلا فى الحرم
أبن عباس و جماعة
أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم و جب عليه ،
و لا يحل حتى ينحر فى محله
و إن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره فى محل إحصاره

لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج
عن أبن عباس رضى الله عنهما
فى قوله تعالى
فان أحصرتم فما أستيسر من الهدى
يقول : من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت
فعليه ذبح ما أستيسر من الهدى شاة فما فوقها يذبح عنه
فأن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها
و أن كانت حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه
قال مالك
أنه بلغه أن النبى صلى الله عليه و سلم
جاء هو و أصحابه الحديبية فنحرو الهدى و حلقوا رؤوسهم
و حلوا من كل شئ قبل الطواف بالبيت
و من قبل أن يصل الهدى إلى البيت
ثم لم يذكر أن النبى صلى الله عليه و سلم
أمر أحدا من أصحابه
و لا ممن كان معه أن يقضوا شيئا و لا يعودوا له
و الحديبية خارج من الحرم
رواه البخارى
قال الشافعى
فحيث أحصر ذبح و حل
و لا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء
ثم قال لأنا علمنا من تواطىء حديثهم
أنه كان معه فى عام الحديبية رجال معروفون
ثم أعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم فى المدينة
من غير ضرورة فى نفس و لا مال
و لو لزم القضاء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه
و قال و إنما سميت عمرة القضاء
و القضية للمقاضاة التى وقعت بين
النبى صلى الله عليه و سلم و بين قريش
لا على انه واجب قضاء تلك العمرة

جواز إشتراط المحرم التحلل بعذر المرض و نحوه
ذهب كثير من العلماء
إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه
أنه إن مرض تحلل
فقد روى مسلم عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لضباعة
حجى و أشترطى أن محلى حيث تحبسنى
فاذا أحصر بسبب من الأسباب من مرض أو غيره
إذا اشترطه فى إحرامه فله أن يتحلل و ليس عليه دم و لا صوم

كسوة الكعبة
كان الناس فى عهد الجاهلية يكسون الكعبة
حتى جاء الإسلام فأقر كسوتها
فقد ذكر الواقدى عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة عن أبيه أنه قال
كسى البيت فى الجاهلية الأنطاع
ثم كساه رسول الله صلى الله عليه و سلم الثياب اليمانية
و كساه عمر و عثمان القباطى ثم كساه الحجاج الديباج
الأنطاع جمع نطع و هو ما يفرش على الأرض كالبساط
و يصنع من الجلد الأحمر
القباطى جمع قبطية و هو الثوب من ثياب مصر و هو رقيق أبيض لأنه
و سُميت القباطى منسوب إلى القبط و هم أهل مصر
و روىّ أن أول من كساها أسعد الحميرى و هو من تبع
و كان أبن عمر رضى الله عنهما
يجلل بدنة القباطى و الأنماط و الحلل
ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها
الأنماط جمع نمط و هو نوع من البساط
رواه مالك
وأخرج الواقدى أيضا
أن أسحق بن أبى عبد بن أبى جعفر محمد بن على قال :
كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة
و يهدون إليها البدن عليها الحبرات
فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة
الحبرات جمع حبرة و هو ما كان مخططا من البرود من ثياب اليمن
فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج فلما كان أبن الزبير أتبع أثره
و كان يبعث إلى مصعب بن الزبير
ليبعث بالكسوة كل سنة فكان يكسوها يوم عاشورا
و أخرج سعيد بن منصور
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه
كان ينزع ثياب الكعبة فى كل سنة
فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر بمكة
السمر هو نوع من الشجر
تطييب الكعبه
عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت
طيبوا البيت فان ذلك من تطهيره
و طيب أبن الزبير جوف الكعبة كله
و كان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر
و يجمرها كل جمعة برطلين
مجمر العود الذى يتطيب به

إستحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة
عن سعيد بن المسيب
عن أبى هريرة رضى الله عنه
عن النبى صلى الله عليه و سلم قال
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
المسجد الحرام
و مسجدى هذا
و المسجد الأقصى
رواه البخارى و مسلم و أبو داود
و عن ابى ذر رضى الله عنه قال
قلت : يا رسول الله
أى مسجد وضع فى الأرض أول
قال : المسجد الحرام
قلت : ثم أى
قال : المسجد الاقصى
قلت :كم بينهما
قال : أربعون سنه
ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل فأن الفضل فيه
و أنما شرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة
لما فيها من فضائل و ميزات ليست فى غيرها
عن جابر رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
صلاة فى مسجدى أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
و صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة الف صلاة فيما سواه
رواه أحمد بسند صحيح
و عن أنس بن مالك
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
من صلى فى مسجدى أربعين صلاة لا تفوته صلاة
كتبت له براءة من النار و براءة من العذاب و برئ من النفاق
رواه احمد و الطبرانى بسند صحيح
و قد جاء فى الأحاديث
أن فضل الصلاة فى مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد
غير المسجد الحرام و المسجد النبوى و هى بخمسمائة صلاة

آداب دخول المسجد النبوى و آداب الزياره
1 يستحب أتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم
بالسكينة و الوقار ، و أن يكون متطيبا بالطيب ، و متجملا بحسن الثياب
و أن يدخل بالرجل اليمنى و يقول
أعوذ بالله العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلى على محمد و آله و سلم
اللهم أغفر لى ذنوبى و أفتح لى أبواب رحمتك

2و يستحب أن يأتى الروضة الشريفة أولا
فيصلى بها تحية المسجد فى أدب و خشوع

3 فاذا فرغ من الصلاة أى تحية المسجد
أتجه إلى القبر الشريف مستقبلا له و مستدبرا القبلة
فيسلم على رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قائلا
السلام عليك يا رسول الله
السلام عليك يا نبى الله
السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه
السلام عليك يا خير خلق الله
السلام عليك يا حبيب الله
السلام عليك يا سيد المرسلين
السلام عليك يا رسول الله رب العالمين
السلام عليك يا قائد الغر المحجلين
أشهد أن لا إلَه إلا الله
و أشهد أنك عبده و رسوله و أمينه و خيرته من خلقه
و أشهد أنك قد بلغت الرسالة و أديت الأمانة و نصحت الأمة
و جاهدت فى الله حق جهاده حتى أتاك اليقين

4 ثم يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى
فيسلم على أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه
ثم يتأخر نحو ذراع فيسلم على عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه

5 ثم يستقبل القبلة فيدعو لنفسه و لأحبائه و أخوانه
و سائر المسلمين و من أوصاه و أستوصاه ثم ينصرف

6 على الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه
و على ولى الامر أن يمنع ذلك برفق
فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه
رأى رجلين يرفعان أصواتهما فى المسجد النبوى فقال
لو أعلم أنكما من البلد لأ وجعتكما ضربا

7أن يتجنب التمسح بالحجرة أى القبر أو الشباك
و التقبيل لها فأن ذلك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة و السلام

روى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
لا تجعلوا بيوتكم قبورا و لا تجعلوا قبرى عيدا
و صلوا على فأن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم

إستحباب كثرة التعبد فى الروضة المباركة
روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
ما بين بيتى و منبرى روضة من رياض الجنة و منبرى على حوضى

إستحباب إتيان مسجد قبا و الصلاة فيه
فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
يأتيه كل سبت راكبا و ماشيا و يصلى فيه ركعتين
و كان عليه الصلاة و السلام
يرغب فى ذلك فيقول
من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة
كان له كأجر عمرة
رواه أحمد ، النسائى ، و أبن ماجة ، و الحاكم ، و قال صحيح الإسناد

فضائل المدينة
روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
أن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها
يأرز أى ينضم و يتجمع
و روى الطبرانى عن أبى هريرة بإسناد لا بأس به
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
المدينه قبة الإسلام و دار الإيمان و أرض الهجرة
و مثوى الحلال و الحرام
وعن عمر رضى الله عنه قال
غلا السعر بالمدينة فأشتد الجهد
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
أصبروا ، و أبشروا
فأنى قد باركت على صاعكم و مدكم
و كلوا و لا تتفرقوا فان طعام الواحد يكفى الاثنين
و طعام الأثنين يكفى لأربعة
و طعام الاربعة يكفى الخمسة و الستة
و أن البركه فى الجماعة
من صبر على لأوائها و شدتها
كنت له شفيعا و شهيدا يوم القيامه
و من خرج عنها
رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها
و من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء
رواه البزار بسند جيد

فضل الموت فى المدينة
روى الطبرانى بإسناد حسن عن أمرأة يتيمة
كانت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم من ثقيف
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
من أستطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت
فأنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة
و لهذا سأل عمر رضى الله عنه
ربه أن يموت فى المدينة
فقد روى البخارى عن زيد بن أسلم عن أبيه
أن سيدنا عمر قال
اللهم أرزقنى شهادة فى سبيلك
و أجعل موتى فى حرم رسولك صلى الله عليه و سلم

أخى المسلم
هذه هى الحلقة الأخيرة من شرح مناسك الحج
أرجو من الله أن أكون وفيت بالأمانة
فله الفضل و المنة و العون
و ما نحن إلا مسخرون لنقل ما أعاننا الله عليه
و على الله قصد السبيل
و لا تنسونا من صالح الدعاء
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم / الفقير إلى الله و فضله و عفوه و غفرانه
هشام عباس محمود
و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه كامل الحلقات
و به الكثير من خيرات الله
www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)
و تقبلوا أحترامنا