تسجيل الدخول

اعرض النسخة الكاملة : الرد على : أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر


أمــة الله
16.06.2009, 23:40
أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر
الرد على الشبهة:
صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى:(للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) ؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.


بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة.. وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام. وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى ـ

إنما تحكمه ثلاثة معايير:

أولها:

درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..

وثانيها:

موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ.. وترث البنت أكثر من الأب ! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها ! ـ.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور..

وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين !..

وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق..

وثالثها:

العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى.. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس هو الصحيح !..

ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة.. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث.. ولذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات

، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما.. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع.. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:

1 ـ إن .هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل
2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.

أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.. (2) "!!.

تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث.. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون !..

وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس المثارة حول أهلية المرأة ، كما قررها الإسلام.

__________________________________________________ _______________
(1) النساء: 11.
(2) د. صلاح الدين سلطان "ميراث المرأة وقضية المساواة " ص10 ، 46 ، طبعة القاهرة ، دار نهضة مصر سنة 1999م ـ " سلسلة فى التنوير الإسلامى ".

أمــة الله
17.06.2009, 00:44
ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات

ولابد علينا أن نعلم ما هو الإرث ؟ وماذا تعني هذه الكلمة في اللغة وفي الشرع ؟ فالإرث في اللغة : الأصل ، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول ، والبقية من كل شيء . وهمزته أصلها واو . ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين .

ويطلق ويراد منه الموروث . ويقاربه على هذا الإطلاق في المعنى التركة.
والإرث اصطلاحًا : عرفه الشافعية والقاضي أفضل الدين الخونجي من الحنابلة : أنه حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها .

ومن الأمور المهمة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهن المسلم الواعي أن مساحة الاجتهاد في فقه المواريث خاصة ضيقة ، وأحكام المواريث في أغلبها ليست إلا تطبيقًا لنصوص الشارع الحكيم ، فالذي قسم تلك الأنصبة هو الله سبحانه وتعالى وعندما استقرء العلماء هذه التقسيمات زاد يقينهم بالله وسبحوا ربهم على حكمة التشريع الرباني ، وقالوا صدق ربنا : ( مَّا فَرَّطْنَا فِى الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ) [الأنعام :38] .

يتردد كثيرًا قول بعضهم : « إن الإسلام ظلم المرأة ؛ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل » ، ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالى ، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة

وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل ، وعدله مطلق ، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه : ( وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) [الكهف :49] ، ( وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) [النساء :49] ، ( وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ) [الحج :10] ، ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ) [العنكبوت :40] ، ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) [النساء :40] ، ( وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ) [النساء :124] ، ( فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ) [التوبة :70] .

وإن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي ، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع ؛ وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير :

الأول : درجة القرابة بين الوارث والمورث : ذكرًا كان أو أنثى ، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث ، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين ، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها ( وهي أنثى ) بينما يرث أبوها ربع التركة ( وهو ذكر ) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب .

الثاني : موقع الجيل الوارث : فالأجيال التي تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها ، بل تصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات . فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثى - وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها .

الثالث : العبء المالي : وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى ، لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها ، بل ربما كان العكس هو الصحيح .

ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين ( درجة القرابة ، وموقع الجيل ) - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث ؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات ، والحكمة في هذا التفاوت ، في هذه الحالة بالذات ، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى - هي زوجه - مع أولادهما ، بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر- إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .

فهي - مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها - أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث ؛ فميراثها - مع إعفائها من الإنفاق الواجب - هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات ، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ، ومن أعباء الرجل المالية نذكر منها :

1- الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته ، فيدفع المهر ، يقول تعالى : ( وَءَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [النساء :12] ، والمهر -التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة - من تشريعات بداية الحياة الزوجية ، والمرأة تتميز عن الرجل ؛ حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه .

2- الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو ، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها فضلاً عن أن يطالبها بالنفقة عليه ؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها ، ولم يوجب عليها أن تنفق منه

3- الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه ، أو امتدادًا له ، أو عاصبـًا من عصبته .

هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية ، وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل ، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة ، وليس هو نفس الثروة ؛ حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات .

وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد ، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة ، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن ، ومن تلزمه نفقته من قريب وخادم وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة ؛ مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة ؛ حيث كفل لها حفظ مالها ، ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات .

ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم ؛ نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث ، قال تعالى : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ ) [النساء :12] .

فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث ؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم ، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة ، فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار .

غايتي ربي رضاك
17.06.2009, 07:07
موضوع قيم غاليتي

http://img206.imageshack.us/img206/4317/607e57d83bjn0.gif

أمــة الله
17.06.2009, 19:53
أهلا بكِ أختي الحبيبة غايتي ربي رضاك
رضي الله عنا وعنكِ ورفع مقدارك
تشرفت بمرورك العطر والطيب

Just asking
13.09.2009, 12:52
http://islamroses.com/zeenah_images/1137114121_3.gif

أم حفصة
19.09.2009, 19:07
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

جزاكِ الله خيرًا أختي الكريمة


سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

سيف الحتف
08.01.2010, 23:14
ممتاز أختي وإسمحي لي بتلخيص الرد حسب ما أراه ..

أقول للسائل المُعترض الذي يدّعي زوراً وبُهتاناً أن الإسـلام أجحف حق المرأة في الميراث بأن جعل نصيبها نصف نصيب الذكر , أقول له كان من الأولى لك أن تقول لماذا حابى إله الإسـلام في القرآن المرأة ؟!

وللتوضيح أقــول :-

أن الله عز وجل جعل نصيب المرأة هو المقياس الذي يُقاس عليه نصيب الرجل من الميراث , فأصبح الرجل هو الذي يتبع المرأة ؛ لأنها هي المقياس الذي يُقاس عليه فقال الحق سبحانه وتعالى :-

((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..))

ولم يقل الحق وللأنثى نصف حق الذكر , فكرم الله المرأة بأن جعلها هي المقياس الذي يُقاس عليه الحكم .

نأتي لنقطة أخرى وهي هل أجحف الله حق المرأة بأن جعلها تأخذ الثلث ويأخذ الذكر الثلثين ؟؟

أقول.... لا

ولنرى .. أن المرأة بطبيعتها مكفولة , فهي في بيت والدها مكفولة منه وإذا تُوفي والدها فهي في كفالة أخيها أو عمها أو خالها , وإذا تزوجت فخرجت من كفالة إلى كفالة جديدة وهي كفالة الزوج , والزوج هو الذي يعول , أي هو الذي يتعب ويكدح من أجل أن يكفل زوجته , لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى هذا التشريع على هذا الوجه , فالمرأة وإن لم تتزوج فمحفوظ لها حقها من الميراث , وإن تزوجت فهذا من فضل الله ؛ لأنها أصبحت في كفالة زوجها وحقها لازال محفوظاً .

ولنوضح ذلك بمثال ,,

توفي والد وترك 6 أفدنة , فأخذ إبنه 4 وأخذت إبنته 2 , فإن لم تتزوج الإبنة كفاها الفدانين وزيادة , وإذا تزوجت فهي في كفالة زوجها وإحتفظت بالفدانين كاملين .

بل إن الإسـلام أعطى المرأة الحق في الميراث بعد أن كانت جزء من الميراث , وأعطاها الحق في التصرف في الملكية بعد كان جزء من الملكية , فكان عادة أهل الجاهلية , أن تكون المرأة جزءاً من الميراث ولا حق لها فيه فهي لا ترفع سلاحاً ولاتأخذ غنيمة ولا أي شئ .

يقول الإمام بن كثير رحمه الله (2/225 ) :-

(({ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ } أي: يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشُّم المشقة، فناسب أن يُعْطَى ضعْفَيْ ما تأخذه الأنثى )) أ.هـ

فهل ما زلتم مصرين على أن الإسـلام أجحف المرأة بهذا التشريع ؟؟!

آسف على الإطالة ..

نضال 3
08.01.2010, 23:37
http://i3.piczo.com/view/4/z/l/x/p/r/9/z/x/2/i/9/img/i354656209_4633_6.gif

الحمد لله على نعمة الاسلام

نعم هي شبهة تثار من غير المسلمين وينزعج منها بعض المسلمين _ ممن

ليس لديهم علم _

حقيقة علم المواريث او الفرائض علم قيم رائع ممتع تعلم فيه قدر عدل الله

وحكمته وعلمه ..
.
هم يبحثون عن أي موضوع في الدين ليبثوا سمومهم فيه فيثيروا شكوك

اهله

المرأه لها في احكام المواريث أنها ترث بالفرض المعنى : لابد ان ترث وهو

واجب

المرأة : لها النصف في حالات عند الميراث وينفق عليها الموكل بها سواء

زوجها أخاها أباها عمها وإن كانت غنية أو ميسورة , وترث في مواضع

بالفرض والرد أي لها كل الميراث .. وحالات أخرى

لا يعرفها إلا من عرف علم الفرائض وتعلمها

اختى الحبيبة

موضوع رائع جدااا

بارك الله فيكِ وفي ونفع بكِ



http://www.tawyeen.com/taw2006/images/thanks.gif

أبوحمزة السيوطي
09.01.2010, 07:53
بارك الله فيك أختنا الفاضلة
وجزاك الله خيرا أخي الحبيب إسلام

جعله الله في ميزان حسناتكم

اسمحولي أُلخص لكم ما تفضلتم به في آية واحدة تحل هذا الإشكال :
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

حلها في هذه الآية :
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

فتقديم الرجل على المرأة في من أسبابه أنه هو الملزم بالنفقة الكاملة .

فقوم الله الرجل على المرأة وأعطاه مثل حظ الأنثيين من الميراث لأنه هو الذي يتكلف النفقة على المرأة ويتكلف المهور والإطعام والإكساء وملزم بذلك مع أولادها أيضا وهو الملزم بزكة الفطر مثلا وملزم بالبر المالي على أهله ..

وما يعترض هذه الموازنة إلا جاهل لأن تحقيق الموازنة أولى من العدالة المحضة في كثير من الأحيان والموازنة تشمل العدالة والعكس غير صحيح .

وجزاكم الله خيرا

أمــة الله
15.01.2010, 23:04
جزاكم الله خير الجزاء أخوتي الكرام
تشرفت بمروركم العطر

أخي صاعقة الإسلام إضافة قيمة بارك الله فيك وجزاك الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى

أختي الغالية نضال بارك الله فيكِ على الإضافة رائع غاليتي سلمت يمناكِ

أخي الفاضل أبو حمزة جزاك ربي الجنة بغير حساب على هذا الشرح الرائع
جعله الله في ميزان حسناتك وحسنات الإخوة
زادكم الله علماً وفضلاً وإيماناً

أسد هادئ
11.04.2010, 22:05
جزاكم الله خيرا

لي إضافة بسيطة

قد يسأل سائل سؤالاً

ماذا إذا رفض الأخ مثلا الإنفاق على أخته في نفس الوقت الذي تكون الأخت متزوجة من زوج مصاب بأمراض لا يعمل وهي المسئولة عن العائلة

طبعا سؤال نادر جداً وإن كان الغرض هو إبراز أن الإسلام فعلا يصلح لكل الظروف وليس مجرد كلام نظري كما في المسيحية

الجواب

أولا

هي تأخذ من الميراث وهذا أولا

ثانيا ماذا تفعل إذا لم يكفها هذا الميراث؟؟؟

الجواب وبكل بساطة أن النظام في الإسلام متكامل..

فلا يجب أن ننسى جزءاً هاما وهو ( الزكاة)

والزكاة لمن لا يعلم من المتابعين تفرض على كل مسلم بالغ بلغ ماله النصاب ومرت عليه سنة

عبارة عن (2.5 ) % من نقوده

تفرض على الرجال و النساء

يقول الله تعالى
{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏}

فالسيدة التي هذه ظروفها لها حق في الزكاة ، هذا طبعا عوضا عن الصدقات بالإضافة أيضا إلى ما تأخذه كحق لها من الميراث لا يستطيع أخوها مثلا حرمانها منه.

إذن لن تعيش معدمة ،

فهي إما أن ينفق عليها أخوها كفرض عليه

أو ينفق عليها المسلمون كفرض عليهم

وهذا طبعا في الصورة حالكة السواد المفترضة.

ولا أحتاج أن أذكر أن المرأة سواء في الكتاب المقدس أو عند العرب هي نفسها عبارة عن ميراث لأخي الزوج ـ ولا ترث إلا في حالة عدم وجود إخوة ذكور _تبعا لما وضع الكتبة في التوراة.

السلام عليكم

أمــة الله
11.04.2010, 23:50
طبعا سؤال نادر جداً وإن كان الغرض هو إبراز أن الإسلام فعلا يصلح لكل الظروف وليس مجرد كلام نظري كما في المسيحية

بالفعل سؤال نادر الحمد لله على نعمة الإسلام
أخي الفاضل قل هاتوا برهانكم جزاك ربي الجنة على الإضافة القيمة زادك الله علماً من فضله
تشرفت بمرورك العطر أثريت الموضوع بهذه الإضافة الرائعة
جعله الله في ميزان حسناتك