مريم_12
12.04.2009, 12:14
الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك.
والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر، ما عـدا نـوعيـن همـا:
1 ـ إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة، طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه.
ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما; فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة </b></b>) [رواه الجمـاعة، وهذا لفظ البخاري]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) [متفق عليه]، والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزءا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق; بدليل حديث أنس رضي الله عنه: ( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ) [رواه البخاري].
قال النووي رحمه الله: « انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع ». انتهى.
وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث; لعموم الأخبار، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها; فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.
2 ـ جلود الميتة يحرم استعمالها; إلا إذا دبغت; فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور; لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة، فتزول بالدبغ; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يطهره الماء والقَرَظ ) [رواه الدار قطني، البيهقي من حديث ابن عباس، وحسنه الحافظ]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( دباغ الأديم طهوره ) [رواه أحمد وغير].
* وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها; لأن الأصل الطهارة; فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه. والله تعالى أعلم.
باب
فيمـا يحـرم علـى المحـدث مـزاولتـه مـن الأعمـال
هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها; لتكون منك على بال; فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة.
اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر.
* فالأشيـاء التي تحـرم علـى المحـدث أي الحـدثيـن:
1 - مس المصحف الشريف; فلا يمسه المحدث بدون حائل; لقوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾[الواقعة:49]، أي: المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام.
وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم; قوله: ( لا يمس المصحف إلا طاهر </b>) [رواه النسائي وغيره متصلاً، ومالك في الموطأ (1/199</b> </b>)، قال ابن كثير: روي بإسنادين في كل منهما نظر. وصححه ابن عبد البر في " التمهيد " (17/397</b> </b>)].
قـال ابن عبد البـر: « إنه أشبـه المتـواتـر لتلقـي النـاس له بـالقبـول ».
قـال شيـخ الإسـلام عـن منـع مـس المصحـف لغيـر المتطهـر: « هو مذهب الأئمة الأربعة ».
وقـال ابن هبيـرة في " الإفصـاح ": « أجمعـوا ( يعني: الأئمة الأربعة ) أنه لا يجـوز للمحـدث مـس المصحـف » انتهى.
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.
2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة; لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾[المائدة:6]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهورا ) [رواه مسلم وغيره]، وحديث:( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) [البخاري]؛ فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته، سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة; يأثم ويعزر، وإن كان جاهلا أو ناسيا; فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته.
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الطواف بالبيت صلاة; إلا أن الله أباح فيه الكلام )[رواه الحاكم، وصححه هو وابن الملقن]، وقد ( توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف ) [البخاري1614 ـ 1615]، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر ) [البخاري ومسلم]، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر.
ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾[النساء:43 ]، أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق; فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى.
وهـذه الأعمـال تحـرم على المحـدث سـواء كـان حـدثـه أكبـر أو أصغـر .
والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر، ما عـدا نـوعيـن همـا:
1 ـ إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة، طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه.
ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما; فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة </b></b>) [رواه الجمـاعة، وهذا لفظ البخاري]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) [متفق عليه]، والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزءا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق; بدليل حديث أنس رضي الله عنه: ( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ) [رواه البخاري].
قال النووي رحمه الله: « انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع ». انتهى.
وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث; لعموم الأخبار، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها; فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.
2 ـ جلود الميتة يحرم استعمالها; إلا إذا دبغت; فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور; لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة، فتزول بالدبغ; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يطهره الماء والقَرَظ ) [رواه الدار قطني، البيهقي من حديث ابن عباس، وحسنه الحافظ]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( دباغ الأديم طهوره ) [رواه أحمد وغير].
* وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها; لأن الأصل الطهارة; فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه. والله تعالى أعلم.
باب
فيمـا يحـرم علـى المحـدث مـزاولتـه مـن الأعمـال
هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها; لتكون منك على بال; فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة.
اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر.
* فالأشيـاء التي تحـرم علـى المحـدث أي الحـدثيـن:
1 - مس المصحف الشريف; فلا يمسه المحدث بدون حائل; لقوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾[الواقعة:49]، أي: المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام.
وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم; قوله: ( لا يمس المصحف إلا طاهر </b>) [رواه النسائي وغيره متصلاً، ومالك في الموطأ (1/199</b> </b>)، قال ابن كثير: روي بإسنادين في كل منهما نظر. وصححه ابن عبد البر في " التمهيد " (17/397</b> </b>)].
قـال ابن عبد البـر: « إنه أشبـه المتـواتـر لتلقـي النـاس له بـالقبـول ».
قـال شيـخ الإسـلام عـن منـع مـس المصحـف لغيـر المتطهـر: « هو مذهب الأئمة الأربعة ».
وقـال ابن هبيـرة في " الإفصـاح ": « أجمعـوا ( يعني: الأئمة الأربعة ) أنه لا يجـوز للمحـدث مـس المصحـف » انتهى.
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.
2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة; لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾[المائدة:6]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهورا ) [رواه مسلم وغيره]، وحديث:( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) [البخاري]؛ فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته، سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة; يأثم ويعزر، وإن كان جاهلا أو ناسيا; فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته.
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الطواف بالبيت صلاة; إلا أن الله أباح فيه الكلام )[رواه الحاكم، وصححه هو وابن الملقن]، وقد ( توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف ) [البخاري1614 ـ 1615]، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر ) [البخاري ومسلم]، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر.
ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾[النساء:43 ]، أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق; فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى.
وهـذه الأعمـال تحـرم على المحـدث سـواء كـان حـدثـه أكبـر أو أصغـر .