بنت الجزيرة
26.12.2010, 04:06
http://alyra3.com/vb/images/ggg.gif
http://www.dohaup.com/up/2010-12-26/admin436419820.gif
قال الحافظ في الفتح :
قوله http://www.dohaup.com/up/2010-12-26/admin1574241738.gif ( وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج )
أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم
الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع في ذلك .
وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة ,
ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في
زمانهم من الاعتبار .
وقيل : معنى قوله " لا حرج " : لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من
الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيرا , وقيل : لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم
لأن قوله أولا : " حدثوا " صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب
وأن الأمر فيه للإباحة بقوله :
" ولا حرج " أي في ترك التحديث عنهم .
وقيل : المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة
نحو قولهم ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولهم : ( اجعل لنا إلها ) .
وقيل : المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب , والمراد حدثوا
عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف , وهذا أبعد الأوجه .
وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن , أما ما علم كذبه فلا .
وقيل : المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح .
وقيل : المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر
الاتصال في التحدث عنهم , بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحدث
بها الاتصال , ولا يتعذر ذلك لقرب العهد .
وقال الشافعي : من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث
بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه
, وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم وهو نظير قوله :
" إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم "
ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه . اهـ
http://www.dohaup.com/up/2010-12-26/admin1910623675.gif
http://www.dohaup.com/up/2010-12-26/admin436419820.gif
قال الحافظ في الفتح :
قوله http://www.dohaup.com/up/2010-12-26/admin1574241738.gif ( وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج )
أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم
الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع في ذلك .
وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة ,
ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في
زمانهم من الاعتبار .
وقيل : معنى قوله " لا حرج " : لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من
الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيرا , وقيل : لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم
لأن قوله أولا : " حدثوا " صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب
وأن الأمر فيه للإباحة بقوله :
" ولا حرج " أي في ترك التحديث عنهم .
وقيل : المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة
نحو قولهم ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولهم : ( اجعل لنا إلها ) .
وقيل : المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب , والمراد حدثوا
عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف , وهذا أبعد الأوجه .
وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن , أما ما علم كذبه فلا .
وقيل : المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح .
وقيل : المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر
الاتصال في التحدث عنهم , بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحدث
بها الاتصال , ولا يتعذر ذلك لقرب العهد .
وقال الشافعي : من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث
بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه
, وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم وهو نظير قوله :
" إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم "
ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه . اهـ
http://www.dohaup.com/up/2010-12-26/admin1910623675.gif