آخر 20 مشاركات
خطايا يسوع : كيف تعامل الربّ المزعوم مع أمه ؟؟؟؟!!!! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تواضروس و هروب مدوي من سؤال لنصراني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          معبود الكنيسة وغنائم الحرب (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سرقات توراتية ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أدعية الوتر : رمضان 1445 هجري (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 18 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          النصارى و كسر الوصايا (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          القرآن الكريم يعرض لظاهرة عَمَى الفضاء (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أفلا أكون عبداً شكوراً (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 17 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لماذا يُربط زوراً و بهتاناً الإرهاب و التطرف بإسم الإسلام ؟؟!! (الكاتـب : د/ عبد الرحمن - آخر مشاركة : * إسلامي عزّي * - )           »          كتاب ( خلاصة الترجيح في نجاة المسيح ) أخر ما كتبت في نقد عقيدة الصلب والفداء (الكاتـب : ENG MAGDY - )

شبهة عورة الأمة و التفريق بينها و بين الحرة فى الحجاب

رد الافتراءات حول المرأة في الإسلام


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 13.03.2012, 00:15

د/ عبد الرحمن

مدير المنتدى

______________

د/ عبد الرحمن غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 05.08.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.947  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
25.09.2023 (05:22)
تم شكره 1.080 مرة في 701 مشاركة
افتراضي شبهة عورة الأمة و التفريق بينها و بين الحرة فى الحجاب


بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين


يقول المعترض
ايه الحجاب نزلت للتفريق بين الامه والحره
و عورة الأمة فى الإسلام ما بين السرة و الركبة أى أن للرجال أن ينظروا إلى ثديها
للمزيد من مواضيعي

 








توقيع د/ عبد الرحمن

- ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار ؟ تقول : الحمد لله عدد ما خلق ، الحمد لله ملء ما خلق ، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض ، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه ، والحمد لله على ما أحصى كتابه ، والحمد لله عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء ، وتسبح الله مثلهن . تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك

الراوي:أبو أمامة الباهلي المحدث:الألباني - المصدر:صحيح الجامع- الصفحة أو الرقم:2615
خلاصة حكم المحدث:صحيح
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)


رد باقتباس
الأعضاء الذين شكروا د/ عبد الرحمن على المشاركة :
   
  رقم المشاركة :2  (رابط المشاركة)
قديم 13.03.2012, 00:17

د/ عبد الرحمن

مدير المنتدى

______________

د/ عبد الرحمن غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 05.08.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.947  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
25.09.2023 (05:22)
تم شكره 1.080 مرة في 701 مشاركة
افتراضي


أولا : من الواضح أن الأمة المؤمنة مأمورة مثل الحرة المؤمنة بغض البصر و حفظ الفرج و عدم إبداء الزينة لفتنة الرجال
قال الله عز و جل فى سورة النور:

{31} وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

و الأمر فى الآية الكريمة موجه للمؤمنات بصفة عامة سواء كن أحرارا أم إماء

ثانيا :
الحديث الوارد فى أن آية الحجاب نزلت للتفريق بين الحرة و الأمة لا يصح و ضعيف جدا طبقا للشيخ الألبانى رحمه الله

- كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن ، فإذا قيل له ؟ ! قال : كنت أحسبها أمة ! فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ، ويدنين عليهن من جلابيبهن .
الراوي:محمد بن كعب القرظي المحدث:الألباني - المصدر:جلباب المرأة- الصفحة أو الرقم:90
خلاصة حكم المحدث:فلا يصح، بل هو ضعيف جدا

ثالثا :
نعم رأى بعض أهل العلم أن آية الحجاب و هى قوله تعالى فى سورة الأحزاب:
( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ( 59 ) )

تفرق بين عورة الحرة و عورة الأمة بمعنى أن الحرة تدنى عليها من جلبابها بينما لا حرج على الأمة أن تكشف شعرها و وجهها
و رفض أيضا بعض أهل العلم التفريق بين الحرة و الأمة بنص الآية الكريمة

فمن الرافضين ابن حزم رحمه الله

قال ابن حزم رحمه الله :

( وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده ) ثم قال : ( وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن ) ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق , وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام ) .

يقول الإمامُ الألبانيُّ رحِمهُ اللهُ في كِتابِ " ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"

هذا القول - مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة - مخالف لعموم قوله تعالى : (ونساء المؤمنين ) ( الأحزاب : 59 ) فإنه من حيث العموم كقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) الآية [ النساء : 43 ] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره : ( البحر المحيط ) ( 7 / 250 ) : ( والظاهر أن قوله : ( ونساء المؤمنين ) يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ). وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في ( أحكام النظر ) ( ق 24 / 2 ) وغيره .


بينما رأى البعض أن الآية الكريمة تفرق بين الحرة و الأمة بالفعل
و لكن يجب أن نفهم كلامهم بصورة صحيحة

كان الفساق يتعرضون بالأذي :
1- للحرائر : و إذا خافوا من منعة الحرة زعموا أنهم ظنوها أمة.
2- للإماء :
- و هذه إما أن يخاف منها الفتنة كإماء التسري : فيكون الإيذاء دافعه الفتنة .
- و إما ألا يُخاف منها الفتنة كإماء الاستعمال : فيكون الإيذاء بدافع حب الإيذاء .

فتعالوا نرَ ما فعله الإسلام في هذا الأمر :

* قطع حجة الفاسقين في التعرض للحرائر .

قال تعالي " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " فتحقق التمييز بين الإماء و الحرائر فانقطعت حجة الفساق في التعرض لهن .

قال القرطبي رحمه الله ( قوله تعالي " ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ " أي الحرائر ، حتي لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يُقابلن بأذي من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، فتنقطع الأطماع عنهن ) { الجامع لأحكام القرآن : 14 \ 243 }.

* فهل يعني ذلك أن التعرض للإماء جائز ؟

قال العلامة محمد الشنقيطي رحمه الله ( و ليس المراد أن تعرض الفساق للإماء جائز بل هو حرام ، و لا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم مرض ) إلي قوله ( و في الجملة : فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق ، و دفع ضرر الفساق عن الإماء لازم ، و له أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب ) { أضواء البيان : 6 \ 586 } .

* فكيف الحكم إذا خيف الفتنة كحال إماء التسري ؟

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( و الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ) { تفسير سورة النور : 56 }.

و لكن إذا خشي الفتنة نجد قوله رحمه الله ( و كذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها ، و تحتجب ، و وجب غض البصر عنها و منها ، و ليس في الكتاب و السنة إباحة النظر إلي عامة الإماء ، و لا ترك احتجابهن و إبداء زينتهن ، و لكن القرآن لم يأمرهن بها أمر الحرائر ، و السنة فرقت بالفعل بينهن و بين الحرائر بلفظ عام ، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء ، و استثني القرآن من النساء الحرائر القواعد ، فلم يجعل عليهن احتجاب ، و استثني بعض الرجال و هم غير أولي الإربة ، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء و هؤلاء ، فأن يُستثني بعض الإماء أولي و أحري ، و هن من كانت الشهوة و الفتنة حاصلة بترك احتجابها و إبداء زينتها ، و كما أن المحارم من أبناء أزواجهن و نحوه ممن فيه شهوة و شغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له ، فالخطاب خرج عاما علي العادة ، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره ، فإذا كان في ظهور الأمة و النظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ) { مدارك التنزيل و حقائق التأويل 3\79 نقلًا عن كتاب أدلة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله }.

و الإمام أحمد رحمه الله روي عنه ابن منصور رحمه الله قوله " لا تنتقب الأمة " و نقل ابن منصور و أبو حامد الخفاف رحمهما الله عنه أيضًا " تنتقب الجميلة " ( الصارم المشهور : 74 نقلًا عن المصدر السابق ) .

* فإن لم يُخش منها الفتنة كشفت وجهها .

فالأمة التي لا يخشي منها الفتنة ، تكشف وجهها و علي هذا كان فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الروايات الواردة و التي صححها الزيلعي رحمه الله في نصب الراية ( 1 \ 300 ، 301 ) و الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ( 6 \ 203 ، 204 ) ، و ما ورد في الروايات من أمره رضي الله عنه بكشف الرأس فمحمول علي التعبير عن الجزء بالكل .
قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله ( الظاهر بضميمة الآثار الآتية عن الفاروق أنه عبر هنا - أي في قوله : اكشفي رأسك - عن الجزء بالكل و أن مقصوده : اكشفي وجهك ، و الله أعلم . ) { أدلة الحجاب : 208 في الهامش }.
و نقل حفظه الله رد الشيخ أبي هشام عبد الله الأنصاري علي الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمهما الله و فيه قوله ( و أما ما قاله فضيلة الدكتور من أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء علي ستر الرأس فليس بصحيح ، بل الصحيح أنه كان يضربهن علي ستر الوجه ) { أدلة الحجاب : 230 } .
و في ذلك تيسير علي الإماء .
فهل كشف الأمة التي لا يخشي من مثلها الفتنة لوجهها فيه خدش للحياء أو اخترام حشمة ؟!!

و رغم ذلك كان الفساق يؤذونهن لطبعهم المحب للأذية ، فهنا يأتي السؤال :

* كيف عالج الإسلام هذه الآفة ؟

الجواب في الآيات التالية مباشرةً لآية الإدناء ، و التي يقشعر البدن عند قراءتها ، قال تعالي :
" لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً "

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ( " لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ " أي مرض شك أو شهوة ، " وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ " أي المخوفون المرهبون من الأعداء المتحدثون بكثرتهم و قوتهم و ضعف المسلمين .
و لم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم ، و توسوس به ، و تدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام و أهله ، و الإرجاف بالمسلمين و توهين قواهم ، و التعرض للمؤمنات بالسوء و الفاحشة و غير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء .
" لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ " أي نأمرك بعقوبتهم و قتالهم و نسلطك عليهم ، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك و ليس لهم قوة و لا امتناع ، و لهذا قال " لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً " ) { تفسير السعدي : 6 \ 122 } .

و يمكن مراجعة

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=17472

http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=2528&postcount=3








رد باقتباس
الأعضاء الذين شكروا د/ عبد الرحمن على المشاركة :
   
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 13.03.2012, 00:19

د/ عبد الرحمن

مدير المنتدى

______________

د/ عبد الرحمن غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 05.08.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.947  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
25.09.2023 (05:22)
تم شكره 1.080 مرة في 701 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد
يقول الافتراء
انه يجوز للسيد ان يري من امته سائر جسدها دون ما بين السرة والركبة واستدل القائل بالحديث
الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/230) بإسناد حسن "المغني2/233". وهذا ضعيف في الدلالة لأن إسناد الحديث يختلف عن متن الحديث وقد طعن في صحته البيهقي (السنن الكبرى 2/83) .




اولا : الحديث اولا لا يصح بل هو ضعيف وذلك كما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في السلسة الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني الصفحة 455
ثانيا وعلي فرض صحة نسبة الحديث هل فهم الحديث صاحب الافتراء



ننظر الي متن الحديث



إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة"

السؤال من الذي لا ينظر ؟؟ وعلي من تعود كلمة عورته ؟؟

الذي لا ينظر هو الاجير او الامة لا تنظر الي عورته سيدها وليس العكس وتم تحديد العوة للسيد هنا بعد بلوغ الامة او العبد لانهما قبل هذا البلوغ يعدو من الاطفال غير اصحاب التكليف

ولعل البعض يحاول ان يوحي لنا بان هذا هو فهمنا فقط ولكل شخص ان يفهم

فنقول لة انت مخطي وراجع معنا رواية من طريق اخر مفسرة ومفصلة باذن الله

النضر بن شميل فقال : أنبأنا أبو حمزة الصيرفي و هو سوار بن داود به بلفظ : "

إذا زوج أحدكم عبده : أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن

ما تحت السرة إلى الركبة من العورة " . أخرجه الدارقطني و عنه البيهقي





ويقول الشيخ الالباني رحمة الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة



فهذه

الرواية على خلاف الروايات السابقة فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي

الأمة ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " و المقصود به السيد ، و هذه

الرواية أرجح عندي لسببين : الأول : أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا ، بخلاف الأولى ، فإنها تحتمل معنيين : أحدهما يتفق مع
معنى هذه ، و الآخر يختلف عنه تمام الاختلاف ، و هو الظاهر من المعنيين ، و هوأن المنهي عن النظر إنما هو السيد ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أو الأجير أي الأمة ، و لهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة و الركبة ، قال : " و يريد به ( يعني بقوله : عبده أو

أجيره ) الأمة ، فإن العبد و الأجير لا يختلف حاله بالتزويج و عدمه "
لكن المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره و يؤيده السبب الآتي و هو : الآخر : أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به ، و لفظه : " إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره ، فلا تنظر إلى عورته ، و العورة ما بين السرة و الركبة " . أخرجه البيهقي ( 2 / 229 ) عن الخليل بن مرة عن الليث . و هذا السند إلى عمرو ، و إن كان ضعيفا ، فإنه لا بأس به في الشواهد و المتابعات ، و هذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا ، لكن روي الحديث بلفظ آخر ، لا يحتمل إلا المعنى الآخر ، و هو من طريق الوليد : حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته

( أو أجيره ) فلا ينظرن إلى عورتها " . كذا قال " عورتها " . أخرجه البيهقي ( 2/ 226 ) ، و الوليد هو ابن مسلم و هو يدلس تدليس التسوية ، و قد عنعن بين
الأوزاعي و عمرو ، ثم هو لو صح ، فليس فيه تعيين العورة من الأمة ، و لذلك قال البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة : " و هذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، و أن عورة الأمة ما بين السرة و الركبة ، و سائر طرق هذا الحديث يدل ، و بعضها ينص على ( أن ) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد ، بعد ما زوجت ، أو نهي الخادم من العبد و الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل ، لا في بيان مقدارها من الأمة "



السلسلة الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني صفحة 455

وقد يقول قائل كيف لعلماء مثل الجصاص وغيرة اختارو ان تكون عورة الأمة ما بين السرة والركبة
قلنا قولهم ليس بحجة
والثاني - وهو مدخل عظيم لسبب اختلاف اهل العلم - انه لم يصلهم باقي طرق الحديث المفصلة للامر والمبينه والموضحة . وهذا بين لان كتبهم حتي في الابواب الاخري لم يذكر فيها تلك الطرق

خلاصة الامر باذن الله ان كلمة عورته عائدة علي السيد وليس علي الامة او الاجير وان تحديد العورة في الحديث كان راجع علي السيد وليس غيرة

http://www.trutheye.net/news_view_1183.html


فهنا يزول الاشكال باذن الله رغم ضعف الحديث كما تقدم

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :4  (رابط المشاركة)
قديم 05.11.2013, 12:43
صور د/مسلمة الرمزية

د/مسلمة

مديرة المنتدى

______________

د/مسلمة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.01.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 5.627  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
15.01.2020 (10:34)
تم شكره 1.168 مرة في 800 مشاركة
افتراضي


بارك الله فيكم اخي الفاضل .. جعل الله جهدكم في ميزان حسناتكم

أنقل بعض الإضافات


اقتباس
هذا كلامٌ جيد للعلامة ابن القيم رحمه الله بيّنَ فيه أن الأمةَ إذا خيفت الفتنة بانكشافها وجب عليها التستر قطعا، وعبارته: وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع , فأين حرم الله هذا وأباح هذا ؟ والله سبحانه إنما قال : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال, وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب, وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب, وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك , لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال , وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة ,

وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء, سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق; فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل, وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر, فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة , فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين, وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك . انتهى من إعلام الموقعين.

اقتباس
وزاد العلامة العثيمين الأمرَ إيضاحا ونحنُ ننقل كلامه بطوله لنفاسته وسهولة عبارته، قال في شرحه الممتع على زاد المستقنع: الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة. وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة، كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر، وفي باب الصَّلاة، وقال: إن الأمة كالحُرَّة؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة.

اقتباس
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن:{ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } (النور: من الآية60)، يقول: وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر. وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=114264







توقيع د/مسلمة



اللهم اغفر لنا


رد باقتباس
الأعضاء الذين شكروا د/مسلمة على المشاركة :
   
  رقم المشاركة :5  (رابط المشاركة)
قديم 23.11.2013, 01:00

د/ عبد الرحمن

مدير المنتدى

______________

د/ عبد الرحمن غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 05.08.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.947  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
25.09.2023 (05:22)
تم شكره 1.080 مرة في 701 مشاركة
افتراضي


جزاكم الله خيرا أختى الفاضلة
شكرا للمرور و الإضافة





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :6  (رابط المشاركة)
قديم 03.10.2015, 18:08
صور احمد البابلي الرمزية

احمد البابلي

عضو

______________

احمد البابلي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 01.02.2015
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 85  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
21.04.2016 (04:38)
تم شكره 22 مرة في 18 مشاركة
افتراضي


هل يوجد احاديث اخرى عن هذا الموضع
اقصد نفس الصيغة واذا وجد ارجو تبين صحتها او ضعفها

من هم الذين بنوا اجتهاداتهم بناء على هذا الحديث الضعيف ؟؟؟





رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
الأمة, التفريق, الحجاب, الدرة, بيننا, شبهة, عورة


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 
أدوات الموضوع
أنواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
مغزى الحياة (تأملات من واقع الأمة الإسلامية) ابن عباس القسم الإسلامي العام 6 20.07.2011 17:41
مشكله كبيره لو كنت مصرى متخشش تحلها لو كنت غير مصرى برضه متحولش تحلها:) islamic foXx(hinkish_2010 قسم الحوار العام 15 24.01.2011 06:49
لا يصحّ التفريق بين السلفية وأهل السنة د/مسلمة العقيدة و الفقه 1 17.01.2011 07:57
المرأة عورة..هل هذه إهانة؟!!! زهراء رد الافتراءات حول المرأة في الإسلام 17 27.02.2010 20:49



لوّن صفحتك :