العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة.

آخر 20 مشاركات
خطايا يسوع : كيف تعامل الربّ المزعوم مع أمه ؟؟؟؟!!!! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تواضروس و هروب مدوي من سؤال لنصراني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          معبود الكنيسة وغنائم الحرب (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سرقات توراتية ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أدعية الوتر : رمضان 1445 هجري (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 18 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          النصارى و كسر الوصايا (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          القرآن الكريم يعرض لظاهرة عَمَى الفضاء (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أفلا أكون عبداً شكوراً (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 17 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لماذا يُربط زوراً و بهتاناً الإرهاب و التطرف بإسم الإسلام ؟؟!! (الكاتـب : د/ عبد الرحمن - آخر مشاركة : * إسلامي عزّي * - )           »          كتاب ( خلاصة الترجيح في نجاة المسيح ) أخر ما كتبت في نقد عقيدة الصلب والفداء (الكاتـب : ENG MAGDY - )

فقه الحدود فى الأسلام ..

العقيدة و الفقه


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 27.06.2010, 08:54
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
ورقة فقه الحدود فى الأسلام ..


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحدود الأسلام خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والملائكة المقربين والمعصومين، وعلى أئمة الهدى والدين، الذين تمسكوا بالكتاب وسنة الرسول الأمين، واستنبطوا منها الشرائع الفرعية ببذل الصدق واليقين، وصدّقوا صحف الأولين ، وجعلوا الكعبة المقدسة قبلة لقرباتهم وهي مركز للعالمين؛ فرضينا بالله رباً و إلهاً، وبمحمدٍ الحدود الأسلامرسولاً ونبياً، وبالإسلام ديناً و شريعةً، وبالإيمان محبة واعتقاداً، وبالإحسان تزكية ومعرفةً، وبدفاع الفتن إعلاءً و إظهاراً، وبتداول الأيام عبرةً و نصيحةً وبالقرآن حجةً و إماماً، وبالحديث شرحاً و بياناً، وبالفقه تفريعاً و تفصيلاً ، وبالكلام تعقلاً و تدليلاً، وبالرسل تصديقاً و إقراراً، وبالكتب المنزلة إيقاناً وشهادةً، وبالملائكة عصمةً و تدبيراً، و بالشخصيات المقدسة حباً و انقياداً، وبتربيتهم سمعا و طاعةَ، وبالكلمة الطيبة جمعاً واجتماعاً، وبالكعبة المعظّمة قبلةً و جهةً، و بجميع شرائع الله تعظيماً و تبجيلاً، و بالقضاء والقدر رضاءً و تسليماً، وباليوم الآخر حشراً و نشراً، وبالبعث والوقوف صدقا و عدلاً، وبجميع هذه الأمور مسلكاً (مذهباً) و مشربًا، وكفانا هذا الرضاء سراً وعلانيةً.
وبعد فإن هذا بيان لمسلك (مذهب) أهل الحق و الإتقان، وشرح لمشرب أهل الصدق والإيقان، وإيضاح لذوق أهل المحبة والعرفان، فنسأل الله التوفيق والسداد والعدل والاقتصاد، وبه الثقة وعليه الاعتماد .


فقه الحدود فى الأسلام


نذكر فيما آت فقه الحدود فى الأسلام ومفهومه وأقسامة وأنواعه وتشريعاته ومشروعيته وأحكامه وجوانبه الهامه ومايتعلق بها والحكمه منه والوجوب له والأستناد له والمسنود منه والتوبه منه .
نبتدى بحول وقوة من الله تعالى

مقدمة

الحدود في الإسلام ستة، وهي:


حد الزنى، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطاع الطريق، وأهل البغي، ولكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة شرعاً.


- حكمة مشروعية الحدود :


أمر الله عز وجل بعبادته وطاعته، وفعل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، وحدَّ حدوداً لمصالح عباده، ووعد على الالتزام بشرعه الجنة، وعلى مخالفته النار، فإذا جمحت نفس الإنسان وقارفت الذنب فتح الله لها باب التوبة والاستغفار.
لكنها إذا أصرت على معصية الله وأبت إلا أن تغشى حماه، وتتجاوز حدوده كالتعدي على أموال الناس وأعراضهم فلا بد من كبح جماحها بإقامة حدود الله تعالى؛ ليتحقق للأمة الأمن والطمأنينة، والحدود كلها رحمة من الله تعالى، ونعمة على الجميع.

* حياة الإنسان قوامها حفظ الضرورات الخمس، وإقامة الحدود تحمي تلك الضرورات، وتحافظ عليها، فبالقصاص تُصان الأنفس، وبإقامة حد السرقة تُصان الأموال، وبإقامة حد الزنى والقذف تُصان الأعراض، وبإقامة حد السكر تُصان العقول، وبإقامة حد الحرابة يُصان الأمن والمال والأنفس والأعراض، وبإقامة الحدود كلها يصان الدين كله.

* الحدود زواجر عن المعاصي، وجوابر لمن أقيمت عليه، تطهره من دنس الجريمة وإثمها، وتردع غيره عن الوقوع فيما وقع فيه.


- حدود الله :


هي محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها كالزنى، والسرقة ونحوهما، وحدوده ما حدَّه وقدَّره كالمواريث، والحدود المقدرة الرادعة عن محارم الله كحد الزنى والقذف ونحوهما مما حده الشرع لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان.

- الفرق بين القصاص والحدود :


جرائم القصاص الحق فيها لأولياء القتيل، والمجني عليه نفسه إن كان حياً من حيث استيفاء القصاص، أو العفو، والإمام منفذ لطلبهم.
أما الحدود: فأمرها إلى الحاكم، فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه، وكذلك جرائم القصاص قد يعفى عنها ببدل كالدية، أو يُعفى عنها بلا مقابل، أما الحدود فلا يجوز العفو عنها ولا الشفاعة فيها مطلقاً بعوض أو بدون عوض.


ولمعرفة فقة القصاص فى الأسلام يرجى أتباع الرابط التالى :-
https://www.kalemasawaa.com/vb/t6128.html

- من يقام عليه الحد :


لا يقام الحد إلا على بالغ، عاقل، متعمد، ذاكر، عالم بالتحريم، ملتزم لأحكام الإسلام من مسلم وذمي.
1- عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)). أخرجه أحمد وأبو داود.
2- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). أخرجه ابن ماجه.
3- ولما نزلت: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة/286)، قال الله: (قد فعلت). أخرجه مسلم.
* يجوز تأخير إقامة الحد لعارض يترتب عليه مصلحة للإسلام كما في الغزو، أو يترتب عليه مصلحة للمحدود ذاته كما في تأخيره عنه لحر أو برد، أو مرض، أو لمصلحة من تعلق به كالحمل والرضيع ونحوهما.
* يتولى إقامة الحد إمام المسلمين، أو من ينيبه، بحضرة طائفة من المؤمنين، في مجامع الناس، ولا تقام الحدود في المساجد.
* يجوز إقامة الحدود والقصاص في مكة فالحرم لا يعيذ جانياً، فمن وجب عليه حد من حدود الله تعالى سواء كان جلداً أو حبساً أو قتلاً أقيم عليه الحد في الحرم وغيره.
* يكون الجلد بسوط لا جديد ولا خَلِق، ولا يُجرَّد المضروب من ملابسه، ويُفرَّق الضرب على بدنه، ويَتقي الوجه، والرأس، والفرج، والمقاتل، وتُشد على المرأة ثيابها.
* إذا اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى مراراً، أو سرق مراراً تداخلت، فلا يُحد إلا مرة واحدة، وإن كانت من أجناس كبكر زنى وسرق وشرب الخمر فلا تتداخل، ويبدأ بالأخف، فيُجلد للشرب، ثم للزنى، ثم يُقطع.
* أشد الجلد في الحدود جلد الزنى، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب.
* من أقر بحد عند الإمام ولم يبينه فالسنة أن يستر عليه ولا يسأله عنه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً، فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبحت حداً، فأقم فيَّ كتاب الله، قال: ((أليس قد صليت معنا؟)). قال: نعم، قال: ((فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدك)). متفق عليه

- فضل الستر على النفس والغير :

يستحب لمن أتى ذنباً أن يستر نفسه ويتوب إلى الله، ويستحب لمن علم به أن يستر عليه ما لم يعلن بفجوره حتى لا تشيع الفاحشة في الأمة.
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل أمتي مُعافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه)). متفق عليه.
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نَفَّس عن مؤمن كُربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسْلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)). أخرجه مسلم.

- حكم الشفاعة في الحدود :

يجب إقامة الحد على القريب والبعيد، والشريف والوضيع، وإذا بلغت الحدود الحاكم حَرُم أن يشفع في إسقاطها أحد، أو يعمل على تعطيلها، ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة، ويجب عليه إقامة الحد إذا بلغه، ولا يجوز أخذ المال من الجاني ليسقط عنه الحد.
ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو الشارب ونحوهم ليعطل حدود الله فقد جمع بين فسادين عظيمين: تعطيل الحد، وأكل السحت، وترك الواجب، وفعل المحرم.
عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أتشفع في حد من حدود الله؟)) ثم قام فخطب فقال: ((يا أيها الناس إنما ضَلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)). متفق عليه.

- حكم الصلاة على المقتول :

المقتول قصاصاً أو حداً أو تعزيراً إن كان مسلماً يُغسَّل ويُصلى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين، والمقتول مرتداً كافر لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، فيحفر له حفرة ويوارى فيها كالكافر.

* الجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها، أما أخذ الغرامة المالية، أو سجنهم ونحو ذلك من العقوبات الوضعية فهو ظلم وضياع وزيادة شر.



يتبع بأذن الله تعالى ,,
للمزيد من مواضيعي

 

الموضوع الأصلي : فقه الحدود فى الأسلام ..     -||-     المصدر : مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة     -||-     الكاتب : أحمد شرارة







توقيع أحمد شرارة
(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ))
** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه
** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ **
- التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
- مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
- تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع -



آخر تعديل بواسطة أحمد شرارة بتاريخ 22.07.2010 الساعة 11:20 .
رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :2  (رابط المشاركة)
قديم 27.06.2010, 09:06
صور طائر السنونو الرمزية

طائر السنونو

مشرف عام

______________

طائر السنونو غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 20.03.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 2.842  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
11.07.2019 (23:39)
تم شكره 64 مرة في 49 مشاركة
افتراضي


متابع معك أخي الحبيب
جزاك الله خيرًا
ولي إن شاء الله عودة







توقيع طائر السنونو
أستغفِرُ اللهَ ما أسْتَغْفَرهُ الْمُستَغفِرونْ ؛ وأثْنى عليهِ المَادِحُونْ ؛ وعَبَدَهُ الْعَابِدُون ؛ ونَزَهَهُ الْمُوَحِدونْ ؛ ورجاهُ الْسَاجِدون ..
أسْتَغْفِرَهُ مابقي ؛ وما رضي رِضًا بِرِضاهْ ؛ وما يَلِيقُ بِعُلاه ..
سُبحانهُ الله ..

صدقوني و إن تغيبت أني أحبكم في الله
أحبكم الله


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 29.06.2010, 15:12
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


1- حكم الزنى :
الزنى محرم، وهو من أعظم الجرائم، وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وهو يتفاوت في الشناعة والقبح، فالزنى بذات زوج، والزنى بذات المحرم، والزنى بحليلة الجار من أعظم أنواعه.
1/أ- أضرار الزنى :
مفسدة الزنى من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب، وحماية الفروج، وحفظ الحرمات، والزنى يجمع خلال الشر كلها، ويفتح على العبد أبواباً من المعاصي، ويولِّد الأمراض النفسية والقلبية، ويورث الفقر والمسكنة، ونفور العباد من الزناة، وسقوطهم من أعينهم، ويولد سيماء الفساد في وجه فاعله، ووحشته من الناس.
وللزنى عقوبة شديدة، فعقوبته في الدنيا: الحد الصارم بالرجم للمحصن، والجلد والتغريب لغير المحصن، وعقوبته في الآخرة إن لم يتب: الوعيد الشديد، حيث يُحشر الزناة والزواني عراة في تنور في نار جهنم.
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (69) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الفرقان/68- 70).
* المحصن:
هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان.
1/ب- سبل الوقاية من الزنى:
نظم الإسلام بالنكاح الشرعي أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية وحفظ النسل، ومَنَعَ أي تصرف في غير هذا الطريق المشروع فأمر بالحجاب، وغض البصر، ونهى عن ضرب النساء بالأرجل، والتبرج، والاختلاط، وإبداء الزينة، وخلو الرجل بالأجنبية، أو مصافحتها، كما نهى عن سفر المرأة بغير محرم، وذلك كله لئلا يقع كل من الرجل والمرأة في فاحشة الزنى.
1/ج- زنى الجوارح:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنى، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرِّجْلُ زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه)). متفق عليه.
1/د- عقوبة الزاني:
1- عقوبة الزاني المحصن: هي أن يرجم بالحجارة حتى يموت رجلاً كان أو امرأة، مسلماً أو كافراً.
2- عقوبة الزاني غير المحصن: هي أن يُجلد مائة جلدة، ويغرَّب سنة رجلاً كان أو امرأة، والرقيق يُجلد خمسين جلدة، ولا يغرَّب رجلاً كان أو امرأة.
* إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فإنها تحد إن لم تَدَّع شبهة أو إكراهاً. ومن استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها؛ لأنها معذورة ولها المهر.
* يشترط لوجوب الحد في الزنى ثلاثة شروط:
1- تغييب حشفة أصلية كلها في قُبل امرأة حية.
2- انتفاء الشبهة، فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته ونحوه.
3- ثبوت الزنى:
1- إما بالإقرار: بأن يُقر به من عُرف بالعقل مرة واحدة، ويقر به أربع مرات من كان متهماً في ضعف عقله، وفي كليهما يصرح بحقيقة الوطء، ويستمر على إقراره إلى إقامة الحد عليه.
2- وإما بالشهادة: بأن يشهد عليه بالزنى أربعة رجال عدول مسلمين.
* يقام حد الزنى على الزاني مسلماً كان أو كافراً؛ لأنه حد ترتب على الزنى فوجب على الكافر كوجوب القود في القتل والقطع في السرقة.
* إذا زنى المحصن بغير المحصنة، فلكلٍّ حده من رجم، أو جلد وتغريب.
* إذا زنى الحر بأمة وعكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد.
* يقام الحد على الزاني إذا كان مكلفاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، بعد ثبوته عند الحاكم بإقرار أو شهادة، مع انتفاء الشبهة.
* لا يحفر للمرجوم في الزنى رجلاً كان أو امرأة، لكن المرأة تُشد عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف.
* أيما امرأة حبلت من الزنى، أو اعترفت به فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، فإن ثبت حد الزنى بشهادة أربعة شهود فهم أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس.
* الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، أما الجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام فهذا عذر، فمن يعلم أن الزنى حرام ولا يعلم أن حده الرجم أو الجلد فهذا لا يعذر بجهله، بل يقام عليه الحد وهكذا.
*
إذا زنى رجل وهو متزوج فلا تحرم عليه زوجته، وكذا لو زنت المرأة لا تحرم على زوجها، لكنهما ارتكبا إثماً عظيماً، فعليهما التوبة والاستغفار.
1- قال الله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء/32).
2- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله ندَّاً وهو خَلَقَك)) قال: قلت له إن ذلك لعظيم، قال قلت ثم أيّ؟ قال: ((ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)) قلت ثم أيّ؟ قال: ((ثم أن تزاني حليلة جارك)). متفق عليه.
1/هـ - حكم من زنى بذات محرم :
من زنى بذات محرم كأخته وبنته وامرأة أبيه ونحوهم وهو عالم بتحريم ذلك وجب قتله.
عن البراء رضي الله عنه قال : أصبت عمي ومعه رايةٌ فقلت أين تريد؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. أخرجه الترمذي والنسائي .
ذات صله
* عمل قوم لوط :
هو فعل الفاحشة في الدبر، والاستغناء بالرجال عن النساء، وهو من أكبر الجرائم المفسدة للخُلُق والفطرة، وعقوبته أغلظ من عقوبة الزنى؛ لغلظ حرمته، وهو شذوذ جنسي خطير يسبب الأمراض النفسية والبدنية الخطيرة، وقد خسف الله بمن فعله، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، ولهم النار يوم القيامة.
قال الله تعالى (وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنْ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) (الأعراف/80-84).
* حكم عمل قوم لوط :
عمل قوم لوط محرم، وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به محصناً أو غير محصن بما يراه الإمام من قتل بالسيف، أو رجم بالحجارة ونحوهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). أخرجه أبو داود والترمذي.





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :4  (رابط المشاركة)
قديم 29.06.2010, 15:13
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


* السحاق :
هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.
فتوى ذات صله
رقـم الفتوى : 9006
عنوان الفتوى : علة تحريم السحاق
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1422 / 08-07-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وسلام على رسولنا الكريم. أما بعد:هل ذكر السحاق فى القرآن الكريم، أو في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم.أرجو منكم دعمي بأدلة كافية.جزاكم الله عنا خير الجزاء .والسلام عليكم ورحمة وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أجمع العلماء قاطبة على حرمة السحاق بين النساء، وعدوّه من كبائر الذنوب.وليس في القرآن ذكر لهذه الجريمة. أما السنة فقد ورد فيها حديث تكلم فيه العلماء بين مصحح ومضعف، وهو ما أخرجه الطبراني في الكبير وأبو يعلى عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السحاق بين النساء زنا بينهن". فقد قال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، وأسند الخطيب البغدادي بعد روايته للحديث في تاريخ بغداد إلى النسائي وابن معين أنهما ضعفا بعض رواته، ونقول: إنه وإن قيل بضعف الحديث، فإن السحاق محرم لما يشتمل عليه من كشف العورات ومسها بشهوة، ولما فيه من التهييج على الفاحشة، وغير ذلك مما يعلم تحريمه ضرورة من دين الإسلام.
والله أعلم
. المفتـــي: مركز الفتوى

* الاستمناء :
باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.
1- قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) (المؤمنون/5-7).
2- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)). متفق عليه (5).
فتوى ذات صله
رقـم الفتوى : 23868
عنوان الفتوى : شبهات حول فتوى تحريم الاستمناء
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال
يا أخي أنتم تدبجون هنا عدة فتاوى عن العادة السرية وتحريمها وضررها بدون دليل من ( السنة ) ولا دليل من(الطب) فلا يوجد حديث من السنة بحرمتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لاشك قرر بوحي كريم أن الصوم هو مانع لكن يا أخي ليس هو جامع مانع فمن الناس من يزداد شبقه بالصوم مهما صام فهذه نفوس تختلف كما خلقها الله وقد أقر علماء النفس وأنتم لاتعترفون بهم ولاتحترمون علومهم وهذا مأخذ نأخذه عليكم أقول أقروا أن من شروط الصحة النفسية لمن ليس له أو لها شريك أن تمارس العادة السرية لطرد الشهوة والشبق وإلا فاحتباسها فيه ضرر نفسي واجتماعي علاوة على أنكم قررتم من غير علم ولابرهان أنها تضر بالصحة الجسميةالبدنية وهذا خطأ ولم يثبته أحد والحرمة التي ذكرتموها في بعض الأقوال والمذاهب هي بسبب ظن العلماء بأن ممارسها يوجد لديه البديل ولايستخدمه فالرجاء الوعي وفتح العقل لأسباب تحريم أولئك الفقهاء الأجلاء وقد سألنا عن تحريم السنة لتلك العادة صراحة للشيخ المرحوم بإذن الله ناصر الدين الألباني فأفاد بأنه ليس في السنة تحريم صريح وواضح لذلك وأنكر حديث ناكح يده وكذبه والله تعالى عندما قال فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون نرجح أنه لم يقصد إلا الزنى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فقد اعتمدنا في القول بتحريم العادة السرية على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد استدل هؤلاء العلماء الذين لا يحصون كثرة بقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين*فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد سار على القول بالتحريم والاستدلال بهذه الآية المباركة جمع من علماء العصر كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وغيرهم. وأما عدم صحة الحديث الوارد فيه، فهذا ما قررناه في الفتوى رقم: 10353 وما نسبته إلينا من أننا لا نعترف بعلماء النفس، ولا نحترم علومهم غير صحيح، فإن علماء النفس قد جاؤوا بأمور نافعة لا حرج في الاستفادة منها في تربية الأبناء، والتعامل مع المدعوين، ومعالجة الأخطاء، وغير ذلك إذا سلم من الحرام الذي عُلم تحريمه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خطا المسلمون خطوات جادة لضبط هذا العلم بالضوابط الشرعية، والاستفادة منه.
وأما الضرر الصحي المترتب على هذه العادة السيئة، فقد بيناه في الفتوى رقم: 7170وهناك دراسة بعنوان (الانتصار على العادة السرية، وسائل عملية للوقاية والعلاج منها، أعدها: رامي عبد الله خالد عبد الخضر) وذكر فيها جملة من الأضرار التي تنشأ عن ممارسة هذا العمل القبيح. وذكر الدكتور أنور الحمادي في موقعه على الإنترنت أن لهذه العادة أضراراً كثيرة أهمها: الضعف الجنسي، وضعف الغدد التناسلية وسرعة الإنزال وميلان العضو، كما أنها قد تؤدي إلى العقم عند الإسراف في استعمالها.وهذا ما ذكره بعينه الدكتور محمد حجازي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في موقعه على الإنترنت، ويمكنك الاطلاع على ذلك وغيره من خلال البحث المتقدم عن (أضرار العادة السرية) بموقع www.google.com وما جاء في نهاية كلامك حول قوله تعالى: (هم العادون) وترجيح أن المقصود به الزنى فقط، مخالف لما عليه جمهور أهل العلم كما سبق، وسياق كلامك قد يفهم منه أن هذا الترجيح هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله، والواقع أن الشيخ مع عدم تصحيحه للحديث الوارد في المسألة، إلا أنه قائل بتحريم الاستمناء، وإليك نص كلامه، قال رحمه الله: وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنى، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم. انتهى من تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص:420
والقول بأن الصوم يزيد الشبق عند بعض الناس هو قول من لم يقدر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره، وهو ناتج عن الفهم القاصر لحقيقة الصوم، إذ ليس الصوم مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وإنما هو مع ذلك صوم القلب والعين والفم والآذان، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.
فهذا هو الصوم الذي يهذب النفس، ويكبح جماح الشهوة فيها، ويحسن أن نختم هذا الجواب بنقل كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في حكم الاستمناء، قال رحمه الله في تفسير الآيات السابقة: (تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، ويقال له: الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا، وفي سورة سأل سائل، وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد، وقال القرطبي قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة؟ فتلا هذه الآية: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله ( العادون. ) قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد، استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة، وما روي عن الإمام أحمد مع علمه، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة، كما قال في ذلك بعض الشعراء : إذا حللت بواد لا أنيس به * فاجلد عميرة لا عار ولا حرج
فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى: فساد الاعتبار، كما أوضحنا في هذا الكتاب المبارك مراراً، وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود: والخلف للنص أو إجماع دعا *فساد الاعتبار كل من وعى
فالله جل وعلا قال: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) فصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع وهي قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه، إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى. انتهى أضواء البيان 5/525 تفسير سورة المؤمنون.
وقد بينا في الفتوى رقم : 4536 أن مذهب الحنابلة هو تحريم الاستمناء إلا عند الضرورة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 3907
عنوان الفتوى : تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
نحن نعرف أن العادة السرية للرجل محرمه إذا كان أعزباً أو متزوجاً، ولكن هل يجوز الاستمناء عن طريق يد الزوجة أم لا - سواء أكانت في فترة النفاس أو غيرها؟ وما هي الطرق المحرمة أو المكروهة في مجامعة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته؟
الفتوى
االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك. الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث، وهذا فعلٌ قبيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" وهو صحيح.
والحالة الثانية: أن يأتيها في الفرج وهي حائض أو نفساء وهذا محرم. قال الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] فالحاصل أن له الاستمتاع بجميع جسدها- إذا اتقى ما سبق - وإذا كانت حائضاً أو نفساء، فليستمتع كيف شاء وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني بيدها أو بأي جزء من بدنها، نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب الإقناع: (وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها).
ولا يحقّ للزوجة الامتناع عن طلب الزوج الاستمتاع والمباشرة لجسدها في غير الدبر دائماً، وفي غير الفرج حال الحيض والنفاس، فلا يجوز لها الامتناع إن طلبها زوجها للفراش عموماً، فقد روى الترمذي وحسنه، والطبراني والبيهقي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإنْ كانت على التنور" ورواه النسائي والبزار من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وحسنه السيوطي.
وكان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته - من غير جماع - وهن حائضات، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها".
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

* من وقع على بهيمة : عُزِّر بما يراه الإمام ، وتُذبح البهيمة.
رقـم الفتوى : 125989
عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم فيمن وقع على بهيمة
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1430 / 17-08-2009
السؤال
ما هو الحكم في من عاشر بهيمة وهو لا يعرف الحكم؟ وإن صح أن يقتل وتقتل البهيمة. فما ذنب البهيمة؟ وهل كل المذاهب مجتمعة على رأي واحد أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإتيان البهيمة من كبائر الذنوب كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 98615.
ومثل هذا الفعل لا يخفى قبحه على ذي عقل سليم، فإذا كان تحريم الزنا بالآدمي معدودا مما هو معلوم من الدين ضرورة، فكيف يتصور جهل حكم إتيان البهيمة. ثم الأصل أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. وبالتالي فليس من العذر أن يدعى هذا عدم معرفة الحكم.
وفي خصوص ما ذكرته من قتل الفاعل والبهيمة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.
وفي رواية الترمذي وأبي داود: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.
وفي تحفة الأحوذي: قيل:َ لِئَلَّا يَتَوَلَّدَ مِنْهَا حَيَوَانٌ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ ، وَقِيلَ: كَرَاهَةَ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبُهَا الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا لِإِبْقَائِهَا.
وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث؛ لاختلافهم في صحته، ولمعارضته لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أتى بهيمة فلا حد عليه. رواه الترمذي. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق.
فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى العمل بأثر ابن عباس مطلقا ترجيحا له على الحديث الأول، وذهب بعضهم إلى العمل بالحديث الأول مطلقا لصحته عنده، ومنهم من عمل به في البهيمة دون الفاعل نظرا لما فيه من ضعف، وعظم حرمة الآدمي.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعزر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف، ولأن الطبع السليم يأباه، فلم يحتج إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول : إنه يحد حد الزنى وهو رواية عن أحمد. وعند الشافعية قول آخر : بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن.
ومذهب جمهور الفقهاء- الحنفية والمالكية والشافعية- أنه لا تقتل البهيمة، وإذا قتلت فإنها يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل عند المالكية والشافعية، ومنع أبو يوسف ومحمد أكلها . وقالا : تذبح وتحرق. وأجازه أبو حنيفة، وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية وميتة .
وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره . وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة . وهذا قول عند الشافعية، لما روى ابن عباس مرفوعا قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعند الشافعية قول آخر : إنها تذبح إن كانت مأكولة، وصرحوا بحرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل. اهـ بتصرف
مما ذكر يتبين لك أن جمهور أهل العلم على نفي الحد وعدم قتل البهيمة.
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :5  (رابط المشاركة)
قديم 03.04.2012, 10:02
صور عبادي الرمزية

عبادي

عضو

______________

عبادي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 03.04.2012
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
03.04.2012 (10:02)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها أحمد شرارة




المفتـــي: مركز الفتوى



* من وقع على بهيمة : عُزِّر بما يراه الإمام ، وتُذبح البهيمة.


رقـم الفتوى : 125989


عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم فيمن وقع على بهيمة


تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1430 / 17-08-2009


السؤال


ما هو الحكم في من عاشر بهيمة وهو لا يعرف الحكم؟ وإن صح أن يقتل وتقتل البهيمة. فما ذنب البهيمة؟ وهل كل المذاهب مجتمعة على رأي واحد أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإتيان البهيمة من كبائر الذنوب كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 98615.


ومثل هذا الفعل لا يخفى قبحه على ذي عقل سليم، فإذا كان تحريم الزنا بالآدمي معدودا مما هو معلوم من الدين ضرورة، فكيف يتصور جهل حكم إتيان البهيمة. ثم الأصل أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. وبالتالي فليس من العذر أن يدعى هذا عدم معرفة الحكم.


وفي خصوص ما ذكرته من قتل الفاعل والبهيمة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.


وفي رواية الترمذي وأبي داود: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.


وفي تحفة الأحوذي: قيل:َ لِئَلَّا يَتَوَلَّدَ مِنْهَا حَيَوَانٌ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ ، وَقِيلَ: كَرَاهَةَ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبُهَا الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا لِإِبْقَائِهَا.


وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث؛ لاختلافهم في صحته، ولمعارضته لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أتى بهيمة فلا حد عليه. رواه الترمذي. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق.


فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى العمل بأثر ابن عباس مطلقا ترجيحا له على الحديث الأول، وذهب بعضهم إلى العمل بالحديث الأول مطلقا لصحته عنده، ومنهم من عمل به في البهيمة دون الفاعل نظرا لما فيه من ضعف، وعظم حرمة الآدمي.


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعزر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف، ولأن الطبع السليم يأباه، فلم يحتج إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول : إنه يحد حد الزنى وهو رواية عن أحمد. وعند الشافعية قول آخر : بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن.


ومذهب جمهور الفقهاء- الحنفية والمالكية والشافعية- أنه لا تقتل البهيمة، وإذا قتلت فإنها يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل عند المالكية والشافعية، ومنع أبو يوسف ومحمد أكلها . وقالا : تذبح وتحرق. وأجازه أبو حنيفة، وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية وميتة .


وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره . وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة . وهذا قول عند الشافعية، لما روى ابن عباس مرفوعا قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعند الشافعية قول آخر : إنها تذبح إن كانت مأكولة، وصرحوا بحرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل. اهـ بتصرف


مما ذكر يتبين لك أن جمهور أهل العلم على نفي الحد وعدم قتل البهيمة.



والله أعلم.

المفتـــي : مركز الفتوى

طيب ماهي كفارة من وقع على بهيمة ارجو الافادة





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :6  (رابط المشاركة)
قديم 29.06.2010, 15:29
صور أبوحمزة السيوطي الرمزية

أبوحمزة السيوطي

عضو شرف المنتدى

______________

أبوحمزة السيوطي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 23.04.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 2.544  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
20.06.2023 (12:40)
تم شكره 36 مرة في 25 مشاركة
افتراضي


بارك الله فيك أخي الحبيب






توقيع أبوحمزة السيوطي
إذا كُنت تشعر انك لاتعيش جيـداً ...فاعلم أنك لاتصلي جيداً


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :7  (رابط المشاركة)
قديم 29.06.2010, 18:17
صور طائر السنونو الرمزية

طائر السنونو

مشرف عام

______________

طائر السنونو غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 20.03.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 2.842  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
11.07.2019 (23:39)
تم شكره 64 مرة في 49 مشاركة
افتراضي


جزاك الله خيرًا
وبورك فيك ونفع بك
وتقبل منا ومنك صالح الأعمال
ما شاء الله زادك الله علمًا وفضلًا أخي الحبيب





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :8  (رابط المشاركة)
قديم 30.06.2010, 11:57
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها طائر السنونو
متابع معك أخي الحبيب
جزاك الله خيرًا
ولي إن شاء الله عودة

اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها أبوحمزة السيوطي
بارك الله فيك أخي الحبيب

اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها طائر السنونو
جزاك الله خيرًا
وبورك فيك ونفع بك
وتقبل منا ومنك صالح الأعمال
ما شاء الله زادك الله علمًا وفضلًا أخي الحبيب

والله يا أخوتى الأحباء ما أنا (ولا حول ولا قوة ألا بالله العلى العظيم) إلا ناقل وذلك
للأفاده والتذكره
بارك الله فيكم وجزاكم كل الحسن الطيب





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :9  (رابط المشاركة)
قديم 30.06.2010, 14:59
صور كلمة سواء الرمزية

كلمة سواء

عضوة مميزة

______________

كلمة سواء غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 04.04.2010
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.143  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
09.02.2016 (18:34)
تم شكره 33 مرة في 28 مشاركة
افتراضي


موضوع رائع جدا اخى احمد شراره الله يبارك فيك

جعله الله فى ميزان حسناتك يوم الدين





المزيد من مواضيعي


توقيع كلمة سواء


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :10  (رابط المشاركة)
قديم 03.07.2010, 13:02
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها كلمه سواء
موضوع رائع جدا اخى احمد شراره الله يبارك فيك


جعله الله فى ميزان حسناتك يوم الدين



ويبارك فى حضرتك أختى الفاضله





رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
الإسلام, الحدود


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 
أدوات الموضوع
أنواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
كيف تدخل في الإسلام ... الإسلام ألف باء للمسلمين الجدد و المبتدئين د/مسلمة دعم المسلمين الجدد 36 12.11.2011 17:01
الحدود في الكتاب المقدس!! زهراء مصداقية الكتاب المقدس 5 07.03.2010 19:13



لوّن صفحتك :