العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة.

آخر 20 مشاركات
خطايا يسوع : كيف تعامل الربّ المزعوم مع أمه ؟؟؟؟!!!! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تواضروس و هروب مدوي من سؤال لنصراني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          معبود الكنيسة وغنائم الحرب (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سرقات توراتية ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أدعية الوتر : رمضان 1445 هجري (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 18 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          النصارى و كسر الوصايا (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          القرآن الكريم يعرض لظاهرة عَمَى الفضاء (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أفلا أكون عبداً شكوراً (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 17 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 17 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          لماذا يُربط زوراً و بهتاناً الإرهاب و التطرف بإسم الإسلام ؟؟!! (الكاتـب : د/ عبد الرحمن - آخر مشاركة : * إسلامي عزّي * - )           »          كتاب ( خلاصة الترجيح في نجاة المسيح ) أخر ما كتبت في نقد عقيدة الصلب والفداء (الكاتـب : ENG MAGDY - )

فقه الحدود فى الأسلام ..

العقيدة و الفقه


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :21  (رابط المشاركة)
قديم 04.08.2010, 10:32
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


* حد قاطع الطريق :
* حكم الحرابة:
الحرابة من أعظم الجرائم، ولذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات.
* عقوبة قطاع الطريق:
1- إذا قَتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلِبوا.
2- إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصلبوا.
3- إذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قُطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى.
4- إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال لكن أخافوا السبيل نُفوا من الأرض، وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم؛ قطعاً لدابر الشر والفساد.
1- قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/33-34).
2- عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عُكْلٍ، فأسلموا، فاجتَوَوا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدّوا وقتلوا رُعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأُتي بهم، فقَطَعَ أيديهم وأرجلهم، وسَمَلَ أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. متفق عليه.
* يشترط لوجوب الحد على قطع الطريق ما يلي:
1- أن يكون قاطع الطريق- ويسمى المحارب- مكلفاً، مسلماً أو ذمياً، ذكراً أو أنثى.
2- أن يكون المال الذي أخذه محترماً.
3- أن يأخذ المال من حرز قليلاً كان أو كثيراً.
4- ثبوت قطع الطريق منه بإقرار أو شاهدي عدل.
5- انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.
* من تاب من قطاع الطريق قبل أن يُقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي، وقطع، وصلب، وتحتُّم قتل، وأُخذ بما للآدميين من نفس، وطرف، ومال إلا أن يعفى له عنها، وإن قُبض عليه قبل التوبة أُقيم عليه حد الحرابة.
* من صال على نفسه أو أهله أو ماله آدمي أو بهيمة دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، ولا ضمان عليه، فإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد.

* الزنديق :
هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر.
* حكم الزنديق:
الزنديق محارب لله ورسوله، ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه، فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان، وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان، فإن تاب قبل القُدرة عليه فتقبل توبته ويحقن دمه، وأما بعد القدرة عليه فلا تقبل توبته بل يقتل حداً من غير استتابة.
- ذات صله :الزندقة في كلام نفر من أهل العلم تعني الملحد الذي لا دين له، وهذا هو المعنى الشائع للكلمة.
أما الزنديق في كلام شيخ الإسلام فتعني المنافق نفاقا أكبرا.
قال شيخ الإسلام: في مجموع الفتاوى [7/471-472]
((والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول))
- ذات صله أخرى :
الزِّنْدِيِقُ هو المُلحد المُنكر للمبدأ و المعاد الذي لا يتمسك بشريعة ، و قديماً كان يُعَبَّرُ عنه بالدَّهْرِي .و الدَّهْرِيَّة قوم يُنسَبونَ إلى الدَّهر ، و الدَّهرُ هو الزمان و مرور السنين و الأيام ، و جَمْعُهُ دُهُور .قال الراغب : الدَّهْرُ في الأصْلِ : اسم لِمُدَّةِ العالمَِ من مَبدأ وجوده إلى انقضائه ، و على قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [1] ، ثم يعبر به عن كل مُدَّةٍ كثيرة ، و هو خلاف الزَّمان ، فإن الزَّمانَ يقع على المُدَّةِ القليلةِ و الكثيرة ... [2] .
و من جُملَة معتقدات الدَّهْريَّة الخاطئة إنكارُ وجود الرَّبِ و الجنَّةِ و النارِ ، و قولهم : " ما يهلكنا إلا الدهر " كما تُشير إليه الآيةُ الكريمة : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [3] .
و لذا فقد صَنَّفَهم الإمامُ أبو عبد اللهِ جَعْفَر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) ضِمن الكفّار الجاحِدين عندَّما سُئل عن أصنافِ الكُفْرِ و وُجُوهِهِ .
فقد رَوى أَبو عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ أنَّهُ سَألَ الإمامَ جَعْفَر بن محمد الصَّادِقِ ( عليه السَّلام ) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ وُجُوهِ الْكُفْرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، قَالَ :
" الْكُفْرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ ، فَمِنْهَا كُفْرُ الْجُحُودُ ، وَ الْجُحُودُ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَ الْكُفْرُ بِتَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ ، وَ كُفْرُ الْبَرَاءَةِ ، وَ كُفْرُ النِّعَمِ ، فَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ الْجُحُودُ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، وَ هُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ لَا رَبَّ وَ لَا جَنَّةَ وَ لَا نَارَ ، وَ هُوَ قَوْلُ صِنْفَيْنِ مِنَ الزَّنَادِقَةِ يُقَالُ لَهُمُ الدَّهْرِيَّةُ ، وَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ : وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ ، وَ هُوَ دِينٌ وَضَعُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ بِالِاسْتِحْسَانِ عَلَى غَيْرِ تَثَبُّتٍ مِنْهُمْ وَ لَا تَحْقِيقٍ لِشَيْ‏ءٍ مِمَّا يَقُولُونَ ... " [4] .
________________________________________
[1] القران الكريم : سورة الإنسان ( 76 ) ، الآية : 1 ، الصفحة : 578 .
[2] يراجع : مفردات القرآن ، مادة " دهر " ، للعلامة الراغب الإصفهاني .
[3] القران الكريم : سورة الجاثية ( 45 ) ، الآية : 24 ، الصفحة : 501 .
[4] الكافي : 2 / 389 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .

* حد أهل البغى :
وهنا حدث ولا يكفى الحديث
* كيفية معاملة البغاة:
1- إذا خرج البغاة على الإمام فعليه أن يراسلهم، ويسألهم ما تنقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها.
فإن رجعوا وإلا وعظهم وخَوَّفهم القتال، فإن أصروا قاتلهم، وعلى رعيته معونته حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم.
2- إذا قاتلهم الإمام فلا يقتلهم بما يعم كالقذائف المدمرة، ولا يجوز قتل ذريتهم ومُدبِرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم.
ومن أُسِر منهم حُبس حتى تخمد الفتنة، ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.
3- بعد انقضاء القتال وخمود الفتنة ما تلف من أموالهم حال الحرب فهو هدر، ومن قتل منهم فهو غير مضمون، وهم لا يضمنون مالاً ولا أنفساً تلفت حال القتال.
* إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.
1- قال الله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات/9).
2- عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)). أخرجه مسلم.
* حكم الخروج على إمام المسلمين:
1- نصب الإمام من أعظم واجبات الدين، وتحرم معصيته والخروج عليه ولو جار وظلم، ما لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان، سواء ثبتت إمامته بإجماع المسلمين، أو بعهد من الإمام الذي قبله، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماماً، ولا يُعزل بفسقه، ما لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان.
2- الخارجون عن طاعة الإمام إما أن يكونوا قطاع طريق، أو يكونوا بغاة، أو يكونوا خوارج وهم الذي يُكفِّرون بالذنب، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، وهؤلاء فسقة يجوز قتالهم ابتداء. فهؤلاء الثلاثة خارجون عن طاعة الإمام، من مات منهم مات على طريق أهل الجاهلية.
* ما يجب على إمام المسلمين:
1- إمام المسلمين يجب أن يكون من الرجال لا من النساء، فلن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة.
ويلزم الإمام حماية بلاد الإسلام، وحفظ الدين، وتنفيذ أحكام الله، وإقامة الحدود، وتحصين الثغور، وجباية الصدقات، والحكم بالعدل، وجهاد الأعداء، والدعوة إلى الله، ونشر الإسلام.
2- يجب على الإمام أن ينصح لرعيته، ولا يشق عليهم، وأن يرفق بهم في سائر أحوالهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)). متفق عليه.
* يجب على الأمة طاعة الإمام في غير معصية الله عز وجل:
1- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء/59).
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة)). متفق عليه.
ذات صله :
(إنماالمؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون( 10 ))
إنما المؤمنون إخوة)
في الدين والولاية ( فأصلحوا بين أخويكم) إذا اختلفا واقتتلا ، قرأيعقوب " بين إخوتكم " بالتاء على الجمع ( واتقوا الله ) فلاتعصوه ولا تخالفوا أمره ( لعلكم ترحمون (
[أخبرناعبد الواحد بن أحمد المليحي] ،أخبرناأبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي، أخبرناأبوالعباس محمد بن إسحاق السراج ،حدثناقتيبة بن سعيد، حدثناالليث، عنعقيل، عنالزهري، عنسالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه ، من كان في حاجةأخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربةفرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن سترمسلما ستره الله يوم القيامة
" .

وفي هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسمالإيمان ، لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين ، يدل عليه ما روي عنالحارث الأعورأنعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه - سئل - وهو القدوة - في قتال أهل البغي ،عن أهل الجمل وصفين : أمشركون هم ؟ فقال : لا ، من الشرك فروا ، فقيل : أمنافقون هم ؟ فقال : لا ، إنالمنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، قيل : فما حالهم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا .

والباغي في الشرعهو الخارج على الإمام العدل ، فإذااجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا عن طاعة الإمامالعدل بتأويل محتمل، ونصبواإماما فالحكم فيهم أن يبعث الإمام إليهم ويدعوهم [ ص: 342 ] إلى طاعته ، فإن أظهروا مظلمة أزالها عنهم ، وإن لميذكروا مظلمة ، وأصروا على بغيهم ، قاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته ، ثمالحكمفي قتالهمأن لا يتبع مدبرهمولا يقتل أسيرهم ، ولا يذفف على جريحهم ،نادى مناديعلي - رضي الله عنه - يوم الجمل : ألا لا يتبع مدبر ولا يذففعلى جريح . وأتيعلي - رضي الله عنه - يومصفينبأسير فقال له : لا أقتلكصبرا إني أخاف الله رب العالمين . وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في حال القتال مننفس أو مال فلا ضمان عليه .
قالابن شهاب : كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول، وأتلف فيها أموال كثيرة ، ثم صار الناس إلى أنسكنت الحرب بينهم ، وجرى الحكم عليهم ، فما علمته اقتصمن أحد ولا أغرم مالا أتلفه .
أما من لم يجتمع فيهم هذه الشرائط الثلاث بأن كانواجماعة قليلين لا منعة لهم ، أو لم يكن لهم تأويل ،أو لم ينصبوا إماما ، فلا يتعرض لهم إن لم ينصبوا قتالاولم يتعرضوا للمسلمين ، فإن فعلوا فهم كقطاعالطريق .
روي أنعليا - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول في ناحية المسجد : لا حكمإلا لله تعالى ، فقالعلي : كلمة حق أريد بها باطل ، لكمعلينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكمالفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ،ولا نبدؤكم بقتال .
أنظر تفسير البغوى
* توبة من ارتكب جريمة توجب حداً :
إن كانت توبته بعد القدرة عليه فهذه التوبة لا تسقط الحد.
وإن كانت توبة مرتكب الجريمة الحديَّة قبل القدرة عليه فتقبل توبته، وتُسقط عنه الحد، رحمة من رب العالمين برفع العقاب عن المذنبين التائبين.
1- قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/33-34).
2- قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (الأعراف/153).

والله أعلى وأحكم وأعلم
والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا )







توقيع أحمد شرارة
(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ))
** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه
** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ **
- التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
- مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
- تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع -


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :22  (رابط المشاركة)
قديم 03.04.2012, 10:02
صور عبادي الرمزية

عبادي

عضو

______________

عبادي غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 03.04.2012
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
03.04.2012 (10:02)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها أحمد شرارة




المفتـــي: مركز الفتوى



* من وقع على بهيمة : عُزِّر بما يراه الإمام ، وتُذبح البهيمة.


رقـم الفتوى : 125989


عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم فيمن وقع على بهيمة


تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1430 / 17-08-2009


السؤال


ما هو الحكم في من عاشر بهيمة وهو لا يعرف الحكم؟ وإن صح أن يقتل وتقتل البهيمة. فما ذنب البهيمة؟ وهل كل المذاهب مجتمعة على رأي واحد أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإتيان البهيمة من كبائر الذنوب كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 98615.


ومثل هذا الفعل لا يخفى قبحه على ذي عقل سليم، فإذا كان تحريم الزنا بالآدمي معدودا مما هو معلوم من الدين ضرورة، فكيف يتصور جهل حكم إتيان البهيمة. ثم الأصل أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. وبالتالي فليس من العذر أن يدعى هذا عدم معرفة الحكم.


وفي خصوص ما ذكرته من قتل الفاعل والبهيمة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.


وفي رواية الترمذي وأبي داود: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.


وفي تحفة الأحوذي: قيل:َ لِئَلَّا يَتَوَلَّدَ مِنْهَا حَيَوَانٌ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ ، وَقِيلَ: كَرَاهَةَ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبُهَا الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا لِإِبْقَائِهَا.


وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث؛ لاختلافهم في صحته، ولمعارضته لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أتى بهيمة فلا حد عليه. رواه الترمذي. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق.


فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى العمل بأثر ابن عباس مطلقا ترجيحا له على الحديث الأول، وذهب بعضهم إلى العمل بالحديث الأول مطلقا لصحته عنده، ومنهم من عمل به في البهيمة دون الفاعل نظرا لما فيه من ضعف، وعظم حرمة الآدمي.


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعزر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف، ولأن الطبع السليم يأباه، فلم يحتج إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول : إنه يحد حد الزنى وهو رواية عن أحمد. وعند الشافعية قول آخر : بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن.


ومذهب جمهور الفقهاء- الحنفية والمالكية والشافعية- أنه لا تقتل البهيمة، وإذا قتلت فإنها يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل عند المالكية والشافعية، ومنع أبو يوسف ومحمد أكلها . وقالا : تذبح وتحرق. وأجازه أبو حنيفة، وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية وميتة .


وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره . وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة . وهذا قول عند الشافعية، لما روى ابن عباس مرفوعا قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعند الشافعية قول آخر : إنها تذبح إن كانت مأكولة، وصرحوا بحرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل. اهـ بتصرف


مما ذكر يتبين لك أن جمهور أهل العلم على نفي الحد وعدم قتل البهيمة.



والله أعلم.

المفتـــي : مركز الفتوى

طيب ماهي كفارة من وقع على بهيمة ارجو الافادة





رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
الإسلام, الحدود


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 
أدوات الموضوع
أنواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
كيف تدخل في الإسلام ... الإسلام ألف باء للمسلمين الجدد و المبتدئين د/مسلمة دعم المسلمين الجدد 36 12.11.2011 17:01
الحدود في الكتاب المقدس!! زهراء مصداقية الكتاب المقدس 5 07.03.2010 19:13



لوّن صفحتك :