العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة.

آخر 20 مشاركات
رسالة لـرؤوس الكنيسة الأرثوذكسية (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أنا الفريدة لا تضرب بي المثل ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          خُلُق قرآنيّ : الإصلاح بين المتخاصمين (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          قـُــرّة العُــيون : حلقة 14 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 19 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 19 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 19 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 19 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          خطايا يسوع : كيف تعامل الربّ المزعوم مع أمه ؟؟؟؟!!!! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تواضروس و هروب مدوي من سؤال لنصراني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          معبود الكنيسة وغنائم الحرب (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سرقات توراتية ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أدعية الوتر : رمضان 1445 هجري (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Ramadán 2024 _ el mes del corán / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          Tarawih _ 2024 / 18 (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تراويح 1445 هجري : ليلة 18 رمضان (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          النصارى و كسر الوصايا (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )

فقه الحدود فى الأسلام ..

العقيدة و الفقه


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :11  (رابط المشاركة)
قديم 05.07.2010, 12:21
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


2- حكمة مشروعية حد القذف :



حث الإسلام على حفظ الأعراض عما يدنسها ويشينها، وأمر بالكف عن أعراض الأبرياء، وحرم الوقوع في أعراضهم بغير حق؛ صيانة للأعراض وحماية لها من التلوث.

وبعض النفوس تُقدِم على ما حَرَّم الله من قذف، وتدنيس أعراض المسلمين لنوايا مختلفة، ولما كانت النوايا من الأمور الخفية كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة.





2/ أ- حكم القذف :


القذف محرم، وهو من الكبائر، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة.

1- قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) (النور/4).
2- قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور/23).
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)). متفق عليه .
* حد القذف :
ثمانون جلدة للحر، وأربعون جلدة للعبد.





2/ ب- ألفاظ القذف :


1- القذف الصريح : كأن يقول : يا زاني، يا لوطي، يا عاهر، يا منيوكة ونحوها. (بأسف للأيضاح وذلك لعدم تغيير النص)

2- الكناية : أن يقول ما يحتمل القذف وغيره ، كقوله : يا قحبة، يا فاجرة ونحوهما، فإن قصد الرمي بالزنى حد للقذف، وإن لم يقصده لم يحد وعُزر.





3/ ج - يشترط لوجوب حد القذف ما يلي :


1- أن يكون القاذف مكلفاً مختاراً ليس والداً للمقذوف.

2- أن يكون المقذوف مسلماً مكلفاً حراً عفيفاً يجامع مثله.
3- أن يطالب المقذوف بالحد.
4- أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.



* يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.
* يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها.
* إذا ثبت حد القذف ترتب عليه : الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب.
* إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه.
* مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك.
* تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.





باب حكم القذف فى الكافي في فقه الإمام أحمد


و هو الرمي بالزنا ، وهو محرم ، وكبيرة ، لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم‏}وقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ‏:‏ يا رسول الله‏.‏ ما هي ‏؟‏ قال‏:‏ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلالربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات متفق عليه ‏.‏


فصل


ويجب الحد على القاذف بشروط أربعة ‏:‏


أحدهما ‏:‏ أن يكون مكلفاً لما تقدم ‏.‏


والثاني ‏:‏ أن يكون المقذوف محصناً ، لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة‏}‏ ‏.‏ مفهومه أن لايجلد بقذف غير المحصن ‏.‏ والمحصن ‏:‏ هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا الذييجامع مثله ، فلا يجب الحد على قاذف الكافر ، والمملوك ، والفاجر ، لأن حرمتهمناقصة ، فلم تنتهض لإيجاب الحد ، ولا يجب على قاذف الجنون ، لأن زناه لا يوجب الحدعليه ، فلم يجب الحد بالقذف به ، كالوطء دون الفرج ، ولا يجب الحد على قاذف الصغيرالذي لا يجامع مثله كذلك ، ولأنه يتيقن كذب القاذف فيلحق العار به ، دون المقذوف‏.‏ وهل يشترط البلوغ ‏؟‏ فيه روايتان ‏:‏


إحداهما ‏:‏ يشترط لما ذكرنا في المجنون ‏.‏


و الثانية لا يشترط ، بل متى قذف من يجامع مثله ، فعليه الحد لأنهعاقل حر عفيف ، يتعير بالقذف ، أشبه البالغ ‏.‏ وإن قذف محبوباً ، أو رتقاء ، فعليهالحد ، لعموم الآية ‏.‏ ولأن تعذر الوطء في حقهما بأمر خفي لا يعلم به ، فلا ينتفيالعار عنه ‏.‏


فصل


الثالث ‏:‏ أن يكون القاذف والداً ، فإن قذف والد ولده وإن سفل ،فلا حد عليه ، أباً كان أو أماً ، لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي ، فلم تجب لولد علىوالده ، كالقصاص ‏.‏ ولو قذف زوجته ، فماتت وله منها ولد ، أو قذفت زوجها ولها منهولد ، سقط الحد ، لأنه لما لم يثبت له على والده بقذفه ، فلم يثبت له عليه بالإرث‏.‏ وإن كان للميت ولد آخر من غيره ، ثبت الحد ، لأنه يثبت لكل واحد من الورثة علىانفراد ‏.‏


فصل


الرابع ‏:‏ أن يقذف بالزنا الموجب للحد ، فإن قذف بالوطء دون الفرجوالقبلة ، لم يجب الحد به ، لما تقدم ‏.‏


والقذف صريح وكناية ‏:‏ فالصريح أن يقول ‏:‏ زنيت أو يا زاني ، أوزنى فرجك ، أو دبرك أو ذكرك ، ونحوه مما لا يحتمل غير القذف ، فهذا يجب به الحد ،ولا يقبل تفسيره بما يحيله ‏.‏ لأنه صريح فيه ، أشبه التصريح بالطلاق ‏.‏ وإن قال‏:‏ يا لوطي ، فقال أكثر أصحابنا ‏:‏ هو صريح ، وقال الخرقي ‏:‏ إذا قال ‏:‏ أردتأنك من قوم لوط ، فلا حد عليه ، وهذا بعيد ، لأن قوم لوط أهلكهم الله فلم يبق منهمأحد ‏.‏ وإن قال ‏:‏ زنى فلان ، وأنت أزنى منه ، فهو قاذف لهما ، لأنه وصف هذابالزنى على وجه المبالغة ، لأن لفظة أفعل للتفضيل‏.‏ وإن قال ‏:‏ أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس ، فهو قاذف للمخاطب كذلك ، وليس بقاذف لفلان ، لأن لفظة أفعليستعمل للمنفرد بالفعل ، كقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏أفمن يهدي إلى الحق أحق أنيتبع‏}‏ وإخباره عن قوم لوط ‏:‏ ‏{‏هؤلاء بناتي هن أطهرلكم‏}‏ وقال القاضي ‏:‏ هو قذف لهما ، لأن لفظة أفعل يقتضي اشتراكهما فيالفعل ، وانفرد أحدهما بمزية ‏.‏ وإن قال ‏:‏ زنأت بالهمزة ، فهو قذف في قول أبيبكر وأبي الخطاب ، لأن العامة لا تفهم منه إلا القذف ‏.‏ وقال ابن حامد ‏:‏ إن كانالقاذف عامياً فهو قاذف ، وإن كان يعلم العربية ‏؟‏، فليس بقاذف ، لأن معناه طلعت ،كما قال الشاعر ‏:‏


وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل **


و سواء قال في الجبل ، أو لم يقل ، لأن معناها لا يختلف بذلك وعدمه‏.‏ وإن قال لرجل ‏:‏ يا زانية ، أو لامرأة يا زاني ، فهو قاذف لهما ، لأن اللفظصريح في الزنا وزيادة هاء التأنيث في المذكر ، وحذفها من المؤنث خطأ لا يغير المعنى، فلم يمنع الحد كاللحن ، هذا قول أبي بكر ‏.‏ وقال ابن حامد ‏:‏ ليس بقذف يوجبالحد ، لأنه يحتمل أن يريد بذلك أنك علامة في الزنا ، كالراية والحفظة ‏.‏ وإن قاللامرأة ‏:‏ زنيت بفتح التاء ، ولرجل زنيت بكسرها ، فهو قاذف لهما ، لأنه خاطبهمابنسبة الزنا إليهما ، فأشبه ما لو لم يلحن ‏.‏ وإن قذف رجلاً ‏.‏ فقال آخر ‏:‏ صدقت، ففي المصدق وجهان ‏:‏


أحدهما ‏:‏ يكون قاذفاً ، لأن تصديقه ينصرف إلى الكلام الذي قبله ،كما لو قال لي عليك ألف ‏.‏ قال صدقت ‏.‏


و الثاني ‏:‏ لا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل بتصديقه في غير هذا ‏.‏وإن قال ‏:‏ أخبرني فلان أنك تزني ، فكذبه الآخر ، فليس بقاذف ، لأنه إنما أخبر عنغيره ، فأشبه ما لو صدقه الآخر ، ويحتمل أنه قاذف ، ذكره أبو الخطاب ، لأنه نسبإليه الزنا ‏.‏ وإن قال رجل لامرأة ‏:‏ زنيت ، فقالت ‏:‏ بك ، فلا حد عليهما ،لأنها صدقته ، فسقط الحد عنه ، ولا حد عليها ، لأنها لم تقذفه، لأنه يتصور زناها بهمن غير أن يكون زانياً ، بأن تكون عالمة بأنه أجنبي ، وهو يظنها زوجته ، أو نائماً، استدخلت ذكره ونحو ذلك ‏.‏ وإن قال ‏:‏ زنت يداك ، أو رجلاك ، لم يكن قاذفاً فيظاهر المذهب ، وهو قول ابن حامد ، لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد ، بدليل قولالنبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ لعينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيانوزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، يصدق ذلك الفرج ، أو يكذبه ‏.‏ويحتمل أن يكون قاذفاً ، لأنه أضاف الزنا إلى عضو منه ، فأشبه مل لو قال‏:‏ زنىفرجك ‏.‏ وإن قال زنى بدنك ، ففيه وجهان ‏:‏


أحدهما ‏:‏ هو كقوله ‏:‏ زنت يداك ، لأن الزنا بجميع البدن يكونبالمباشرة ، فلم يكن قذفاً ‏.‏


و الثاني ‏:‏ عليه الحد ، لأنه أضاف الزنا إلى جميع البدن والفرجمنه ‏.‏


يتبع بإذن الله تعالى ,,,







توقيع أحمد شرارة
(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ))
** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه
** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ **
- التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
- مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
- تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع -


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :12  (رابط المشاركة)
قديم 06.07.2010, 11:32
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


فصل


و أما الكتابة ‏:‏ فنحو قوله ‏:‏ يا قحبة ، يا فاجرة ، يا خبيثة ،أو يقول للرجل ‏:‏ يا مخنث ، أو يا نبطي يا فارسي وليس هو كذلك ، أو يقول لزوجة رجل‏ :‏ قد فضحتيه ، وجعلت له قروناً ، ونكست رأسه ، أو يقول لمن يخاصمه ‏:‏ يا حلالابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فهذا ليس صريح في القذف لأنه يحتمل الفجور ، والخبث بغير الزنا ، والقحبة المتعرضة للزنا وإن لمتفعله ، والمخنث المتطبع بطباع التأنيث ، وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا ، فلم يجببه الحد مع الاحتمال ‏.‏ وعنه ‏:‏ أن الحد يجب بذلك كله ، لما روى سالم عن أبيه ‏:‏ أن رجلاً قال ‏:‏ ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فجلده عمر الحد ‏.‏ وروى الأثرم‏ :‏ أن عثمان جلد رجلاً قال لآخر ي ابن شامة الوذر ، يعرض بزنا أمه ‏.‏ ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عزفاً فجرت مجرى الصريح ، ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم ، بدليل الطلاق والعتاق ، كذا هاهنا ‏.‏ وفيما إذا قال ‏:‏ يا نبطي قد نفاه عن نسبه ، فيكون قاذفاً لأمه أو لإحدى جداته ‏.‏ وإن قال لثابت النسب ‏:‏لست بابن فلان ، فهو قذف لأمه في الظاهر من المذهب ، لما روي عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ لا حد إلا في اثنين ، قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه ‏.‏ لأنه لا يكون لغيرأبيه إلا بزنا أمه ‏.‏ ويحتمل ألا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل أنه لا تشبهه في كرمه وأخلاقه ‏.‏


و إن كان الولد منفياً باللعان ، فليس بقذف ، لأن الشرع نفاه ‏.‏وإن قال لابنه ‏:‏ لست بابني ، فقال القاضي ‏:‏ ليس بقذف ، لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديباً ‏.‏


فصل


ومن قال لامرأة ‏:‏ أكرهت على الزنا ، فلا حد عليه ، لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه التعزير ، لأنه ألحق بها العار ‏.‏ وكل موضع لا يجب فيه الحد مماذكرنا ، يوجب التعزير ، لأنه أذى لمن لا يحل أذاه ‏.‏ وإذا تقاصر عن الحد ، أوجبالتعزير ، كالزنا فيما دون الفرج ‏.‏


فصل


و حد القذف ثمانين جلدة إن كان القاذف حراً ، لقول الله تعالى ‏:‏{‏فاجلدوهم ثمانين جلدة‏}‏ وإن كان عبداً ، فأربعون ، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال‏:‏ ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حازم مملوكاً افترى على حر ثمانين ، فبلغ عبدالله ابن عامر بن ربيعة ، فقال ‏:‏ أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليوم ، فما رأيت أحد ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو ‏.‏ولأنه حد يتبعض ‏.‏ فكان المملوك على النصف من الحر ، كحد الزنا ‏.‏ وإن كان القاذف بعضه حر ، فعليه بالحساب لما ذكرنا ‏.‏


فصل


و الحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف ، يستوفى إذاطالب ، ويسقط إذا عفا عنه ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ أيعجزأحدكم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج يقول تصدقت بعرضي والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما يجب له ‏.‏ ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته ، فكان له، كالقصاص وعنه ‏:‏ أنه حق لله تعالى ، أنه حد فكان حقاً لله كسائر الحدود ‏.‏ فعلى هذا لا يستوفى إلا بمطالبة الآدمي ، ولا يسقط بعد وجوبه بالعفو ، كالقطع في السرقة‏.‏ ولو قال لغيره ‏:‏ اقذفني ، فقذفه ، لم يجب الحد ، لأنه إذن في سبه ، فلم يوجب الحد كالقصاص ( يمكن مراجعة اللينك الآتى فى فقه القصاص https://www.kalemasawaa.com/vb/t6128.html )، والقطع في السرقة ‏.‏


فصل


و إن جن من له الحد ، لم يكن لوليه المطالبة به ، لأنه يجب للتشفي ،ودرك الغيظ ، فأخر إلى الإفاقة ، كالقصاص ‏.‏ وإن قذف مملوكاً ، فالطلب بالتعزيروالعفو عنه له ، دون سيده، لأنه ليس بمال ، ولا بدل مال ، فأشبه فسخ النكاح للمعتقةتحت العبد ‏.‏ وإن مات العبد ، سقط ، لأنه لو ملكه السيد بحق الملك ، لملكه فيحياته ، والعبد لا يورث ‏.‏ وإن سمع الإمام رجلاً يقذف آخر في حضرته ، أو غيبته ،لم يلزمه أن يسأل عن ذلك ويحققه لأن القذف لا يوجب حداً حتى يطالب به صاحبه ، ولأنالحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها ‏.‏


فصل


ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم ، كأهل البلدة الكبيرة ،فلا حد عليه ، لأنه لا عار على المقذوف بذلك ، للقطع بكذب القاذف ، وإن قذف جماعةيمكن زناهم بكلمات ، فعليه لكل واحد حد ‏.‏ وإن قذفهم بكلمة واحدة ‏.‏ ففيه ثلاث روايات ‏:‏


إحداهن ‏:‏ عليه حد واحد ، لأن كلمة القذف واحدة ، فلم يجب بها أكثرمن حد واحد ، كما لو كان المقذوف واحداً ، ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه ، ويزول عار القذف عن جميعهم ، فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهم ، وإن طلبه واحد ، أقيم له، أيضاً ، ولا مطالبة لغيره‏.‏ وإن أسقط أحدهم حقه ، لم يسقط حق غيره ، لأنه ثابت لهم على سبيل البدل ، فأشبه ولاية النكاح ‏.‏


و الثاني ‏:‏ عليه لكل واحد حد ، لأنه قذفه ، فلزمه الحد له ، كمالو قذفه بكلمة مفردة ‏.‏


و الثالث ‏:‏ إن طلبوه جملة ، فحد واحد ، لأنه يقع استيفاؤه لجميعهم‏.‏ وإن طلبوه متفرقاً ، أقيم لكل مطالب مرة ، لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة ،فلم يسقط به حق الباقين ‏.‏ وإن قال لامرأة ‏:‏ زنى بك فلان ، فهي كالتي قبلها ،لأنه قذفهما بكلمة واحدة ويحتمل ألا يجب إلا حد واحد ، وجهاً واحداً ، لأن القذف لهما بزنا واحد ، يسقط حده ببينة واحدة ، ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته ‏.‏


فصل


ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة ، فأيهم طالب بحده ، استوفي له ، ثمإذا طالب غيره استوفي له ، كالديون ‏.‏ فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقاً ، لأن السابق أولى ‏.‏ فإن تساويا ، أقرع بينهما إن تشاحا ‏.‏ ولو قال ‏:‏ يا زاني ابن الزانية ، كان قاذفاً لهما بكلمتين‏.‏ فأيهما طالب حد له ‏.‏ فإن اجتمعا وتشاحا ، حد للابن أولاً ، لأنه بدأ بقذفه ، ثم يحد لأمه ‏.‏ ومتى حد مرة ، لم يحد لآخر حتىيبرأ ظهره ، لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف ‏.‏ فإن كان القاذف عبداً فكذلك ،لأنهما حدان ، فأشبها حدي الحر ‏.‏ ويحتمل أن لا يوالى بينهما ، ولأنهما جميعاً كحد حر ، فيوالى بينهما ، كما يوالى بينه ‏.‏


فصل


و إن قذف واحداً مرات ، ولم يحد ، فحد واحد ، لأنها من جنس واحد لمستحق واحد ‏.‏ فإذا كانت قبل الإقامة ، تداخلت ، كسائر الحدود ، وإن حد مرة ، ثمقذفه بذلك الزنا ، عزر ولم يحد ، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا ، فجلده عمر، ثم أعاد أبو بكرة القذف ، فأراد عمر جلده ، فقال علي ‏:‏ إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه ، فترك عمر جلده ‏.‏ يعني ‏:‏ إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه ، فقد كملت شهادة أربعة ‏.‏ فإن لم تجعله كشاهد آخر ، فلا تحده ، ولأنه قد حصل التكذيبب الحد ، فاستغني عما سواه ‏.‏ وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد ، ففيه روايتان ‏:‏


إحداهما ‏:‏ يحد ، لأنه قذف بعد الحد ، لم يظهر كذبه فيه بحد ،فلومه الحد ، كما لو قذفه بعد زمن طويل ‏.‏


و الثانية ‏:‏ لا حد عليه ، لأنه قد حد له مرة ، فلا يحد له ثانياً، كما لو قذفه بالزنا الأول ‏.‏ وإن قذفه بعد طول فصل ، حد لأنه لا تسقط حرمة عرضا لمقذوف بإقامة الحد له ، وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها ‏:‏


فصل

و إذا قال الرجل ‏:‏ يا ولد الزنا ، أو ي ابن الزانية ، فهو قاذف لأمه ‏.‏ فإن كانت حية ، فهو قاذف لها دونه ، لأن الحق لها ، ويعتبر فيها شروط الإحصان ، لأنها المقذوفة ‏.‏ وإن كانت أمه ميتة ، فالقذف له ، لأنه قدح في نسبه‏.‏ وعلى سياق هذا ، لو قذف جدته ، ملك المطالبة بالحد ، لما روى الأشعث بن قيس عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ لا أوتى برجل يقول ‏:‏ إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته لقول ابن مسعود ‏:‏ لا حد إلا في قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه ، فعلى هذا ، يعتبر الإحصان في الرجل ، دون أمه ‏.‏ فلو كانت أمه ميتة أو مشركة ، أو أمة ،وهو محصن ، لوجب له ‏.‏ وهذا اختيار الخرقي ، وقال أبو بكر ‏:‏ لا حد على قاذف ميت، لأنه لا يطالب فلم يحد قاذفه كما لو قذف غير الأم، ولا خلاف في أنه لو قذف أباهأو أخاه ، لم يلزمه حد ، لأنه لم يقدح في نسبه ، بخلاف مسألتنا ، ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد ، لم يجب ‏.‏ وإن مات بعد المطالبة به ، قام وارثه مقامه ، لأنه حق له يجب بالمطالبة ، فأشبه رجوع الأب فيما وهب لولده ‏.‏
يتبع بأذن الله ,,,





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :13  (رابط المشاركة)
قديم 11.07.2010, 11:51
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


فصل


و إذا شهد على إنسان بالزنا دون الأربعة ، فعليهم الحد ، لقول اللهتعالى ‏:‏ ‏{‏والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة‏}‏ ولأن أبا بكرة ، ونافعاً وشبل بن معبد ، شهدوا على المغيرة بن شعبة ، ولم يكمل زياد شهادته ، فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة بمحضر من الصحابة ، فكان ذلك إجماعاً ، وكذلك إن لم يكمل الرابع شهادته ، فعليهم الحد كذلك ‏.‏ وإن شهد ثلاثة ، وزوج المرأة ، حد الثلاثة ، لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنا ، لإقراره على نفسه بعداوتها ، لجنايتها عليه ، بإفساد فراشه ، وإلحاق العار به ، وعل الزوج الحد، إلا أن يسقط عنه بلعانه ‏.‏ وإن شهد أربعة ، فبانوا فساقاً ، أو عبيداً ، أوعمياناً ، أو بعضهم ، ففيهم ثلاث روايات ‏:‏
إحداهن ‏:‏ عليهم الحد ، لأن شهادتهم بالزنا لم تكمل ، فلزمهم الحد، كما لو شهد ثلاثة ‏.‏
و الثانية ‏:‏ لا حد عليهم ، لقول الله تعالى ‏{‏ثم لم يأتوا بأربعة شهداء‏}‏ وهؤلاء أربعة ‏.‏ ولأنه أحرزوا ظهورهم بكمال عددهم ، فأشبه مالو شهد أربعة بزناها ، فشهد ثقات أنها عذراء ‏.‏
و الثالثة ‏:‏ إن كانوا عمياناً ، فعليهم الحد ، وإن كانوا فساقاً ،أو عبيداً ، فلا حد عليهم ، لأن الأعمى يشهد بما لا يره يقيناً ، فيكون شاهد زوريقيناً ، وغيرهم بخلاف ذلك ‏.‏ وإن كان فيهم صبي ، أو مجنون ، أو من لا تقبل شهادته، فكذلك ، والأولى أصح ‏.‏ لأن من لا شهادة له ، وجوده كعدمه ، فأشبه نقص العدد ‏.‏ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، حد الجميع ، لأن شهادة النساء في هذا الباب ، كعدمها‏.‏

فصل
و إن شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم ، فعليهم الحد ، لأنه نقص عدد الشهود ، فلزمهم الحد ، كما لو كانوا ثلاثة ‏.‏ وعنه ‏:‏ يحد الثلاثة دون الرابع ،اختارها أبو بكر ، وابن حامد ، لأن رجوعه قبل الحد ، كالتوبة قبل تنفيذ الحكم ،فيسقط الحد عنه ، وإن رجعوا كلهم ، فعليهم الحد ، لأنهم يقرون على أنفسهم أنهم قذفة، ويحتمل أن لا يجب عليهم الحد ، كالتي قبلها وإن شهد أربعة ، فلم تكمل شهادتهم ،لاختلافهم في المكان أو الزمان ‏.‏ أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد ، أو لم يصفواالزنا ، أو بعضهم ، فهم قذفة ، عليهم الحد ، لأن شهادة الأربعة لم تكمل ، فلومهم الحد ، كما لو نقص عددهم ‏.‏ وإن شهد أربعة بالزنا على امرأة ، فشهد ثقات من النساءأنها عذراء ، فلا حد على واحد منهم ، لأن ثبوت عذرة المرأة ، دليل على براءتها، فينتفي الحد عنها ‏.‏ لظهور براءتها ، وصدق الشهود محتمل ، لجواز أن يطأها ، ثمتعود عذرتها ، فانتفى الحد عنهم لاحتمال صدقهم ‏.‏

فصل

و إذا قذف امرأة ، وقال ‏:‏ كنت زائل العقل حين قذفتها ، ولم يعرفله زوال عقل قبل ذلك ، فالقول قولها ، لأن الظاهر عقله ، فأشبه ما لو ضرب ملفوفاً ،وادعى أنه كان ميتاً ‏.‏ وإن عرف له زوال عقل ، بجنون ، أو تبرسم ، أو نحوه ،فالقول قوله ، لأن الأصل براءته من الحد ، وصدقه محتمل ، ولأن الحد يدرأ بالشبهات‏.‏ وإن قال ‏:‏ زنيت إذ كنت مشركة ، أو أمة ، ولم تكن كذلك ، حد ، لأنه يعلم كذبهفي وصفها بذلك ‏.‏ وإن كانت مشركة أو أمة ، لم يحد ، لأنه أضاف قذفها إلى حال فيهاغير محصنة ‏.‏ وعنه ‏:‏ يحد ، حكاها أبو الخطاب ، لأن القذف في حال لمحصنة ‏.‏ وإنقال ‏:‏ زنيت أنت مشركة ، وقال ‏:‏ أردت أنك زنيت في تلك الحال ، فقالت ‏:‏ بل قذفتني ، ونسبتني إلى الشرك في هذه الحال ، فقال القاضي ‏:‏ يحد ، لأنه خاطبهابالقذف في الحال ، فالظاهر إرادة القذف في الحال ‏.‏ واختار أبو الخطاب ‏:‏ أنه لايحد ، لأنهما اختلفا في إرادته بكلامه ، وهو أعلم بمراده ، واللفظ محتمل لما ادعاه، بأن تكون الواو للحال ‏.‏ وإن قال لها ‏:‏ زنيت ، ثم قال ‏:‏ أردت في الحال التي كنت غير محصنة ، وقالت ‏:‏ أردت قذفي في الحال ، حد ، لأنه قذفها في الحال ، فلايقبل قوله فيما يحيله ، وإن قال ‏:‏ إنما كان قذفي لك قبل إحصانك ، وقالت ‏:‏ بلبعده ‏.‏ فإن ثبت أنها كانت غير محصنة ، فالقول قوله ، لأن الأصل براءة ذمته ‏.‏وإن لم يثبت ذلك ، فالقول قولها ، لأن الأصل في الدار ، الإسلام والحرية ، وكذلك إن كانت مسلمة ، فادعى أنها ارتدت ، فالقول قولها ، لأن الأصل بقاؤها على دينها ‏.‏

فصل

وإن ادعت امرأة أو زوجها قذفها ، فأنكر ، فقامت عليه ببينة ، فله أن يلاعن ، لأن إنكار القذف ، لا يكذب ما يلاعن عليه من الزنا ، لأن القذف الكذب وهويدعي أنه صادق ، فجاز أن يلاعن ، كما لو ادعى عليه وديعة ، فقال ‏:‏ ما لك عندي شيء، ثم ادعى تلفها ، قبل منه ، لكون إنكاره لم يمنع الإيداع ، كذا هاهنا ‏.

أنتهى

فتــــــــــاوى ذات صلـــــــــــه

لا يجوز التنازل عن حد القذف مقابل تعويض مادي
هل يلزمني إحضار شهود إذا قذفني شخص ما وأردت أن أشتكي عليه ؟ . وهل لي أن أتنازل عن حد القذف مقابل تعويض مالي ؟

الحمد لله

أولاً :


جاء الشرع بحماية الضرورات الخمس وهي : الدين ، والعقل ، والعِرْض ، والنسب ، والمال.
والقذف : هو تعرضٌ للعرض برميه بزنى أو لواط ، وقد كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء ، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، ولا تُقبل له شهادة ، وهو من الفاسقين إلا أن يتوب أو يقام عليه الحد فإنه يرتفع عنه لقب " الفسق " وتقبل شهادته ، ولا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف رجلا أو امرأة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء" انتهى .
" فتح الباري " ( 12 / 188 ) .
وأما إذا قذفه بغير الزنا ، كما لو اتهمه بأنه سارق أو آكل للحرام ... فلا يُحد حد القذف ، وإنما يعزره الحاكم بما يردعه عن هذا العدوان .
وقذف الأعراض محرَّم في الكتاب والسنة والإجماع ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات مغلظة في الدنيا والآخرة :
1. قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 .
قال ابن كثير رحمه الله :
فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها : أن يُجلد ثمانين جلدة ، الثاني : أنه ترد شهادته أبداً ، الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ، ولا عند الناس .
" تفسير القرآن العظيم " ( 3 / 292 ) .
2. وقال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/23 .
3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هنَّ ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ( 2615 ) ومسلم ( 89 ) .
ولا يثبت حد القذف على القاذف ، إلا بإقراره بالقذف ، أو شهادة رجلين عدلين بأنه قاذف ، وأما مجرد الدعوى فلا يثبت بها القذف أو غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (البينة على المدعي) رواه الترمذي (1341) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1938) .
وانظر : "المغني" (14/126) .
ثانياً :
أما التنازل عن حد القذف مقابل مبلغ مالي : فهو غير جائز ؛ لأن العِرْض لا تجوز المعاوضة عليه بالمال .
قال الحطاب المالكي رحمه الله :
"ومن صالح من قذفٍ على مال : لم يجز ، ورُدَّ ، بلغ الإمام أو لا ... لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً" انتهى بتصرف .
" مواهب الجليل " ( 6 / 305 ) .
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :
"وإن صالحه عن حد القذف : لم يصح الصلح ؛ لأنه إن كان لله تعالى : لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له ، فأشبه حد الزنا والسرقة ، وإن كان حقّاً له : لم يجز الاعتياض عنه ؛ لكونه حقّاً ليس بمالي ، ولهذا لا يسقط إلى بدل ، بخلاف القصاص ؛ ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال" انتهى .
" المغني " ( 5 / 33 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنَّة بقيمة ( مبلغ ) معينة ، كأن يُقوَّم قطع يد السارق ، فبدلاً من أن تُقطع يده يطالِب هو بقيمة ( مبلغ ) ، وكأن يقوَّم الرجم أو الجلد ، فلا يُرجم أو يُجلد الزاني ، بل يطالِب هو بدفع قيمة معينة ( مبلغ معين ) ؟ .
فأجابوا :
"لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية ، ولا يجوز تغييرها عما حدَّه الشارع" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 17 ) .
كما لا يجوز بعد إقامة الحد على القاذف أن يطالب المقذوف بتعويض مالي ؛ إذ عامة العلماء على عدم جواز أخذ تعويض مالي مقابل ضرر معنوي – ويسمى كذلك " الضرر الأدبي " .
وقد جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 ( 3 / 12 ) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه :
"الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 40 ) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية:
"لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بـهذا ، وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى .
فتبين بهذا أنه لا يجوز استبدال حد القذف بمال ، ولا يجوز المطالبة بتعويض بعد إقامة الحد على القاذف ، ولك أن تعفو عمن قذفك ولا تطالب بإقامة الحد عليه .

والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب

/ الشئ بالشئ يذكر/

حكم من قذف عائشة رضي الله عنها
السؤال:

ما حكم من قذف عائشة رضي الله عنها ؟

الجواب:
الحمد لله
إن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين داخلات في عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكل نص نهى عن سب الأصحاب فعائشة داخلة فيه ومن ذلك :
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نصيفه . " رواه البخاري : فتح رقم 3379.
ثم إن علماء الإسلام من أهل السنة أجمعوا قاطبة على أن من طعن في عائشة بما برأها الله منه فهو كافر مكذب لما ذكره الله من براءتها في سورة النور .
وقد ساق الإمام ابن حزم بسنده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد ومن سب عائشة قتل ، قيل له : لم يقتل في عائشة ؟ قال : لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ) .
قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل .
قال ابن حزم : قول مالك ههنا صحيح وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها .
قال أبو بكر ابن العربي : ( لأن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر فهذا طريق مالك وهي سبيل لائحة لأهل البصائر ) .
قال القاضي أبو يعلى : ( من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم ) .
وقال ابن أبي موسى: (ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة ) .
وقال ابن قدامة : ( ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء ، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ) .
وقال الإمام النووي رحمه الله: ( براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين).
وقال ابن القيم رحمه الله : (واتفقت الأمة على كفر قاذفها ) .
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ( أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن ) .
وقال بدر الدين الزركشي : ( من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها ) .
وقد بنى العلماء كلامهم في حكم من قذف عائشة على عدد من الأدلة ومنها :
1- الاستدلال بما جاء في سورة النور من التصريح ببراءتها فمن اتهمها بذلك بعدما برأها الله فإنما هو مكذب لله عز وجل وتكذيب الله كفر لا شك فيه .
2- أن في الطعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء له صلى الله عليه وسلم ولا شك أن إيذاءه صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا ومما يدل على تأذي النبي بقذف زوجه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث الإفك عن عائشة قالت : " .. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلا خَيْرًا …" الحديث .
فقوله صلى الله عليه وسلم "من يعذرني" أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي . فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تأذّى بذلك تأذيا استعذر منه .
قال الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ) : يعني في عائشة .. لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله ، وذلك كفر من فاعله ) .
3- كما أن الطعن في عائشة يستلزم الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنّ الله سبحانه قد قال : ( الخبيثات للخبيثين ) ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيّبة ، لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا .
ثم ليعلم ختاما أن أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق كما صح عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ فَمِنْ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا إِذًا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ قَالَ فَعَدَّ رِجَالًا .
فمن أبغض حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حريّ أن يكون بغيضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والله أعلم .
( انظر عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام ناصر الشيخ 2/871 ، اعتقاد أهل السنة في الصحابة : محمد الوهيبي ص: 58 )

الإسلام سؤال وجواب


يتبع بأذن الله بحد الخمر,,,






آخر تعديل بواسطة أحمد شرارة بتاريخ 11.07.2010 الساعة 11:58 .
رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :14  (رابط المشاركة)
قديم 22.07.2010, 11:16
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


3- حكمة تحريم الخمر:-



الخمر أم الخبائث، ويحرم تعاطيها بأي صورة كانت، شرباً، أو بيعاً، أو شراء، أو تصنيعاً، أو أي خدمة تؤدي إلى شربها، وهي تغطي عقل شاربها فيتصرف تصرفات تضر البدن والروح، والمال والولد، والعرض والشرف، والفرد والمجتمع، وهي تزيد في ضغط الدم، وتسبب له ولأولاده البله والجنون والشلل والميل إلى الإجرام.


والسكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز، فلا يعلم صاحبه ما يقول، ومن أجل ذلك حرمها الإسلام وشرع عقوبة رادعة لمتعاطيها.


قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) (المائدة/90-91).


2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مُؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن)). متفق عليه .



* يثبت حد الخمر بأحد أمرين:


1- إقرار شاربها بأنه شرب الخمر.


2- شهادة شاهدين عدلين.



* عقوبة شارب الخمر:


1- إذا شرب المسلم الخمر مختاراً عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحد أربعون جلدة، وللإمام أن يبلغ به الثمانين تعزيراً إن رأى انهماك الناس في الشراب.


2- من شرب الخمر في المرة الأولى جُلد حد الخمر، فإن شرب ثانية جُلد، فإن شرب ثالثة جُلد، فإن شرب رابعة فللإمام حبسه أو قتله تعزيراً؛ صيانة للعباد، وردعاً للفساد.


3- من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن أُدخل الجنة، ولا يدخل الجنة مدمن خمر، ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، ومن كرر شربها سقاه الله يوم القيامة من عصارة أهل النار.


* يجوز للإمام التعزير بكسر أواني الخمر وتحريق أمكنة الخمارين بحسب المصلحة فيما يراه رادعاً وزاجراً عن شربها.



فتوى ذات صله


عقوبة شارب الخمر ، وهل تصح منه الصلاة والصيام ؟


ما هي عقوبة شارب الخمر ؟ هل يمكن للشارب الخمر أن يصلي ويصوم رمضان ؟.


الحمد لله


قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90


وفي صحيح البخاري ( 2295 ) ومسلم ( 86 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . " أي لا يكون مؤمناً كامل الإيمان بل يكون قد نقص إيمانه نقصا عظيما بهذا الفعل الشنيع .


وفي البخاري أيضا ( 5147 ) ومسلم (3736) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَة "ِ


وفي سنن أبي داود ( 3189 ) عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قال : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ " وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود ( 2/700 ) .


وفي سنن النسائي ( 5570 ) أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ قال لعبد الله بن عمرو هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا " وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 709 ) . والمعنى : أنه لا يثيبه عليها لا أنه لا تجب عليه الصلاة ، بل يتوجب عليه أن يأتي بجميع الصلوات ، ولو ترك الصلاة في هذا الوقت لكان مرتكبا لكبيرة من أعظم الكبائر ، حتى أوصلها بعض العلماء إلى الكفر ، والعياذ بالله .


والأحاديث والآثار الدالة على شدة تحريم الخمر كثيرة جدا ، وهي أم الخبائث ، فمن وقع فيها جَرَّأته على ما سواها من الخبائث والجرائر . نسأل الله العافية .


وأما عقوبة شاربها في الدنيا فهي الْجَلْدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . لِما رواه مُسْلِمٍ ( 3281 ) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : { جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ } .


ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ الْجَلَدَاتِ : فَذَهَبَ جماهير العلماء إلَى أَنَّهَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً فِي الْحُرِّ , وَفِي غَيْرِهِ أَرْبَعُونَ .


واستدلوا بما جاء في حديث أنس السابق وفيه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ."


ووافق الصحابة عمر رضي الله عنه على ذلك ولم يخالفوه . وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء أن عقوبة شارب الخمر هي الحد ، وأن الحد ثمانون جلدة .


وبعض العلماء كابن قدامة رحمه الله ، وشيخ الإسلام في الاختيارات يرون أن الزيادة على الأربعين تابعة لنظر الإمام المسلم فإن رأى الحاجة داعية إلى الزيادة على أربعين كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه فله أن يجعلها ثمانين . والله أعلم ( ينظر توضيح الأحكام 5 / 330 ) .


وأما الصلاة والصيام من شارب الخمر ، فلا شك أنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة في أوقاتها ، وأن يصوم رمضان ، ولو أخل بشيء من صلاته أو صيامه لكان مرتكباً لكبيرة عظيمة هي أشد من ارتكابه لجريمة شرب الخمر ، فلو أنه شرب الخمر في نهار رمضان لكان قد عصى الله بمعصيتين كبيرتين : الأولى الإفطار في نهار رمضان ، الثانية شرب الخمر . وليعلم أن وقوع المسلم في معصية وعجزه عن التوبة منها لضعف إيمانه لا ينبغي أن يُسوِّغ له استمراء المعاصي وإدمانها ، أو ترك الطاعات والتفريط فيها بل يجب عليه أن يقوم بما يستطيعه من الطاعات ويجتهد في ترك ما يقترفه من الكبائر والموبقات ، نسأل الله أن يجنبنا الذنوب صغيرها وكبيرها إنه سميع قريب . والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب



رقـم الفتوى : 4387


عنوان الفتوى : الجلوس على موائد الخمر محرم وإن لم يشرب


تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999


السؤال


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته


ماهو حكم من يجلس على مائدة عليها خمر مع غير المسلمين بحكم طبيعة عمله كرجل أعمال و لكنه لا يشرب والحمد لله .


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:


فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع لعباده من الأحكام ما يقيم أمرهم ويحفظ عليهم مصالحهم ، التي لا قوام لهم إلا بها، ولا سداد لهم إلا بحفظها. فكان من شأنه ـ جل وعلا ـ أنه أمرهم بامتثال أوامره ، وحثهم على ذلك ونهاهم عن مخالفته وزجرهم عن ذلك. وكان من تمام حكمته ورحمته ـ جل شأنه ـ أنه لم يقتصر على ذلك ، بل شرع لعباده ما يعينهم عليه ويقربهم منه، فكما أنه شرع لهم الفرائض ، فقد فتح لهم الوسائل إليها، وكما أنه حرم عليهم المحرمات فقد سد عليهم الذرائع لها. فمثلا لما حرم جل وعلا الزنا حرم ما يفضي إليه ويعين عليه ، فشرع لهم غض البصر وحثهم عليه، وحرم على العبد الخلوة بأجنبية، ونهى عن سفر المرأة بلا محرم، إلى غير ذلك من الأحكام التي تقرر ما نحن بصدده وشرع لهم الزواج ويسر لهم سبله ، وبناء على ذلك كانت القاعدة المقررة في الشرع: أن الأحكام شرعت لجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتعطيلها. إذا علم ذلك، فليعلم أن جلوس العبد المسلم في موضع تدار فيه الكؤوس ويعصى فيه رب السماوات والأرض لا يجوز ألبتة مع عدم العذر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون القوم مسلمين أو غير مسلمين. فالحكم واحد، وقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز على تحريم مشاركة العصاة في مجلسهم، وعلى تحريم القعود معهم والحالة كذلك، بل صرح الله جل وعلا أن حكم الجليس هو عين حكم المُجالَس ، لا فرق ، فمن قعد مع قوم يعصون الله جل وعلا بلا عذر ولم ينكر عليهم فحكمه حكمهم ، قال الله جل وعلا : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) . [الأنعام : 140]. وقال الله جل وعلا : (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا). [ النساء: 140]. وقال الله جل وعلا : ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) .[ القصص: 55]. وقال تعالى: ( قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون) .[ المؤمنون: 1-2]. وما ذكره السائل من أنه رجل أعمال ويجالس هؤلاء القوم بحكم طبيعة عمله، لا يسوغ عدُّ ذلك عذرا مبيحا للجلوس معهم، بل الواجب مفارقتهم ، لما في ذلك من المفاسد الجمة التي أعظمها مخالفة أمر الرب جل وعلا. وأيضا فكيف تطيب نفس المؤمن أن يجالس قوما ويسامرهم ويكون نديمهم وهم يتلذذون بمعصية الواحد الاحد....!! مضموما إلى ذلك أن في مجالستهم تكثيرا لسوادهم ، وإظهارا لعدم الغيرة على حدود الله، والغضب عند انتهاك حرماته ، مع ما في ذلك أيضاً من تعويد النفس على الاستهانة بالمحرمات. وأيضا فإن من شاهد منكرا وجب عليه تغييره، فكيف يعتاض المسلم عن ذلك بمجالسة الكفرة والفساق. وبالجملة فإن هذه المعصية ، مفاسدها جمة ولا ريب أن فاعلها داخل تحت قوله جل وعلا : ( إنكم إذا مثلهم) . ولا حول ولا قوة إلا بالله لعلي العظيم. نسأل الله لنا ولأخينا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه.


المفتـــي: مركز الفتوى




يتبع بإذن الله تعالى ,,,





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :15  (رابط المشاركة)
قديم 22.07.2010, 11:28
صور أبو عائش الرمزية

أبو عائش

عضو

______________

أبو عائش غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 24.12.2009
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 702  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
14.02.2013 (10:06)
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي


أسجل متابعة
جزاكم الله خيرا أخانا الحبيب





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :16  (رابط المشاركة)
قديم 24.07.2010, 09:19
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


- وجزاكم عنا كل الحسن الطيب أخانا الحبيب على مرورك الكريم -





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :17  (رابط المشاركة)
قديم 31.07.2010, 11:35
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


سؤال
أنا المسلم الوحيد في الشركة التي اعمل فيها ، ويتطلب عملي أن أكون في رحلات عمل أو مناسبات مع زملاء في العمل وأحياناً يشربون الخمر وأنا موجود ، هل أكون مذنباً بالبقاء معهم حتى وأنا لا أشرب ولا أفعل أي شيء يتعارض مع ديني ؟ إذا لم أشارك في هذه المناسبات فربما يؤثر هذا على بقائي في العمل .
الحمد لله
فضَّل الله تعالى هذه الأمة على غيرها لأمور وعلى رأسها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال الله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) آل عمران / 110 .
والواجب عليك – وأنت المسلم الوحيد في الشركة كما تقول – أن تعتز بشعائر دينك ، وأن تحرص على تطبيقها ، وأن لا ترتكب ما نُهيتَ عنه ، وهذا مما يزيدك رفعة وشرفاً ويعظم من أجرك ، فالبقاء معهم ولو لم تباشر شرب الخمر هو بحد ذاته معصية ، والله تعالى أمرنا بعدم الجلوس في أماكن المنكرات ، وإلا كان علينا مثل ما على من باشر المنكرات بنفسه .
قال الله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ) النساء / 140 .
وقال : ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) الأنعام / 68 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم ( 70 ) .
وإنكار القلب هو ما يصيبه من هم وغم وحزن على وجود المنكر ، وهذا فرض عين على جميع الناس في جميع الظروف والأحوال لا يعذرون بتركه ؛ لأن القلب لا سلطان لأحدٍ عليه ، والبقاء في مجلس المنكر يتنافى مع هذا الإنكار .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
إذ المؤمن عليه أن يتقى الله في عباده وليس عليه هداهم ، وهذا معنى قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } ، والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات : لم يضره ضلال الضلال ، وذلك يكون تارة بالقلب ، وتارة باللسان ، وتارة باليد ، فأما القلب : فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله ، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي : " وذلك أدنى - أو أضعف – الإيمان " .
" مجموع الفتاوى " ( 28 / 127 ) .
هذا ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمَ عن الجلوس على مائدة يُشرب فيها الخمر .
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر " .
رواه أحمد ( 126 ) ، وقد صححه العلامة الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 6 ) .
وانظر جواب السؤال ( 8957 ) و ( 6992 ) .
وأخيراً نذكرك بقول الله تعالى : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً } الطلاق / 2 ، 3 .
فاترك هذه المنكرات ، وتلك الرحلات والجلسات ، واحتسب ذلك عند ربك تبارك وتعالى فإن أدى هذا إلى فصلك من عملك فأجرك عند الله عظيم وستجد الخير والفرج والرزق بإذنه تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
* حكم المخدرات :
المخدرات داء عضال تسبب الشرور والأمراض، ويحرم تعاطيها، وتهريبها وترويجها، والتجارة فيها، وللإمام عقوبة من فعل ذلك بما يحقق المصلحة من قتل، أو جلد، أو سجن، أو غرامة؛ قطعا لدابر الشر والفساد، وحفظاً للأنفس والأموال والأعراض والعقول.
* ولخطر المخدرات العظيم، وضررها المهلك، أفتى بعض كبار العلماء بما يلي:
1- مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم ضرره وشره.
2- مروج المخدرات بالبيع، والشراء، أو التصنيع، أو الاستيراد، أو الإهداء في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس، أو الجلد، أو المال، أو بها كلها حسب رأي الحاكم، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن الأمة حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض.
فتاوى ذات صله
حكم تناول المخدرات وهل تأخذ أحكام الخمر ؟
زادت مؤخرا ظاهرة تناول المخدرات وخاصة الحشيش ، ظنا من الناس أنها ليست خمرا تخامر العقل .
سؤالي : هل هي فعلا من الخمر ؟ وهل إذا شرب المرء الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما ؟ وبالتالي ما صحة صوم من يشرب الحشيش في رمضان ؟.
الحمد لله
لا شك في تحريم تناول المخدرات ، من الحشيش والأفيون والكوكايين والمورفين وغير ذلك ، لوجوه عديدة ، منها :
1- أنها تغيّب العقل وتخامره ، أي تغطيه ، وما كان كذلك فهو حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة ) رواه مسلم (2003) .
وروى البخاري (4087) ومسلم (1733) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الشَّعِيرِ ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنْ الْعَسَلِ ، فَقَالَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) .
وروى البخاري (4343) ومسلم (3032) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أما بعد ، أيها الناس ، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل ) .
ولا شك أن المخدرات تخامر العقل وتغيبه .
قال الحافظ ابن حجر : " واستُدل بمطلق قوله : (كل مسكر حرام) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا ، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها ، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة ، وجزم آخرون بأنها مخدرة ، وهو مكابرة ؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة ، والمداومة عليها والانهماك فيها .
وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود (النهي عن كل مسكر ومفتّر) والله أعلم " انتهى من "فتح الباري" (10/45) .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر , وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين . وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر ، ولم يغيب العقل ففيه التعزير.
وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها (أي الحشيشة) مسكرة ، وإنما يتناولها الفجار ، لما فيها من النشوة والطرب ، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك ، والخمر توجب الحركة والخصومة ، وهذه توجب الفتور واللذة ، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل ، وفتح باب الشهوة ، وما توجبه من الدياثة : مما يجعلها من شر الشراب المسكر ، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار .
وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب : ثمانون سوطا ، أو أربعون . إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/423) .
وقال في "السياسة الشرعية" (ص92) : " والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضا يُجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج ، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد . والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة ، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة . وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد ، حيث ظنها تغير العقل من غير طربٍ بمنزلة البنج . ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما ، وليس كذلك بل آكلوها ينشَون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر ، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها ، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك . ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، فقيل : هي نجسة كالخمر المشروبة ، وهذا هو الاعتبار الصحيح ، وقيل : لا ؛ لجمودها . وقيل : يفرق بين جامدها ومائعها .
وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى . قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمِزر وهو من الذرة والشعير حتى يشتد قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال : ( كل مسكر حرام ) متفق عليه في الصحيحين " انتهى .
وقال أيضا : " فكيف المصر على أكل الحشيشة ، لا سيما إن كان مستحلا للمسكر منها ، كما عليه طائفة من الناس ، فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، إذ السكر منها حرام بالإجماع ، واستحلال ذلك كفر بلا نزاع " انتهى "الفتاوى الكبرى" (2/309) .
2- أن فيها من الأضرار العظيمة ما قد يكون أعظم من الضرر الحاصل بشرب الخمر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
" ففيها ضرر بالشخص ذاته ، وبأسرته وأولاده ، وبمجتمعه وأمته .
أما الضرر الشخصي : فهو التأثير الفادح في الجسد والعقل معا ؛ لما في المسكر والمخدر من تخريب وتدمير الصحة والأعصاب والعقل والفكر ومختلف أعضاء جهاز الهضم وغير ذلك من المضار والمفاسد التي تفتك بالبدن كله ، بل وبالاعتبار الآدمي والكرامة الإنسانية ، حيث تهتز شخصية الإنسان ، ويصبح موضع الهزء والسخرية ، وفريسة الأمراض المتعددة .
وأما الضرر العائلي : فهو ما يلحق بالزوجة والأولاد من إساءات ، فينقلب البيت جحيما لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسب والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام ، والتكسير والإرباك ، وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل ، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقليا . . .
وأما الضرر العام : فهو واضح في إتلاف أموال طائلة من غير مردود نفعي ، وفي تعطيل المصالح والأعمال ، والتقصير في أداء الواجبات ، والإخلال بالأمانات العامة ، سواء بمصالح الدولة أو المؤسسات أو المعامل أو الأفراد . هذا فضلا عما يؤدي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض ، بل إن ضرر المخدرات أشد من ضرر المسكرات ؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية " انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي (7/5511) .
والحاصل أن هذه المخدرات لا يستريب في حرمتها عاقل ، لدلالة النصوص على تحريمها ، ولما فيها من أضرار بالغة .
وأما العقوبة اللازمة لمتعاطي المخدرات : فهي أن يحد حد الخمر ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام عن الحشيشة ، فالمخدرات داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى .
والواجب على العلماء والدعاة أن يبينوا للناس تحريم هذه المخدرات ، والمضار العظيمة المترتبة عليها .
* حكم المفترات:
المفترات تسبب الفتور والخدر في البدن كالدخان، والجراك، والقات، ونحوها مما لا يصل إلى حد الإسكار، ولا يغيب العقل، وهي محرمة لا يجوز تعاطيها لضررها الصحي، والبدني، والمالي، والعقلي.
* عقوبة تعاطي المفترات عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم حسب ما يحقق المصلحة.
فتاوى ذات صله
سؤال خالي لا يصدق أن التدخين حرام، ويقول: لا أصدقأنه حرام إلا عندما أسمع من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، أرجو أن توضحوا حكمالتدخين، وتقدموا النصيحة لخالي، جزاكم الله خيراً.
الحمد لله
التدخين ثبت عندنا أنه محرم، وقد علمنا أسباباً كثيرة لتحريمه منأضراره المتعددة فهو محرم بلا شك، لأنه يشتمل على أضرار كثيرة بينها الأطباء وبينهامن استعمله، فالواجب على كل مسلم تركه والحذر منه، لأن الله حرم على المؤمن أن يضرنفسه، فهو يقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا: ولا تقتلواأنفسكم إن الله كان بكم رحيماً، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة، الحذر من كل ماحرم الله، والحذر من كل ما يضر دين العبد وبدنه ودنياه، فالله أرحم بعباده منهمبأنفسهم فقد حرم عليهم ما يضرهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولاضرار)، وهذا التدخين ضار ضرراً بيناً بإجماع أهل المعرفة، من أهل الطب، وبإجماع منعرفه وجربه وما فيه من الضرر العظيم، فنصيحتي لخالك أن يتقي الله وأن يحذر هذاالخبيث وأن يتوب إلى الله منه، حتى تعود له صحته، وحتى يسلم من غضب الله وحتى يحفظماله أيضاً والله المستعان. الشيخ عبد العزيز ين الباز
حكم التدخين عن طريق " الأرجيلة " – الشيشة – وبيان مضار ذلك
هل الشيشة حرام ؟ وماذا لو أن الشخص لم يستخدم أي نوع من أنواع التبغ ، وإنما يستخدم ماء الورد ، فهل ما تزال حراماً كذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
مما لا شك فيه أن " الدخان " من أخبث السموم التي تكالب كثير من الناس على تناوله ، غير عابئين بما يسببه من الأمراض ، والتي تؤدي إلى موت كثيرين منهم ، وقد ذكرت " منظمة الصحة العالمية " في تقريرها لعام 2008 م : أنّ تعاطى " التبغ " يقتل بالفعل 5.4 مليون نسمة سنويّاً ! ، أي : بمعدل 14.000 شخصاً تقريباً كل يوم ! ، وأنه ما لم تتخذ إجراءات عاجلة : فإن التبغ سيقتل 10 مليون شخص سنويّاً بحلول عام 2020 م !
وفي جواب السؤالين : ( 7432 ) و ( 10922 ) بيان تحريم زراعة ، وتجارة ، وتناول هذه النبتة الخبيثة .
( 7432 ) حكم زراعة الدخان
السؤال : ما حكم الإسلام في زراعة الدخان وفي الأموال التي جمعها الفلاحون من بيعه ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا تجوز زراعة الدخان ولا بيعه ولا استعماله ، لأنه حرام من عدة وجوه لأضراره الصحيحة العظيمة ولخبثه ، وعدم فائدته وعلى المسلم تركه والابتعاد عنه وعدم زراعته والاتجار به لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، والله أعلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/62.
( 10922 ) السبب في تحريم التدخين
الحمد لله
لعلك تعلمين أن جميع أمم الأرض الآن _ مسلمهم وكافرهم _ أصبحوا يحاربون التدخين لمعرفتهم بضرره الشديد . والإسلام يحرم كل ما هو ضار لقوله عليه الصلاة والسلام :" لا ضرر ولاضرار "
ولا شك أن المطعومات والمشروبات منها ما هو نافع طيب ، ومنها ما هو ضار خبيث ، وقد وصف الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ، فهل الدخان من الطيبات أو من الخبائث ؟
ثانيا : جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إن الله ينهاكم عن قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال " . ونهى الله سبحانه عن الإسراف فقال تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ووصف عباد الرحمن بقوله : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما )
ويدرك العالم أجمع الآن أن المال المهدر في الدخان عبارة عن مال ضائع لا يستفاد منه ، لا بل ينفق فيما فيه ضرر . ولو أن أموال العالم التي أنفقت في الدخان جُمعت لأنقذت شعوبا ممن أهلكتهم المجاعة ، فهل هناك أسفه من الذي يمسك دولارا ويوقد عليه النار ؟ ما الفرق بينه وبين المدخن ؟ بل المدخن أعظم سفها فالذي يحرق الدولار ينتهي سفهه عند هذا الحد ، وأما المدخن فيحرق المال ويضر بدنه .
ثالثا : كم من الكوارث التي سببها الدخان ، بسبب أعقاب السجائر التي تلقى وتتسبب في حرائق ، وغير أعقاب السجائر ، وقد احترق منزل بأكمله على أهله بسبب تدخين صاحب المنزل ، وذلك حين أشعل سيجارته والغاز متسرب .
رابعا : كم الذين يتأذون بروائح المدخنين وبخاصة إذا ابتليت به وهو في جانبك في المسجد ، ولعل الصبر على الروائح الكريهة أهون بكثير من الصبر على رائحة فم المدخن عقب قيامه من النوم . فالعجب من النساء كيف يصبرن على روائح أفواه أزواجهن ؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلاً عن الصلاة في المسجد حتى لا يؤذي المصلين برائحته ، ورائحة البصل والثوم تهون عن رائحة المدخن وفمه .
هذه بعض الأسباب التي من أجلها حرّم التدخين .
الشيخ سعد الحميد
ثانياً:
" التبغ " – ومثله " الجراك " و " المعسِّل " - الذي يدخَّن عن طريق " الشيشة " – الأرجيلة – لا يختلف عن تبغ السجائر العادية الملفوفة بالورق ، بل فيه من السوء ما ليس في السجائر .
جاء في موقع " جمعية مكافحة التدخين " في البحرين ما نصه :
مكونات الشيشة :
لا تختلف هذه المكونات عن مكونات تبغ السجائر ، ودخانها , حيث إن بها ما لا يقل عن 4000 مادة سامَّة , أهمها : النيكوتين ، وغاز أول أكسيد الكربون ، والقطران ، والمعادن الثقيلة ، والمواد المشعة ، والمسرطنة ، والمواد الكيميائية الزراعية ، ومبيدات الحشرات ، وغيرها الكثير من المواد السامَّة .
تدَّعي بعض شركات إنتاج التبغ إزالة كل أو معظم مادة القطران من تبغ الشيشة , كما أنه يضاف إلى تبغ الشيشة العديد من المواد المنكهة مجهولة التركيب , ونجهل مقدار ضررها .
ما يقال عن التدخين عن طريق الشيشة - أو النارجيلة - باستخدام التبغ ، أو الجراك ، أو المعسِّل بأنه خالي من الخطر : غير صحيح البتة ، فقد أثبتت إحدى الدراسات على مدى أربع سنوات في المملكة العربية السعودية بأن المعسِّل هو عبارة عن تبغ خالص , مع كميات كبيرة من الأصباغ ، والألوان ، والنكهات التي تخلط من غير أي رقابة صحية ، وثبت أنها تسبب مختلف الأمراض والسرطانات .
ويحتوي " الجراك " على 15 % من التبغ الذي يخلط ببعض العسل ، والفواكه ، والمضافات الكيمائية التي تطبخ ، وتخمَّر .
انتهى
ثالثاً:
يعتقد بعض السذَّج من الناس أن تناول هذه النبتة عن طريق " الأرجيلة " – الشيشة – حلال ! لأن الدخان يمرُّ عبر ماء الأرجيلة ! وهذا بعيد جدّاً عن الصواب ، وأما أهل الخبرة فيقولون :
1. تدخين رأس واحد للأرجيلة يعادل تدخين عشرة سجائر على الأقل .
2. الاحتراق الجزئي للمعسِّل يزيد من المواد السامة في الأرجيلة .
3. استعمال الأرجيلة من قبل أشخاص متعددين يزيد من انتقال الأمراض المعدية بينهم .
4. الماء لا يُفلتر المواد السامة والمسرطنة التي يحتويها تبغ الأرجيلة .
وجاء في موقع " جمعية مكافحة التدخين " في البحرين ما نصه :
هناك اعتقاد لدى الكثيرين بأن تدخين " الشيشة " أقل ضرراً من السيجارة , وذلك بسبب الاعتقاد السائد بأن مرور الدخان من خلال الماء الموجود في الشيشة يعمل على ترشيح الدخان من المواد الضارة وبالتالي تقليل الضرر الناجم عن تدخين الشيشة ، وقد تبيَّن خطأ هذا الاعتقاد من خلال تحليل الدخان الخارج من فم مدخن الشيشة على أنه يحتوي على نفس المواد الضارة ، والمسرطنة الموجودة في دخان " السجائر " ، كما أثبتت الدراسات أن التدخين بالشيشة :
1. يسبِّب الإدمان .
2. يقلل من كفاءة أداء الرئتين لوظائفهما , ويسبب انتفاخ الرئة " الإنفزيما " ، والالتهاب الشعبي المزمن ، وهذا المرض يحد من قدرة الإنسان على بذل أي مجهود كلما تفاقم .
3. يؤدي إلى حدوث سرطانات الرئة ، والفم ، والمرئ ، والمعدة .
4. يؤدي إلى ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون في الدم .
5. يؤدي إلى تناقص الخصوبة عند الذكور ، والإناث .
6. يساعد على ازدياد نسبة انتشار " التدرن الرئوي " عند مستخدمي الشيشة .
7. عند النساء المدخنات للشيشة أثناء الحمل يؤدي إلى تناقص وزن الجنين , كما يعرض الأجنَّة إلى أمراض تنفسيَّة مستقبلاً ، أو إلى حدوث الموت السريري المفاجئ بعد الولادة .
8. انبعاث الروائح الكريهة مع النفَس ، ومن الثياب ، كذلك من التأثيرات الأخرى ، كَبَحَّة الصوت , واحتقان العينين , وظهور تجاعيد الجلد والوجه خصوصاً في وقت مبكر .
9. هذا علاوة على كون تدخين الشيشة يعتبر أحد أهم ملوثات الهواء في غرف المنازل ، وقريباً من المقاهي حيث يوجد عدد كبير من المدخنين .
انتهى من الرابط السابق .
ولذا كان تحريم استعمال التدخين عن طريق الأرجيلة – الشيشة – هو المتعيّن .
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - :
عن الفرق بين شرب الدخان بورقه الملفوف ، وشرب الجراك في الشيشة ... إلخ ؟ .
فأجاب الشيخ رحمه الله بتقرير تحريم التدخين ، ثم قال :
إذا ثبت هذا : فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له ، وفي غيرها ، كالشيشة الخبيثة ، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً ، أو مخلوطاً بغيره كالجراك : فإنه مخلوط بالدخان الخبيث ، والأسماء لا تغير الحقائق ، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره : فتحريمه باق بحاله ، وفي الحديث : ( يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها ) – رواه أحمد ، وصححه الألباني في " الصحيحة " ( 414 ) - .
" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 12 / 90 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
الشيشة ، والنرجيلة ، والدخان : من الخبائث ، وهي محرمة ؛ لما فيها من الأضرار على البدن ، والمال ، قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، فلا يجوز استعمال هذه الأمور ، ولا بيعها ، ولا ترويجها .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 351 ) .
رابعاً:
أما سؤالك عن استعمال الشيشة من غير وضع " تبغ " بل " ماء ورد " فقط : فهو ما لا نعرفه ، ولا نتخيل وجوده ، فما هي المادة المحترقة ؟ وماذا ستستنشق ؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فنرجو توضيح الأمر في مرة قادمة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :18  (رابط المشاركة)
قديم 31.07.2010, 11:36
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


* حد السرقه :
* حكمة مشروعية حد السرقة:
صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق، فإن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم، وفي قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس، وتطهير للسارق من ذنبه، وإرساء لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع، وحفظ لأموال الأمة.
* عقوبة السارق:
1- قال الله تعالى:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/38-39).
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه.
* يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:
1- أن يكون السارق مكلفاً (وهو البالغ العاقل)، مختاراً، مسلماً كان أو ذمياً.
2- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو أو خمر ونحوهما.
3- أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض قيمته ربع دينار فصاعداً.
4- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاختلاس والاغتصاب والانتهاب ونحوها، ففيها التعزير.
5- أن يأخذ المال من حرزه ويخرجه منه.
والحرز: ما تحفظ فيه الأموال، وتختلف بحسب العادة والعرف، وحرز كل مال بحسبه، فحرز الأموال في الدور والبنوك والدكاكين، والمراح للغنم وهكذا.
6- انتفاء الشبهة عن السارق، فلا يُقطع بالسرقة من مال والديه وإن علوا، ولا من مال ولده وإن سفل، ولا يُقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر، وكذا من سرق في مجاعة.
7- مطالبة المسروق منه بماله.
8- ثبوت السرقة بأحد أمرين:
1- الإقرار بالسرقة على نفسه مرتين.
2- الشهادة، بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق.
* حد السرقة:
1- السارق عليه حقان: حق خاص، وهو المسروق إن وجد، أو مثله أو قيمته إن كان تالفاً، وعليه حق عام هو حق الله تعالى، وهو قطع يده إن كملت الشروط، أو تعزيره إن لم تكمل الشروط.
2- إذا وجب القطع قُطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت بغمسها بزيت مغلي أو بما يقطع الدم، وعليه رد ما أخذ من مال أو بدله لمالكه، وتحرم الشفاعة في حد السرقة بعد بلوغه الحاكم.
3- إذا عاد السارق مرة أخرى قُطعت رجله اليسرى من منتصف ظهر القدم، فإن عاد حبس وعزر حتى يتوب ولا يُقطع.
* تقطع يد الطَّرَّار وهو الذي يبطُّ الجيب أو غيره، ويأخذ منه المال خفية إن بلغ ما أخذه نصاباً؛ لأنه سارق. من حرز.
فتاوى ذات صله
حد السرقة
يظهر أن العقوبات الجنائية في البلدان الإسلامية تخالف السنة . مثلا قطع أصابع السارق وترك إبهامه، إن كان سرق لأول مرة (وقد حدث ذلك في إيران). فهل هذا من السنة؟.
الحمد لله
السرقة محرّمة بالكتاب والسنة والإجماع ، وقد ذم الله هذا الفعل الشنيع وجعل له عقوبة تناسبه فجعل حد السارق أن تقطع يده ، قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/38 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) رواه البخاري (الحدود/6291) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق لأنه عنصر فاسد في المجتمع إذا تُرك سرى فساده وتعدّى إلى غيره في جسم الأمة فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) البخاري (الحدود/6285) ومما يدل على أن هذا الحكم مؤكّد أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) البخاري (أحاديث الأنبياء/3216) وهذا هو حكم الله عز وجل في السرقة أن تقطع يد السارق من الرُّسْغِ . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : قال الشافِعِيُّ وأبو حنيفة ومالك والجماهير : " تُقْطَعُ اليد من الرسغ ، وهو المِفْصَلُ بين الكَفِّ والذِّرَاع ، قال القرطبي : قال الكَافَّة : " تقطع اليد من الرُسْغِ ، لا كما يفعله بعض المبتدعة من قطع أصابع اليد وترك الإِبْهَام . ولأن قطع اليد أمر عظيم ، فإن قطع يد السارق لا يكون عند أي سرقة بل لا بد من اجتماع شروط حتى تقطع يد السارق , وهذه الشروط هي :
1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده .
2- أن يكون المسروق مالا محترماً , لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير 3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى .
4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال : ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً 5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ ، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين .
6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع .
فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة ولكن الأمر كما قال عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )المائدة/50
المراجع : الجامع لأحكام القرآن (6/159) الملخص الفقهي (2/442) .





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :19  (رابط المشاركة)
قديم 31.07.2010, 11:38
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


* نصاب السرقة:
ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عَرض يساويه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)). متفق عليه.
* إذا اعترف السارق بالسرقة ولم توجد معه فيشرع للقاضي تلقينه الرجوع عن اعترافه، فإن أصر ولم يرجع عن إقراره قطع، وإذا اعترف السارق بالسرقة ثم رجع فلا قطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
* من سرق من بيت المال فإنه يُعزر وتغرم غرامة مثلية ولا يُقطع، ومثله من سرق من الغنيمة أو الخمس.
* ويجب القطع على جاحد العارية إذ هو داخل في اسم السرقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها.... أخرجه مسلم.
* من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفاً، فإن كان موسراً دفعه لصاحبه، وإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة، وإن كانت العين المسروقة موجودة بعينها فردها لصاحبها شرط لصحة توبته.
* من وجب عليه حد سرقة أو زنى أو شرب خمر فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن عليه رد ما أخذ من مال
ذات صله
حكم الأحتيال والنصب
شرح إبطال الحيل لشيخ الأسلام بن تيميه -
(فَالْحِيلَةُ فِي الدِّينِ مُحَرَّمَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَكُلُّ حُكْمٍ عُمِلَ بِهِ بِالْحِيلَةِ فِي طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، فَهُوَ مَرْدُودٌ مَذْمُومٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَانِيِّينَ، وَالْفُقَهَاءِ الدَّيَّانِينَ،
- حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: قال أَبُو عَبْدِ اللهِ : إِذَا حَلَفَ عَلَى شَيءٍ ، ثُمَّ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَصَارَ إِلَيْهَا ، فَقَدْ صَارَ إِلَى ذَلِكَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ، قَال َأَبُو عَبْدِ اللهِ: مَا أَخْبَثَهُمْ! يَعْنِي أَصْحَابَ الْحِيَلِ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مَنِ احْتَالَ بِحِيلَةٍ، فَهُوَ حَانِثٌ .
حَدَّثَنِي أَبُو عِيسَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْفَامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: قَالَ أَبِي، وَذَكَرَ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَتَعَجَّبَ مِمَّا يَقُولُونَ فِي الْحِيَلِ فِي الأَيْمَانِ، يُبْطِلُونَ الأَيْمَانَ بِالْحِيَلِ، قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا قَالَ: قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: وَالْحِيَلُ لاَ نَرَاهَا .
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ الَعَطَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَذَكَرَ الْحِيَلَ عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، فَقَالَ: يَحْتَالُونَ لِنَقْضِ سُنَنَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَحَدَّثَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ ، قَالَ أَنَّأَبَا عَبْدِ اللهِِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيَلِ .
صور من الحيل :-
(وَمَا ظَنُّكَ بِهِ إِذَا كَانَ بِدْءُ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَنْخَلِعَ مِنْهُ، وَأَنْ تَفْتَدِي مِنْهُ نَفْسَهَا عَلَى شَرِيطَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا بَعْدُ).
عكس المسألة، فالذي يطالب بالخلع هو الزوج الذي نوى الرجل القتل، ويريد أن يبرأ من الطلاق، مع أن لا يكون إلا إذا طالبت به المرأة، فهذا معناه أنهم محتالون على دين الله، وأن هذه مخادعة وممكارة.
(فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لاَ خَفَاءَ عَلَى أَهْلِ الْعَقْلِ فِي قُبْحِهِ وَفَسَادِهِ، فَإِنَّهُ وَضَعَ الْخُلْعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَاسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَشَرَطَ أَيْضًا عَقْدَ النِّكَاحِ بِوُقُوعِهِ، فَصَارَ مَا فَعَلَهُ فِي الْقُرْبِ مِنْ مَقْصِدِهِ وَالظَّفَرِ بِمَطْلَبِهِ، كَالَّذِي أَرَادَ مَشْرِقًا فَذَهَبَ مَغْرِبًا، فَكُلَّمَا ازْدَادَ فِي سَعْيِهِ جَهْدًا ازْدَادَ مِنْ ظَنِّهِ بُعْدًا، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَلاَعِبِينَ بِحُدُودِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمُسْتَهِينِينَ بِآيَاتِهِ).
فسمى الله -عز وجل- التلاعب بالطلاق من الاستهزاء بآيات الله، كذلك التلاعب بالخلع والبيع والعقود، وهذا من الأدلة على إبطال الحيل.
(فَقَدْ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ(2) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ(3)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حِمْدَانَ الْبَجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ طَرْخَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ(4)، عَنْأَبِي إِسْحَاقَ(5)، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ(6)، عَنْ أَبِيهِأَبِي مُوسَى(7) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا بَالُ أَقْوُامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ، خَالَعْتُكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ»(8)).
هذا تفسير الآية، وهذا استهزاء بآيات الله، فالله -عز وجل- جعل الخلع والرجعة والطلاق في أحوال معينة.
(حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْمُحَامِلِيُّ(9) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ(10)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عُنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ»).
قال أبو عبد الله -رحمه الله: (وَمَا الْفَرْقُ بَيِنَ هَذَا الْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ الْوَاقِعِ بِعَقْدٍ شَرِيطَتَهُ، وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى شَرِيطَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا، فَتَعُودُ إِلَى زَوْجٍ كَانَ لَهَا؟ وَهَذَا الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ اللَّذَانِ لَعَنَهُمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
هذا صحيح، كل الحيل: ما الفرق بينها وبين التحليل؟ أكثر ما تسمع الذين يجيزون الحيل في البنوك وغيرها، يقولون: الصورة صحيحة؛ لأن فيها تملك وقبض، وصورة نكاح التحليل صحيحة؛ لأن فيها ولي وشهود، وكل الشروط.
فلذلك هنا يقول: ما الفرق بين هذه الصورة ونكاح التحليل؟ لا فرق، فنكاح التحليل نكاح بشرط الطلاق، حتى تحل للأول، وهنا خلع بشرط إعادة النكاح من جديد حتى تنفك اليمين، نفس الطريقة تلاعب بحدود الله.
ونكاح التحليل فيه أحاديث تلعن المحلل والمحلل له(11)، بل قالعمر: لا أوتى بهم إلا جلدتهم أو رجمتهم، فكانوا لا يعتبرون هذا نكاحًا، بل تلاعبًا، ويكون -نسأل الله العافية والسلامة- هو الحرام بعينه، وشيخ الإسلام له الكتاب النفيس اسمه (بيان الدليل في إبطال نكاح التحليل)، والكتاب أصله في إبطال نكاح التحليل، ولكن جعل نصفه أو أكثر في إبطال الحيل عمومًا، ونقل الكثير من الكلام ممن نسمعه اليوم لابن بطة وغيره، وجمع فيه آثارًا، وساق إبطال الحيل من عشرات الأدلة، وذكر سد الذراع، وذكر أشياء نفيسة جدًّا، كما قالابن القيم(12): إنه حرر هذا الكتاب تحريرًا بالغًا.
وقال شيخ الإسلام: إن نكاح التحليل تسبب على الإسلام ونبي الإسلام بالسب والشتم، فقال: إن النصارى عندنا في دمشق لما رأوا نكاح التحليل قد انتشر ويفتي به المفتون في زمانهم، فقال النصارى -نسأل الله العافية: إن نبي المسلمين يأمر أحدهم إذا طلق امرأته أن يبحث عمن يزني بها حتى تحل له! فهذه الصورة التي أمامهم، لكنهم افتروا على نبي الإسلام، والسبب هم أهل الحيل.
كما يقولون اليوم بعض الاقتصاديين النصارى: إن المسلمين يخادعون ربهم أكثر مما نخادع القضاة! وقال: إن الرافضة أيضًا صار لهم مدخل على أهل السنة، فقالوا: يا عجبًا يا أهل السنة تعيبون علينا نكاح المتعة، وعندكم ما هو أخبث من المتعة وهو التحليل! قال شيخ الإسلام: وصدقت الرافضة وهم أهل كذب وفجور، لكن صدقوا في هذا، فنكاح التحليل أبشع وأخبث من نكاح المتعة؛ ولذلك المتعة أحلت في الإسلام ثم حرمت، لكن نكاح التحليل ما حل أبدًا، قال: فطالت ألسنة اليهود والنصارى والرافضة على أهل السنة بسبب الحيل.
واليوم تحل الحيل عقد الإسلام من القلب، وتجعل الناس يتساهلون بالدين، ولا يعتنون به، فإذا كان أي شيء تريده ستجد لك مخرجًا أو منفذًا أو حيلة حتى تصل إلى مرادك، وإن كان الله قد حرم عليك، وتجد من يفتيك، فهذا هو هدم الإسلام، ولذلك عبارة السلف شديدة في الحيل، قالوا: إنها تنقض الإسلام عروة عروة.
وهذا لا يكون في المسائل الاجتهادية، وقالوا: إنها تقلب الإسلام ظهرًا لبطن، وقالوا: تجعله أرق من الثوب السابري، أي: شفافًا لا يستر عورة ولا ينفع.
(وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْخُلْعِ وَبَيْنَ مَنْ بَاعَ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً مِنْ صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِذَلِكَ الدِّينَارِ صِحَاحًا عَلَى صَرْفٍ مَقْطُوعٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ).
هذا من صور الحيل، وهذا الرجل مراده دراهم بدراهم، فعنده دراهم مكسرة، ويريد أن يبيعها بدراهم صحاح، وسيكون فيها فضل؛ لأنه سيعطيه الصحاح ويأخذ مكسرة بنفس الوزن، فلا بد أن يكون فيها فضل، والفضل لا يجوز؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: « الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ»(13)، فإذا أراد أن يبيع المكسرة بالصحاح لا بد أن تكون مثلاً بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء ولا يستفيد، فصاحب الصحاح لن يعطيه، فماذا يفعلون؟ يبيع المكسرة على الصيرفي بدينار ذهب، ثم يقول: أعطني بنفس الدينار صحاحًا على صرف مقطوع.
فمراده هو دراهم بدراهم، ولكن جعل الدينار محللاً، وهو لا يريد الدينار، بل يريد أن يحلل له دراهم بدراهم بزيادة، أي: يبيع الدراهم بدراهم بزيادة، ويجعل الدينار محللاً له، فهذه حيلة.
(7) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر أبو موسى الأشعري. مشهور باسمه وكنيته معا وأمه ظبية بنت وهب بن عك أسلمت وماتت بالمدينة وكان هو سكن الرملة وحالف سعيد بن العاص ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة. كان حسن الصوت بالقرآن. شهد فتوح الشام ووفاة أبي عبيدة واستعمله عمر على إمرة البصرة بعد أن عزل المغيرة وهو الذي افتتح الأهواز. مات سنة خمسين. انظر: الاستيعاب (ص: 851 – ترجمة 3137)، والإصابة (4/ 211 – ترجمة 4901).





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :20  (رابط المشاركة)
قديم 31.07.2010, 11:40
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


ذات صله بالعموم فى حد السرقه -
السؤال
ما حكم الرجل الذي سرق مالاً من ستة سنوات ثم ثمرَّهُ ونمَّاه ، هل يرجع القيمة النقدية بعدما تاب أم يرجع رأس المال والأرباح ؟
الخلاصة: المال والأرباح إذا كان صادقًا يرجع المال والأرباح إذا كان صادقًا ، لماذا لأن هذا الرجل قد يكون تاجرًا ممكن يقلب رأس المال وفي قصة أصحاب الغار الرجل الثالث الذي قال اللهم إنك كنت تعلم أنه كان عندي أجراء ، استأجرت أجراء على فرق من أرز أو فرق من ذرة ، وهؤلاء الأجراء كانوا على أجر معلوم وكان من بينهم واحد عمل عمله بالكامل وعندما أراد أن يوزع الأجور قال له لا ، أنا عملت عمل اثنين ، قال له لا أنا اتفقت معك على أنك لن تأخذ إلا أجر معين ، مبلغ معين فسخط الرجل وترك المال .
هذا الرجل ثمر المال واشترى بقر ورعاءها واشترى راعي غنم وراعي بقر وغير ذلك وامتلأ الوادي بالبقر ، فلما أفلس الرجل .وجد أن له مال عند فلان فقرر أن يذهب إليه ليأخذهم ، فذهب إليه وقال يا فلان اتق الله ولا تجحدني حقي ، قال له اطلع السطح معي ، فلما صعد معه قال له هل ترى هذا البقر والغنم وكل هذا كله لك ، فثمر له المال .
البخاري وضع فائدة" باب إذا ثمر المال بغير إذن" ، أي واحد أخذ مال من أخر وبدون هذا الأخر ما يطلب منه شغل له الفلوس وكسب بها ، فماذا يعمل ؟
فهذا لم يعطه واحد ، هذا سرق وعطل مال الواحد ، فأقل حاجة حتى يكون هناك صدق في التوبة ، يعرف رأس المال كم كسب وتأخذ رأس المال والربح وتعطيه لصاحبه حتى تكون صادق في دعوى التوبة .
ربما يقول أنا لا أستطيع أن أعطيه المال حتى لا أفضح نفسي ، فنحن نقول له بأي وسيلة وأي واسطة من الوسائط ، واحد يذهب إلي صاحب رأس المال المنهوب أو المسروق يقول له فيه واحد من الناس أنا قابلته وقال لي تعرف فلان ، قلت له نعم أعرفه ، فقال لي لو سمحت أعطيه هذا وقل له أن هذه كانت أمانة عند واحد ، ويأخذ الرجل الأمانة ويكون بذلك أدي الأمانة وفي نفس الوقت لم يظلم نفسه .
مشكلة السرقة عند الأطفال
السؤال : أنزعجت كثيراً بعد أن اكتشفت أن أحد أبنائي قام بسرقة شيء ما وأخاف أن يتحول إلى لص في المستقبل فبماذا تنصحونني ؟.
الحمد لله
يسرق الطفل الصغير لعدة أسباب :
1- يسرق لأنه لا يفرق بين الاستعارة والسرقة وأن مفهوم الملكية الخاصة غير واضح عنده
2- البعض يسرق بسبب الحرمان من أشياء تتوفر للآخرين .
3- للانتقام من الوالدين أو لفت انتباههما .
ماذا نصنع ؟
1- التزام الهدوء : بدلاً من التوبيخ والتعيير حافظ على الهدوء فالموقف فرصة لأن تعلم ابنك.
2- وعظ الطفل : بيِّن له حكم السرقة في الإسلام ، وأن الله قال في كتابه العزيز : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .. ) وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد في بيعة النساء أن لا يسرقن كما قال الله تعالى : ( ولا يسرقن .. ) . وذكِّر طفلك بمراقبة الله عز وجل . قال الله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم .. ) وقال عز وجل : ( والله شهيد على ما تعملون ) . وقل له إن الله يراك ولو سرقت خفية بعيداً عن نظر الناس لأنه تعالى ( يعلم السر وأخفى ) .
3- واجه الطفل : ينبغي أن تواجه الطفل بالسبب والباعث له على السرقة كأن تقول له أنا أعرف أنك أخذت الحلوى من السوق المركزي وأنت أخذتها لأنك تشعر بالحاجة إليها ولكن سرْقتها ليست الحل ، المرة القادمة إذا رغبت في شيء تحدث معي أولاً ، أنا أعرف بأنك تحب أن تكون أميناً ، وحاول أن تضع الطفل موضع الآخرين لو كنت مكان الشخص الذي سُرقت منه الحلوى كيف ستشعر ؟
4- تشديد الجزاءات : كأن يطلب من الطفل إرجاع الشيء المسروق مع الاعتذار ، أو تعويض قيمته في حال إتلافه مع الحرمان من الامتيازات في المنزل .
5- مراقبة الطفل وعدم إغفاله لفترات طويلة .
والله الهادي إلى سواء الصراط .
أنظر كتاب تنوير العباد بطرق التعامل مع الأولاد لـ د. حامد نهار المطيري 27
سرقة الكهرباء من الدولة بحجة أنها لا تعطي المواطن حقه
ما حكم سرقة الكهرباء من الدولة ؟ مع العلم أن الدولة لا تعطي حق المواطن في كل شيء .
الحمد لله
لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة ، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء ، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل .
وكون الدولة لا تعطي المواطن حقه لا يبيح له سرقة المال العام ، فإن هذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المسلمين ، فالسرقة منها اعتداء على المال العام ، وليس اعتداء على الحكومة أو مسئوليها فقط .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغماً عني .
فأجابت :
" لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس .
فأجابت :
" لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .
وقد سبق الجواب عن بعض الشبه التي يحتج بها من يبيح سرقة الكهرباء من الدولة ، انظر جواب السؤال رقم (70274) .
والله أعلم .
السلام عليكم
السؤال الأول: هل التنقيب في قبور الفراعنة (الذي يفعله علماء الأثار في بلدي مصر) هو نبش للقبور و أنتهاك لحرمة الميت؟
السؤال الثاني: ما هي حكاية معاقبة السارق بقطع اليدين , خصوصا أننا في بلادنا نعاقب السارق بالحبس و ليس قطع اليدين فهل هذا تقصير و هل يجوز قطع يدين أي سارق بغض النظر عن دوافعه للسرقة؟
السلام عليكم
اجاب عن الاستفسارات
الأستاذ الدكتور أحمد الكردي
عضو هيئة الافتاء بدولة الكويت
جزاه الله عنا كل خير
نبش قبور الفراعنة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين،
وعلى آله وأصحابه أجمعين،
والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يخرج ذلك في نظري عن أنه نبش ممنوع
ما دامت الجثث على حالها لم تصبح ترابا بعد.
والله تعالى أعلم.
الحد في سرقة بطاقة الائتمان العنوان
كان استفساري عن بطاقة الائتمان هل تنطبق عليها أحكام جريمة السرقة في الفقه الإسلامي من حيث توفر جميع الأركان التي نص عليها الفقهاء فإذا قام شخص بسرقة البطاقة فقط فهل يتوفر النصاب الشرعي للسرقة حتى نقول بأن العقوبة هي القطع؟ وإذا قام هذا الشخص بعد سرقته للبطاقة باستخدامها وحصل على أموال بواسطتها فهنا يمكن أن نقول بأن أركان السرقة متوفرة للمعاقبة بالقطع الحد الشرعي؟ هل هذا صحيح بالنسبة لما أراه هنا أرجو أن يكون الجواب فيه بيان لانطباق أركان السرقة على بطاقة الائتمان؟
السؤال
26/04/2003 التاريخ
الحل
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فسرقة بطاقة الائتمان في حد ذاتها لا توجب على المرء استحقاق قيام الحد عليه ،إلا إذا استخدمها في أخذ أموال تبلغ النصاب.
يقول الدكتور قطب مصطفى سانو أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا:
لا مرية في أنَّ السرقة من كبائر الذنوب التي ورد النهي الصريح عنها في ثنايا نصوص قرآنيَّة وحديثية متواترة وقاطعة، ويستوي في تحريم السرقة سرقة الأموال الكبيرة والأموال الصغيرة، وحرمتها تعود إلى كونها اعتداءً على جهود الآخرين. وبالنظر فيما ورد في سؤالكم، نقول إنَّ سرقة بطاقة الائتمان حرام بذات النصوص التي حرَّمت السرقة. وأما مدى انطباق أركان السرقة الموجبة القطع على سرقة هذه البطاقة، فإنَّني أرى أنَّ ذلك مرهون باستعمال السارق للبطاقة في استخراج أموال ينطبق عليها نصاب السرقة في الإسلام، فإذا استخدمها واستخرج منها أموالاً بالغة النصاب، عندئذٍ يجب فيها ما يجب في سرقة أيِّ مال متقوم شرعًا. ويعني هذا الحكم أنَّه إذا اكتفى السارق بسرقة البطاقة ولم يستعملها في استخراج مالٍ، فإنَّ حكم السرقة الموجبة القطع لا أراه ينطبق عليها ذلك لأنَّ البطاقة لا تحمل في حدِّ ذاتها قيمة ذاتية منفصلة، بل قيمتها تتوقف على مدى استخدام المرء لها في استخراج الأموال، فسرقتها دون استخدامها شروعٌ في السرقة الموجبة القطع، وبالتالي، فإذا لم يستخدمها السارق، عدَّ ذلك سرقةً ناقصة يجب فيها التعزير من باب التأديب والزجر، ولا يجب فيها حدٌّ في نظري.
والله أعلم
السؤال:
حكم تحميل البرامج من الإنترنت التي تحتوي على السيريال نمبر أو الكراك؟ والتي غالبا ماتكون مجانية لفترة معينة ثم يجب شراؤها بعد ذلك ولكننا نجدها في مواقع أخرى متوفرة مع السيريال نمبر أو الكراك ؟
المفتي: موسى حسن ميان
الإجابة:
يحرم على المسلم الذي يخاف ربه سرقة حقوق الناس وجهدهم فيما صنعوه وبذلوا المال لإنتاجه وكذلك من يأخذ منهم السيريال نمبر أو الكراك هو تعاون معهم على الإثم والعدوان قال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان } والواجب نصح أصحاب هذه المواقع التي توزع ذلك بدون إذن وتحذيرهم من ذلك بدل أخذ ذلك منهم.
عنوان الفتوى
حكم سرقة اليهود
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فلسطيني من عرب 48، وأريد أن أسأل إذا كان يجوز أخذ مال اليهود (سرقة اليهود) حلال أم حرام؟ ولماذا؟
أرجو منك الإجابه على السؤال بالتفصيل، فهذا أمر مهم بالنسبه لنا في فلسطين.
وشكرا
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن دخل دارا أجنبية بأمان منهم فلا يجوز له أن يسرق منهم أو يخونهم، ومن دخل بحرب مشروعة فله أن يفعل ما تجيزه الحرب.
والله تعالى أعلم.
أخرى بنفس عنوان حكم السرقة من اليهود
المجيب د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التاريخ الاربعاء 13 ربيع الأول 1424 الموافق 14 مايو 2003
السؤال
يا شيخ أريد أن أسأل سؤالاً: هل تجوز السرقة من اليهود؟ القصد هنا من جميع النواحي، وخاصة هل يصح سرقة الملابس من حوانيتهم الخاصة؟ أرجو الإفادة.
الجواب
الذي يعصم مال الكافر ويمنع من قتله إنما هو العهد أو الأمان أو عقد الذمة.
وليس اليهود الغاصبون في فلسطين أهل ذمة، ولم يدخلوها بأمان. لكن لو كان بين جماعة من المسلمين وبين اليهود عهد فإنه يجب الوفاء به إلى مدته، قال –تعالى-: "إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" [التوبة:4] .
وأما من لم يدخل في عهد المعاهدين لليهود فإنه تحل له أموال الكفار ودماؤهم.
والواجب على المسلين في فلسطين - وأمثالهم من بلاد المسلمين التي استولى عليها الكفار وحكموها وبقي فيها المسلمون- أن يصمدوا على الأرض، ويكاثروا عدوهم، ويحافظوا على هويتهم الإسلامية، ويركزوا على التميز عنهم ويسعوا للتحرر منهم، ويصابروا على ذلك.
وليبشروا بنصر الله لهم "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ" [غافر:51]، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
رقـم الفتوى : 80014
عنوان الفتوى : حكم قتل السارق أو إصابته بعاهة
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1427 / 09-01-2007
السؤال
هل يجوز قتل أو التسبب في عاهة لشخص دخل إلى بيتي لغرض السرقة مع العلم أني لو أمسكت به وقمت بتسليمه إلى السلطات فلن تقوم بتطبيق القانون عليه بل يتم الإفراج عنه في نفس اليوم أحيانا وهذا مما جعل جرأة السارقين أكبر. فما القول في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السرقة إذا ثبتت على شخص بالبينة أو الإقرار، فعلى السلطة أن تقيم عليه الحد، وهو قطع اليد؛ لقول الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38} .
وليس لأحد من أفراد المسلمين أن يقتل السارق أو يتسبب له في عاهة، لما سيترتب على ذلك من انفلات الأمن وانتشار الفوضى.
وكون السلطات لن تقوم بتطبيق القانون على السارق، وإنما يتم الإفراج عنه في نفس اليوم، هو أخف بكثير مما سيسود من الفوضى بين الناس إذا ترك لكل فرد تطبيق الحد أو معاقبة المجرم بنفسه.
ولو قُدِّر أنك أردت منع السارق من السرقة فقاوم ولم تجد وسيلة لصده إلا بالقتل أو إلحاق ضرر آخر به، فإنه حينئذ يجوز لك ذلك فيه فيما بينك وبين الله، ومع ذلك فإنك ستحتاج إلى أن تثبت اعتداءه عليك أمام السلطات وإلا كنت أنت الظالم.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 106612
عنوان الفتوى : الخلع بحكم المحكمة وحكم سرقة الزوجة شقة الزوجية
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1429 / 06-04-2008
السؤال
زوجتي رفعت قضية طلاق ورغم أنها اتهمتني اتهامات كاذبة فيها إلا أنها خسرتها - وبعد ذلك رفعت قضية خلع وكسبتها بدون الرجوع إلي من أحد الحكام وأخذ رأيي - فما حكم ذلك - وما حكم عدم ردها أي شيء من حقوقي المالية - وما حكم سرقتها لمنزل الزوجية وأنا غير موجود؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعطيات السؤال ليست واضحة الدلالة تماما، وعلى أية حال فإن الطلاق والخلع لا يقع أي منهما إلا من الزوج أو برضاه أو بحكم من الجهة المختصة إذا كان لها مسوغ للحكم.
وأما سرقة الزوجة لمنزل الزوجية فإنها لا تعد سرقة بالمفهوم الشرعي الذي تترتب عليه جميع أحكام السرقة، ولكنها تعتبر خيانة للأمانة، تأثم بها الزوجة وتُلزم برد ما أخذته؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
يتبع بإذن الله ,,,





رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
الإسلام, الحدود


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 
أدوات الموضوع
أنواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
كيف تدخل في الإسلام ... الإسلام ألف باء للمسلمين الجدد و المبتدئين د/مسلمة دعم المسلمين الجدد 36 12.11.2011 17:01
الحدود في الكتاب المقدس!! زهراء مصداقية الكتاب المقدس 5 07.03.2010 19:13



لوّن صفحتك :