آخر 20 مشاركات
الهولي بايبل و معاملة النساء زمن الحروب و الصّراعات المسلّحة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          إجابة عن سؤال : ماذا قدّم المسلمون للبشرية ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          المهتدي مويزو روتشيلد و رحلة من اليهودية إلى الإسلام (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          أسرار خطيرة عن التمويلات الكنَسية (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة مُباركة من سورة الزّمر : الشيخ إبراهيم أبو حجلة (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة مُباركة من سورة فاطر : الشيخ القارئ إياد عوني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الخمر و الحشيش و الدعارة في كتاب النصارى ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سورةالزُمَر : الشيخ القارئ خالد بن محمد الرَّيَّاعي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سورة غافر : الشيخ القارئ خالد بن محمد الرَّيَّاعي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          يهوه ينادي بالحج ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          إشهار إسلام الأخت مارتينا ممدوح (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          مصيبة عيد القيامة في الكنائس (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الأضحية هي قربان لله أم للأوثان ؟؟؟ (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الكنيسة الأرثوذكسية تصــرخ : هننقرض بعد 300 سنة ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          الكنيسة الأرثوذكسية تصــرخ : هننقرض بعد 300 سنة ! (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          زاهي حواس ينفي وجود ذكر للأنبياء في الآثار (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          ضربة لمعبود الكنيسة تعادل في نتائجها الآثار المرعبة لهجوم نووي (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          سؤال حيّر الأنبا رفائيل وجعله يهدم المسيحية (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة عذبة من سورة القلم : الشيخ القارئ عبدالله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )           »          تلاوة من سورتي السجدة و الإنسان : الشيخ القارئ عبد الله الجهني (الكاتـب : * إسلامي عزّي * - )

أريد الرد على شبهة دية المرأة في الاسلام

رد الافتراءات حول المرأة في الإسلام


رد
 
أدوات الموضوع أنواع عرض الموضوع
   
  رقم المشاركة :1  (رابط المشاركة)
قديم 02.03.2013, 21:49
صور همي الدعوه الى الله الرمزية

همي الدعوه الى الله

عضو

______________

همي الدعوه الى الله غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.02.2013
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 53  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
08.05.2013 (23:28)
تم شكره 11 مرة في 8 مشاركة
افتراضي أريد الرد على شبهة دية المرأة في الاسلام


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني واخواتي في الله .. اتمنى الجميع يكون في احسن حال
لاكن اليوم عندي شبهة من احد النصارى
واتمنى تساعدوني في ايجاد الحل بارك الله فيكم

الشبهة عن

دية المرأه في الاسلام ومالحكمه من كونها نصف دية الرجل
والمقصود من كلمة (( دية ))

وسؤال النصراني .. اين العدل في الديه ؟؟
وهي نصف دية الرجل

وجزاك الله خير ...
للمزيد من مواضيعي

 






رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :2  (رابط المشاركة)
قديم 03.03.2013, 00:22
صور فداء الرسول الرمزية

فداء الرسول

مجموعة مقارنة الأديان

______________

فداء الرسول غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.05.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.525  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
01.01.2016 (01:59)
تم شكره 213 مرة في 148 مشاركة
افتراضي


السلام عليكم

تم الرد على الشبهة اخية هنا

http://www.ebnmaryam.com/vb/t193514.html
شبهة دية المرأة نصف دية الرجل
ان الدية لا تعبر عن قيمة المقتول بالخطا بل تعبر عن التعويض المادي لفقدان المقتول ، ولا خلاف ان الرجل ان قتل فاما ان يكون ترك زوجة واولاد وهو معيلهم او ترك والد ووالدة يساعدهم في النفقة . لذا من حكمة الله تعالى جعل ميراث المراة وديتها نصف مقداره عند الرجل لا لشى الا لعظم مسؤولية الرجل المادية مقارنة بالمرأة


ولان الشبهة قديمة ومردود عليها . ننقل بعض الردود الواردة
http://www.hailnews.net/hail/article...how-id-741.htm
شبهة والرد عليها...دية المرأة

قضية دية المرأة وأنه يناقض القول إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة وان هذا إهدار لكرامة المرأة فهذا القول ليس وليد اليوم وليس من جاء به استنبطه من تأمله للشريعة كحال المحدثين والباحثين الذين هدفهم البحث عن الحق مع من يكون ولكن هذه القضية تظهر بين فترة وأخرى سواء كشبهات لينتقص من الإسلام وتحاكم نصوصه وانه دين ينتقص المرأة أولفتح ثغرة لمنظمات حقوق الإنسان تحت شعار وادعاء نصرة حقوق المرأة وقولنا ادعاء لان الواقع يشهد لذلك فهؤلاء الحقوقيين لم يكن لهم اثر عندما قامت جمعية فضيلة التي تقوم على الدعوة إلى الفضيلة في زمن الأخلاق المستوردة وهى جمعية نسائية بل حتى الإعلام حارب هذه الجمعية ولم يتطرق أولئك للاختلاط كسبب رئيس للعنوسة أو كسبب أيضا عن ارتفاع التحرش الجنسي العالية التي تتعرض لها العاملة في أماكن العمل المختلط .
ودية المرأة فيها إجماع وهو احد مصادر الشريعة ولا يكون هناك إجماع من الصحابة ومن بعدهم على باطل بحيث إن الأمة لا يمكن أن تجتمع على باطل قال : الشافعي في الأم :
( لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديما ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل )
ونقل الإجماع وأثبته : ابن المنذر ، وابن حزم ، وابن عبدالبر ، وابن رشد ، والقرطبي ، وجمع من أهل العلم ، والعلماء تواتر عندهم نقل هذا الإجماع ولم يخالف إلا الأصم وابن علية الذي استند عليهما الشيخ القرضاوي ولكن خلافهم لا يعتبر لأن \" ابن عليّة\" من فقهاء السنّة غير المعروفين، وقلّ ما يذكر في كتب الفقه، وأمّا \"الأصمّ \" وهو عقبة بن عبدالله الأصم فهو من زهّاد زمانه، معروفيته أكثر من ابن عليّة، وإن كان قد اشتهر في الزهد أكثر ممّا اشتهر في الفقه وهو معتزلي المذهب، وعليه فمخالفة هذين الرّجلين لا ترتقي للقدح بإجماع فقهاء الإسلام أو إجماع الصحابة وخصوصا انه لم يعرف مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولو لم يكن معروف هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم .

وقد صح عن جماعة من الصحابة فعن شريح قال :أتاني عروة البارقي من عند عمر (أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك : فدية المرأة على النصف من دية الرجل )إسناده صحيح أخرجه ابن أبى شيبه (قال الألباني: وإسناده صحيح، انظر: إرواء الغليل 7/307) .وقد ثبت عن على وابن مسعود كما في مصنف ابن شيبة وسنن البيهقي أيضا. فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: \"عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي\" وصحح الألباني إسناده، انظر: إرواء الغليل 7/307
وما جاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: \"دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء\" وصحح الألباني إسناده، انظر: إرواء الغليل

وكما نعلم انه يجب علينا الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين وقد ثبت عن عمر وعلى رضي الله عنهم أجمعين هذا كما تقدم .
والرد على أساس هذه كشبهة أيضا بأننا نعلم أن الإسلام قد سوَّى بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانية، فهما في ذلك سواء، ولهذا في حال الاعتداء على النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلاً أو امرأة، أو المقتول رجلاً أو امرأة. وكذلك الكفارة وهى تحرير رقبة مؤمنة
قال تعالى : ; وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ; [المائدة: 45]
كما أن الإسلام لم يُفرِّق في دية الجنين بين كونه ذكراً أو أنثى، حيث قضى فيه رسول الله \"بغرة عبد أو أمة\" ، باعتباره نفساً، وفيها دية .
في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص، وقبوله الدية، فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر الذي ألـمَّ بأسرة المقتول والخسارة التي حلت بها، فخسارة الأولاد، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم أبنائه، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها - غالباً - ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية، وفي الثانية خسارة معنوية، والخسارة المعنوية لا تعوَّض بمال. ففلسفة الإسلام في الدية لمن كان له قلب أن فديه المرأة تذهب للزوج والأولاد لاتستفيد منها المرأة المقتولة إما دية الرجل فالمستفيد منها المرأة والأولاد فلهم أكثر أما الحديث عنها كتعويض فالخسارة بالفقد سواء رجل أو امرأة لا يعوض بمال وإلا كانت الدية انتقاص من مكانة الرجل والمرأة بوجوب الدية. والإسلام قد نظر إلى الأعباء المالية بفقد الرجل فكان التعويض أكثر لحجم الضرر(فقط) من التعويض بفقد المرأة وهذا واضح في الفلسفة المالية



ويقول د علي جمعة رد على السؤال


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يثير المستشرقون وأتباعهم من المستغربين حول مكانة المرأة في التشريع الإسلامي شبهات عديدة ومنها هذه الشبهة التي يرد عليها الأستاذ الدكتور علي جمعة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الأزهر بقوله :ـ

الدية فيها تعويض عن المنفعة التي تعود بوجود الإنسان على أهله المحيطين به الذين كانوا في كنفه وتحت رعايته ومسئولية إنفاقه، وليست هي ثمنًاً للنفس التي كرمها الله تعالى وأعلاها، فلما كان الرجل في الشريعة الإسلامية مكلفًاً بالإنفاق وبدفع المهور وبالقيام بمقتضيات المعيشة كانت خسارته أفدح من خسارة الأهل في المرأة ؛ ولذلك كان في عموم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا من استثني من هذه القاعدة، وهذا كله ليس تفريقًا عرقيًّاً أو جنسيًّا بين الذكر والأنثى، فكلاهما مكلف، خلق الله الخلق منهما معًا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، أي في التكليف وفي الثواب إلا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الذكر والأنثى كلاًّ منهما بخصائص بُنِىَ عليها وظائف، فوظيفة الأنثى الأساسية هي الأمومة، ووظيفة الذكر الأساسية هي السعي، وجعل الله سبحانه وتعالى تكاليف تشريعية لكل منهما بناء على هذه الوظائف متسقًاً ذلك كله مع هذه الخصائص الخلقية؛ لتتم
بذلك عبادة الله وعمارة الأرض.،
والله أعلم


http://www.onislam.net/arabic/ask-th...017-37-04.html


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ



مناقشة الشبهة حول دية المرأة


ذكرنا أن دية المرأة إذا قُتلت خطأ هي على النصف من دية الرجل .
وإذا نظرنا إلى موقف الإسلام من المرأة نجده قد أعطاها حقوقها وساواها بالرجل من حيث الإنسانية والأهلية والكرامة والقيمة الاجتماعية فلماذا إذاً فرق بينها وبين الرجل في الدية ؟!

إن هذا التفريق لا علاقة له مطلقاً بمبادئ مساواة المرأة بالرجل وإنما هو ذو علاقة وثيقة بالضرر المادي الذي يلحق بالأسرة من جراء مقتل كل من الرجل أو المرأة ذلك أن الدية تعويض مادي ليس لجسم الرجل أو المرأة وإنما للخسارة المادية الحاصلة بفقد أحدهما فالدية مهما بلغت لايمكن أن يعوض بها الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة . وليس من شك أن الأسرة ستخسر أمراً مادياً كبيراً بفقد الرجل دون المرأة ( إن الأولاد الذين قتل أبوهم خطأً والزوجة التي قتل زوجها خطأً قد فقدوا عائلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم والسعي في سبيل إعاشتهم . أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأ والزوج الذي قتلت زوجته خطأ فهم لم يفقدوا فيها إلا ناحية معنوية لا يمكن أن يكون المال تعويضاً عنها إن الدية ليست تقديراً لقيمة الإنسانية في القتيل وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده وهذا هو الأساس الذي لا يماري فيه أحد . ) ( )
وما قلناه من أن خسارة الأسرة المادية بفقد الرجل أكثر من خسارتها بفقد المرأة هو مبني على أساس النظام الإسلامي الذي يجعل النفقة والعمل من شأن الرجل أما المرأة فليست مكلفة بالنفقة لا على نفسها ولا على أولادها . ( )
هذا ومما يؤكد ما قلناه من أن الدية لا علاقة لها بقيمة المرأة الإنسانية هو أننا نجد أن القتل العمد يوجب القصاص سواء كان المقتول رجلاً أو امرأة وسواء كان القاتل رجلاً أو امرأة لأننا في القصاص نريد أن نعوض النفس المفقود بنفس مثلها فتكون المرأة في هذا مكافئة للرجل ( ) فيقتل الرجل إذا قتل المرأة . فلو كانت قيمة المرأة نصف قيمة الرجل لقلنا إن الرجل لا يقتل إلا إذا قتل امرأتين وهذا ما لم يقل به أحد فاتضح بذلك أن نفس المرأة مساوية لنفس الرجل .


د. علي بن عبد الرحمن الحسون







توقيع فداء الرسول


تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :3  (رابط المشاركة)
قديم 03.03.2013, 00:50
صور الشهاب الثاقب الرمزية

الشهاب الثاقب

مشرف عام

______________

الشهاب الثاقب غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 14.09.2011
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 991  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
22.05.2024 (22:05)
تم شكره 689 مرة في 467 مشاركة
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين



اقتباس
 اعرض المشاركة المشاركة الأصلية كتبها قدوتي محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشبه عن
دية المرءه في الاسلام ومالحكمه من كونها نصف دية الرجل
والمقصود من كلمة (( دية ))
وسؤال النصراني .. اين العدل في الديه ؟؟
وهي نصف دية الرجل
وجزاك الله خير ...

وعليكم السلام ورحمة الله

اُختلف فى صحة الحديث الذى يقول أن دية المرأة نصف دية الرجل
لكن أتفقت المذاهب الاربعة بالاجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل

و على هذا يكون الرد كذلك

الدية : فيها تعويض عن المنفعة التي تعود بوجود الإنسان على أهله المحيطين به الذين كانوا في كنفه وتحت رعايته ومسئولية إنفاقه، وليست هي ثمنًاً للنفس التي كرمها الله تعالى وأعلاها، فلما كان الرجل في الشريعة الإسلامية مكلفًاً بالإنفاق وبدفع المهور وبالقيام بمقتضيات المعيشة كانت خسارته أفدح من خسارة الأهل في المرأة

1- هذا يحسب للأسلام لا عليه فلا يوجد هذا التشريع فى غيره
2- اذا نظرنا بتفحص نجد أنه ميزة للمرأة أكثر فأذا مات رجل لمرأة أخذت مال أكثر من الرجل الذى ماتت له امرأة
3- فالديه ليست ثمن بل تعويض عن منفعة لأهل المقتول خطأ
4- من قَتل خطاء يمكن الآ يدفع شئ اذا لم يجد فيصوم ويكون الصوم شهرين متتابعين سواء للرجل أو للمرأة فلا فرق فى الصوم ( ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء: 92) )

واللهُ أعلم







توقيع الشهاب الثاقب

هل الله يُعذب نفسه لنفسههل الله يفتدى بنفسه لنفسههل الله هو الوالد وفى نفس الوقت المولوديعنى ولد نفسه سُبحان الله تعالى عما يقولون ويصفون
راجع الموضوع التالي
طريق الحياة و أدلة ساطعه على عدم الفداء


رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :4  (رابط المشاركة)
قديم 06.03.2013, 00:45
صور همي الدعوه الى الله الرمزية

همي الدعوه الى الله

عضو

______________

همي الدعوه الى الله غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.02.2013
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 53  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
08.05.2013 (23:28)
تم شكره 11 مرة في 8 مشاركة
افتراضي


شكرا لتعليقكم ..

لاكن بعد ان عرفنا معنى الديه وان الدية لا تعبر عن قيمة المقتول بالخطا بل تعبر عن التعويض المادي لفقدان المقتول
طيب لو قتلت امرءه بالغلط والديه نصف دية الرجل
لاكن في زمننا هذا المرءه تعمل اكثر من الرجل في بعض المجتمعات
وبعض الابيوت المرءه تعمل والرجل ايضا يعمل فلماذا دية المرءه نصف دية الرجل





رد باقتباس
   
  رقم المشاركة :5  (رابط المشاركة)
قديم 06.03.2013, 10:29
صور فداء الرسول الرمزية

فداء الرسول

مجموعة مقارنة الأديان

______________

فداء الرسول غير موجود

فريق رد الشبهات 
الملف الشخصي
التسجيـــــل: 13.05.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 1.525  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
01.01.2016 (01:59)
تم شكره 213 مرة في 148 مشاركة
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا يجب ان تعرفي اخية ان هدف طارح الشبهة هو الاستدراج ان الاحكام الاسلامية غير صالحة لكل زمان ومكان

فاذا قال النصارى ان الدية المراة نصف دية الرجل حكم يصلح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح الان

فنرد ان هناك حالات استثنائية يحتويها فقه الواقع . وبهذا يكون احتجاج طارح الشبهة ليثبت ان الاحكام
الاسلامية غير صالحة لكل زمان ومكان ردت الى نحره

اما الخوض في النقطة المثارة ، كون الدية تعويض مادي عن المقتول لا عن مكانته فاذا كانت المراة تعمل فهل تكون ديتها بمرتبة دية الرجل ؟
نعود لقضية الميراث : كون الميراث الرجل ضعف ميراث المراة لسبب قوامة الرجل ومسؤوليته على
اعالته امه و اخته و زوجته واطفاله
فهل نستطيع القول لماذا لا يكون ميراث المراة مثل ميراث الرجل ان كانت تعمل وتساعد في اعالة اسرة؟
لاحظي هنا الفرق :

الرجل يعيل اسرته وهو واجب عليه
المراة العاملة تساعد في اعالة اسرتها وهو غير واجب عليها
==== اذا المراة وان كانت عاملة فهي تحت كفالة ورعاية احد الرجال : ابوها - اخوها - زوجها

ولهذا فان الاسلام جعل قيمة ميراث المراة وديتها نصف دية الرجل
لانه فرض على الرجل ان ينفق ماله عليها
أخية: ان الشارع ' عز وجل' عندما يشرع احكام فهو عز في علاه يحكم بالعدل لا بالمساواة
والفرق بين العدل والمساواة هذا

ثم اذا نزلنا الى مستوى تفكير طارح الشبهة :


كون الدية تعويض مادي عن المقتول فيجب ان لا تكون دية للمراة التى لا تعمل ؟
أليس كذلك؟



اخيرا تاكدي ان لا يوجد احد سينصف المراة الا الذي خالقها عز في علاه

فافخري انك مسلمة







رد باقتباس
رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية
المرأه, الاسلام, الرد, اريد, شبهة


الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار )
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
لا تستطيع إضافة رد
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز BB تمكين
رمز[IMG]تمكين
رمز HTML تعطيل

الانتقال السريع

الموضوعات المتماثلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
الرد على مقولة : تدنى مكانة المرأة فى الاسلام وهضم حقوقها ابن النعمان رد الافتراءات حول المرأة في الإسلام 0 11.09.2013 16:34
الرد على مقولة : المرأة تابعة دائما للرجل وانها تفقد استقلال شخصيتها فى الاسلام ابن النعمان رد الافتراءات حول المرأة في الإسلام 0 07.09.2013 08:07
اريد الرد على شبهة دية المرأه في الاسلام همي الدعوه الى الله إجابة الأسئلة ورد الشبهات حول السيرة و الأحاديث النبوية الشريفة 4 06.03.2013 10:29
الرد على شبهة المساواة بين المرأة و الكلب Just asking رد الافتراءات حول المرأة في الإسلام 4 09.11.2011 12:24
الرد على افتراء جهال النصارى ان الاسلام ظلم المرأة في المواريث أم جهاد إجابة الأسئلة ورد الشبهات حول الفقه و الشريعة 1 15.09.2009 05:43



لوّن صفحتك :