اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :8  (رابط المشاركة)
قديم 11.05.2011, 12:27
صور دكتور إكس الرمزية

دكتور إكس

عضو

______________

دكتور إكس غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 11.01.2011
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 307  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
10.11.2011 (09:29)
تم شكره 9 مرة في 8 مشاركة
افتراضي


لا يوجد إجماع على نجاسة الدم الآدمى
ولكن أدلة من يقولون بـ (طهارته مطلقا) أقوى بكثير من أدلة من يقولون بـ (نجاسة كثيره والعفو عن يسيره)
ولقد اختلف العلماء في حكم نجاسة دم الآدمي - عدا الحيض والنفاس - على قولين :


------------------------

القول الأول :
أن دم الآدمي طاهر مطلقاً ولو كان كثيراً (وهو ما أراه الأصح من قولي أهل العلم)

الأدلة :

1- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الدم إلا دم الحيض فلو كان الدم الذى يسيل من الجروح والحجامة والرعاف نجساً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم

2- أن الآدمي ميتته طاهرة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : (إن المؤمن لا ينجس) فدم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة كما أن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة
ولا يقاس الدم الخارج من الجسم على البول أو الغائط الخارجين من الجسم أيضا لأن :
* البول والغائط كلاهما نجس خبيث ذو رائحة كريهة منفرة بعكس الدم
* البول والغائط لا يختلطان بلحم الإنسان وأعضائه وهما ليسا بسوائل حيوية هامة للجسم بل هى أشياء يسبب بقاءها ضررا للجسم بعكس الدم
* البول والغائط لا يُعفى عن يسيرهما كالدم

3- أن المسلمين المجاهدين كانوا يصلون في جراحاتهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلاً للعفو ولم يَرِد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بِغسله ولم يرِد أنهم كانوا يتحرّزون من ذلك أو يغسلون ثيابهم التي أصابها الدمّ بالماء أو يخلعونها عند الصلاة
ولا يوجد دليل على غسل ما أصابهم من جراحات أثناء المعارك

4- أن بعض الصحابة كانت تصيبهم السهام وهم يصلون وتسيل لذلك دماؤهم بالطبع فلا يقطعون الصلاة

5- أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل ولو كان نجساً لوجب غسله قبل الصلاة عليه

6- تصح صلاة المستحاضة ودمها نازل

7- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة وهما أصحاب جرح ينزف وقد يتلوث المسجد بذلك فلو كان نجساً لجاء الأمر بالنهي عن دخول المسجد

8- جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض

9- ولا يوجد دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه غسل محاجمه بعد الحجامة (وقد كان كثير الاحتجام) ولو كان الدم نجسا لغسلها

10- روى ابن أبي شيبة، ومنطريقه أخرجه البيهقي في السنن (1/141) قال : حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر،قال : رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ

11- روى عبد الرزاق (1/148) وابن المنذر (1/182) من طريق الثوري وابن عيينة عن عطاء بن السائب قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى

12- أن أجزاء الجسد الآدمي طاهرة فلو قُطِعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دماً كثيراً ، فإذا كان الجزء من بدن الآدمي طاهراً فالدمّ الذي ينفصل منه طاهر كذلك

13- غسل فاطمة رضي الله عنها للدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أُحد لا يدلّ على نجاسة الدم ففعل الشىء لا يدل على وجوبه وأى بنت ترى والدها مجروحا فى وجهه ينزف دما كانت ستمسح الدم عن وجهه بشكل عفوى وحتى لو رأت وجهه معفرا بالتراب كانت ستمسحه عن وجهه وليس معنى هذا بالطبع أن التراب نجس

فهذه الأدلة وغيرها تدلّ على أن الدم ليس بنجس وخروجه من الجسم ليس بناقض للوضوء

وهذا ما أميل إليه
------------------------

القول الثاني :

نجاسة دم الآدمي إلا أنهم يرون العفو عن يسيره (على خلاف بينهم في مقدار اليسير) وهو القول الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة


الأدلة :

1- قوله تعالى : (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به)
ويرد عليه بإن تحريم الأكل لا يستلزم النجاسة فليس كل حرام نجس ولكن كل نجس حرام
فتجرع (السموم) مثلا حرام قطعا ولكنها ليست نجسة


2- حديث أسماء في الصحيحين قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ قال : تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه) فهذا صريح في نجاسة دم الحيض وتدخل سائر الدماء قياساً عليه
ويرد عليه بأن هذا (قياس مع الفارق) والقياس مع الفارق باطل عند جمهور الأصوليين


وهناك فوارق بين دم الحيض وسائر الدماء :
* أن دم الحيض قد انعقد الإجماع على نجاسته بلا خلاف
* أن دم الحيض غليظ مُنتن له رائحة كريهة ليس كالدم العادى
* أن حكم دم الحيض خاص بالنساء فقط
* أن دم الحيض ليس بسائل حيوى هام للجسم كالدم بل أن بقاءه يسبب ضررا بليغا

3- حديث عائشة : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)
فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله ولو لم يكن نجساً لم يجب غسله
ويرد عليه بأن الغسل بمثابة الاستنجاء من الدم الذي حكم له بأنه حيض حال إقباله وإدباره، فلم يتوجه الأمر بغسل دم الاستحاضة .... كما أن القياس على المستحاضة قياس مع الفارق والقياس مع الفارق باطل عند جمهور الأصوليين فالمستحاضة تستثفر وتشد وسطها وتتوضأ لكل صلاة وتُصلّي بخلاف الحائض التى تحرم عليها الصلاة أساسا
------------------------

هذا ما يحضرنى الآن
وأود التعمق مع حضرتكم أكثر فى هذه المسألة الهامة
بارك الله فيك أستاذنا الحبيب ونفعنا بعلمكم الغزير المفيد



الخلاصة : أنا أرى أنه لا يوجد إجماع بخصوص هذه المسألة
لكن الأدلة القوية تشير إلى
(وجوب الإجماع على طهارة دم الآدمى)





رد باقتباس