اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :4  (رابط المشاركة)
قديم 29.06.2010, 15:13
صور أحمد شرارة الرمزية

أحمد شرارة

عضو

______________

أحمد شرارة غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 06.04.2010
الجــــنـــــس: ذكر
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 793  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
05.10.2011 (08:19)
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
افتراضي


* السحاق :
هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.
فتوى ذات صله
رقـم الفتوى : 9006
عنوان الفتوى : علة تحريم السحاق
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1422 / 08-07-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وسلام على رسولنا الكريم. أما بعد:هل ذكر السحاق فى القرآن الكريم، أو في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم.أرجو منكم دعمي بأدلة كافية.جزاكم الله عنا خير الجزاء .والسلام عليكم ورحمة وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أجمع العلماء قاطبة على حرمة السحاق بين النساء، وعدوّه من كبائر الذنوب.وليس في القرآن ذكر لهذه الجريمة. أما السنة فقد ورد فيها حديث تكلم فيه العلماء بين مصحح ومضعف، وهو ما أخرجه الطبراني في الكبير وأبو يعلى عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السحاق بين النساء زنا بينهن". فقد قال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، وأسند الخطيب البغدادي بعد روايته للحديث في تاريخ بغداد إلى النسائي وابن معين أنهما ضعفا بعض رواته، ونقول: إنه وإن قيل بضعف الحديث، فإن السحاق محرم لما يشتمل عليه من كشف العورات ومسها بشهوة، ولما فيه من التهييج على الفاحشة، وغير ذلك مما يعلم تحريمه ضرورة من دين الإسلام.
والله أعلم
. المفتـــي: مركز الفتوى

* الاستمناء :
باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.
1- قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) (المؤمنون/5-7).
2- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)). متفق عليه (5).
فتوى ذات صله
رقـم الفتوى : 23868
عنوان الفتوى : شبهات حول فتوى تحريم الاستمناء
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال
يا أخي أنتم تدبجون هنا عدة فتاوى عن العادة السرية وتحريمها وضررها بدون دليل من ( السنة ) ولا دليل من(الطب) فلا يوجد حديث من السنة بحرمتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لاشك قرر بوحي كريم أن الصوم هو مانع لكن يا أخي ليس هو جامع مانع فمن الناس من يزداد شبقه بالصوم مهما صام فهذه نفوس تختلف كما خلقها الله وقد أقر علماء النفس وأنتم لاتعترفون بهم ولاتحترمون علومهم وهذا مأخذ نأخذه عليكم أقول أقروا أن من شروط الصحة النفسية لمن ليس له أو لها شريك أن تمارس العادة السرية لطرد الشهوة والشبق وإلا فاحتباسها فيه ضرر نفسي واجتماعي علاوة على أنكم قررتم من غير علم ولابرهان أنها تضر بالصحة الجسميةالبدنية وهذا خطأ ولم يثبته أحد والحرمة التي ذكرتموها في بعض الأقوال والمذاهب هي بسبب ظن العلماء بأن ممارسها يوجد لديه البديل ولايستخدمه فالرجاء الوعي وفتح العقل لأسباب تحريم أولئك الفقهاء الأجلاء وقد سألنا عن تحريم السنة لتلك العادة صراحة للشيخ المرحوم بإذن الله ناصر الدين الألباني فأفاد بأنه ليس في السنة تحريم صريح وواضح لذلك وأنكر حديث ناكح يده وكذبه والله تعالى عندما قال فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون نرجح أنه لم يقصد إلا الزنى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فقد اعتمدنا في القول بتحريم العادة السرية على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد استدل هؤلاء العلماء الذين لا يحصون كثرة بقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين*فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد سار على القول بالتحريم والاستدلال بهذه الآية المباركة جمع من علماء العصر كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وغيرهم. وأما عدم صحة الحديث الوارد فيه، فهذا ما قررناه في الفتوى رقم: 10353 وما نسبته إلينا من أننا لا نعترف بعلماء النفس، ولا نحترم علومهم غير صحيح، فإن علماء النفس قد جاؤوا بأمور نافعة لا حرج في الاستفادة منها في تربية الأبناء، والتعامل مع المدعوين، ومعالجة الأخطاء، وغير ذلك إذا سلم من الحرام الذي عُلم تحريمه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خطا المسلمون خطوات جادة لضبط هذا العلم بالضوابط الشرعية، والاستفادة منه.
وأما الضرر الصحي المترتب على هذه العادة السيئة، فقد بيناه في الفتوى رقم: 7170وهناك دراسة بعنوان (الانتصار على العادة السرية، وسائل عملية للوقاية والعلاج منها، أعدها: رامي عبد الله خالد عبد الخضر) وذكر فيها جملة من الأضرار التي تنشأ عن ممارسة هذا العمل القبيح. وذكر الدكتور أنور الحمادي في موقعه على الإنترنت أن لهذه العادة أضراراً كثيرة أهمها: الضعف الجنسي، وضعف الغدد التناسلية وسرعة الإنزال وميلان العضو، كما أنها قد تؤدي إلى العقم عند الإسراف في استعمالها.وهذا ما ذكره بعينه الدكتور محمد حجازي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في موقعه على الإنترنت، ويمكنك الاطلاع على ذلك وغيره من خلال البحث المتقدم عن (أضرار العادة السرية) بموقع www.google.com وما جاء في نهاية كلامك حول قوله تعالى: (هم العادون) وترجيح أن المقصود به الزنى فقط، مخالف لما عليه جمهور أهل العلم كما سبق، وسياق كلامك قد يفهم منه أن هذا الترجيح هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله، والواقع أن الشيخ مع عدم تصحيحه للحديث الوارد في المسألة، إلا أنه قائل بتحريم الاستمناء، وإليك نص كلامه، قال رحمه الله: وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنى، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم. انتهى من تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص:420
والقول بأن الصوم يزيد الشبق عند بعض الناس هو قول من لم يقدر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره، وهو ناتج عن الفهم القاصر لحقيقة الصوم، إذ ليس الصوم مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وإنما هو مع ذلك صوم القلب والعين والفم والآذان، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.
فهذا هو الصوم الذي يهذب النفس، ويكبح جماح الشهوة فيها، ويحسن أن نختم هذا الجواب بنقل كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في حكم الاستمناء، قال رحمه الله في تفسير الآيات السابقة: (تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، ويقال له: الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا، وفي سورة سأل سائل، وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد، وقال القرطبي قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة؟ فتلا هذه الآية: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله ( العادون. ) قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد، استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة، وما روي عن الإمام أحمد مع علمه، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة، كما قال في ذلك بعض الشعراء : إذا حللت بواد لا أنيس به * فاجلد عميرة لا عار ولا حرج
فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى: فساد الاعتبار، كما أوضحنا في هذا الكتاب المبارك مراراً، وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود: والخلف للنص أو إجماع دعا *فساد الاعتبار كل من وعى
فالله جل وعلا قال: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) فصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع وهي قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه، إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى. انتهى أضواء البيان 5/525 تفسير سورة المؤمنون.
وقد بينا في الفتوى رقم : 4536 أن مذهب الحنابلة هو تحريم الاستمناء إلا عند الضرورة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 3907
عنوان الفتوى : تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
نحن نعرف أن العادة السرية للرجل محرمه إذا كان أعزباً أو متزوجاً، ولكن هل يجوز الاستمناء عن طريق يد الزوجة أم لا - سواء أكانت في فترة النفاس أو غيرها؟ وما هي الطرق المحرمة أو المكروهة في مجامعة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته؟
الفتوى
االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك. الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث، وهذا فعلٌ قبيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" وهو صحيح.
والحالة الثانية: أن يأتيها في الفرج وهي حائض أو نفساء وهذا محرم. قال الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] فالحاصل أن له الاستمتاع بجميع جسدها- إذا اتقى ما سبق - وإذا كانت حائضاً أو نفساء، فليستمتع كيف شاء وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني بيدها أو بأي جزء من بدنها، نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب الإقناع: (وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها).
ولا يحقّ للزوجة الامتناع عن طلب الزوج الاستمتاع والمباشرة لجسدها في غير الدبر دائماً، وفي غير الفرج حال الحيض والنفاس، فلا يجوز لها الامتناع إن طلبها زوجها للفراش عموماً، فقد روى الترمذي وحسنه، والطبراني والبيهقي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإنْ كانت على التنور" ورواه النسائي والبزار من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وحسنه السيوطي.
وكان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته - من غير جماع - وهن حائضات، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها".
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

* من وقع على بهيمة : عُزِّر بما يراه الإمام ، وتُذبح البهيمة.
رقـم الفتوى : 125989
عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم فيمن وقع على بهيمة
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1430 / 17-08-2009
السؤال
ما هو الحكم في من عاشر بهيمة وهو لا يعرف الحكم؟ وإن صح أن يقتل وتقتل البهيمة. فما ذنب البهيمة؟ وهل كل المذاهب مجتمعة على رأي واحد أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإتيان البهيمة من كبائر الذنوب كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 98615.
ومثل هذا الفعل لا يخفى قبحه على ذي عقل سليم، فإذا كان تحريم الزنا بالآدمي معدودا مما هو معلوم من الدين ضرورة، فكيف يتصور جهل حكم إتيان البهيمة. ثم الأصل أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. وبالتالي فليس من العذر أن يدعى هذا عدم معرفة الحكم.
وفي خصوص ما ذكرته من قتل الفاعل والبهيمة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.
وفي رواية الترمذي وأبي داود: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.
وفي تحفة الأحوذي: قيل:َ لِئَلَّا يَتَوَلَّدَ مِنْهَا حَيَوَانٌ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ ، وَقِيلَ: كَرَاهَةَ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبُهَا الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا لِإِبْقَائِهَا.
وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث؛ لاختلافهم في صحته، ولمعارضته لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أتى بهيمة فلا حد عليه. رواه الترمذي. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق.
فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى العمل بأثر ابن عباس مطلقا ترجيحا له على الحديث الأول، وذهب بعضهم إلى العمل بالحديث الأول مطلقا لصحته عنده، ومنهم من عمل به في البهيمة دون الفاعل نظرا لما فيه من ضعف، وعظم حرمة الآدمي.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعزر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف، ولأن الطبع السليم يأباه، فلم يحتج إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول : إنه يحد حد الزنى وهو رواية عن أحمد. وعند الشافعية قول آخر : بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن.
ومذهب جمهور الفقهاء- الحنفية والمالكية والشافعية- أنه لا تقتل البهيمة، وإذا قتلت فإنها يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل عند المالكية والشافعية، ومنع أبو يوسف ومحمد أكلها . وقالا : تذبح وتحرق. وأجازه أبو حنيفة، وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية وميتة .
وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره . وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة . وهذا قول عند الشافعية، لما روى ابن عباس مرفوعا قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعند الشافعية قول آخر : إنها تذبح إن كانت مأكولة، وصرحوا بحرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل. اهـ بتصرف
مما ذكر يتبين لك أن جمهور أهل العلم على نفي الحد وعدم قتل البهيمة.
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى







توقيع أحمد شرارة
(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ))
** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه
** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ **
- التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
- مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
- تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع -


رد باقتباس