اعرض مشاركة منفردة
   
Share
  رقم المشاركة :9  (رابط المشاركة)
قديم 23.11.2010, 12:51
صور أمــة الله الرمزية

أمــة الله

مديرة المنتدى

______________

أمــة الله غير موجود

الملف الشخصي
التسجيـــــل: 24.04.2009
الجــــنـــــس: أنثى
الــديــــانــة: الإسلام
المشاركات: 3.944  [ عرض ]
آخــــر نــشــاط
29.08.2013 (18:25)
تم شكره 30 مرة في 26 مشاركة
افتراضي


السؤال التاسع
- ما المراد بكون طعام أهل الكتاب حلّ لنا كما جاء في سورة المائدة ؟ وما المقصود بالطّعام في الآية ؟

وهل يجب لآكل ذبيحة أهل الكتاب أن يذكر اسم الله عليها أو يكفي الذّبح فقط ؟ لأنّ من الناس من يشتري اللحوم بأنواعها من أسواق الكفار ويستدل بهذه الآية.

الجواب:
المراد بكون طعام أهل الكتاب حلاًّ لنا: أنّ الله تعالى أجاز لنا أن نأكل طعامهم، و المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنّصارى لا غيرهم.
والمقصود بالطعام في الآية : الذّبائح، والدّليل على ذلك:
أ) ما رواه البخاري عن ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أنّه قَالَ: ( طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ ).
ب) لو كان المقصود بالطعام غير الذّبيحة لما خصّه الله تعالى بأهل الكتاب، لأنّ طعام المشركين من غير الذبائح حلال أيضا.
ج) لو فُرض أنّه تعالى لا يريد الذّبائح خاصّة، فيقال: تدخل الذّبائح في العموم.
أمّا التّسمية على ذبيحة أهل الكتاب: فإن كنت تقصِد المسلم فهذا واجب ولو كانت ذبيحة مسلم، بل التّسمية واجبة على كلّ طعام ولو لم يكن لحما.
أمّا إن كنت تقصد هل تجب التّسمية على الكتابيّ الذّابح نفسهِ فاعلم أمرين:
الأوّل: أنّه تحرم ذبيحة الكتابيّ إذا أهلّ عليها غير اسم الله، كاسم المسيح والعذراء، وغير ذلك.
الثّاني: ذبيحة الكتابيّ إذا لم يذكر عليها اسم الله ولا اسم غير الله، فللعلماء قولان في ذلك:
أنّها لا تحلّ، لأنّها إذا وجبت في حقّ المسلم فوجوبها على غيره أولى، ويخصّ عموم قوله تعالى:{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } بقوله تعالى:{ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق} [الأنعام: من الآية121].
أنّها تحلّ مطلقا، سواء اشترطنا التّسمية على ذبيحة المسلم أو لم نشترطها، قال النّووي رحمه الله في " المجموع " (9/78): " فذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز ".
والصّواب أنْ يُرجع إلى القواعد العامّة الّتي يرجّح بها عند التّعارض، فهناك عمومان:

عموم حظر، وهو النّهي عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه.
وعموم إباحة: وهو إباحة ذبائح أهل الكتاب.
فنرى فريقا من العلماء يريد تخصيص النّص الثّاني بالأوّل، وفريقا يريد العكس، والقواعد تقتضي النّظر في أيّ العمومين خُصّ، فيُخصَّ مرّة أخرى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " اقتضاء الصّراط المستقيم "(ص256):
" فلمّا تعارض العموم الحاظر وهو قوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، والعموم المبيح وهو قوله: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الِكتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اختلف العلماء في ذلك، والأشبه بالكتاب والسنّة ما دلّ عليه أكثر كلام أحمد من الحظر .. وذلك لأنّ عموم قوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عموم محفوظ لم تخصّ منه صورة، بخلاف طعام الّذين أوتوا الكتاب، فإنّه يشترط له الذّكاة المبيحة، فلو ذكّى الكتابيّ في غير المحلّ المشروع لم تُبَح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم..".
تنبيه: إذا غلب على أهل الكتاب الالتزام بدينهم فإنّه لا يشترط العلم بتسميتهم على الذّبائح، قال ابن القيّم رحمه الله في " أحكام أهل الذمّة ": " إنّ الشّرط متى شقّ العلم به وكان فيه أعظم الحرج سقط اعتبار العلم به، كذبيحة المسلم، فإنّ التّسمية شرط فيها ولا يُعتبر العلم بذلك، وقد ثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قيل له:" إنّ ناسا يأتوننا باللّحم لا ندري أسمّوا الله أم لا ؟" فقال صلّى الله عليه وسلّم : (( سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا ))". فإنّما يشترط العلم بذلك إذا كان الغالب عليهم أنّهم لا يسمّون ولا يبالون-كما هو في أغلب أهل كتاب عصرنا هذا-.






رد باقتباس